قانون الشركات
الاحكام العامة + التأسيس + الشخصية + الاعتبارية.
س: ما هو المرجع القانوني الأساسي المنظم للشركات التجارية في دولة الكويت حالياً؟
ج: قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
س: كيف يُعرّف القانون الكويتي الشركة التجارية بشكل عام؟
ج: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.
س: ما هو الاستثناء الوارد على الأصل بأن الشركة تتكون من شخصين أو أكثر؟
ج: شركة الشخص الواحد، والشركات التي تؤسسها الدولة أو تشترك في تأسيسها.
س: متى تبدأ الشخصية الاعتبارية للشركة في القانون الكويتي؟
ج: من تاريخ قيدها في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.
س: ما الأثر المترتب على عدم شهر عقد الشركة أو ملحقاته في الجريدة الرسمية؟
ج: لا يحتج بعقد الشركة أو التعديل في مواجهة الغير قبل تمام إجراءات الشهر.
س: ما هو "شرط الأسد" في عقد التأسيس وما حكمه؟
ج: هو الشرط الذي يعفي أحد الشركاء من الخسارة أو يحرمه من الأرباح، وحكمه أنه باطل ولا يُبطل العقد بالكامل.
س: كيف تُقسم الأرباح والخسائر إذا لم يحدد عقد الشركة نصيب كل شريك؟
ج: تُقسم بنسبة حصة كل شريك في رأس المال.
س: إذا اقتصرت حصة الشريك على عمله، كيف يُحسب نصيبه في الأرباح والخسائر؟
ج: يُقدر نصيبه بحسب ما يعود على الشركة من هذا العمل، ما لم يقضِ العقد بغير ذلك.
س: هل يجوز أن تكون حصة الشريك مجرد ما له من نفوذ أو ثقة مالية؟
ج: لا يجوز، يجب أن تكون الحصة عينية أو نقدية أو عملاً حقيقياً يفيد الشركة.
س: ما هي "الشركة تحت التأسيس"؟
ج: هي الكيان الناشئ خلال فترة إتمام إجراءات الترخيص والتأسيس وقبل القيد في السجل التجاري.
س: من يتحمل المسؤولية عن التصرفات التي تتم باسم الشركة وهي تحت التأسيس؟
ج: يتحملها المؤسسون بالتضامن والتكافل في أموالهم الخاصة تجاه الغير.
س: متى تنتقل التزامات فترة التأسيس إلى ذمة الشركة بعد قيدها؟
ج: إذا كانت التصرفات لازمة للتأسيس وأقرتها الجمعية التأسيسية أو الشركاء بعد الإشهار.
س: ما هي الجهة الحكومية الأساسية المخولة بإصدار تراخيص الشركات ورقابتها؟
ج: وزارة التجارة والصناعة الكويتيّة.
س: ما هي الأشكال القانونية الثمانية للشركات المقرة في القانون الكويتي؟
ج: التضامن، التوصية البسيطة، التوصية بالأسهم، المحاصة، المساهمة العامة، المساهمة المقفلة، ذات المسؤولية المحدودة، والشخص الواحد.
س: هل يكتسب كل شريك في أي شركة تجارية صفة "التاجر"؟
ج: لا، تقتصر صفة التاجر كقاعدة عامة على الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص.
س: ما الحكم إذا أسست شركة بشكل يخالف الأشكال الثمانية المنصوص عليها قانوناً؟
ج: تعتبر الشركة باطلة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزاماتها.
س: ما هو موطن الشركة القانوني وفقاً للتشريع الكويتي؟
ج: هو المقر الرئيسي لأعمالها في دولة الكويت والمثبت في سجلها التجاري.
س: هل يجوز للغير الاحتجاج بموطن فرع الشركة؟
ج: نعم، في المسائل المتعلقة بإدارة هذا الفرع وتصرفاته.
س: ما هي شروط الاسم التجاري للشركة بشكل عام؟
ج: ألا يخالف النظام العام والآداب، وألا يؤدي إلى التضليل، وأن يعبر عن الكيان القانوني للشركة.
س: هل يجوز للمحكمة إبطال شركة بسبب عيب في الرضا عند التأسيس؟
ج: نعم، بناءً على طلب الشريك المعيب رضاه، ولكن لا يجوز الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير حسن النية.
س: ما المقصود بـ "البطلان الخاص" في التأسيس؟
ج: البطلان الذي يتقرر لمصلحة شريك محدد بسبب نقص أهليته أو عيب في إرادته.
س: ما هو "البطلان المطلق" لعقد الشركة؟
ج: البطلان الناشئ عن عدم مشروعية غرض الشركة أو عدم استيفاء الأركان الموضوعية العامة.
س: هل يجوز للشركات التمسك ببطلان الشركة في مواجهة الدائنين؟
ج: لا يجوز للشركاء الاحتجاج بالبطلان في مواجهة الغير دائن الشركة.
س: ما هي نظرية "الشركة الفعلية" في القانون الكويتي؟
ج: اعتبار الشركة قائمة وواقعية في الفترة الممتدة من مباشرة النشاط وحتى الحكم ببطلانها حمايةً لحقوق الغير.
س: هل يجب كتابة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته رسمياً؟
ج: نعم، يجب أن يُكتب في محرر رسمي موثق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل الكويتيّة.
س: ما جزاء إهمال توثيق عقد الشركة رسمياً؟
ج: يكون العقد باطلاً، ولا يجوز لأي شريك الاحتجاج بهذا البطلان ضد الغير.
س: هل يجوز للشريك تقديم حصته على شكل "تعهد بالقيام بعمل مستقبل"؟
ج: نعم، في شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة (بشروط)، ويُحظر ذلك تماماً في الشركات المساهمة.
س: إذا كانت حصة الشريك عقاراً، متى تنتقل ملكيته للشركة؟
ج: من تاريخ التسجيل العقاري والتوثيق الرسمي باسم الشركة.
س: ما هي مسؤولية الشريك الذي يقدم حصته عبارة عن "ديون له في ذمة الغير"؟
ج: لا تبرأ ذمته إلا إذا تم تحصيل هذه الديون فعلياً في موعد استحقاقها لصالح الشركة.
س: هل يجوز حجز أموال الشركة سداداً لديون شريك خاصة؟
ج: لا يجوز لدائني الشريك حجز أموال الشركة، بل يحق لهم حجز نصيب الشريك من الأرباح أو حصته عند التصفية.
شركة التضامن.
o س: ما هي السمة الجوهرية والأساسية لشركة التضامن؟
- ج: مسؤولية جميع الشركاء فيها تضامنية وغير محدودة في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة.
o س: كيف يتم صياغة عنوان (اسم) شركة التضامن؟
- ج: يتألف من أسماء جميع الشركاء، أو اسم شريك واحد أو أكثر مع إضافة كلمة "وشركاه"، وينتهي بعبارة (شركة تضامن).
o س: ما الحكم إذا أُدرج اسم شخص أجنبي (غير شريك) في اسم شركة التضامن برضاه؟
- ج: يصبح مسؤولاً مسؤولية تضامنية وشخصية عن ديون الشركة تجاه الغير حسن النية.
o س: هل يجوز للدائن التنفيذ على الأموال الخاصة للشريك المتضامن مباشرة؟
- ج: لا يجوز إلا بعد إنذار الشركة ومطالبتها بالسداد وفوات ميعاد معقول، أو بعد تعذر التنفيذ على أموال الشركة.
o س: ما هي شروط تداول أو التنازل عن الحصص في شركة التضامن؟
- ج: موافقة جميع الشركاء بالإجماع، ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أخرى.
o س: كيف يعامل القانون انضمام شريك جديد لشركة التضامن بالنسبة للديون السابقة؟
- ج: يكون مسؤولاً بالتضامن مع بقية الشركاء عن الديون السابقة واللاحقة لانضمامه.
o س: ما هي مسؤولية الشريك المنسحب من شركة التضامن؟
- ج: يظل مسؤولاً عن الديون الناشئة قبل انسحابه، ولا يسأل عن الديون اللاحقة بعد قيد وشهر انسحابه بالسجل التجاري.
o س: من يتولى إدارة شركة التضامن كأصل عام؟
- ج: جميع الشركاء متضامنون في الإدارة، ما لم يتم تعيين مدير واحد أو أكثر (من الشركاء أو الغير) في العقد.
o س: ما الفرق بين المدير "الاتفاقي" والمدير "غير الاتفاقي" في شركة التضامن؟
- ج: الاتفاقي يعين في عقد التأسيس ولا يعزل إلا بإجماع الشركاء أو بحكم قضائي، وغير الاتفاقي يعين لاحقاً ويعزل بالأغلبية.
o س: هل يحق لمدير شركة التضامن القيام بأعمال التبرع باسم الشركة؟
- ج: لا يحق له التبرع إلا بالهبات الصغيرة المعتادة، وما زاد يتطلب موافقة الشركاء.
o س: هل يجوز لمدير شركة التضامن ممارسة نشاط منافس لنشاط الشركة لحسابه الخاص؟
- ج: لا يجوز له ذلك إلا بموافقة كتابية مسبقة من جميع الشركاء.
o س: ما حكم التصرفات الصادرة من مدير التضامن والمتجاوزة لحدود سلطاته؟
- ج: لا تلزم الشركة إلا إذا أقرها الشركاء أو إذا كان الغير حسن النية واعتمد على مظهر خارجي خادع.
o س: ما الأثر المترتب على عزل المدير الاتفاقي المعين في عقد التأسيس دون سبب مشروع؟
- ج: يستحق المدير تعويضاً مالياً عما لحقه من ضرر جراء العزل التعسفي.
o س: هل يحق للشركاء غير المديرين في شركة التضامن الاطلاع على دفاتر الشركة؟
- ج: نعم، لهم الحق المطلق في الاطلاع بأنفسهم أو عبر وكيل محاسبي على دفاتر ومستندات الشركة.
o س: كيف تُوزع الخسائر على الشركاء في شركة التضامن عند تصفيتها؟
- ج: تُوزع بحسب النسب المتفق عليها، وفي حال عجز أموال الشركة، يلتزم الشركاء بسدادها من أموالهم الخاصة بالتضامن.
o س: هل يؤدي إفلاس شركة التضامن إلى إفلاس الشركاء فيها؟
- ج: نعم، إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها.
o س: هل تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء كقاعدة عامة؟
- ج: نعم، تنقضي بوفاة أحد الشركاء لاعتبارها قائمة على الثقة الشخصية، ما لم ينص العقد على استمرارها.
o س: ما الحكم إذا نص عقد التضامن على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى وكان فيهم قاصر؟
- ج: تستمر الشركة، وتتحول حصة القاصر فوراً إلى حصة شريك موصي (مسؤولية محدودة) بقوة القانون.
o س: هل تنقضي شركة التضامن بالحجر على أحد شركائها أو إعساره؟
- ج: نعم تنقضي، ما لم ينص عقد الشركة على استمرارها بين الشركاء الباقين.
o س: ما هي مهلة تسوية الأوضاع لشركة التضامن إذا انخفض عدد شركائها إلى شريك واحد؟
- ج: يجب تسوية أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلا انقضت بقوة القانون.
شركة التوصية البسيطة + التوصية بالأسهم.
o س: ما هي شركة التوصية البسيطة؟
- ج: شركة تضم صنفين من الشركاء: شركاء متضامنون يسألون في أموالهم الخاصة، وشركاء موصون يسألون بقدر حصتهم المادية فقط.
o س: من يملك حق إدارة شركة التوصية البسيطة؟
- ج: الإدارة حكر على الشركاء المتضامنين فقط.
o س: ما جزاء تدخل الشريك الموصي في الإدارة الخارجية لشركة التوصية البسيطة؟
- ج: يصبح مسؤولاً بالتضامن وفي أمواله الخاصة عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته.
o س: هل يجوز أن يظهر اسم الشريك الموصي في اسم شركة التوصية البسيطة؟
- ج: لا يجوز، وإذا أُدرج اسمه بعلمه وموافقته اعتبر شريكاً متضامناً أمام الغير حسن النية.
o س: هل يحق للشريك الموصي القيام بأعمال الإدارة الداخلية؟
- ج: نعم، مثل تقديم المشورة والاستشارات الداخلية ومراجعة الدفاتر دون مواجهة الغير أو التعاقد باسم الشركة.
o س: هل يؤدي وفاة الشريك الموصي إلى انقضاء شركة التوصية البسيطة؟
- ج: لا، لا تنقضي الشركة بوفاة الشريك الموصي وتستمر مع ورثته.
o س: هل يؤدي إفلاس الشريك الموصي إلى حل شركة التوصية البسيطة؟
- ج: لا يؤدي إفلاسه الشخصي إلى حل الشركة كأصل عام.
o س: كيف يتم صياغة اسم شركة التوصية البسيطة؟
- ج: يقتصر على أسماء الشركاء المتضامنين مع إضافة عبارة (شركة توصية بسيطة).
o س: ما هي شركة التوصية بالأسهم؟
- ج: شركة تتكون من شركاء متضامنون (لا يقل عن اثنين) وشركاء موصون تُقسم حصصهم إلى أسهم متساوية وقابلة للتداول.
o س: ما هو الحد الأدنى لرأس مال شركة التوصية بالأسهم في الكويت؟
- ج: يحدده القانون واللائحة التنفيذية بما يتوافق مع طبيعة النشاط ولا يقل عن الحد الأدنى المحدد لشركات المساهمة المقفلة.
o س: من يتولى الرقابة على إدارة شركة التوصية بالأسهم؟
- ج: يُعين مجلس رقابة لا يقل عن ثلاثة أعضاء ينتخبهم الشركاء الموصون من بينهم.
o س: هل يحق للشركاء المتضامنين التصويت في انتخاب مجلس الرقابة في التوصية بالأسهم؟
- ج: لا، ليس لهم صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة لضمان استقلاليته.
o س: ما هي مسؤولية الشريك الموصي في شركة التوصية بالأسهم؟
- ج: محدودة تماماً بالقيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها.
o س: هل يجوز تداول أسهم الشركاء المتضامنين في التوصية بالأسهم؟
- ج: لا تُتداول إلا بالطرق المقررة لتداول الحصص in شركة التضامن وبموافقة الشركاء الإجماعية.
o س: هل يجوز تداول أسهم الشركاء الموصين في التوصية بالأسهم؟
- ج: نعم، تُتداول بحرية تامة وفقاً للقواعد المقررة لتداول أسهم الشركات المساهمة.
o س: متى تنقضي شركة التوصية بالأسهم؟
- ج: تنقضي بأسباب الانقضاء العامة أو بوفاة أو إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها.
o س: هل يكتسب الشريك الموصي في شركة التوصية بالأسهم صفة التاجر؟
- ج: لا، لا يكتسب صفة التاجر لمجرد مساهمته بأسهم في الشركة.
o س: ما حكم خلو شركة التوصية بالأسهم من أي شريك متضامن؟
- ج: يجب تحويلها إلى شكل قانوني آخر خلال ستة أشهر وإلا انقضت بقوة القانون.
شركة المحاصة.
o س: ما هي شركة المحاصة وفق المفهوم الكويتي؟
- ج: شركة مستترة تنعقد بين شخصين أو أكثر، ليس لها شخصية اعتبارية، ولا قيد بالسجل التجاري، وتقتصر على تنظيم العلاقة الداخلية بين الشركاء.
o س: كيف يتعامل الغير مع شركة المحاصة؟
- ج: لا يعلم الغير بوجودها ككيان؛ ويتعامل مع الشريك المحاص بصفته الشخصية والفردية.
o س: هل تتمتع شركة المحاصة بـ "ذمة مالية مستقلة"؟
- ج: لا، لعدم ثبوت الشخصية الاعتبارية لها، وتظل الأموال مملوكة للشركاء على الشيوع أو طبقاً للاتفاق المبرم.
o س: متى يصبح الشركاء في المحاصة مسؤولين بالتضامن أمام الغير؟
- ج: إذا كشف الشركاء للغير عن وجود الشركة أو تعاملوا معهم بصفتهم شركاء علنيين.
o س: كيف يثبت الشركاء وجود شركة المحاصة فيما بينهم؟
- ج: يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينات والقرائن المكتوبة وغير المكتوبة.
o س: هل يجوز لشركة المحاصة إصدار أسهم أو سندات؟
- ج: لا يجوز لها ذلك مطلقاً لانتفاء وجودها الظاهري والقانوني المؤسسي.
o س: كيف تنقضي شركة المحاصة؟
- ج: بوفاة أحد الشركاء، أو إفلاسه، أو بطلب أحد الشركاء حلها إذا كانت غير محددة المدة.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
o س: ما هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ش.ذ.م.م)؟
- ج: شركة لا يقل عدد شركائها عن اثنين ولا يزيد على خمسين، وتتحدد مسؤولية كل منهم بقدر حصته في رأس المال.
o س: ما هو الحد الأقصى لعدد الشركاء في شركة (ش.ذ.م.م) بالكويت؟
- ج: 50 شريكاً.
o س: ما الحكم إذا زاد عدد الشركاء في (ش.ذ.م.م) عن 50 شريكاً بسبب الإرث؟
- ج: يجب توفيق أوضاعها خلال سنتين بتخفيض العدد أو تحويلها إلى شركة مساهمة، وإلا انحلت بقوة القانون.
o س: هل يجوز للشخصيات الاعتبارية (الشركات) أن تكون شريكة في شركة (ش.ذ.م.م)؟
- ج: نعم، يجوز للشركات والأفراد على حد سواء.
o س: ما هي الأنشطة المحظور ممارستها على الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟
- ج: أعمال البنوك، التأمين، الاستثمار لحساب الغير، والادخار.
o س: هل يجوز لشركة (ش.ذ.م.م) اللجوء إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها؟
- ج: لا يجوز لها بتاتاً الاكتتاب العام أو إصدار أسهم وسندات قابلة للتداول للجمهور.
o س: كيف يصاغ الاسم التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
- ج: مستمد من غرضها أو اسم شريك أو أكثر، ويجب أن يتبعه عبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة" أو الاختصار (ش.ذ.م.م).
o س: ما الأثر المترتب على إغفال عبارة (ش.ذ.م.م) من مطبوعات وعقود الشركة؟
- ج: يعتبر المديرون مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير حسن النية الذي تضرر من الإغفال.
o س: هل يُشترط حد أدنى معين لرأس مال شركة (ش.ذ.م.م) في القانون الحالي؟
- ج: ترك القانون تحديد الحد الأدنى للائحة التنفيذية لوزارة التجارة والتي تقرره بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي وتسهيل بيئة الأعمال.
o س: كيف تُقسم حصص رأس المال في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
- ج: إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.
o س: ما الحكم إذا ملك حصة واحدة في شركة (ش.ذ.م.م) أكثر من شخص؟
- ج: يجب أن يختاروا شخصاً واحداً منهم ليمثلهم تجاه الشركة.o س: هل يُسأل الشريك في أمواله الخاصة عن خسائر شركة (ش.ذ.م.م)؟
- ج: لا، تقتصر خسارته على قيمة الحصص التي يملكها في رأس مال الشركة.
o س: ما هي شروط التنازل عن الحصص لغير الشركاء في (ش.ذ.م.م)؟
- ج: يجب إخطار مديري الشركة شريطة إرسال الإخطار لباقي الشركاء لإتاحة "حق الاسترداد".
o س: ما هي المدة الزمنية المتاحة للشركاء لاستعمال حق استرداد الحصة المتنازل عنها للغير؟
- ج: 15 يوماً من تاريخ إخطارهم بالثمن والشروط المعروضة.
o س: كيف يتم تقييم قيمة الحصة عند الخلاف بين الشركاء في حق الاسترداد؟
- ج: يُعين مستشار محاسبي مرخص من وزارة التجارة لتقييم الحصة بالثمن الفعلي.
o س: هل يحق للشريك التنازل عن حصته لشريك آخر في نفس الشركة بحرية؟
- ج: نعم، يجوز التنازل بين الشركاء بحرية ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك وبشرط القيد والتعديل الرسمي.
o س: من يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
- ج: مدير أو أكثر يُعينون من بين الشركاء أو من الغير في عقد التأسيس أو بقرار لاحق.
o س: ما هي أقصى مدة يمكن تعيين مدير شركة (ش.ذ.م.م) خلالها؟
- ج: يجوز تعيينه لمدة محددة أو دون تحديد مدة.
o س: هل يجوز عزل مدير شركة (ش.ذ.م.م) المعين في عقد التأسيس؟
- ج: نعم، بقرار من الجمعية العامة للشركاء بالأغلبية التي يحددها عقد الشركة، أو بحكم قضائي لعقد أسباب مشروعة.
o س: ما هي حدود سلطات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
- ج: له السلطة الكاملة في القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة غرض الشركة، ما لم يقيد عقد التأسيس سلطاته.
o س: هل يُسأل مدير شركة (ش.ذ.م.م) شخصياً عن التزامات الشركة العادية؟
- ج: لا، طالما تصرف باسم الشركة وفي حدود صلاحياته وبحسن نية.
o س: متى يسأل مدير شركة (ش.ذ.م.م) شخصياً وبالتضامن تجاه الشركة والشركاء؟
- ج: في حالات الغش، إساءة استعمال السلطة، ومخالفة أحكام القانون أو عقد التأسيس، والخطأ في الإدارة.
o س: متى يكون تشكيل "مجلس الرقابة" إلزامياً في شركة (ش.ذ.م.م)؟
- ج: إذا زاد عدد الشركاء في الشركة على سبعة شركاء (7).
o س: مما يتكون مجلس الرقابة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
- ج: من ثلاثة من الشركاء على الأقل، وتنتخبهم الجمعية العامة للشركاء.
o س: ما هي الوظيفة الأساسية لمجلس الرقابة في (ش.ذ.م.م)؟
- ج: فحص دفاتر الشركة، طلب تقارير من المديرين، ومراقبة المركز المالي وأعمال الإدارة.
o س: هل تنعقد جمعية عامة للشركاء في شركة (ش.ذ.م.م) سنوياً؟
- ج: نعم، يجب دعوة الجمعية العامة للشركاء للانعقاد مرة على الأقل سنوياً خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية.
o س: ما هو النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية في (ش.ذ.م.م)؟
- ج: حضور شركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، ما لم يشترط العقد أغلبية أكبر.
o س: ما الحكم إذا لم يتوفر نصاب النصف في الاجتماع الأول لجمعية (ش.ذ.م.م)؟
- ج: تُدعى للاجتماع الثاني ويكون صحيحاً بمن حضر أياً كانت نسبة الحصص الممثلة.
o س: ما هي صلاحيات الجمعية العامة العادية لشركة (ش.ذ.م.م)؟
- ج: مناقشة تقرير المدير، اعتماد الميزانية والأرباح، تعيين المديرين ومراقب الحسابات.
o س: هل يجوز تعديل عقد تأسيس شركة (ش.ذ.م.م) بأغلبية عادية؟
- ج: لا، يتطلب موافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال (75%)، ما لم يقضِ العقد بغير ذلك.
o س: هل يلزم تعيين مراقب حسابات لشركة (ش.ذ.م.م)؟
- ج: نعم، إلزامي تعيين مراقب حسابات خارجي مرخص ومسجل.
o س: ما هي نسبة "الاحتياطي الإجباري" السنوي في شركة (ش.ذ.م.م)؟
- ج: يُستقطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري، ويجوز وقف الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.
o س: هل تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء؟
- ج: لا تنحل بوفاة أحد الشركاء، وتنتقل الحصص تلقائياً إلى ورثته قانوناً.
o س: ما الحكم إذا بلغت خسائر شركة (ش.ذ.م.م) نصف رأس مالها؟
- ج: يجب على المديرين عرض أمر استمرار الشركة أو حلها على الجمعية العامة للشركاء؛ وإذا أهملوا، جاز لكل ذي شأن طلب الحل قضائياً.
o س: هل يجوز تحويل شركة (ش.ذ.م.م) إلى شركة مساهمة مقفلة؟
- ج: نعم، يجوز بقرار من أغلبية الشركاء الموصوفة واستيفاء متطلبات رأس المال والشهر والشروط الخاصة بالشركة المساهمة.
شركة الشخص الواحد.
o س: ما المقصود بـ "شركة الشخص الواحد" في القانون الكويتي؟
- ج: شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، طبيعياً كان أو اعتبارياً، وتتحدد مسؤوليته بقدر رأس المال المخصص لها.
o س: ما الهدف الاقتصادي والتشريعي من إقرار شركة الشخص الواحد؟
- ج: تشجيع المشروعات الصغيرة والفردية وحماية المستثمر الفرد عبر منح ميزة المسؤولية المحدودة دون الحاجة لشركاء صوريين.
o س: هل يجوز للشخص الاعتباري (شركة أخرى) تأسيس شركة شخص واحد؟
- ج: نعم، يجوز للشركات والمؤسسات تأسيس فروع تابعة لها بشكل شركات شخص واحد.
o س: كيف يُصاغ الاسم التجاري لشركة الشخص الواحد؟
- ج: يرتبط باسم مؤسسها أو غرضها التجاري ويجب أن تنتهي التسمية بعبارة (شركة شخص واحد) أو الاختصار (ش.ش.و)
o س: ما هو الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد؟
- ج: يحدده قرار وزير التجارة والصناعة بحسب نوع الأنشطة الاقتصادية المسموحة.
o س: كيف يتم دفع رأس مال شركة الشخص الواحد عند التأسيس؟
- ج: يجب أن يُدفع رأس المال بالكامل in أحد البنوك الكويتية المعتمدة قبل القيد في السجل التجاري.
o س: من يتولى إدارة شركة الشخص الواحد؟
- ج: يدار من قبل مالك رأس المال بنفسه أو يعين مديراً أجنبياً يمثله أمام الغير والقضاء.
o س: ما هي حدود مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد عن ديونها؟
- ج: مسؤوليته محدودة فقط بقدر المبلغ المرصود كرأس مال للشركة في سجلها الرسمي.
o س: متى تنهار الحماية القانونية ويسأل مالك شركة الشخص الواحد في أمواله الخاصة؟
- ج: إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها، أو خلط بين أمواله الشخصية وأموال الشركة.
o س: هل يجوز لشركة الشخص الواحد إصدار سندات قرض قابلة للتداول؟
- ج: لا يجوز لها إصدار أي نوع من السندات أو الأسهم القابلة للتداول للجمهور.
o س: ما حكم القرارات التي يصدرها مالك شركة الشخص الواحد؟
- ج: تصدر القرارات كتابة وتدون في سجل خاص بالشركة وتوقع منه، وتقوم مقام قرارات الجمعية العامة.
o س: هل يلزم تعيين مراقب حسابات لشركة الشخص الواحد؟
- ج: نعم، إذا تجاوز رأس مالها أو حجم أعمالها الحدود السنوية التي تلزمها بالتدقيق وفق القرارات الوزارية.
o س: ماذا يحدث لشركة الشخص الواحد إذا توفي مؤسسها الطبيعي؟
- ج: تنتقل الحصص للورثة، وإذا آلت لشخص واحد تستمر، وإذا آلت لعدة ورثة يجب تحويلها لشركة (ش.ذ.م.م) خلال المدة القانونية.
o س: هل يجوز لمالك شركة الشخص الواحد بيع كامل الشركة لشخص آخر؟
- ج: نعم، يجوز التنازل وبيع الشركة بالكامل للغير، ويتم قيد هذا البيع وتعديله في السجل التجاري لوزارة التجارة.
o س: متى تنقضي شركة الشخص الواحد بقوة القانون؟
- ج: تنقضي بذات أسباب انقضاء الشركات العامة، أو بزوال صفتها الفردية دون توفيق أوضاعها، أو بإفلاس مالكها إذا أثر ذلك على رأس مالها.
شركات الأموال (المساهمة العامة والمقفلة).
أولاً: التأسيس ورأس المال والأوراق المالية:
o س: ما هي الشركة المساهمة العامة في المفهوم القانوني الكويتي؟
- ج: شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وتطرح أسهمها للجمهور عبر الاكتتاب العام.
o س: ما الحد الأدنى لعدد المؤسسين in الشركة المساهمة العامة؟
- ج: لا يقل عن خمسة مؤسسين (5).
o س: ما الاستثناء من شرط الحد الأدنى للمؤسسين (5) في المساهمة العامة؟
- ج: الشركات التي تؤسسها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة، فيجوز لها التأسيس منفردة.
o س: ما هي الشركة المساهمة المقفلة (ش.م.ك.م)؟
- ج: شركة مساهمة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويقتصر الاكتتاب بكامل رأس مالها على المؤسسين أنفسهم.
o س: ما هي الجهة الحكومية التي تشرف على تنظيم وتداول أسهم الشركات المساهمة العامة؟
- ج: هيئة أسواق المال الكويتيّة (CMA) بالتعاون مع بورصة الكويت.
o س: ما هو الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة والمقفلة؟
- ج: يحدده مرسوم التأسيس والقرارات التنظيمية لهيئة أسواق المال ووزارة التجارة بما يتناسب مع النشاط ونوع الاكتتاب.
o س: ما هي القيمة الاسمية للسهم في الكويت كقاعدة عامة؟
- ج: يحددها النظام الأساسي للشركة بالدينار الكويتي أو أجزائه (مثل 100 فلس للسهم).
o س: هل يجوز إصدار الأسهم بقيمة أقل من قيمتها الاسمية (خصم إصدار)؟
- ج: لا يجوز إطلاقاً إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية عند التأسيس.
o س: ما هو "علاوة الإصدار" للأسهم؟
- ج: مبلغ إضافي يُضاف للقيمة الاسمية للسهم عند زيادة رأس مال الشركة، ويُرحل هذا المبلغ إلى الاحتياطي.
o س: ما هي المدة المحظور فيها تداول أسهم مؤسسي الشركة المساهمة العامة؟
- ج: سنتان ماليتان متتاليتان تبدآن من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
o س: ما الاستثناء من حظر تداول أسهم مؤسسي الشركة المساهمة؟
- ج: انتقال الأسهم بطريق الإرث، أو من شريك مؤسس إلى شريك آخر، أو بموجب حكم قضائي بات.
o س: ما المقصود بـ "الأسهم العينية" في الشركة المساهمة؟
- ج: أسهم تُمنح مقابل تقديم حصص غير نقدية مثل عقارات أو براءات اختراع، ويجب تقييمها بدقة من مستشار مستقل.
o س: هل يجوز للشركة المساهمة العامة شراء أسهمها الخاصة (أسهم الخزينة)؟
- ج: نعم، يجوز بشرط ألا تتجاوز 10% من مجموع أسهمها ووفقاً للضوابط الصارمة لهيئة أسواق المال.
o س: ما هي "سندات القرض" التي تصدرها الشركة المساهمة؟
- ج: أوراق مالية قابلة للتداول تمثل قرضاً جماعياً طويل الأجل تعقده الشركة مع الجمهور، ولحامليها حق الأولوية في الفوائد والسداد.
o س: ما الفرق بين السهم والسند في الشركة المساهمة؟
- ج: السهم يمثل حصة في رأس المال (شريك)، بينما السند يمثل ديناً في ذمة الشركة (دائن).
o س: هل يجوز إصدار أسهم تمتع (أسهم تمنح أرباحاً دون حق التصويت)؟
- ج: نعم، يجوز إذا نص النظام الأساسي للشركة ووفق الضوابط التنظيمية المحددة.
o س: كيف تُثبت ملكية الأسهم في الشركات المساهمة العامة حالياً؟
- ج: عبر القيد الإلكتروني المركزي لدى وكالة مقاصة معتمدة (الشركة الكويتية للمقاصة).
o س: ما هو الحكم القانوني لتخفيض رأس مال الشركة المساهمة؟
- ج: يتطلب قراراً من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزارة التجارة وهيئة أسواق المال للتأكد من عدم الإضرار بالدائنين.
o س: متى تبطل عملية الاكتتاب العام في الأسهم؟
- ج: إذا تمت بناءً على بيانات مضللة أو غير صحيحة في نشرة الاكتتاب المعتمدة.
o س: ما هي مصاريف التأسيس في الشركة المساهمة وكيف تُعالج محاسبياً؟
- ج: هي النفقات الفعلية لإقامة الشركة، وتُعرض تفصيلاً على الجمعية التأسيسية للمصادقة عليها وإطفائها محاسبياً.ثانياً: الإدارة والحوكمةo س: من يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة؟
- ج: مجلس إدارة ينتخبه المساهمون بالاقتراع السري.
o س: ما هو الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة؟
- ج: خمسة أعضاء (5) على الأقل.
o س: ما هي المدة القانونية القصوى لعضوية مجلس الإدارة في الشركة المساهمة؟
- ج: ثلاث سنوات (3)، ويجوز إعادة انتخاب العضو ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.
o س: ما المقصود بـ "العضو المستقل" في مجلس إدارة الشركة المساهمة؟
- ج: عضو لا يرتبط بالشركة أو أي من مساهميها الكبار بأي علاقة قد تؤثر على استقلالية قراراته وحياده.
o س: هل يجوز للشخص الاعتباري (شركة أخرى) أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة؟
- ج: نعم، ويقوم بتعيين ممثل طبيعي له في المجلس يمثله في التصويت والمداولات.
o س: ما هو حد نصاب اجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة لتكون صحيحة؟
- ج: حضور أغلبية أعضاء المجلس، ما لم يشترط النظام الأساسي نسبة حضور أعلى.
o س: هل يحق لعضو مجلس الإدارة تفويض غيره من الأعضاء للتصويت نيابة عنه في المجلس؟
- ج: لا يجوز التفويض أو الإنابة في اجتماعات مجلس الإدارة.
o س: ما حكم تعاقد عضو مجلس الإدارة مع الشركة لحسابه الخاص؟
- ج: محظور، إلا إذا حصل على ترخيص مسبق وخاص يُجدد سنوياً من الجمعية العامة العادية.
o س: من يملك صلاحية انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة؟
- ج: الجمعية العامة العادية للمساهمين.
o س: ما هي دعوى المسؤولية التي ترفعها الشركة ضد مجلس الإدارة؟
- ج: دعوى قضائية تطالب بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أخطاء المجلس أو مخالفته للقوانين واللوائح.
o س: هل يحق لمساهم منفرد رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة؟
- ج: نعم، يحق لكل مساهم رفعها منفصلاً إذا كان خطأ المجلس قد ألحق به ضرراً خاصاً ومباشراً كمساهم.
o س: ما هو الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الكويتيّة؟
- ج: لا يجوز أن تزيد المكافأة عن 10% من الربح الصافي بعد استقطاع الاحتياطيات وتوزيع أرباح لا تقل عن 5% للمساهمين.
o س: ما هي وظيفة "أمين سر مجلس الإدارة"؟
- ج: تدوين محاضر الاجتماعات وقرارات المجلس وتنظيم الملفات والتوقيع عليها مع رئيس المجلس.
o س: ما حكم خلو منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس؟
- ج: يجب على المجلس انتخاب رئيس أو نائب رئيس جديد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ خلو المنصب.
o س: هل تسقط مسؤولية مجلس الإدارة بصدور قرار إبراء ذمة من الجمعية العامة؟
- ج: لا تسقط دعوى المسؤولية بقرار إبراء الذمة إذا تبين أن الأخطاء أُخفيت غشاً أو تدليساً عن المساهمين.ثالثاً: الجمعيات العامة للمساهمين
o س: ما هي أنواع الجمعيات العامة للشركات المساهمة؟
- ج: الجمعية التأسيسية، الجمعية العامة العادية، والجمعية العامة غير العادية.
o س: متى تنعقد الجمعية العامة التأسيسية للشركة؟-
ج: خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب وقبل قيد الشركة نهائياً في السجل التجاري.
o س: كم مرة تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين؟
- ج: مرة واحدة على الأقل سنوياً، وخلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
o س: ما هي الاختصاصات الأساسية للجمعية العامة العادية؟
- ج: مناقشة ميزانية الشركة، توزيع الأرباح، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقبي الحسابات.
o س: ما هو نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة العامة؟
- ج: حضور مساهمين يملكون أكثر من 50% من الأسهم الممتلكة لحق التصويت.
o س: ما الحكم إذا لم يتوفر نصاب الـ 50% في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية؟
- ج: يؤجل الاجتماع لموعد آخر، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
o س: ما هي اختصاصات الجمعية العامة غير العادية؟
- ج: تعديل النظام الأساسي وعقد الشركة، زيادة أو تخفيض رأس المال، دمج الشركة، أو حلها وتصفيتها.
o س: ما هو نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين؟
- ج: حضور مساهمين يمثلون 75% (ثلاثة أرباع) أسهم رأس مال الشركة.
o س: ما الحكم إذا لم يتوفر نصاب 75% للجمعية غير العادية في الاجتماع الأول؟
- ج: يُدعى لاجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل 50% من أسهم رأس المال على الأقل.
o س: كيف تصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية؟
- ج: بأغلبية تزيد على نصف الأسهم الممثلة في الاجتماع.
o س: من يحق له دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد؟
- ج: مجلس الإدارة، أو بطلب من مساهمين يملكون 10% من رأس المال، أو بطلب من مراقب الحسابات، أو وزارة التجارة.
o س: هل يحق للمساهم إنابة غيره لحضور الجمعية العامة للمساهمين؟
- ج: نعم، بموجب توكيل خاص أو إنابة خطية معتمدة وفقاً للشروط المقررة.
o س: ما حكم القرارات الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين بالمخالفة للقانون؟
- ج: يجوز إبطالها قضائياً بناءً على طلب أي مساهم اعترض عليها في المحضر أو غاب لسبب مشروع.
o س: ما هي المهلة المتاحة لرفع دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة؟
- ج: تسقط الدعوى بمضي شهرين من تاريخ صدور القرار أو العلم به، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف التنفيذ إلا بقرار قضائي مستعجل.
o س: هل يحق لوزارة التجارة إرسال ممثلين لحضور الجمعية العامة للشركات المساهمة؟
- ج: نعم، يحق لممثلي الوزارة الحضور بصفة مراقبين لضمان سلامة الإجراءات والنصاب القانوني وتدوين الملاحظات.
الشركات القابضة.
o س: ما هي الشركة القابضة وفقاً للقانون الكويتي؟
- ج: شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تملك أسهماً أو حصصاً في شركات أخرى تابعة لها بما يمنحها السيطرة المالية والإدارية عليها.
o س: ما هو الحد الأدنى لنسبة الملكية التي تمنح السيطرة للشركة القابضة على التابعة؟
- ج: تملك أكثر من نصف رأس مال الشركة التابعة (أكثر من 50%) أو السيطرة على تشكيل مجلس إدارتها.
o س: ما هي الأغراض والأنشطة المسموحة للشركة القابضة؟
- ج: إدارة الشركات التابعة، استثمار أموالها في الأسهم والسندات، تقديم القروض للشركات التابعة، وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لنشاطها.
o س: هل يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات تضامن؟
- ج: لا يجوز لها ذلك لأن الشريك في التضامن مسؤول مسؤولية غير محدودة وهو ما يتعارض مع طبيعة الاستثمار بالأسهم.
o س: ما الذي يجب كتابته إلى جانب اسم الشركة القابضة؟
- ج: يجب أن تضاف عبارة (شركة قابضة) في جميع أوراقها وعقودها الرسمية.
o س: هل تلتزم الشركة القابضة بإعداد ميزانية مجمعة؟
- ج: نعم، تلتزم قانوناً بإعداد قوائم مالية وميزانية وحساب أرباح وخسائر مجمعة تشملها وتشمل كافة شركاتها التابعة.
o س: ما هي مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة؟
- ج: كأصل عام لا تسأل عن ديونها لكون التابعة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا إذا كفلت ديونها كفالة عادية أو تضامنية.
التحول + الاندماج + الانقضاء + التصفية.
أولاً: تحول الشركات والاندماج والانقسام:
o س: ما المقصود بـ "تحول الشركة" في القانون الكويتي؟-
ج: تغيير الشكل القانوني للشركة من نوع إلى آخر (مثل تحول شركة التضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة) مع استيفاء شروط الشكل الجديد.
o س: هل يؤدي تحول الشركة إلى زوال شخصيتها الاعتبارية ونشوء شخص اعتباري جديد؟
- ج: لا، تظل الشركة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية وتستمر كافة حقوقها والتزاماتها السابقة على التحول دون انقطاع.
o س: ما هي الجهة المخولة بإصدار قرار تحول الشركة؟
- ج: يصدر القرار طبقاً للشروط المقررة لتعديل عقد الشركة (مثل الجمعية العامة غير العادية للشركات المساهمة، أو موافقة الأغلبية الموصوفة للشركاء).
o س: ما حكم حقوق الدائنين المعترضين على قرار تحول الشركة؟
- ج: يحق للدائنين المعترضين المطالبة بضمانات كافية لديونهم، أو سدادها، أو اللجوء للقضاء لوقف إجراءات التحول إذا ثبت الضرر.
o س: هل تبرأ ذمة الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة بعد تحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة؟
- ج: لا تبرأ ذمتهم، ويظلون مسؤولين في أموالهم الخاصة عن الديون السابقة على تاريخ إشهار وقيد التحول.
o س: ما المقصود بـ "اندماج الشركات"؟
- ج: اتحاد شركتين أو أكثر لتشكيل كيان اقتصادي وقانوني واحد تذوب فيه ذمم الشركات المدمجة أو تتم مكاملتها.
o س: ما الفرق بين الاندماج بطريق "الضم" والاندماج بطريق "المزج"؟
- ج: الضم هو حل شركة وانتقال ذمتها لشركة قائمة؛ والمزج هو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تماماً تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المنحلة.
o س: متى يصبح قرار الاندماج نافذاً رسمياً ويحتج به؟
- ج: بعد قيد القرار وشهر الإشهار رسميًا، واستيفاء موافقات الجهات الرقابية كوزارة التجارة وجهاز حماية المنافسة (وهيئة أسواق المال إن كانت الشركة مدرجة).
o س: كيف يتم تعويض مساهمي أو شركاء الشركات المدمجة (المنحلة)؟
- ج: يتم تعويضهم بمنحهم أسهمًا أو حصصًا في الشركة الدامجة أو الجديدة تعادل قيمة حصصهم الأصلية بعد تقييم الأصول.
o س: ما حكم الديون والالتزامات التي كانت على الشركة المدمجة بعد إتمام الاندماج؟
- ج: تنتقل تلقائياً وبقوة القانون إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة، وتصبح هي المسؤولة عن سدادها.
o س: ما هو "انقسام الشركات"؟
- ج: تقسيم أصول والتزامات شركة واحدة إلى شركتين أو أكثر، وتتمتع كل شركة ناشئة عن الانقسام بشخصية اعتبارية مستقلة.
o س: كيف تُوزع الالتزامات والديون السابقة للشركة المنقسمة بين الشركات الجديدة؟
- ج: تُوزع بحسب ما نص عليه قرار الانقسام المعتمد، وتكون الشركات الناشئة مسؤولة بالتضامن عن تلك الديون تجاه الدائنين ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ثانياً: انقضاء الشركات (الحل).
o س: ما المقصود بـ "انقضاء الشركة"؟
- ج: انتهاء الرابطة القانونية بين الشركاء وزوال الكيان التجاري للشركة بأحد الأسباب التي نص عليها القانون، وهو ما يمهد لعملية التصفية.
o س: ما هي أبرز الأسباب العامة لانقضاء الشركات بقوة القانون الكويتي؟
- ج: انتهاء المدة المحددة للشركة، انتهاء الغرض الذي أسست من أجله، هلاك جميع أموالها أو معظمها، وإشهار إفلاسها.
o س: هل يجوز للشركاء حل الشركة قبل انتهاء مدتها المقررة في العقد؟
- ج: نعم، يجوز إجماع الشركاء أو صدور قرار من الأغلبية الموصوفة (حسب نوع الشركة) بحل الشركة اختيارياً.
o س: متى يحق للشريك طلب حل الشركة عن طريق القضاء (الحل القضائي)؟
- ج: عند وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك، مثل الخلافات المستعصية بين الشركاء التي تحول دون استمرار نشاط الشركة أو استحالة تحقيق أغراضها.
o س: ما الحكم إذا انخفض عدد الشركاء في شركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة عن الحد الأدنى القانوني؟
- ج: يجب على الشركة توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر (أو سنتين في حالات الإرث لـ ش.ذ.م.م)، وإلا انقضت بقوة القانون.
o س: هل يؤدي وفاة أحد الشركاء إلى انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
- ج: لا، لا تنقضي بوفاة شريك وتنتقل حصصه تلقائياً إلى ورثته قانوناً.
o س: ما أثر خسارة الشركة المساهمة لثلاثة أرباع (75%) من رأس مالها؟
- ج: يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها، وإلا جاز لكل ذي مصلحة طلب الحل قضائياً.
ثالثاً: تصفية الشركات وقسمة الأموال.
o س: ماذا يحدث للشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد دخولها مرحلة التصفية؟
- ج: تظل الشركة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية فقط وحتى انتهائها.
o س: ما هي العبارة الإلزامية التي يجب أن تقترن باسم الشركة أثناء التصفية؟
- ج: يجب إضافة عبارة "تحت التصفية" إلى جانب اسم الشركة في كافة عقودها، مطبوعاتها، ومعاملاتها اليومية.
o س: ما مصير سلطة مديري الشركة أو مجلس إدارتها عند بدء التصفية؟
- ج: تنتهي سلطات المديريين ومجلس الإدارة فوراً، وتنتقل الصلاحيات بالكامل إلى "المصفي" القانوني المعين.
o س: من يملك صلاحية تعيين المصفي وتحديد أتعابه المادية؟
- ج: يعينه الشركاء أو الجمعية العامة في الحل الاختياري، وتعين المحكمة المختصة المصفّي في حالات الحل القضائي.
o س: ما هي المهمة الأولى والأساسية للمصفي فور تسلمه العمل؟
- ج: جرد أصول وموجودات الشركة، وحصر خصومها وديونها، وإعداد مركز مالي دقيق لها بالتعاون مع مديري الشركة السابقين.
o س: هل يحق للمصفي التنازل أو بيع مقومات الشركة المادية وتصفية عقاراتها؟
- ج: نعم، هذه من صميم مهامه لتحويل أصول الشركة إلى أموال نقدية سائلة تمهيداً لسداد الديون.
o س: ما هي مرتبة الأولوية القانونية المقررة عند سداد أموال التصفية للدائنين؟
- ج: أولاً: مصاريف التصفية وأتعاب المصفي، ثانياً: الديون الممتازة (حقوق العمال والدولة)، ثالثاً: الديون العادية (الموردين والبنوك)، وأخيراً قسمة الفائض على الشركاء.
o س: هل يجوز للمصفي عقد صفقات أو البدء بأعمال تجارية جديدة باسم الشركة؟
- ج: لا يجوز له ذلك إطلاقاً، إلا إذا كانت هذه الأعمال الجديدة لازمة وضرورية لتتمة أعمال سابقة معلقة أو لإتمام التصفية بنجاح.
o س: متى تنتهي عملية التصفية بشكل رسمي ونهائي؟
- ج: بعد تقديم المصفي للحساب الختامي واعتماده من الشركاء أو المحكمة، وقيد انتهاء التصفية في السجل التجاري بوزارة التجارة وشطب اسم الشركة.
o س: كيف يتم التعامل مع دفاتر ومستندات الشركة بعد انتهاء التصفية وشطبها؟
- ج: يجب حفظ دفاتر الشركة ومستنداتها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة في المكان الذي تحدده الجهة المعينة للمصفي أو المحكمة.
o س: ما هي مدة تقادم دعاوى المسؤولية ضد المصفي أو المديرين بعد شطب الشركة؟
- ج: تسقط الدعاوى بمضي خمس سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري نهائياً، ما لم يقرر القانون مدة أقصر لحالات معينة.
عقود العمل + فترة التجربة + التعيين.
o س 1: ما هو قانون العمل الساري حالياً في القطاع الأهلي الكويتي؟
- ج: القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته اللاحقة.
o س 2: هل يسري القانون على المواطنين والوافدين على حد سواء؟
- ج: نعم، يطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص دون تمييز حسب الجنسية.
o س 3: ما هي الفئات المستثناة تماماً من تطبيق قانون العمل الأهلي؟
- ج: موظفو الحكومة، العمالة المنزلية، وعمال البحر (السفن).
o س 4: ما هي المدة القصوى لفترة التجربة القانونية؟
- ج: الحد الأقصى هو 100 يوم عمل.
o س 5: هل تحسب أيام العطل الرسمية والجمعة ضمن الـ 100 يوم تجربة؟
- ج: لا، النص صريح بـ "أيام عمل" فعلية، وتُستبعد أيام الراحات والعطل الرسمية منها.
o س 6: هل يجوز تمديد فترة التجربة لاتفاق الطرفين؟
- ج: لا يجوز تمديدها لأكثر من 100 يوم بأي حال من الأحوال.
o س 7: هل يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عن فترة التجربة إذا تم فصله خلالها؟
- ج: لا يستحق أي مكافأة، بل يستحق أجر الأيام التي عملها فقط.
o س 8: كم مرة يجوز تعيين العامل تحت التجربة لدى نفس الشركة؟
- ج: لمرة واحدة فقط، ولا يجوز تكرارها حتى لو تغير المسمى الوظيفي.
o س 9: هل يشترط إنذار العامل قبل فصله خلال فترة التجربة؟
- ج: لا يشترط، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد فوراً دون إخطار مسبق.
o س 10: ما هي البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل المكتوب؟
- ج: تاريخ ومكان إبرام العقد، طبيعة العمل، الراتب، تاريخ الالتحاق، ومدة العقد (إن كانت محددة).
o س 11: كم نسخة يجب تحريرها من عقد العمل المكتوب؟
- ج: ثلاث نسخ: نسخة للعامل، نسخة لصاحب العمل، ونسخة تودع لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
o س 12: ما العمل إذا كان عقد العمل شفهياً ولم يقم صاحب العمل بكتابته؟
- ج: يعتبر العقد قائماً، ويحق للعامل وحده إثبات حقوقه وعلاقته العمالية بكافة طرق الإثبات القانونية.
o س 13: ما هو السن الأدنى المسموح به قانوناً لتشغيل الأحداث (الأطفال)؟
- ج: يُحظر تشغيل من يقل سنهم عن 15 سنة.
o س 14: ما هي شروط تشغيل الأحداث بين سن 15 و18 سنة؟
- ج: إذن من وزارة الشؤون، فحص طبي، ألا تزيد ساعات عملهم عن 6 ساعات يومياً، وحظر تشغيلهم ليلاً.
o س 15: ما هو الحد الأقصى للمدة في عقد العمل محدد المدة؟
- ج: لا يجوز أن تجاوز مدته 5 سنوات، ولكن يجوز تجديده لمدد أخرى باتفاق الطرفين.
o س 16: ماذا يحدث إذا استمر الطرفان في تنفيذ عقد محدد المدة بعد انتهائه دون تجديد مكتوب؟
- ج: يتجدد العقد تلقائياً ويعتبر عقداً غير محدد المدة وبنفس الشروط السابقة.
o س 17: هل يحق لصاحب العمل نقل الموظف إلى وظيفة أقل درجة أو راتب دون موافقته؟
- ج: لا يجوز ذلك إلا إذا كان النقل كعقوبة تأديبية منصوص عليها بلائحة الشركة أو بموافقة كتابية من العامل.
o س 18: هل تؤثر الشروط المخالفة للقانون والموجودة في عقد العمل على صحته؟
- ج: يقع باطلاً كل شرط في العقد يخالف أحكام القانون، ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.
o س 19: هل يحق لصاحب العمل إلزام العامل بشراء مستلزمات أو أدوات العمل من ماله الخاص؟
- ج: لا يجوز، يلتزم صاحب العمل بتوفير كافة الأدوات والمعدات اللازمة لإنجاز العمل.
o س 20: ما الحكم القانوني إذا تغير الكيان القانوني للشركة (اندماج أو بيع)؟
- ج: تظل عقود العمل قائمة ونافذة، ويكون الخلف (المالك الجديد) مسؤولاً بالتضامن عن حقوق العمال.
o س 21: هل يجوز صياغة عقد العمل بلغة أجنبية فقط؟
- ج: يجب أن يكتب باللغة العربية، وفي حال ترجمته للغة أخرى، تكون النسخة العربية هي المعتمدة قضائياً.
o س 22: هل فترة التدريب المهني تندرج ضمن مدة الخدمة الفعلية؟
- ج: نعم، تحسب فترة التدريب أو التأهيل المهني بالكامل ضمن مدة خدمة العامل.
o س 23: ما هو المقصود بـ "عقد العمل الموسمي"؟
- ج: هو عقد يبرم لإنجاز أعمال في مواسم دورية محددة وينتهي بانتهاء هذا الموسم.
o س 24: هل يحق للعامل العمل لدى كفيل آخر أثناء سريان عقده الحالي؟
- ج: لا يجوز قانوناً، ويعتبر مخالفاً لقوانين الإقامة والعمل ما لم يحصل على موافقة رسمية أو إذن عمل جزئي.
o س 25: هل تسقط مستحقات العامل إذا تبين أن إذن العمل صدر بطريقة غير سليمة من الشركة؟
- ج: لا تسقط حقوق العامل الفعلية الناتجة عن قيامه بالعمل، حيث تقع المسؤولية الإدارية والمخالفة على الشركة.
الأجور + المكافآت + الخصومات.
oس 26: ما هو الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً في القطاع الأهلي؟
- ج: الحد الأدنى هو 75 ديناراً كويتياً شهرياً بموجب القرارات التنظيمية للهيئة.
o س 27: ما هي المهلة المحددة لدفع رواتب الموظفين بعد نهاية الشهر؟
- ج: يجب صرف الأجور خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقها.
o س 28: هل يجوز دفع الرواتب يداً بيد نقداً؟
- ج: لا يجوز، يلزم القانون أصحاب العمل بتحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات البنكية عبر نظام حماية الأجور.
o س 29: كيف يتم احتساب الأجر اليومي للموظف ذو الراتب الشهري؟
- ج: يتم تقسيم الراتب الأساسي على 26 يوماً.
o س 30: كيف يتم احتساب أجر الساعة الواحدة للعمل النظامي؟
- ج: يتم تقسيم الأجر اليومي (الناتج من قسمة الراتب على 26) على 8 ساعات.
o س 31: ما الفرق بين "الأجر الأساسي" و"الأجر الشامل" في القانون الكويتي؟
- ج: الأساسي هو الراتب المجرد، والشامل هو الأساسي مضافاً إليه كافة البدلات والعمولات والمزايا النقدية الثابتة.
o س 32: ما هو الأساس المعتمد لحساب مكافأة نهاية الخدمة؟
- ج: تُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر شامل تقاضاه العامل.
o س 33: هل يدخل "بونص" أو المكافأة السنوية غير الثابتة في حساب نهاية الخدمة؟
- ج: لا يدخل إلا إذا كان مبلعاً دورياً وثابتاً ومتفقاً عليه صراحة كجزء من الأجر.
o س 34: ما هو الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز خصمها شهرياً كعقوبة تأديبية؟
- ج: لا يجوز أن يتجاوز الخصم أجر 5 أيام في الشهر الواحد.
o س 35: ما هو الحد الأقصى للخصم من راتب العامل لسداد قرض للشركة؟
- ج: لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد ما اقترضه من صاحب العمل، دون فوائد.
o س 36: ما هي النسبة القصوى للاقتطاع في حال وجود دين أو نفقة شرعية؟
- ج: الحد الأقصى هو 25% من الراتب، وتُقدم دين النفقة على الديون الأخرى.
o س 37: هل يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب العامل إذا وافق العامل شفاهة؟
- ج: لا يجوز، ويشترط موافقة كتابية صريحة وتعديل إذن العمل لدى هيئة القوى العاملة بشرط عدم نزولها عن الحد الأدنى.
o س 38: هل يستحق العامل أجراً عن فترة توقيفه عن العمل بسبب تحقيق داخلي؟
- ج: إذا أوقف العامل لمصلحة التحقيق، يُصرف له نصف راتبه، وإذا ثبتت براءته يُرد له النصف المحجوز.
o س 39: هل تسقط الديون المستحقة للعامل على الشركة بوفاة صاحب العمل؟
- ج: لا تسقط، وتعتبر الديون العمالية ديوناً ممتازة وتُسدد من تركة المتوفى قبل أي ديون أخرى.
o س 40: هل يجوز حرمان العامل من راتبه بحجة عدم تحقيق الشركة لأرباح؟
- ج: لا يجوز بتاتاً، أجر العامل التزام مطلق على الشركة بغض النظر عن الخسائر أو الأرباح.
o س 41: هل تحسب عمولات موظفي المبيعات كجزء من الأجر؟
- ج: نعم، العمولات المحددة بنسب مئوية وتُدفع بانتظام تُعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر الشامل.
o س 42: ما حكم تأخير الرواتب لأكثر من شهرين متتاليين؟
- ج: يعتبر إخلالاً جسيماً، ويحق للعامل فسخ العقد فوراً والتقدم بشكوى عمالية وطلب التعويض.
o س 43: هل تُعفى الشركات من تحويل الرواتب للبنوك في العطلات الرسمية الطويلة؟
- ج: لا تُعفى، بل يجب اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان وصول الرواتب خلال المهلة (7 أيام).
o س 44: هل يحق لصاحب العمل إلزام العامل بفتح حساب في بنك محدد حصرياً
؟- ج: لا يحق له ذلك، للعامل الحرية في اختيار البنك المحلي الذي يرغب في تحويل راتبه إليه.
o س 45: هل يجوز لصاحب العمل تقاضي أي مبالغ أو رسوم مقابل تعيين العامل؟
- ج: يحظر ذلك تماماً، ويُمنع تقاضي أي مبالغ مقابل التوظيف أو إصدار سمة الدخول (الفيزا).
o س 46: كيف يتم حساب أجر الموظف بالقطعة؟
- ج: يُحسب متوسط أجر الموظف بناءً على ما تقاضاه فعلياً خلال أيام العمل الـ 30 الأخيرة.
o س 47: هل يعتبر توقيع العامل على مخالصة ورقية دليلاً نهائياً على استلام رواتبه؟
- ج: لا يُعتد بالمخالصة الورقية وحدها إذا أثبت كشف الحساب البنكي عدم تحويل المبالغ فعلياً.
o س 48: ما هي "الديون الممتازة" في قانون العمل؟
- ج: هي الأجور والمستحقات العمالية، ولها الأولوية في السداد على أموال صاحب العمل قبل ديون الدولة أو الدائنين.
o س 49: هل يجوز لصاحب العمل استرداد قيمة تذكرة الطيران للتعيين إذا استقال الموظف مبكراً؟
- ج: لا يجوز خصمها إلا إذا كان هناك اتفاق مكتوب وصريح يقضي بردها في حال عدم إتمام مدة معينة.
o س 50: متى يسقط حق العامل في المطالبة بأي أجور متأخرة؟
- ج: يسقط بمرور سنة واحدة من تاريخ انقضاء أو إنهاء عقد العمل (التقادم الحولي).
o س 51: هل تدخل قيمة التكافل الاجتماعي أو التأمين الصحي الخاص ضمن الأجر الشامل؟
- ج: لا تدخل، لأنها مزايا عينية غير نقدية ومخصصة لغرض علاجي أو تأميني.
o س 52: هل يحق للعامل الحصول على سلفة مالية من الشركة بضمان نهاية الخدمة؟
- ج: يجوز ذلك بموافقة الطرفين كتابةً، وتُخصم السلفة من مستحقاته عند الإنهاء.
o س 53: هل يجوز فرض غرامة مالية على العامل دون إجراء تحقيق؟
- ج: لا يجوز فرض أي عقوبة مالية (خصم) إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب وسماع أقوال العامل ودفاعه.
o س 54: ما هي المدة القصوى لسقوط المخالفة التأديبية وعدم جواز معاقبة الموظف عليها؟
- ج: لا يجوز اتهام الموظف بمخالفة مرّ على كشفها أكثر من 15 يوماً.
o س 55: هل يحق للشركة حجز الراتب الأخير للموظف المستقيل لحين تصفية العهدة؟
- ج: يحق لها حجز جزء يعادل قيمة العهدة فقط وليس كامل الراتب، لحين الانتهاء من إجراءات التسليم
ساعات العمل + العمل الإضافي.
o س 56: كم عدد ساعات العمل الرسمية في الأيام العادية؟
- ج: الحد الأقصى هو 8 ساعات يومياً.
o س 57: كم عدد ساعات العمل الأسبوعية القصوى؟
- ج: الحد الأقصى هو 48 ساعة أسبوعياً.
o س 58: كم تبلغ ساعات العمل الرمضانية للموظف المسلم؟
- ج: تُخفّض إلى 6 ساعات يومياً (36 ساعة أسبوعياً).
o س 59: هل تشمل الـ 8 ساعات ساعات الراحة أو تناول الطعام؟
- ج: لا، فترات الراحة وتناول الطعام لا تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلي.
o س 60: ما هي شروط تتابع ساعات العمل وفترات الراحة؟
- ج: يحظر تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة.
o س 61: ما هو التعويض المالي المستحق عن ساعة العمل الإضافي نهاراً؟
- ج: يستحق العامل أجر الساعة العادية مضافاً إليه 25%.
o س 62: هل يحق تشغيل العامل ساعات إضافية ليلاً؟ وكيف تحسب؟
- ج: نعم في حالات الضرورة، وتحسب الساعة الإضافية ليلاً بأجر الساعة مضافاً إليه 50%.
o س 63: ما هو الحد الأقصى المسموح به لساعات العمل الإضافي يومياً؟
- ج: لا يجوز أن تزيد الساعات الإضافية عن ساعتين في اليوم الواحد.
o س 64: كم يوماً في الأسبوع يُسمح فيه بتكليف العامل بعمل إضافي؟
- ج: بحد أقصى 3 أيام في الأسبوع (إجمالي 6 ساعات أسبوعياً).
o س 65: ما هو الحد الأقصى الإجمالي للساعات الإضافية المسموحة سنوياً؟
- ج: لا يجوز أن تتجاوز الساعات الإضافية 180 ساعة في السنة للموظف الواحد.
o س 66: هل العمل الإضافي إجباري على الموظف؟
- ج: العمل الإضافي اختياري، إلا في حالات الطوارئ، الكوارث، أو منع وقوع خسائر جسيمة للمنشأة.
o س 67: كم يستحق العامل مالياً إذا عمل في يوم راحته الأسبوعية؟
- ج: يستحق أجره اليومي الشامل مضافاً إليه 50%، مع تعويضه بـ يوم راحة بديل في الأسبوع التالي.
o س 68: كم يستحق العامل مالياً إذا عمل في يوم إجازة رسمية (عيد)؟
- ج: يستحق أجره اليومي الشامل مضافاً إليه 100% (أي أجر مضاعف) دون اشتراط يوم بديل.
o س 69: ما هو يوم الراحة الأسبوعية الإلزامي في الكويت؟
- ج: يحدد القانون يوماً واحداً مدفوع الأجر، والأصل فيه يوم الجمعة، ويجوز استبداله بيوم آخر حسب طبيعة العمل.
o س 70: هل تحسب فترة الانتقال من سكن الشركة إلى موقع العمل النائي ضمن الساعات؟
- ج: نعم، إذا كان موقع العمل نائياً أو صحراوياً ويستغرق وقتاً طويلاً، تُحسب فترات الذهاب والعودة ضمن ساعات العمل.
o س 71: ما هي فترة الحظر الصيفي لتشغيل العمالة تحت أشعة الشمس؟
- ج: يُحظر العمل في الأماكن المكشوفة من الساعة 11:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً، من أول يونيو وحتى نهاية أغسطس.
o س 72: هل يسري حظر العمل الصيفي على المكاتب المغلقة والأماكن المكيفة؟
- ج: لا، الحظر يقتصر حصراً على الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس المباشرة والأماكن المكشوفة.
o س 73: هل يجوز لشركات الأمن والحراسة تطبيق نظام الـ 12 ساعة عمل؟
- ج: الـ 8 ساعات هي الأصل، وأي ساعة زيادة حتى 10 ساعات تُحسب كعمل إضافي بقيمة (125%)، ولا يجوز تجاوز الـ 10 ساعات إلا بإذن خاص وطبيعة عمل استثنائية.
o س 74: كيف تثبت الساعات الإضافية في حال عدم وجود نظام بصمة؟
- ج: بكافة وسائل الإثبات كأوامر التكليف المكتوبة، رسائل البريد الإلكتروني، أو شهادة الشهود.
o س 75: هل يستحق المديرون ورؤساء الأقسام بدلاً عن الساعات الإضافية؟
- ج: يُستثنى شاغلو الوظائف الإشرافية والمدراء من أحكام العمل الإضافي إذا كان لديهم صلاحيات رب العمل وتنعكس طبيعة عملهم على الأجر العالي المخصص لهم.
o س 76: هل يجوز استبدال أجر العمل الإضافي المالي بأيام راحة إضافية؟
- ج: لا يجوز، القانون يفرض التعويض المالي النقدي حصراً للساعات الإضافية.
o س 77: ما هي عقوبة الشركة التي تخالف نظام ساعات العمل الإضافي المقررة؟
- ج: تُفرض عليها غرامات مالية من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة عن كل عامل وقعت بحقه المخالفة.
o س 78: هل يختلف الحد الأقصى لساعات العمل للمهن الخطرة أو الضارة بالصحة؟
- ج: نعم، يصدر قرار وزاري بتخفيض ساعات العمل للمهن الشاقة أو الخطرة لتكون أقل من 8 ساعات.
o س 79: هل يجوز تشغيل العامل لمدد متصلة تصل لـ 24 ساعة ثم إراحته 48 ساعة؟
- ج: يشترط موافقة مسبقة ومكتوبة من الهيئة العامة للقوى العاملة لبعض القطاعات الاستثنائية كالمستشفيات وحقول النفط.
o س 80: هل تحسب فترة التجهيز للعمل (كارتداء الملابس الخاصة بالمنشأة) ضمن ساعات العمل؟
- ج: نعم، الوقت اللازم لتحضير وتجهيز العامل نفسه داخل المنشأة للبدء بالعمل يُعد جزءاً من ساعات العمل الفعلي.
o س 81: ما الحكم إذا حضر العامل للمنشأة وحالت ظروف الشركة دون تمكينه من العمل؟
- ج: يعتبر العامل كأنه أدى عمله فعلياً ويستحق أجره كاملاً طالما وضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل.
o س 82: كم ساعة عمل مسموحة للأمهات المرضعات؟
- ج: تعمل ساعات العمل العادية، لكن يُخصم منها ساعتان يومياً مدفوعتا الأجر لفترة الرضاعة.
o س 83: هل يحق لصاحب العمل تغيير مواعيد الشفتات (النوبات) دون إنذار؟
- ج: يحق له تنظيم العمل وجدول النوبات، بشرط إخطار العمال بوقت كافي وعدم الإخلال بمدد الراحة البينية.
o س 84: كم تبلغ المدة الدنيا للراحة بين نوبتي عمل متتاليتين؟
- ج: يجب ألا تقل فترة الراحة المتصلة بين نهاية نوبة وبداية النوبة التالية عن 12 ساعة.
o س 85: هل تحسب ساعات الاجتماعات الإجبارية بعد وقت الدوام كعمل إضافي؟
- ج: نعم، أي اجتماع تُلزم الشركة الموظف بحضوره خارج أوقات دوامه الرسمي يُحسب عملاً إضافياً.
الإجازات + الراحات السنوية + المرضية.
o س 86: كم عدد أيام الإجازة السنوية المستحقة قانوناً؟
- ج: لا تقل عن 30 يوم عمل مدفوعة الأجر بالكامل.
o س 87: متى يحق للموظف الجديد الخروج في أول إجازة سنوية؟
- ج: بعد قضاء 9 أشهر متصلة على الأقل في خدمة صاحب العمل.
o س 88: هل تحسب عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة) إذا وقعت في منتصف الإجازة السنوية؟
- ج: لا تُحسب، الإجازة السنوية تُحسب بـ "أيام العمل" وتُستبعد أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية المرضية الواقعة خلالها.
o س 89: من يملك صلاحية تحديد تاريخ خروج الموظف في الإجازة السنوية؟
- ج: صاحب العمل هو من ينظم و يحدد موعد الإجازة وفقاً لمقتضيات ومصلحة العمل بالمنشأة.
o س 90: هل يجوز لصاحب العمل إلغاء إجازة الموظف السنوية بعد الموافقة عليها؟
- ج: يجوز له تأجيلها أو قطعها لحاجة العمل الشديدة، بشرط تعويض الموظف أو ترحيل الأيام.
o س 91: ما هو الحد الأقصى لتجميع الإجازات السنوية؟
- ج: يجوز تجميع الإجازات بما لا يجاوز إجازة سنتين، وبموافقة صاحب العمل.
o س 92: هل يحق للعامل الحصول على قيمة رصيد إجازاته نقداً أثناء سريان العقد؟
- ج: يجوز باتفاق الطرفين وبموافقة الشركة صرف البدل النقدي للرصيد الفائض.
o س 93: كيف يُحتسب البدل النقدي لرصيد الإجازات عند نهاية الخدمة؟
- ج: يُحسب على أساس قسمة الأجر الشامل الأخير على 26، وضربه في عدد أيام الرصيد المتبقي.
o س 94: كم تبلغ مدة الإجازة المرضية السنوية الإجمالية؟
- ج: تبلغ 75 يوماً في السنة الواحدة، ولكن بنسب أجور متدرجة.
o س 95: ما هو التدرج المالي للإجازات المرضية؟
- ج: 15 يوماً بأجر كامل، 10 أيام بـ (75%) من الأجر، 10 أيام بـ (50%)، 10 أيام بـ (25%)، و30 يوماً بدون أجر.
o س 96: ما هي شروط اعتماد الإجازة المرضية قانوناً؟
- ج: تقديم تقرير طبي صادر من طبيب معتمد أو من المنشأة الطبية الحكومية المعينة.
o س 97: هل يجوز فصل الموظف أثناء قضائه إجازته المرضية؟
- ج: لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات الموظف طالما لم يستنفد مدد إجازاته المرضية القانونية.
o س 98: ما هي إجازة الحج؟ وكم مدتها؟
- ج: إجازة مدتها 21 يوماً بأجر كامل لأداء فريضة الحج.
o س 99: ما شروط استحقاق إجازة الحج؟
- ج: أن يكون الموظف مسلماً، أمضى سنتين متصلتين لدى صاحب العمل، ولم يسبق له الحج طوال حياته.
o س 100: كم عدد أيام إجازة الوفاة (العزاء) الأقارب؟
- ج: 3 أيام بأجر كامل.
o س 101: من هم الأقارب الذين يستحق الموظف إجازة عزاء عند وفاتهم؟
- ج: الأقارب من الدرجة الأولى والثانية (الوالدان، الأبناء، الزوج/الزوجة، الإخوة، الأجداد).
o س 102: هل يستحق الموظف إجازة زواج؟ وكم مدتها؟
- ج: قانون العمل الأهلي لا ينص صراحة على إجازة زواج، وتخضع للوائح الداخلية للشركات أو تُخصم من السنوية.
o س 103: هل يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية؟
- ج: يجوز تمنيحها باتفاق الطرفين، ويحدد العقد أو اللائحة ما إذا كانت مدفوعة الأجر أم لا و شروطها.
o س 104: ما هو الحكم إذا وقعت الإجازة الرسمية (كالعيد) يوم الجمعة؟
- ج: يُعوض العامل بيوم عمل آخر بديل كراحة، أو يُضاف الأجر المقابل لها.
o س 105: هل يحق للعامل القيام بإجازة طارئة دون إذن مسبق؟
- ج: نعم لأسباب قاهرة، بشرط إبلاغ صاحب العمل فوراً وتقديم ما يثبت الظرف الطارئ فور العودة.
o س 106: هل يجوز للموظف العمل لدى شركة أخرى خلال إجازته السنوية؟
- ج: لا يجوز، وإذا ثبت ذلك يحق لصاحب العمل حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه له.
o س 107: هل يستحق العامل الوافد تذكرة طيران سنوياً لقضاء إجازته؟
- ج: لا يفرضها القانون العام، بل تعتمد على ما هو منصوص عليه صراحة في عقد العمل المبرم بينهما.
o س 108: ما هو الوضع القانوني للإجازة بدون أجر؟
- ج: تُمنح فقط بموافقة صاحب العمل، ولا تُحسب مدتها ضمن مدة الخدمة الفعلية لحساب نهاية الخدمة.
o س 109: هل يجوز ترحيل الإجازة السنوية كاملة للسنة الثالثة؟
- ج: لا يجوز تجميع أكثر من سنتين؛ حيث يسقط الحق في الأيام الزائدة ما لم ترفض الشركة خروجه خطياً.
o س 110: كم عدد أيام العطلات الرسمية (الأعياد والمناسبات) مدفوعة الأجر في الكويت سنوياً؟
- ج: تبلغ 13 يوماً رسمياً تقرها الدولة (رأس السنة الهجرية والميلادية، المولد، الإسراء، الأعياد الوطنية، الفطر والأضحى).
o س 111: هل الإجازة المرضية تقطع الإجازة السنوية؟
- ج: نعم، إذا مرض العامل أثناء إجازته السنوية وثبت ذلك بتقرير طبي، تُوقف السنوية وتُحسب الأيام كمرضية.
o س 112: هل يستحق الموظف الوافد إجازة لتجديد إقامته؟
- ج: تقع مسؤولية التجديد على الشركة، وإذا تطلب الأمر حضور الموظف يتم بالتنسيق دون خصم من إجازاته.
o س 113: ما العمل إذا رفض صاحب العمل منح الموظف إجازته السنوية لثلاث سنوات متتالية؟
- ج: يحق للموظف التقدم بشكوى، ويُلزم رب العمل بمنحه الإجازة فوراً أو صرف بدلها النقدي شاملاً.
o س 114: هل تدخل فترة إجازة الوضع للمرأة ضمن رصيد إجازاتها السنوية؟
- ج: نعم، فترة إجازة الوضع تُعتبر خدمة فعلية ولا تؤثر مطلقاً على استحقاق الإجازة السنوية.
o س 115: هل يحق لصاحب العمل إجبار الموظف على الخروج في إجازة سنوية؟
- ج: نعم، لتنظيم سير العمل، يحق لرب العمل إلزام الموظف بالقيام بإجازته شريطة إخطاره قبلها بوقت كافٍ.
تشغيل النساء + حقوق المرأة العاملة.
o س 116: كم مدة إجازة الوضع (الأمومة) للمرأة العاملة؟
- ج: 70 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل.o س 117: متى تبدأ إجازة الوضع للمرأة الحامل؟
- ج: تُمنح قبل الوضع المتوقع بـ 30 يوماً كحد أقصى، أو من تاريخ الولادة الفعلية.
o س 118: هل يحق للمرأة تمديد إجازة الوضع بسبب مرضها الناتج عن الولادة؟
- ج: نعم، تمنح إجازة بدون أجر لا تزيد على 4 أشهر بناءً على تقرير طبي رسمي.
o س 119: كم ساعة تستحق المرأة المرضع يومياً لرضاعة طفلها؟
- ج: تستحق ساعتين يومياً مدفوعتي الأجر بالكامل.
o س 120: ما هي المدة الزمنية المتاحة لساعات الرضاعة اليومية؟
- ج: تستمر لمدة سنتين كاملتين من تاريخ الوضع (الولادة).
o س 121: ما هي الساعات المحظور فيها تشغيل النساء ليلاً؟
- ج: يُحظر تشغيل النساء ما بين الساعة 10:00 مساءً والـ 7:00 صباحاً.
o س 122: ما هي القطاعات المستثناة من حظر تشغيل النساء ليلاً؟
- ج: المستشفيات، المصحات، دور العلاج، الفنادق، والمؤسسات الإعلامية (بموجب قرار وزاري).
o س 123: كم مدة إجازة وفاة الزوج (العدة) للمرأة المسلمة؟
- ج: تستحق إجازة عدة وفاة مدتها 4 أشهر وعشرة أيام بأجر كامل.
o س 124: ما هي إجازة العدة للمرأة غير المسلمة في حال وفاة زوجها؟
- ج: تُمنح إجازة عزاء تبلغ 21 يوماً مدفوعة الأجر.
o س 125: هل يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات المرأة العاملة بسبب زواجها؟
- ج: لا يجوز بتاتاً، ويعتبر الإجراء باطلاً وفصلاً تعسفيّاً.
o س 126: هل يحق تفصيل المرأة من العمل بسبب غيابها المبرر بإجازة الوضع؟
- ج: يحظر حظراً تاماً فصلها أو إنذارها أثناء فترة إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنها.
o س 127: هل تتساوى المرأة مع الرجل في قيمة الأجر في الكويت؟
- ج: نعم، ينص القانون على مساواة المرأة بالرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل تماماً.
o س 128: متى يلتزم صاحب العمل بإنشاء دار حضانة في المنشأة؟
- ج: إذا كان عدد العاملات لديه يتجاوز 50 عاملة، أو إجمالي عدد العمال يتجاوز 200 عامل.
o س 129: ما هي السن القصوى للأطفال المقبولين في حضانة المنشأة؟
- ج: رعاية الأطفال دون سن الرابعة.
o س 130: هل يجوز تشغيل النساء في المناجم أو المحاجر؟
- ج: يُحظر تشغيل النساء في الأعمال الشاقة، الضارة صحياً، أو تحت سطح الأرض كالمناجم.
o س 131: هل تستحق المرأة الحامل إجازة مدفوعة لمراجعة الطبيب دورياً؟
- ج: نعم، بالتنسيق مع الإدارة وبتقديم إشعارات المراجعة الطبية دون خصم من راتبها.
o س 132: هل يجوز للمرأة المسلمة طلب إجازة مرافقة زوجها في الحج؟
- ج: تخضع لموافقة رب العمل كإجازة سنوية أو بدون أجر، ما لم تكن مستوفية لشروط إجازة الحج الخاصة بها.
o س 133: هل يحق للمرأة المستقيلة بسبب رعاية مولودها الحصول على نهاية خدمة؟
- ج: نعم، وتستحق المكافأة كاملة إذا استقالت خلال سنة من تاريخ زواجها أو تاريخ وضعها.
o س 134: ما هي الجهة المسؤولة عن تفتيش المنشآت لضمان حقوق المرأة؟
- ج: إدارة تفتيش العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.
o س 135: هل يجوز تشغيل المرأة في محلات صالونات الرجال؟
- ج: يُحظر تشغيل النساء في الأماكن التي تقدم خدمات حصرية للرجال من مبدأ الآداب العامة والقرارات الوزارية المقررة.
إنهاء العقد + الإخطار+ الفصل التعسفي.
o س 136: ما هي مهلة الإنذار (الإخطار) القانونية لعقد العمل غير محدد المدة؟
- ج: يجب إخطار الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بـ 3 أشهر (90 يوماً).
o س 137: هل يجوز إنهاء العقد فوراً مع دفع مقابل مالي؟
- ج: نعم، يجوز إعفاء الموظف من العمل فوراً بشرط دفع "بدل إنذار" يعادل أجر الـ 3 أشهر كاملة.
o س 138: هل يحق للعامل البحث عن عمل آخر خلال فترة الإنذار؟
- ج: نعم، يحق له التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع بأجر كامل للبحث عن وظيفة جديدة.
o س 139: كيف يتم إخطار الطرف الآخر بالإنهاء؟
- ج: يجب أن يكون الإنذار مكتوباً ومسلماً باليد مع التوقيع بالعلم، أو عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
o س 140: هل يحق للعامل سحب استقالته تلقائياً؟
- ج: لا يحق له ذلك بمجرد قبولها رسمياً من الإدارة، إلا بموافقة الشركة المكتوبة.
o س 141: ما هو تعريف الفصل التعسفي؟
- ج: هو إنهاء خدمات العامل دون سبب قانوني مشروع أو مبرر مهني واضح، أو كعقوبة مبطنة.
o س 142: ما هو التعويض المالي المعتاد عن الفصل التعسفي في المحاكم؟
- ج: يقدره القاضي بناءً على الضرر ومدة الخدمة، وغالباً ما يتراوح بين أجر 3 إلى 6 أشهر كتعويض عن الضرر.
o س 143: ما هي المادة 41 من قانون العمل الكويتي؟
- ج: هي المادة التي تحدد الحالات الحصرية التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل فوراً دون إنذار ودون مكافأة.
o س 144: اذكر أهم حالات الفصل بموجب المادة 41؟
- ج: ارتكاب خطأ نتج عنه خسارة جسيمة، التزوير، الغياب دون عذر، أو إفشاء أسرار العمل.
o س 145: كم يوماً غياب متصل يبرر فصل الموظف دون إنذار؟
- ج: الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع لأكثر من 7 أيام متصلة.
o س 146: كم يوماً غياب متقطع خلال السنة يبرر الفصل دون إنذار؟
- ج: الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع لأكثر من 20 يوماً متفوقة (متقطعة) خلال السنة.
o س 147: هل يشترط إنذار العامل كتابةً قبل فصله بسبب الغياب؟
- ج: نعم، يجب إنذاره كتابةً بعد 5 أيام في المتصل، وبعد 10 أيام في المتقطع.
o س 148: هل يحق للعامل إنهاء العقد فوراً دون إنذار مع الاحتفاظ بكافة حقوقه؟
- ج: نعم، بموجب المادة 48 (إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته، أو اعتدى عليه، أو عرّض صحته للخطر).
o س 149: هل تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل؟
- ج: نعم، ينتهي العقد تلقائياً وتُصرف حقوقه ومكافأته لورثته الشرعيين.
o س 150: هل تنتهي علاقة العمل بإغلاق المنشأة أو إفلاسها رسمياً؟
- ج: ينتهي العقد، ويستحق العمال مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار كديون ممتازة تصفى من موجودات الشركة.
o س 151: ما هو مصير العقد محدد المدة إذا أنهته الشركة قبل تاريخ انتهائه؟
- ج: تلتزم الشركة بتعويض العامل بأجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفقا على تسوية أخرى.
o س 152: هل يحق للشركة إنهاء العقد بسبب بلوغ الموظف سن التقاعد؟
- ج: نعم، يُعتبر بلوغ السن القانوني للتقاعد مبرراً مشروعاً لإنهاء علاقة العمل.
o س 153: ما هي السن القانونية للتقاعد المعتمدة في القطاع الخاص كسبب للإنهاء؟
- ج: جرى العرف القانوني على سن 60 أو 65 سنة حسب طبيعة المسمى واللوائح الداخلية.
o س 154: هل يحق لصاحب العمل إلزام العامل بترك البلاد فوراً بعد إنهاء عقده؟
- ج: لا يحق له، وتمنح الدولة مهلة قانونية لتعديل الوضع أو المغادرة (فترة الإقامة المؤقتة).
o س 155: هل يسقط حق العامل في بدل الإنذار إذا وجد وظيفة أخرى خلال الـ 90 يوماً؟
- ج: لا يسقط، بدل الإنذار حق مكتسب بمجرد صدور قرار الإنهاء الفوري من الشركة.
o س 156: هل يعتبر خفض راتب الموظف فصلاً تعسفياً غير مباشر؟
- ج: نعم، إذا خفضت الشركة الراتب دون موافقة العامل، يُعتبر ذلك دفعاً للاستقالة ويحق له الفسخ والمطالبة بالتعويض.
o س 157: هل يحق للشركة فصل الموظف بسبب عدم كفاءته؟
- ج: نعم، بشرط وجود تقارير أداء تثبت عدم كفاءته وتوجيه إنذارات سابقة له تمنحه فرصة للتحسن.
o س 158: ما هي شهادة الخبرة (نهاية الخدمة) الملتزم بها رب العمل؟
- ج: شهادة توضح تاريخ الدخول والخروج، المسمى الوظيفي، وآخر راتب تقاضاه الموظف.
o س 159: هل يجوز تضمين شهادة الخبرة عبارات سلبية تضر بمستقبل الموظف؟
- ج: يحظر القانون تماماً كتابة أي ألفاظ أو تقييمات تسيء للعامل أو تحد من فرص توظيفه.
o س 160: هل يعتبر إغلاق مكتب الموظف ومنعه من الدخول فصلاً تعسفياً؟
- ج: نعم، يُعد ذلك إنهاءً فعلياً للعقد من طرف صاحب العمل بطريقة تعسفية.
o س 161: هل يحق للعامل إخطار الشركة بالاستقالة أثناء قضائه إجازته السنوية؟
- ج: نعم يحق له، وتبدأ مهلة الإنذار (3 أشهر) من تاريخ تسلم الشركة للاستقالة رسمياً.
o س 162: هل يجوز الاتفاق على مدة إنذار تقل عن 3 أشهر في العقد غير محدد المدة؟
- ج: لا يجوز، الـ 3 أشهر حد أدنى إلزامي بقوة القانون، وأي شرط يقل عنها يعد باطلاً.
o س 163: هل يجوز الاتفاق على مدة إنذار تزيد عن 3 أشهر؟
- ج: نعم يجوز، لأن الزيادة تعد مصلحة وفائدة إضافية للعامل.
o س 164: هل يحق للشركة إلغاء إقامة العامل (مادة 18) أثناء فترة الإنذار؟
- ج: لا يجوز إلغاء إذن العمل أو الإقامة إلا بعد انتهاء مهلة الإنذار الـ 90 يوماً بالكامل.
o س 165: ما العمل إذا انتهى العقد محدد المدة ورفضت الشركة تجديده؟
- ج: ينتهي العقد طبيعياً، ويستحق العامل مكافأة نهاية خدمته كاملة دون الحاجة لمهلة إنذار.
مكافأة نهاية الخدمة + حساباتها التفصيلية.
o س 166: كيف تُحسب نهاية الخدمة للموظف ذو الراتب الشهري عن السنوات الـ 5 الأولى؟
- ج: يستحق أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمت.
o س 167: كيف تُحسب المكافأة عن السنوات التي تلي الخمس سنوات الأولى؟
- ج: يستحق أجر شهر كامل (30 يوماً) عن كل سنة تالية.
o س 168: ما هو الحد الأقصى لإجمالي مكافأة نهاية الخدمة؟
- ج: يجب ألا يتجاوز إجمالي المكافأة أجر سنة ونصف (18 شهراً).
o س 169: كم يستحق الموظف المستقيل إذا كانت خدمته أقل من 3 سنوات؟
- ج: لا يستحق أي مكافأة نهاية خدمة عند الاستقالة الإرادية.
o س 170: كم يستحق المستقيل إذا كانت خدمته من 3 سنوات إلى أقل من 5 سنوات؟
- ج: يستحق نصف المكافأة المستحقة.
o س 171: كم يستحق المستقيل إذا كانت خدمته من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات؟
- ج: يستحق ثلثي (2/3) المكافأة المستحقة.
o س 172: متى يستحق الموظف المستقيل مكافأة نهاية الخدمة كاملة (100%)؟
- ج: إذا بلغت مدة خدمته المتصلة 10 سنوات فما فوق.
o س 173: هل يستحق الموظف المفصول من قبل الشركة مكافأة كاملة؟
- ج: نعم، إذا قامت الشركة بإنهاء العقد، يستحق المكافأة كاملة (100%) بدءاً من السنة الأولى (بشرط إتمام عام).
o س 174: هل تُحسب أجزاء وكسور السنة في مكافأة نهاية الخدمة؟
- ج: نعم، تُحسب المكافأة بنسبة وتناسب عن أشهر وكسور السنة الفوقية.
o س 175: هل تُخصم التأمينات الاجتماعية من مكافأة نهاية خدمة الموظف الكويتي؟
- ج: نعم، يُخصم من المكافأة صافي المبالغ التي تحملها رب العمل لحساب الموظف لدى التأمينات.
o س 176: هل يستحق الموظف الوافد مكافأة نهاية خدمة كاملة دون أي خصومات حكومية؟
- ج: نعم، تُصرف له كاملة من الشركة دون استقطاعات تأمينية.
o س 177: كيف يتم حساب "أجر 15 يوماً" رياضياً؟
- ج: (الأجر الشامل ÷ 26) × 15.
o س 178: كيف يتم حساب "أجر شهر كامل" رياضياً في نهاية الخدمة؟
- ج: يعادل قيمة آخر أجر شامل تقاضاه الموظف شهرياً.
o س 179: هل يحق للشركة حرمان الموظف من المكافأة إذا تم فصله قضائياً بجناية؟
- ج: نعم، صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة داخل العمل يبرر الحرمان.
o س 180: هل يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة إذا انتهى العقد باتفاق الطرفين (الإقالة)؟
- ج: نعم، وتُحدد قيمتها حسب الاتفاق بشرط ألا تقل عن النسب القانونية المقررة للمستقيل أو المفصول.
o س 181: هل تحسب فترة الإيقاف الاحتياطي (البراءة لاحقاً) ضمن مدة الخدمة لحساب المكافأة؟
- ج: نعم، تُحسب بالكامل طالما ثبتت براءته وعاد لعمله.
o س 182: هل يسري نظام التدرج (نصف وثلثي المكافأة) في العقود محددة المدة عند انتهائها؟
- ج: لا، انتهاء العقد محدد المدة بانتهاء تاريخه يمنح الموظف المكافأة كاملة (100%) دون النظر لنسب الاستقالة.
o س 183: ما حكم المبالغ الإضافية التي تمنحها بعض الشركات كـ "مكافأة ولاء"؟
- ج: تُعتبر ميزة تعاقدية إضافية تُضاف فوق المكافأة القانونية الإلزامية ولا تحل محلها.
o س 184: متى يجب على الشركة تسليم المكافأة مالياً للموظف المغادر؟
- ج: فور انتهاء علاقة العمل وتصفية العهد، ولا يجوز تأجيلها لأكثر من أيام معدودة
.o س 185: هل يحق للورثة الشرعيين المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المتوفى؟
- ج: نعم، تُدفع المكافأة كاملة للورثة وتُوزع حسب الفريضة الشرعية.
المنازعات + الشكاوى + السلامة المهنية.
o س 186: أين تودع الشكاوى العمالية أولاً في الكويت؟
- ج: لدى إدارة علاقات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.
o س 187: هل يتقاضى محققو القوى العاملة رسوماً لتقديم الشكوى؟
- ج: لا، تقديم الشكاوى العمالية ومتابعتها لدى الهيئة مجاني بالكامل.
o س 188: ما هي المهلة المتاحة للهيئة لفض النزاع ودياً؟
- ج: تقوم الإدارة ببحث الشكوى واستدعاء الطرفين خلال أسبوعين لمطالبة التسوية الودية.
o س 189: ماذا يحدث إذا رفض صاحب العمل الحضور لجلسة القوى العاملة؟
- ج: تُحال الشكوى مباشرة إلى المحكمة العمالية بتقرير يدعم موقف العامل.
o س 190: هل هناك رسوم قضائية لرفع دعوى عمالية في المحاكم الكوميتية؟
- ج: تُعفى الدعاوى العمالية المرفوعة من العمال من جميع الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي.
o س 191: ما هي الجهة المسؤولة عن علاج إصابة العمل للعامل الوافد؟
- ج: يلتزم صاحب العمل (الشركة) بتحمل كامل تكاليف العلاج والرعاية الطبية.
o س 192: كم يتقاضى المصاب بيئة العمل من راتب أثناء العلاج؟
- ج: يتقاضى راتبه كاملاً طوال مدة العلاج المعتمدة طبيّاً.
o س 193: ماذا لو استمر علاج إصابة العمل لأكثر من 6 أشهر؟
- ج: يتقاضى نصف أجر فقط لحين شفائه أو ثبوت عجزه.
o س 194: كيف يُحدد تعويض العجز الدائم أو الوفاة نتيجة إصابة عمل؟
- ج: يتم تقديره قضائياً وبناءً على تقارير الأدلة الطبية وبما يتوافق مع الدية الشرعية (تقدر بـ 10,000 دينار كويتي وتتغير حسب النسبة).
o س 195: هل يحق لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل لأي سبب؟
- ج: يحظر حظراً باتاً احتجاز جواز السفر، وتُفرض عقوبات وغرامات على الشركات المخالفة.
o س 196: ما العمل إذا فقد العامل وظيفته بسبب بلاغ تغيب كاذب (كيدي)؟
- ج: يتقدم بتظلم لدى القوى العاملة لإلغاء بلاغ التغيب وإثبات كيديته قضائياً لحفظ حقوقه.
o س 197: هل يحق للموظف الوافد طلب تحويل الإقامة دون موافقة الكفيل في حال التعسف؟
- ج: نعم، تملك الهيئة العامة للقوى العاملة صلاحية تحويل الإقامة "إدارياً" إذا ثبت إخلال الشركة الجسيم بالعقد.
o س 198: ما هي صلاحيات مفتشي العمل عند دخول المنشآت؟
- ج: الحق في دخول المواقع، فحص السجلات، التحقق من الهويات، وتحرير مخالفات فورية.
o س 199: هل يحق للموظف توكيل محامٍ للحضور عنه أمام القوى العاملة؟
- ج: نعم يحق له توكيل محامٍ أو مندوب رسمي بموجب وكالة قانونية لحضور جلسات التحقيق العمالي.
o س 200: ما هي أهم نصيحة قانونية لضمان الحقوق العمالية في الكويت؟
- ج: الاحتفاظ بنسخة مصدقة من عقد العمل وإذن العمل، وتوثيق كافة المعاملات والطلبات والإجازات كتابياً أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنشأة.
اللائحة الجزائية الداخلية + تنظيم العقوبات.
o س 201: ما هو التزام المنشأة القانوني بخصوص لائحة الجزاءات الداخلية؟
- ج: يلتزم كل صاحب عمل يستخدم 15 عاملاً فأكثر بوضع لائحة بالجزاءات والمدد المعتمدة من الهيئة العامة للقوى العاملة في مكان ظاهر بالمنشأة.
o س 202: هل يجوز معاقبة العامل على مخالفة لم يرد ذكرها في لائحة الجزاءات المعتمدة؟
- ج: لا يجوز بتاتاً توقيع عقوبة على العامل إلا إذا كانت منصوصاً عليها صراحة في لائحة الجزاءات المعتمدة للمنشأة.
o س 203: هل يحق للشركة تطبيق عقوبة "الوقف عن العمل" كإجراء تأديبي؟ وكم مدتها؟
- ج: نعم يجوز، بشرط ألا تتجاوز مدة الوقف التأديبي عن العمل 10 أيام للمخالفة الواحدة.
o س 204: هل يستحق العامل راتبه خلال فترة الوقف التأديبي (العقوبة)؟
- ج: لا يستحق العامل أجراً عن أيام الوقف التأديبي المعتمد قانوناً في اللائحة.
o س 205: هل يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة الواحدة؟
- ج: لا يجوز الجمع بين عقوبتين (مثل الجمع بين الخصم المالي والوقف عن العمل) عن مخالفة واحدة.
o س 206: ما هو مصير مبالغ الغرامات والخصومات المالية التي تُستقطع من العمال؟
- ج: لا تذهب لأرباح الشركة، بل تُقيد في سجل خاص وتُخصص حصيلتها للصرف على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لعمال المنشأة.
o س 207: هل يجوز تشديد العقوبة على العامل إذا كرر المخالفة نفسها؟
- ج: نعم، يجوز تشديد العقوبة بشرط أن تكون المخالفة الثانية قد وقعت خلال 6 أشهر من تاريخ المخالفة الأولى.
o س 208: هل يحق للشركة حرمان الموظف من "الترقية" كعقوبة تأديبية؟
- ج: نعم، يجوز حرمان العامل من الترقية لمدة لا تزيد على سنة واحدة إذا نصت اللائحة الداخلية على ذلك.
o س 209: هل يحق للعامل التظلم من العقوبة التأديبية الموجهة إليه؟
- ج: نعم، يحق له التظلم كتابةً إلى إدارة الشركة خلال 7 أيام من تاريخ إبلاغه بالعقوبة، وإذا لم يُبت فيه يحق له اللجوء للقوى العاملة.
o س 210: ما هي عقوبة "الإنذار الكتابي" وما أثرها القانوني؟
- ج: هي خطوة تأديبية أولى لإثبات التقصير، وتُعد وثيقة أساسية تعتمد عليها الشركة إذا تطلب الأمر الفصل لاحقاً بموجب القانون.
o س 211: هل يجوز للشركة توجيه عقوبة الفصل بسبب "سلوك الموظف خارج العمل"؟
- ج: لا يجوز، إلا إذا كان السلوك خارج العمل قد أثر مباشرة على سمعة المنشأة، أو ارتبط بـجناية تمس الشرف والأمانة وأدين بها قضائياً.
o س 212: ما العمل إذا رفض العامل استلام كتاب العقوبة أو التحقيق؟
- ج: يُعرض كتاب التحقيق عليه أمام شهود، وفي حال الرفض يُحرر محضر بامتناعه عن الاستلام ويُرسل له عبر البريد المسجل أو القنوات الإلكترونية المعتمدة.
o س 213: هل يجوز لصاحب العمل إلغاء العقوبة بعد صدورها؟
- ج: نعم، يحق لصاحب العمل العفو عن العامل أو تخفيف العقوبة في أي وقت إذا التمس تحسناً في أدائه وسلوكه.
o س 214: هل تسقط العقوبة التأديبية بمجرد نقل الموظف إلى فرع آخر للشركة؟
- ج: لا تسقط، وتنتقل الملفات التأديبية مع الموظف وتظل نافذة في سجله الوظيفي لدى الكيان ذاته.
o س 215: هل يحق للمحقق الداخلي بالشركة إجبار العامل على الاعتراف بالخطأ؟
- ج: لا يحق له ذلك، والاعتراف المنتزع بالإكراه أو التهديد يعتبر باطلاً أمام المحاكم العمالية.
o س 216: هل يجوز توقيع عقوبة الخصم من الراتب على عامل تسبب في تلف أدوات العمل دون قصد؟
- ج: إذا كان التلف ناتجاً عن إهمال، يجوز الخصم بما لا يجاوز أجر 5 أيام شهرياً، أما إذا كان حادثاً قهرياً خارجاً عن إرادته فلا يجوز الخصم.
o س 217: هل تُحذف العقوبات التأديبية من ملف الموظف بعد فترة معينة؟
- ج: نعم، تُعتبر العقوبات كأن لم تكن بعد مرور سنة من تاريخ توقيعها، بشرط ألا يرتكب الموظف مخالفة أخرى خلال هذه المدة.
o س 218: هل يحق للشركة فصل الموظف إذا وجّه إهانة لمديره المباشر؟
- ج: نعم، يعتبر الاعتداء اللفظي أو الإهانة لرب العمل أو المدير أثناء العمل أو بسببه مبرراً للفصل الفوري دون مكافأة بموجب المادة 41.
o س 219: ما حكم التشهير بالعامل ومعاقبته أمام زملائه؟
- ج: يحظر القانون إهانة كرامة العامل، والتشهير به يُعد مخالفة جسيمة تمنح العامل الحق في فسخ العقد وطلب تعويض عن الضرر الأدبي.
o س 220: هل يجوز إجراء التحقيق التأديفي شفهياً؟
- ج: لا، يجب أن يكون التحقيق مكتوباً ومثبتاً بمحضر رسمي يُوقع عليه العامل والمحقق ليكون قانونياً.
o س 221: ما هي المهلة المتاحة للشركة لتنفيذ العقوبة بعد انتهاء التحقيق؟
- ج: يجب توقيع العقوبة خلال 30 يوماً من تاريخ ثبوت المخالفة وإلا سقط حق الشركة في معاقبة العامل عنها.
o س 222: هل يحق للشركة خصم أجر أيام الغياب مع توقيع غرامة مالية إضافية؟
- ج: نعم، يُخصم أجر أيام الغياب الفعلي (لأنه لا أجر دون عمل)، ويجوز فرض الغرامة المنصوص عليها في لائحة الجزاءات لسبب الغياب غير المشروع.
o س 223: هل يجوز لصاحب العمل حرمان الموظف من المكافأة التشجيعية (البريد) كعقوبة؟
- ج: نعم، الميزات التشجيعية غير الثابتة يجوز حجبها كإجراء تقويمي وفقاً لمعايير الأداء والالتزام بالمنشأة.o
س 224: هل يحق للموظف الاستعانة بزميل له كشاهد أثناء التحقيق الداخلي؟
- ج: نعم، يحق للعامل طلب سماع أقوال شهود النفي من زملائه في العمل لإثبات براءته.
o س 225: ما العمل إذا كانت لائحة الجزاءات الداخلية بالشركة تخالف قانون العمل العام؟
- ج: تعتبر اللائحة باطلة في الأجزاء المخالفة، ويُطبق قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 باعتباره القانون الأعلى والملزم.
العمالة الوطنية + التكويت + دعم العمالة.
o س 226: ما هي "نسبة العمالة الوطنية" المفروضة على الشركات؟
- ج: هي نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء تُلزم شركات القطاع الخاص بتعيين حد أدنى من المواطنين الكويتيين حسب طبيعة النشاط الاقتصادي.
o س 227: ما هي العقوبة على الشركات التي لا تلتزم بنسب التكويت المحددة؟
- ج: تُفرض عليها غرامات مالية (اشتراكات إضافية)، ويتم وقف معاملاتها الحكومية وإصدار أذونات العمل ل الوافدين لحين استيفاء النسبة.
o س 228: ما هو نظام "دعم العمالة الوطنية" في الكويت؟
- ج: هو دعم مالي شهري تمنحه الدولة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لتشجيعهم ومساواة مزاياهم بالقطاع الحكومي.
o س 229: هل يحق لصاحب العمل خفض راتب الموظف الكويتي اعتماداً على أنه يتلقى "دعم العمالة"؟
- ج: لا يجوز بتاتاً، راتب الشركة منفصل تماماً، ودعم العمالة هو ميزة تمنحها الدولة للمواطن ولا علاقة لصاحب العمل بها.
o س 230: ما هي شروط استحقاق الموظف الكويتي لدعم العمالة في القطاع الخاص؟
- ج: أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية على الباب الثالث، ألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة.
o س 231: هل تلتزم الشركات بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين؟
- ج: نعم، تلتزم المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين بناءً على ترشيحات الهيئة المعنية.
o س 232: ما هو التزام الشركة بخصوص تدريب وتأهيل العمالة الوطنية؟-
ج: تلتزم الشركات الكبرى بالمساهمة في خطط التدريب السنوية لتطوير مهارات الخريجين الكويتيين وتأهيلهم لسوق العمل.
o س 233: هل يجوز للموظف الكويتي الجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل الحكومي؟
- ج: لا يجوز قانوناً الجمع بين وظيفتين في القطاعين، ويترتب على ذلك وقف دعم العمالة والمساءلة القانونية.
o س 234: ما الحكم إذا ثبت أن تعيين الموظف الكويتي في الشركة كان "تعييناً وهمياً"؟
- ج: يُعد ذلك جريمة تزوير وكسب غير مشروع، ويتم إحالة الملف للقضاء لاسترداد المبالغ المصروفة ومعاقبة صاحب العمل والموظف بالغرامة أو السجن.
o س 235: كيف تتأكد الدولة من جدية عمل المواطنين في القطاع الخاص؟
- ج: عبر حملات تفتيش مفاجئة تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة للتأكد من وجود الموظف في مقر عمله وممارسته لمهامه فعلياً.
o س 236: هل يستحق الموظف الكويتي علاوة أولاد وعلاوة اجتماعية من دعم العمالة؟
- ج: نعم، تشمل المبالغ المصروفة من الدولة علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد (حتى 7 أولاد) وفقاً للشروط واللوائح التنظيمية.
o س 237: هل يحق للشركة إنهاء خدمات الموظف الكويتي لإحلال وافد مكانه؟
- ج: يحظر ذلك تماماً، ويُعتبر فصلاً تعسفياً صارخاً يستوجب العقوبة الإدارية والتعويض المالي للمواطن.
o س 238: ما هي "منصة فخرنا" التابعة للقوى العاملة؟
- ج: هي منصة رسمية مخصصة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث تعرض الشركات شواغرها ويتقدم إليها المواطنون مباشرة.o س 239: هل يحق للموظف الكويتي في القطاع الخاص الحصول على معاش تقاعدي؟
- ج: نعم، عند استيفاء شروط السن ومدة الخدمة المحددة بموجب قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
o س 240: من يتحمل حصة التأمينات الاجتماعية للموظف الكويتي؟
- ج: تتحملها ثلاثة أطراف: صاحب العمل (نسبة محددة)، الموظف (تُخصم من راتبه)، والدولة (تساهم بدعم الصندوق).
o س 241: هل تستفيد الشركات الملتزمة بنسب التكويت من المناقصات الحكومية؟
- ج: نعم، الأولوية في ترسية المناقصات والمشاريع الحكومية تكون دائماً للشركات المستوفية لنسب العمالة الوطنية.
o س 242: هل يستحق الموظف الكويتي مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا استقال قبل 3 سنوات؟
- ج: يخضع لنفس شروط قانون العمل (لا يستحق مكافأة قبل 3 سنوات عند الاستقالة)، ولكن حقوقه التأمينية محفوظة في مؤسسة التأمينات.
o س 243: ما هو السن الأدنى لصرف دعم العمالة للمرأة الكويتية المتزوجة؟
- ج: تطبق الشروط العامة للتوظيف ودعم العمالة دون تمييز، طالما كانت مسجلة على رأس عملها بالقطاع الأهلي.
o س 244: هل تؤثر الإجازة الدراسية للموظف الكويتي على صرف دعم العمالة؟
- ج: يُوقف صرف الدعم مؤقتاً أثناء الإجازة الدراسية إلا إذا كانت البعثة أو الدراسة معتمدة وضمن الشروط المسموحة من الهيئة.
o س 245: ما العمل إذا رفضت الشركة تسليم الموظف الكويتي شهادة راتب لتقديمها للتأمينات؟
- ج: يحق له التقدم بشكوى فورية لدى القوى العاملة، وتُلزم الشركة بتسليم كافة المستندات الثبوتية الخاصة ببياناته المالية.
o س 246: هل يسري قانون العمل الأهلي على الكويتيين العاملين في الشركات الأجنبية داخل الكويت؟
- ج: نعم، طالما أن الشركة الأجنبية تمارس نشاطها ولها فرع مرخص داخل الأراضي الكويتية.
o س 247: هل يختلف حساب بدل الإنذار (الإخطار) للمواطن الكويتي عن الوافد؟
- ج: لا يختلف، المهلة المحددة هي 3 أشهر (90 يوماً) للطرفين بالتساوي في العقود غير محددة المدة.
o س 248: هل يحق للموظف الكويتي المسجل على الباب الخامس (أصحاب الأعمال) الحصول على دعم عمالة؟
- ج: نعم، يمنح القانون دعماً مالياً للمواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس لتشجيع العمل الحر.
o س 249: هل يجوز للشركة تشغيل الموظف الكويتي بنظام "العمل عن بعد" بالكامل؟
- ج: يجوز ذلك بشرط موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة واعتماد طبيعة الوظيفة التي تسمح بذلك قانوناً لضمان الجدية.
o س 250: ما هي الجهة التي يلجأ إليها المواطن في حال تجميد تدرجه الوظيفي بالشركة عمداً؟
- ج: يتظلم أولاً لإدارة الشركة، ثم يحق له رفع دعوى أمام القضاء العمالي لإثبات الضرر والتعسف في استعمال الحق الإداري.
العقود الحكومية + المشاريع الإنشائية.
o س 251: ما هو المقصود بـ "العمالة المقدرة على عقد حكومي"؟
- ج: هي العمالة الوافدة التي يتم استقدامها خصيصاً للعمل في مشروع تابع لجهة حكومية (مثل إنشاء الطرق أو المباني الوزارية).
o س 252: هل يجوز تحويل إقامة العامل المسجل على عقد حكومي إلى شركة قطاع خاص (ملف عام)؟
- ج: كقاعدة عامة لا يجوز، ويقتصر التحويل على عقد حكومي آخر تابع لنفس الشركة أو شركة أخرى بشرط انتهاء المشروع الحالي وموافقة الجهات المعنية.
o س 253: من يتحمل سكن وإعاشة عمال العقود الحكومية الإنشائية؟
- ج: يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم ومناسب تتوفر فيه الاشتراطات الصحية، أو صرف بدل نقدي مجزٍ للسكن منصوص عليه في العقد.
o س 254: ماذا يحدث لعمال العقد الحكومي عند انتهاء المشروع بالكامل؟
- ج: تلتزم الشركة بإلغاء إقاماتهم وتسفيرهم إلى بلادهم، ما لم يتم تحويلهم على مشروع حكومي آخر قائم ومرخص.
o س 255: هل تختلف آلية حماية الأجور لعمال العقود الحكومية؟
- ج: لا تختلف، الرقابة تكون أشد صرامة وتلتزم الشركات بتقديم كشوف الحسابات البنكية شهرياً للجهة الحكومية المالكة للمشروع والقوى العاملة.
o س 256: ما الإجراء المتبع إذا تأخر مقاول العقد الحكومي عن دفع الرواتب؟
- ج: يحق للجهة الحكومية (المالكة للمشروع) حبس الدفعات المالية المستحقة للمقاول وصرف أجور العمال مباشرة من مستحقاته المحجوزة.
o س 257: هل يستحق عمال العقود الحكومية مكافأة نهاية خدمة؟
- ج: نعم، يستحقون مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفقاً لنفس القواعد الحسابية المقررة في قانون العمل الأهلي.
o س 258: هل يجوز تشغيل عمال العقد الحكومي في مشاريع خاصة بالشركة لا تتبع الحكومة؟
- ج: يحظر ذلك تماماً، ويُعتبر مخالفة جسيمة لقوانين العمل تُعرض الشركة للغرامات ووقف الملف.
o س 259: ما هي المساحة الدنيا المخصصة للعامل في السكن الجماعي التابع للعقود الحكومية؟
- ج: تحدد القرارات الوزارية اشتراطات دقيقة للمساحة، بحيث لا تقل عن 4 أمتار مربعة من الفضاء لكل عامل داخل الغرفة المشتركة.
o س 260: هل يلتزم مقاول العقد الحكومي بتوفير وسائل نقل للعمال؟
- ج: نعم، يلتزم بتوفير وسائل نقل آمنة ومكيفة لنقل العمال من مقر السكن الجماعي إلى مواقع العمل الإنشائية مجاناً.
o س 261: ما الحكم إذا تعرض موقع مشروع حكومي لحادث أدى لتوقف العمل؟
- ج: يظل المقاول مسؤولاً عن دفع أجور العمال كاملة طوال فترة التوقف طالما أن العمال متواجدون وتحت التصرف.
o س 262: هل يحق لعمال العقود الحكومية تقديم شكوى جماعية؟
- ج: نعم، في حال تأخر الأجور أو سوء السكن، يحق للعمال تقديم شكوى جماعية لتسريع الإجراءات والتدخل من قبل القوى العاملة.
o س 263: هل يجوز للمقاول الرئيسي التنازل عن عمال العقد الحكومي لمقاول باطن دون موافقة الدولة؟
- ج: لا يجوز، ويجب الحصول على موافقة الجهة الحكومية المشرفة على المشروع واعتماد مقاول الباطن رسمياً.
o س 264: ما هي عقوبة تشغيل عمالة العقود الحكومية في الفترة المسائية دون تصريح؟
- ج: إذا تجاوزت الساعات المدة النظامية، تُعد عملاً إضافياً يستوجب الأجر المضاعف، وتتعرض الشركة للمخالفة إذا خالفت شروط تصاريح العمل.
o س 265: هل يُعفى عمال العقود الحكومية من رسوم الضمان الصحي عند الاستقدام؟
- ج: لا يُعفون، ويلتزم صاحب العمل بدفع رسوم الضمان الصحي وتكاليف الفحوصات الطبية المقررة من الدولة.
o س 266: ما الإجراء إذا تخلفت الشركة عن تسفير عمال العقد الحكومي بعد انتهائه؟
- ج: تُسدد قيمة التذاكر من "الضمان المالي" أو التأمين المودع من الشركة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ويتم ترحيلهم إدارياً.
o س 267: هل تحسب فترة الإجازة السنوية لعامل العقد الحكومي بناءً على مدة المشروع؟
- ج: تحسب وفقاً للمدة المعتادة (30 يوماً عن كل سنة عمل)، بغض النظر عن تاريخ بداية أو نهاية المشروع الحكومي ذاته.
o س 268: هل يحق لعامل العقد الحكومي الانتقال لكفيل آخر إذا تم إلغاء المشروع من قبل الدولة لتقصير المقاول؟
- ج: نعم، تتدخل القوى العاملة لحماية العمال وتسمح بتحويلهم إلى مشاريع أخرى تابعة لشركات ملتزمة لضمان استقرارهم.
o س 269: هل يلتزم مقاول العقد الحكومي بتوفير مشرف صحة وسلامة مهنية في الموقع؟
- ج: نعم، تُلزم اللوائح بوجود مشرفين متخصصين في الأمن والسلامة بالمواقع الإنشائية الكبرى للحد من الحوادث.
o س 270: ما حكم تشغيل العمال في المشاريع الحكومية الإنشائية أثناء الطقس السيئ جداً؟
- ج: في حالات الغبار الكثيف أو الأمطار الغزيرة التي تشكل خطراً على الحياة، يلتزم المقاول بوقف العمل مؤقتاً مع استمرار صرف أجور العمال.
o س 271: هل يحق للمقاول خصم قيمة وجبات الطعام المقدمة للعمال في المواقع؟
- ج: لا يحق له الخصم إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد المكتوب وبما لا يجاوز التكلفة الفعلية الزهيدة للوجبة.
o س 272: هل يسري نظام البصمة الإلكترونية لضبط الحضور في مواقع المشاريع المفتوحة؟
- ج: نعم، تلتزم الشركات بتوفير وسائل تقنية (كالبصمة المتنقلة أو التطبيقات الذكية) لتوثيق حضور وانصراف العمال وضمان حقوقهم.
o س 273: ما هو أثر انتهاء العقد الحكومي على إقامة العامل الإدارية؟
- ج: يمنح القانون مهلة قصيرة للشركة لإتمام إجراءات التحويل أو الإلغاء المغادرة قبل البدء في احتساب غرامات الإقامة.
o س 274: هل يستحق العامل تعويضاً إذا أُصيب بسبب عيب في تصميم السقالات الإنشائية بالمشروع؟
- ج: نعم، يستحق تعويض إصابة العمل، بالإضافة إلى حقه في رفع دعوى تعويض مدنية ضد الشركة لإثبات الإهمال الجسيم.
o س 275: من المسؤول عن تجديد تصاريح العمل السنوية لعمال العقد الحكومي؟
- ج: المفوض بالتوقيع أو المندوب الرسمي للشركة المقاولة، وهي المسؤولة عن أي تأخير وتتحمل الغرامات المترتبة عليه.
النقابات العمالية + حظر التمييز + القرارات المنظمة.
o س 276: هل يسمح القانون الكويتي بتأسيس نقابات عمالية في القطاع الخاص؟
- ج: نعم، يكفل القانون حق تنظيم النقابات العمالية للمواطنين الكويتيين العاملين في القطاع نفسه لحماية مصالحهم.
o س 277: هل يحق للعامل الوافد الانضمام إلى النقابة العمالية الكويتية؟
- ج: يحق للعامل الوافد الانضمام لعضوية النقابة بعد قضاء مدة محددة في الكويت، ولكن لا يحق له الترشح أو التصويت في انتخابات مجلس الإدارة.
o س 278: ما هو دور "الاتحاد العام لعمال الكويت"؟
- ج: هو المنظمة المظلية العليا التي تمثل مصالح العمال كافة أمام الجهات الحكومية والمنظمات الدولية (مثل منظمة العمل الدولية).
o س 279: هل يحق للنقابات العمالية التدخل في النزاعات الفردية بين العامل وشركته؟
- ج: نعم، يحق لممثلي النقابة مساندة العامل وحضور جلسات التحقيق والتفاوض مع إدارة الشركة للوصول لتسوية ودية.
o س 280: ما حكم فصل الموظف بسبب نشاطه أو انضمامه لنقابة عمالية مشهرة؟
- ج: يُعتبر فصلاً تعسفياً باطلاً ومجرماً، ويعاقب القانون الشركة التي تضطهد العمال بسبب نشاطهم النقابي.
o س 281: هل يحظر القانون الكويتي التمييز في التوظيف بناءً على العرق أو الدين؟
- ج: نعم، تلتزم الكويت بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان التي تحظر التمييز وتكفل تكافؤ الفرص في بيئة العمل.
o س 282: ما هي عقوبة التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين للعمل؟
- ج: تتعرض الشركة للمساءلة القانونية والحرمان من المزايا الحكومية في حال ثبت رفضها لتوظيفهم دون مبرر مهني مقبول.
o س 283: هل يجوز لصاحب العمل فرض قيود على حرية العامل الشخصية خارج أوقات الدوام؟
- ج: لا يحق له التدخل في حياة العامل الخاصة، طالما أنها لا تؤثر على التزاماته التعاقدية أو تسبب ضرراً مباشراً للمنشأة.
o س 284: ما هو "قرار حظر تشغيل العمالة فوق سن الستين لحملة الثانوية فما دون"؟
- ج: هو قرار تنظيمي يضع شروطاً ورسوماً محددة لتجديد إذن العمل للوافدين الذين بلغوا سن الستين ولا يحملون مؤهلات جامعية.
o س 285: هل يشمل قرار الستين أصحاب المؤهلات العليا (كالمهندسين والأطباء)؟
- ج: لا، القرار يقتصر على حملة شهادة الثانوية العامة فما دون، أما أصحاب المؤهلات الجامعية فيستمر تجديدهم وفقاً للقواعد العادية.
o س 286: ما هو "إذن العمل الجزئي" وكيف يتم تنظيمه؟
- ج: هو ترخيص رسمي يسمح للعامل بالعمل لدى شركة ثانية لفترة محددة يومياً، بشرط موافقة كفيله الأصلي المكتوبة واعتماد الهيئة.
o س 287: هل يستحق العامل الجزئي مكافأة نهاية خدمة من الشركة الثانية؟
- ج: نعم، تُحسب له مكافأة نهاية خدمة بنسبة وتناسب بناءً على عدد ساعات عمله الفعلية والأجر الذي يتقاضاه منها.
o س 288: ما هو نظام "العمل المرن" المستحدث في القرارات التنظيمية؟
- ج: نظام يسمح بتبديل أوقات الحضور والانصراف المعتادة بما يتوافق مع حاجة المنشأة وبشرط عدم تجاوز الساعات القانونية (8 ساعات).
o س 289: هل يحق للشركة تشغيل الوافد القادم بـ "فيزا سياحية"؟
- ج: يحظر ذلك تماماً، ويُمنع العمل بالفيزا السياحية، ويجب تحويلها إلى إذن عمل رسمي (مادة 18) قبل البدء في ممارسة أي نشاط.
o س 290: ما هي الغرامة المالية المترتبة على تشغيل عمالة ليست على كفالة الشركة؟
- ج: تُفرض غرامات مالية مشددة تصل إلى آلاف الدنانير عن كل عامل، مع إمكانية إحالة صاحب العمل للقضاء الجنائي بتهمة تجارة الإقامات.
o س 291: ما هي "اللجنة العليا لحل النزاعات العمالية"؟
- ج: لجنة تخصصية تابعة للهيئة تنظر في القضايا والقرارات الإدارية المعقدة (مثل إلغاء بلاغات التغيب أو التحويل الإداري).
o س 292: هل يحق لصاحب العمل منع العامل من السفر لقضاء عطلته بحجة الخوف من عدم عودته؟
- ج: لا يحق له ذلك، السفر والقرارات الشخصية مكفولة، ولا يجوز منع العامل من السفر إلا بأمر قضائي صادر من المحاكم الكويتية.
o س 293: ما هو مصير مستحقات العامل في حال صدور أمر بـ "الإبعاد الإداري" بحقه؟
- ج: لا تسقط حقوقه المادية، وتلتزم الشركة بتسليمه كافة مستحقاته ومكافأته فوراً، أو إيداعها في حسابه البنكي أو لدى الهيئة لتسليمها له عبر القنوات الدبلوماسية.
o س 294: هل يجوز الاتفاق في العقد على عدم لجوء الموظف للقضاء العمالي؟
- ج: شرط باطل تماماً، حق التقاضي مكفول للجميع بقوة الدستور والقانون، ولا يجوز التنازل عنه مسبقاً.
o س 295: ما حكم استخدام التكنولوجيا لكاميرات المراقبة داخل المكاتب للتأكد من أداء الموظفين؟
- ج: يجوز لأغراض الأمن وسلامة العمل، بشرط إخطار الموظفين بوجودها، ويُحظر وضعها في الأماكن الخاصة أو التجسس الشخصي.
o س 296: هل تحسب فترة "الحجر الصحي الإجباري" (الأوبئة) كإجازة من رصيد الموظف؟
- ج: إذا كان الحجر بقرار من السلطات الصحية بالدولة، تُعتبر أيام غياب مبررة ومدفوعة الأجر ولا تُخصم من رصيد الإجازات السنوية.
o س 297: ما هي أهمية "تطبيق أسهل" للهيئة العامة للقوى العاملة؟
- ج: هو التطبيق والمنصة الإلكترونية الرسمية التي تتيح للشركات والعمال إتمام المعاملات، تقديم الشكاوى، ومتابعة أذونات العمل دون الحاجة للمراجعة الورقية.
o س 298: هل يحق للعامل تقديم استقالته عبر رسالة "واتساب" أو البريد الإلكتروني؟
- ج: يُعتد بالوسائل الإلكترونية الرسمية (كالبريد الإلكتروني للشركة)، ولكن يُفضل دائماً تقديمها مكتوبة وموقعة لضمان إثبات تاريخ الاستلام لبدء مهلة الإنذار.
o س 299: ما حكم توقيع الموظف على "أوراق بيضاء" عند تعيينه؟
- ج: إجراء باطل ومخالف للقانون، وإذا أثبت العامل ذلك يُعد تزويراً من طرف الشركة ويسقط أثر الورقة تماماً أمام القضاء.
o س 300: متى يصبح قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بتحويل إقامة العامل "إدارياً" نهائياً؟
- ج: يصبح نهائياً ونافذاً بمجرد صدوره واعتماده من مدير عام الهيئة، وتلتزم الشركة السابقة برفع يدها عن العامل وتسليمه مستنداته فوراً للجهة الجديدة.
قانون العمل
الخطبة + عقد الزواج + أركانه.
o س: هل تعتبر الشبكة والهدايا من حق الخاطب في حال فسخ الخطبة؟
- ج: إذا كان الفسخ من طرف المخطوبة، يحق للخاطب استرداد الشبكة والهدايا القائمة بذاتها. أما إذا كان الفسخ من طرف الخاطب، فلا يحق له استرداد الهدايا المستهلكة، وتُعامل الشبكة كجزء من المهر المسترد إذا لم يتم العقد.
o س: ما هو السن القانوني الأدنى للزواج في معظم القوانين؟
- ج: يحدد بـ ثمانية عشر سنة شمسية للرجل والمرأة، ويجوز للقاضي الاستثناء في حالات خاصة بشروط مشددة للتحقق من المصلحة والأهلية البدنية.
o س: هل يجوز للمرأة البالغة الرشيدة تزويج نفسها دون ولي؟
- ج: تشترط غالبية القوانين العربية وجود الولي لصحة العقد، بينما تتيح بعض القوانين المتأثرة بالمذهب الحنفي للمرأة البالغة الرشيدة تزويج نفسها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
o س: ما الفرق بين المهر المسمى ومهر المثل؟
- ج: المهر المسمى هو ما تم الاتفاق عليه وتحديده في عقد الزواج. مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة مقارنة بنظيراتها من قريباتها في حال عدم تسمية مهر أو بطلان المسمى.
o س: متى تستحق الزوجة المهر كاملاً؟
- ج: تستحق الزوجة المهر كاملاً بالدخول الحقيقي، أو بالخلوة الشرعية الصحيحة، أو بوفاة أحد الزوجين قبل الدخول.
o س: ما حكم الزواج العرفي من الناحية القانونية؟
- ج: يعترف القانون بآثاره الشرعية كإثبات النسب، لكنه لا يتيح للمرأة المطالبة بالحقوق الزوجية كالنفقة والإرث إلا بعد توثيقه رسمياً أو إثباته بحكم قضائي.
o س: هل يثبت الزواج بشهادة الشهود فقط دون عقد مكتوب؟
- ج: نعم، يمكن رفع دعوى إثبات زوجية ويُقبل فيها شهادة الشهود والإقرار والإصهار لإثبات العلاقة لحماية الحقوق والأنساب.
o س: ما هي شروط صحة عقد الزواج الأساسية؟
- ج: الأهلية، ورضا الطرفين الخالي من الإكراه، وجود الولي عند من يشترطه، حضور شاهدين عدلين، وخلو الزوجين من الموانع الشرعية.
o س: ما الفرق بين الزواج الباطل والزواج الفاسد؟
- ج: الزواج الباطل هو ما اختل فيه ركن أساسي كزواج المسلمة من غير مسلم. الزواج الفاسد هو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة كالزواج بلا شهود، ويجب الفسخ في الحالتين.
o س: هل يجوز اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج؟
- ج: نعم، تتيح قوانين دول عديدة للمرأة إدراج شرط في العقد يمنع الزوج من التعدد، وفي حال خالف الشرط يكون لها حق طلب الطلاق للضرر مع الاحتفاظ بحقوقها.
o س: هل يجوز للخاطب استرداد قيمة الهدايا إذا تلفت أو استهلكت؟
- ج: إذا كانت المخطوبة هي المتسببة في الفسخ، يلزمها الرد عيناً أو قيمة. أما إذا كان التلف بغير تعدٍ منها أو كان الفسخ من الخاطب فلا تُرد قيمتها.
o س: ما حكم زواج الإكراه في قانون الأحوال الشخصية؟
- ج: يُعتبر الزواج المبني على الإكراه غير صحيح، ويحق للطرف المكره طلب فسخ العقد أمام القضاء لغياب الرضا الفعلي الذي هو أساس العقود.
o س: ما هي المحرمات مؤقتاً من النساء في الزواج؟
- ج: الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، المعتدة من غير الزوج، والمطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
o س: ما حكم زواج المحارم من النسب أو الرضاع؟
- ج: زواج باطل بطلاناً مطلقاً، ويجب التفريق بينهما فوراً بمجرد العلم، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصحيح عدا إثبات نسب الأولاد بحسن نية.
o س: هل يجوز اشتراط مؤخر صداق كبير جداً يعجز الزوج عن دفعه؟
- ج: نعم، العقد صحيح والمهر المسمى يجب الوفاء به قانوناً، ويصبح ديناً ممتازاً في ذمة الزوج يستحق عند الطلاق أو الوفاة.
o س: ما هو أثر عدم ذكر المهر في عقد الزواج؟
- ج: لا يبطل العقد بعدم تسمية المهر، ويقع العقد صحيحاً وتستحق الزوجة في هذه الحالة مهر المثل.
o س: هل يجوز للولي منع موليته من الزواج بكفئها؟
- ج: يُسمى هذا التصرف عضلاً، ويحق للمرأة رفع الأمر للقاضي ليقوم بتزويجها أو نقل الولاية لولي آخر إذا ثبت عضل الولي دون سبب مشروع.
o س: من هو الولي الأقرب في نكاح المرأة؟
- ج: الأب، ثم الجد لأب، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، وتنتقل الولاية بحسب الترتيب الفقهي والقانوني المعمول به.
o س: ما حكم زواج المجنون أو المعتوه؟
- ج: لا يجوز تزويج المجنون أو المعتوه إلا بإذن القاضي، وبعد تقديم تقرير طبي يفيد بأن الزواج فيه مصلحة له ولا يضر بالطرف الآخر، ومع علم الطرف الآخر بمرضه.
o س: هل يصح عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت)؟
- ج: تشترط القوانين اتحاد المجلس وسماع الشهود للإيجاب والقبول معاً، ولا يعتمد الزواج الإلكتروني إلا إذا خضع لإجراءات توثيق رسمية مشددة وبإشراف جهة قضائية معتمدة.
o س: ما هو زواج المسيار وما موقفه القانوني؟
- ج: هو زواج مستوفٍ للأركان والشروط، لكن تتنازل فيه الزوجة عن حقها في السكن والنفقة. قانوناً يُعامل كعقد صحيح وتثبت به كافة الآثار والنسب، وتنازلها عن النفقة لا يسقط حقها في المطالبة بها مستقبلاً.
o س: ما هو السن المعتمد لإثبات بلوغ الفتاة عقلًا ورشدًا للزواج دون وصي؟
- ج: السن العام هو بلوغ سن الرشد القانوني وهو إحدى وعشرون سنة في بعض الدول أو ثمانية عشر سنة في دول أخرى، حيث تملك الحرية الكاملة في مباشرة عقودها المالية والشخصية.
o س: هل يجوز للمسلم الزواج من كتابية (مسيحية أو يهودية)؟
- ج: نعم، يبيح القانون والشرع زواج المسلم من كتابية، ويثبت لها كافة الحقوق الزوجية من نفقة وسكن، باستثناء الميراث لاختلاف الدين.
o س: هل يجوز للمسلمة الزواج من غير مسلم؟
- ج: لا يجوز قانوناً ولا شرعاً، ويُعتبر العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا تترتب عليه أي آثار زوجية.
o س: ما حكم اشتراط إقامة الزوجة في بلد معين بالعقد؟
- ج: شرط صحيح ونافع للمرأة، وإذا وافق عليه الزوج لزمه الوفاء به، وإذا خالفه يحق لها طلب الطلاق للضرر.
o س: ما هو "المهر المعجل" و"المهر المؤجل"؟
- ج: المعجل هو ما يُدفع للمرأة قبل الدخول أو أثناء العقد. المؤجل هو ما يُؤخر دفعه إلى أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة
.o س: هل يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض مهرها المعجل؟
- ج: نعم، يحق لها الامتناع قانوناً ولا تُعتبر ناشزاً إذا كان امتناعها بسبب عدم استلام مهرها المعجل المحدد بالعقد.
o س: ما حكم الزواج المؤقت أو زواج المتعة في القانون؟
- ج: زواج باطل بطلاناً مطلقاً في القوانين المستمدة من الفقه السني، ولا يترتب عليه أي أثر زوجي لانتفاء قصد الديمومة والاستقرار.
o س: هل يشترط فحص طبي قبل توثيق عقد الزواج؟
- ج: نعم، أصبح الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياً بقوة القانون، ولا يجوز للمأذون أو الموثق إتمام العقد دون شهادة صحية رسمية تفيد خلو الطرفين من الموانع الصحية والوراثية الخطيرة.
o س: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تتزوج قبل انتهاء عدتها؟
- ج: لا يجوز، وزواجها في فترة العدة باطل بطلاناً مطلقاً ويجب التفريق بينهما فوراً.
الحقوق الزوجية + النفقة + النشوز.
o س: ما هي النفقة الزوجية وماذا تشمل قانوناً؟
- ج: هي حق مالي واجب للزوجة على زوجها تشمل: الغذاء، والكسوة، والمسكن، والتطبيب، ومصاريف الخدمة إذا كانت ممن تخدم في بيت أهلها.
o س: متى تسقط نفقة الزوجة في القانون؟
- ج: تسقط النفقة في حال النشوز، وهو خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي، أو منعها الزوج من الدخول لبيت الزوجية دون عذر مقبول.
o س: هل تسقط نفقة الزوجة إذا كانت عاملة ولها دخل مستقل؟
- ج: لا تسقط، نفقة الزوجة واجبة على الزوج بحكم قيام عقد الزواج الصحيح والاحتباس، بغض النظر عن ثرائها أو راتبها الشخصي.
o س: كيف يجري تقدير قيمة النفقة في أروقة المحاكم؟
- ج: يجري تقديرها بناءً على حال الزوج يسراً وعسراً، وتستعين المحكمة بالتحريات الرسمية عن دخل الزوج، وشهادة الشهود، وطبيعة عمله وأملاكه.
o س: هل يجوز المطالبة بزيادة النفقة أو إنقاصها بعد صدور حكم قطعي؟
- ج: نعم، يجوز رفع دعوى تعديل نفقة تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية أو تبدل حالة المحكوم عليه يسرًا أو عسراً، بشرط مرور مدة زمنية كافية (غالباً سنة) ما لم تطرأ ظروف استثنائية.
o س: ما هو مسكن الزوجية الشرعي اللائق؟
- ج: هو مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوج المادية والاجتماعية، يأمن فيه الدين والنفس والمال، وخالٍ من سكن الغير أو الضرر.
o س: هل يحق للزوج إسكان أهله مع زوجته في نفس المسكن دون رضاها؟
- ج: لا يحق له إجبارها على السكن مع أهله (عدا أولاده غير البالغين) إذا لحقها ضرر من ذلك، ولها الحق في المطالبة بمسكن مستقل.
o س: ما العمل القانوني إذا امتنع المحكوم عليه عن دفع النفقة الصادرة بحكم قضائي؟
- ج: يتم التنفيذ عليه عبر الحجز على أمواله أو راتبه، أو رفع دعوى حبس للامتناع عن السداد، أو منعه من السفر خارج البلاد.
o س: هل يسقط دين النفقة بموت الزوج أو بإعساره؟
- ج: لا يسقط دين النفقة الزوجية بالتقادم أو بموت الزوج، بل يُعتبر ديناً ممتازاً يُستوفى من تركة الزوج المتوفى قبل توزيعها على الورثة.
o س: ما هي "نفقة المتعة" ومتى تستحقها المطلقة؟
- ج: هي تعويض مالي تستحقه المطلقة بعد الدخول إذا طلقها زوجها بإرادته المنفردة ودون سبب أو تقصير من جانبها، وجبرًا لخاطرها عن الطلاق التعسفي.
o س: هل تجب النفقة للزوجة المريضة مرضاً يمنعها من المعاشرة؟
- ج: نعم، تجب لها النفقة كاملة طالما أن المرض طرأ بعد الزواج أو كان الزوج يعلم به قبل العقد ولم يعترض، فالمرض لا يسقط حق الاحتباس الشرعي.
o س: ما حكم نفقة الزوجة إذا سافرت دون إذن زوجها؟
- ج: تسقط نفقتها طوال مدة السفر؛ لأنها فوتت على الزوج حق الاحتباس الواجب عليها دون رضاه أو عذر شرعي.
o س: هل يحق للزوجة الخروج من المنزل لعملها المشروط في العقد دون إذن يومي؟
- ج: نعم، إذا اشترطت العمل في العقد أو رضى الزوج بعملها ضمناً أو صراحة، فلا يحق له منعها ولا تسقط نفقتها بسبب هذا الخروج.
o س: ما هي "نفقة الأقارب" ومتى تجب؟
- ج: هي نفقة تجب على الشخص الموسر تجاه أقاربه المعسرين العاجزين عن الكسب كالأبوين والأولاد، وتُقدر بقدر الحاجة واليسار.
o س: هل يلتزم الزوج بدفع نفقات علاج الأمراض المزمنة لزوجته؟
- ج: نعم، استقرت القوانين الحديثة على أن مصاريف العلاج والأدوية والعمليات الجراحية جزء أساسي من النفقة الواجبة ولا يمكن الاستغناء عنها.
o س: ما هي مدة النفقة الماضية التي يجوز للزوجة المطالبة بها؟
- ج: تتيح معظم القوانين للزوجة المطالبة بنفقة ماضية لا تتجاوز سنة أو سنتين كحد أقصى من تاريخ رفع الدعوى، تلافياً لتراكم الديون الكبيرة.
o س: هل يسقط حق الزوجة في السكن إذا طلبت الطلاق للضرر؟
- ج: لا يسقط حقها في السكن والنفقة طالما أن الدعوى منظورة أمام القضاء ولم يصدر حكم بات بفسخ العقد أو إثبات النشوز.
o س: ما حكم إنفاق الزوج على أولاد زوجته من زوج آخر؟
- ج: لا يجب عليه الإنفاق عليهم قانوناً، فنفقتهم واجبة على أبيهم البيولوجي أو عصباتهم، إلا إذا التزم الزوج بذلك طواعية أو بموجب شرط في عقد الزواج.
o س: هل يحق للزوجة طلب النفقة إذا كان الزوج سجيناً؟
- ج: نعم، يحق لها طلب النفقة ويتم التنفيذ على أمواله وممتلكاته القائمة، فالسجن لا يعفي الذمة المالية من التزامات الأسرة.
o س: ما هو "إنذار الطاعة" وكيف تتعامل معه الزوجة قانوناً؟
- ج: هو إخطار رسمي يرسله الزوج لزوجته عبر المحكمة يدعوها للعودة للمسكن، ويلزم الزوجة الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً ببيان أسباب امتناعها الشرعية وإلا اعتبرت ناشزاً.
انحلال عقد الزواج (الطلاق + والخلع + الفسخ).
o س: ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى؟
- ج: الطلاق الرجعي يتيح للزوج إعادة زوجته لعصمته خلال العدة دون عقد أو مهر جديدين. البائن بينونة صغرى ينهي الزوجية فوراً ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها.
o س: ما هو الطلاق البائن بينونة كبرى؟
- ج: هو الطلاق المكمل للطلقات الثلاث، وحكمه أن المرأة تحرم على زوجها تحريماً مؤقتاً، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها ثم يفارقها بوفاة أو طلاق.
o س: ما هو الخلع وما الذي تتنازل عنه الزوجة فيه؟
- ج: هو إنهاء عقد الزواج بطلب من الزوجة مقابل تعويض مالي تفتدي به نفسها، وتتنازل فيه عادة عن مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة وتُرجع المهر المقبوض.
o س: هل يشترط موافقة الزوج لإتمام الخلع في المحكمة؟
- ج: في نظام الخلع القضائي الحديث، إذا أصرت الزوجة على الخلع وعبرت عن بغضها للحياة مع الزوج، يخلعها القاضي بحكم بات بحقها حتى لو رفض الزوج، شريطة التزامها بالرد والتنازل المالي.
o س: ما هي الأسباب القانونية لطلب الطلاق للضرر؟
- ج: سوء المعاملة والضرب، والهجر الطويل دون عذر، وعدم الإنفاق، وإصابة الزوج بمرض معدٍ أو منفر، وسجنه مدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات.
o س: ما حكم الطلاق الشفوي الصادر خارج أروقة المحكمة؟
- ج: يقع شرعاً إذا استوفى أركانه وشروطه، ولكن قوانين دول عديدة تشترط توثيقه رسمياً لترتيب الآثار القانونية والحد من النزاعات وحماية الحقوق.
o س: ما حكم طلاق الغضبان في القانون؟
- ج: إذا كان الغضب شديداً يزيل العقل والإدراك ويجعل الشخص لا يعي ما يقول، فلا يقع طلاقه لانتفاء الإرادة الواعية.
o س: هل يقع طلاق السكران والمكره؟
- ج: اتجهت القوانين الحديثة إلى عدم إيقاع طلاق السكران والمكره تغليباً لمبدأ الاختيار وحماية لكيان الأسرة من التصرفات الطائشة.
o س: ما هو طلاق الغائب؟
- ج: هو قيام الزوج بتطليق زوجته غيابياً أمام الموثق الرسمي دون حضورها، وتلتزم المحكمة بإخطارها رسمياً في محل إقامتها لتبدأ احتساب عدتها وحفظ حقوقها.
o س: ما الفرق بين فسخ عقد الزواج والطلاق؟
- ج: الفسخ هو نقض للعقد من أساسه لوجود خلل أو عيب معاصر للعقد أو طارئ يمنع استمراره، ولا يحسب الفسخ من عدد الطلقات الثلاث المتاحة للزوج.
o س: هل يحق للزوجة طلب الطلاق لغياب الزوج وهجره؟
- ج: نعم، يحق لها طلب الطلاق للغيبة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر دون عذر مقبول، حتى لو كان يرسل لها مالاً تنفق منه، لتضررها النفسي من الهجر.
o س: ما هي عدة المرأة المطلقة التي تحيض؟
- ج: عدتها ثلاثة قروء (أي ثلاث حيضات كاملة) تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق أو صدور الحكم القضائي البات.
o س: ما هي عدة المرأة اليائسة (التي انقطع حيضها) أو الصغيرة؟
- ج: حددها القانون بثلاثة أشهر شمسية كاملة متتالية.
o س: ما هي عدة المرأة الحامل بعد الطلاق أو الوفاة؟
- ج: تنتهي عدتها بوضع الحمل كاملاً، سواء كانت المدة طوية أو قصيرة بعد الفراق.
o س: ما هي الآثار المالية المترتبة على ثبوت الضرر من جانب الزوج؟
- ج: تستحق الزوجة كامل حقوقها المالية من مؤخر صداق، ونفقة عدة، ونفقة متعة، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر النفسي والجسدي إذا كان له مقتضى.
o س: ما حكم إذا ثبت أن الضرر وسوء العشرة صادران بالكامل من الزوجة في دعوى التفريق؟
- ج: يحق للقاضي إسقاط حقوقها المالية كلياً أو جزئياً، أو إلزامها بدفع تعويض مالي للزوج يتناسب مع حجم الإساءة الموجهة له.
o س: ما هو طلاق التفويض (عصمة المرأة بيدها)؟
- ج: هو شرط يضعه الطرفان في العقد يمنح الزوجة الحق في تطليق نفسها منه متى تشاء، ويُعتبر تصرفها هنا صحيحاً ونافذاً كأن الطلاق صدر من الزوج نفسه.
o س: هل يقع الطلاق بلفظ اليمين المعلق على شرط في القانون؟
- ج: لا يقع الطلاق المعلق إذا كان القصد منه التهديد أو الحث والمنع، ويعامل معاملة يمين التكفير الشفوي ولا ينهي العلاقة الزوجية.
o س: ما هو "الطلاق للشقاق" وكيف يحسمه القضاء؟
- ج: هو دعوى ترفع عند استحكام الخلاف، حيث تعين المحكمة حكمين من أهل الزوجين للإصلاح، وإذا فشلا يقرر الحكمان التفريق ويحددان نسبة المسؤولية المالية لكل طرف.
o س: هل يجوز للمرأة طلب الفسخ لعقم الزوج؟
- ج: نعم، يحق لها طلب التفريق للعيب إذا ثبت عقم الزوج بتقرير طبي رسمي مضى عليه سنوات ولم تنجب منه، ولم تكن معترفة أو راضية بالعيب قبل الزواج.
الحضانة + أحكام الصغار + الرؤية.
o س: من هو الشخص الأولى بحضانة الطفل الصغير بعد الفراق؟
- ج: الأم هي الأولى بحضانة أولادها، ثم أمهاتها (الجدة لأم)، ثم الجدة لأب، ثم الأب، مع تقديم مصلحة المحضون الفضلى دائماً.
o س: ما هو السن القانوني لانتهاء حضانة النساء الصغار؟
- ج: يمتد في القوانين الحديثة حتى خمسة عشر سنة للذكر والأنثى، وبعدها يُخير القاضي المحضون في البقاء مع حاضنته أو الانتقال لأبيه.
o س: متى يسقط حق الأم في الحضانة؟
- ج: تسقط إذا تزوجت بأجنبي عن المحضون، أو إذا أصيبت بمرض عقلي أو بدني يمنعها من الرعاية، أو إذا ثبت قضائياً إهمالها الشديد أو سوء سلوكها.
o س: هل زواج الأم من رجل أجنبي يُسقط الحضانة عنها فوراً وتلقائياً؟
- ج: لا تسقط تلقائياً بل يتطلب رفع دعوى إسقاط حضانة، وللقاضي سلطة تقديرية في إبقاء الطفل معها إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك أو لم يوجد بديل مؤهل.
o س: ما هي "أجرة الحضانة" ومن يلتزم بأدائها؟
- ج: هي مبلغ مالي يستحقه الحاضن مقابل تربية ورعاية الصغير، ويلتزم بها والد الطفل وتختلف تماماً عن النفقة الأساسية للصغير.
o س: ما هي "أجرة مسكن الحضانة"؟
- ج: يلتزم الأب بتوفير مسكن لائق ومناسب للمحضون وحاضنته، أو دفع بدل نقدي دوري (أجرة مسكن) طوال فترة الحضانة ما لم تكن للحاضنة ملكية مسكن تقيم فيه.
o س: هل يحق للحاضنة السفر بالمحضون خارج حدود الدولة دون إذن؟
- ج: لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون خارج الدولة إقامة دائمة أو مؤقتة إلا بإذن خطي موثق من الولي (الأب) أو بإذن من قاضي الأمور المستعجلة.
o س: ما هو حق الرؤية ومن يستحقه؟
- ج: هو حق أصيل لغير الحاضن (الأب أو الأجداد) برؤية المحضون والتواصل معه، وينظمها القضاء في أماكن عامة وآمنة لعدد من الساعات أسبوعياً عند الخلاف.
o س: ما الفرق بين حكم الرؤية وحكم الاستضافة للمحضون؟
- ج: الرؤية مقابلة محدودة لبضع ساعات في مكان عام. الاستضافة هي اصطحاب الطفل للمبيت في منزل الطرف الآخر (الأب مثلاً) خلال العطلات المدرسية أو الإجازات الرسمية.
o س: هل يسقط حق الأب في رؤية أولاده إذا امتنع عن دفع النفقة؟
- ج: قانوناً، لا تلازم بين دفع النفقة وحق الرؤية؛ فالرؤية حق إنساني للطفل والوالد، ولا تسقط بالامتناع عن النفقة، بل تُعالج عبر آليات التنفيذ المالي والحبس.
o س: ما الإجراء القانوني إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر للأب؟
- ج: يتم إنذارها رسمياً عبر دائرة التنفيذ، وإذا تكرر الامتناع دون عذر قاهر، يحق للأب رفع دعوى لنقل الحضانة مؤقتاً لمن يليها في الترتيب أو إسقاط الأجور عنها.
o س: هل يحق للجد والجدة المطالبة برؤية الأحفاد في حال وفاة الأب؟
- ج: نعم، يضمن القانون للأجداد حق رؤية أحفادهم بالتبعية لحق ابنهم المتوفى أو الغائب تعزيزاً لصلة الرحم.
o س: من يملك حق الولاية التعليمية على الأطفال بعد الطلاق؟
- ج: الولاية التعليمية تكون للحاضن (الأم عادة) لإدارة شؤون الصغار المدرسية وتسهيل إجراءات نقل الملفات، ما لم يثبت الأب أن اختياراتها تضر بمستقبل الأولاد.
o س: متى تنتهي نفقة الأولاد الواجبة على الأب؟
- ج: تستمر نفقة الابن الذكر حتى ينهي تعليمه أو يصبح قادراً على الكسب، ونفقة البنت تستمر حتى تتزوج أو تصبح لها وظيفة مستقلة تكسب منها.
o س: هل يلتزم الأب بنفقات التعليم الخاص أو الدولي للأولاد؟
- ج: يُلزم بمصاريف التعليم التي تتناسب مع قدرته المالية ومستواه الاجتماعي، فإذا كان الأولاد مسجلين في مدارس خاصة بعلمه ورضاه قبل الطلاق، يُلزم بالاستمرار فيها.
o س: ما هو "بدل الفرش والغطاء" الصادر للأولاد؟- ج: هي نفقة دورية موسمية يحكم بها القاضي للأولاد لشراء المستلزمات المنزلية والملابس لقصلي الشتاء والصيف.o س: إذا بلغت الحاضنة سن الشيخوخة وأصبحت عاجزة، لمن تنتقل الحضانة؟
- ج: تنتقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب القانوني (كالجدة أو الأب) عبر رفع دعوى إثبات عجز الحاضن عن رعاية شؤون الصغار.
o س: هل يحق للأب استرداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سنها القانوني؟
- ج: نعم، بمجرد بلوغ الأولاد السن القانوني لانتهاء الحضانة أو سقوطها، يحق للأب رفع دعوى طرد واسترداد العين أو إيقاف دفع بدل السكن النقدي.
o س: ما موقف القانون من الحاضنة التي تحجب المحضون وتمنعه من التواصل الهاتفي مع أبيه؟
- ج: يُعد هذا التصرف إساءة نفسية محظورة ومحاولة لقطع صلة الرحم، ويمكن للأب استخدام هذا السلوك كقرينة لإثبات عدم أمانة الحاضنة تربوياً ونفسياً.
o س: هل تسقط نفقة الصغير إذا كان لديه مال خاص به؟
- ج: نعم، إذا كان للصغير مال أو إرث مستقل يدر عليه دخلاً يكفي لنفقته، فلا تجب نفقته على الأب، وتُسدد نفقاته من ماله الخاص تحت إشراف الوصي.
ثبوت النسب + الدعاوى المتعلقة به.
o س: كيف يثبت النسب قانوناً في ظل التشريعات الحديثة؟
- ج: يثبت النسب بالفراش (الزواج الصحيح)، أو بالإقرار (اعتراف الأب)، أو بالبينة (شهادة الشهود)، أو بالطرق العلمية القطعية كبصمة الحمض النووي (DNA).
o س: هل يجوز للأم رفع دعوى إثبات نسب طفل من زواج عرفي؟
- ج: نعم، يحق لها ذلك وتستخدم كافة وسائل الإثبات كالعقد العرفي، والرسائل، والشهود، وتطلب المحكمة إجراء تحليل الـ DNA للأب لإثبات البنوة.
o س: ما هي دعوى "نفي النسب" ومتى تقبل؟
- ج: هي دعوى يرفعها الزوج لنفي طفل ولدت به زوجته عنه، ويشترط لسلامتها القانونية ألا يكون قد اعترف بالطفل صراحة أو ضمناً، وأن يرفعها فور علمه بالولادة.
o س: هل يثبت نسب الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية (الزنا) لأبيه البيولوجي؟
- ج: في الشريعة والقوانين المستمدة منها، الطفل ينسب لأمه فقط (الولد للفراش)، ولا ينسب للأب البيولوجي من الزنا إرثاً ونسباً رسمياً، وإن كانت بعض الاجتهادات الحديثة تلزم الأب بالإنفاق المالي فقط دون النسب لحماية الطفل.
o س: ما هي المدة القانونية الدنيا والقصوى لظهور الحمل لثبوت النسب؟
- ج: الحد الأدنى هو ستة أشهر قمرية من تاريخ عقد الزواج والدخول، والحد الأقصى يختلف قانوناً (غالبها يحدده بسنة شمسية واحدة) بناءً على المعايير الطبية الحديثة.
o س: هل يملك الأب الحق في سحب اعترافه بالنسَب (الرجوع عن الإقرار)؟
- ج: لا، الإقرار بالنسَب حق لا يقبل الرجوع فيه بحال من الأحوال؛ لأنه يتعلق بحرمة نسب الصغير ومصلحته العليا.
o س: ما حكم نسب طفل ولد بعد الطلاق البائن؟
- ج: يثبت نسبه إذا ولد خلال سنة شمسية من تاريخ الطلاق، فإذا زادت المدة عن سنة لا يثبت النسب إلا إذا أثبتت وسائل العلم الحديثة استمرار الحمل طبياً لعذر نادر.
o س: هل يلزم حكم إثبات النسب استخراج شهادة ميلاد فورية للطفل؟
- ج: نعم، بمجرد صدور حكم قضائي بات بثبوت النسب، تلتزم مصلحة الأحوال المدنية بإصدار شهادة ميلاد تحمل اسم الأب المثبت قضائياً.
o س: ما هو أثر رفض الأب الخضوع لتحليل الـ DNA في دعوى النسب؟
- ج: يُعتبر رفض الأب دون عذر طبي مشروع قرينة قوية وضد مصلحته، ويحق للقاضي اتخاذ هذا الرفض دليلاً يعزز بينة الأم ويحكم بثبوت النسب بناءً عليه.
o س: هل يجوز للأب نفي نسب أولاده بعد مرور سنوات على ولادتهم؟
- ج: لا يجوز؛ فالسكوت طوال هذه المدة والقيام بالإنفاق عليهم ورعايتهم يُعد إقراراً ضمنياً قاطعاً بالنسب يسقط معه حقه في النفي لاحقاً.
o س: هل يثبت النسب بـ "التلقيح الاصطناعي" بعد وفاة الزوج؟
- ج: تمنع القوانين إثبات النسب بالتلقيح الذي يتم بعد وفاة الزوج وانقضاء العدة لانتهاء العلاقة الزوجية حقيقة وحكماً بالوفاة.
o س: ما حكم نسب طفل ولد من زواج فاسد؟
- ج: يثبت نسب الطفل من الزواج الفاسد (مثل الزواج بلا شهود) حماية لحق الصغير، طالما حصل دخول حقيقي بين الطرفين وحسن نية.
o س: هل يجوز للأم نفي نسب طفلها عن زوجها؟
- ج: لا يحق للأم رفع دعوى نفي نسب طفلها عن زوجها؛ لأن هذا الحق يختص به الزوج وحده عبر طريق اللعان أو الدفوع الشرعية المحددة.
o س: ما أثر شهادة القابلة (المولدة) في إثبات واقعة الولادة؟
- ج: تُقبل شهادة القابلة أو الطاقم الطبي لإثبات واقعة الولادة المادية وتعيين عين المولود، وهي خطوة أساسية لربط الطفل بأمه ثم التماس نسبه للأب.
o س: هل يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية لتغيير نسب ثابت ومستقر؟
- ج: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية لزعزعة الأنساب المستقرة والثابتة بالطرق الشرعية (كالزواج والفراش) لسنوات طويلة منعا لفساد الأسر وهدم استقرارها.
o س: ما حكم التبني في قانون الأحوال الشخصية العربي؟
- ج: التبني محظور باطل ولا تترتب عليه آثار النسب أو الإرث، البديل القانوني والشرعي هو "الكفالة" أو "الرعاية" دون إلحاق اللقب العائلي بالطفل.
o س: هل يثبت النسب إذا أقر شخص ببنوة طفل مجهول النسب؟
- ج: نعم، يثبت النسب بالإقرار بشرط أن يكون المقر بالبنوة في سن يسمح له بإنزال هذا الطفل، وأن يصدقه العقل والعرف، وألا ينازعه فيه غيره.
o س: ما الفرق بين الإقرار بالنسَب والتحميل في النسب؟
- ج: الإقرار هو اعتراف مباشر بالبنوة (هذا ابني). التحميل هو الإقرار بنسب على الغير (هذا أخي من أبي) فلا يثبت النسب فيه إلا بتصديق الأب أو بينة قاطعة.
o س: هل تقبل المحكمة دعوى إثبات النسب المقامة من الولد بعد بلوغه سن الرشد؟
- ج: نعم، يحق للولد بعد بلوغه ورشده رفع دعوى إثبات نسبه لـوالده إذا لم تكن أمه قد رفعتها، وذلك لحفظ هويته وحقوقه الإرثية.
o س: ما موقف القانون إذا تعارضت البصمة الوراثية مع قاعدة "الولد للفراش" في دعوى نسب قائمة؟
- ج: تقدم القوانين الحديثة البصمة الوراثية كبينة علمية قطعية تحسم النزاع، وتعدل عن القرائن الظنية عند توفر الدليل العلمي الجازم.
الأهلية + الولاية + الوصاية + الحجر.
o س: ما الفرق بين الولاية والوصاية في القانون؟
- ج: الولاية هي سلطة طبيعية تثبت للأب ثم للجد الصحيح على نفس القاصر وماله. أما الوصاية فهي سلطة تُمنح لشخص تختار المحكمة أو يختاره الأب قبل وفاته لإدارة شؤون القاصر المالية.
o س: متى تنتهي الولاية أو الوصاية على القاصر؟
- ج: تنتهي ببلوغ القاصر سن الرشد القانوني (إحدى وعشرون سنة شمسية في الغالب)، ما لم يكن مصاباً بعارض من عوارض الأهلية كالجنون أو السفه.
o س: ما هي عوارض الأهلية التي توجب الحجر؟
- ج: الجنون (زوال العقل)، العته (نقص العقل)، الغفلة (سهولة الخداع في البيع والشراء)، والسفه (تبذير المال على غير مقتضى العقل).
o س: هل يحق للوصي بيع عقارات القاصر دون إذن المحكمة؟
- ج: لا، جميع التصرفات الناقلة للملكية (بيع، شراء، رهن) لأموال القاصر وعقاراته من قبل الوصي باطلة بطلاناً مطلقاً ما لم يحصل على إذن مسبق وصريح من محكمة الأحوال الشخصية (النيابة الحسبية).
o س: من هو "الولي العقاري" وما صلاحياته؟
- ج: هو الأب (وفي بعض القوانين الجد)، وله صلاحيات أوسع في إدارة أموال أولاده القصر، ولكن تصرفاته تخضع أيضاً للرقابة القضائية إذا ثبت أنه يضر بأموال ابنه أو يتصرف بنية سيئة.
o س: ما هي دعوى "رفع الحجر"؟
- ج: دعوى يرفعها المحجور عليه أو أحد أقاربه لإثبات زوال عارض الأهلية (كالشفاء من المرض العقلي أو الرشد بعد السفه) واستعادة الحق في إدارة أمواله بنفسه.
o س: هل يجوز للقاصر المميز القيام بالتصرفات المالية؟
- ج: تصرفاته النافعة نفعاً محضاً (كقبول الهبات) صحيحة، وتصرفاته الضارة ضرراً محضاً (كالبيع بلا مقابل) باطلة، وتصرفاته الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة الولي أو المحكمة.
o س: ما هو "ترشيد القاصر"؟
- ج: حكم يصدر من القاضي بمنح القاصر الذي بلغ سن الثامنة عشرة حق إدارة جزء من أمواله أو تجارته على سبيل التجربة والاختبار قبل بلوغ سن الرشد.
o س: هل يحق للأم أن تكون وصية على أموال أولادها بعد وفاة الأب؟
- ج: نعم، يحق للأب تعيينها وصية مختارة في وصيته، أو تعينها المحكمة كوصي قضائي لكونها الأحرص على مصلحة أولادها، وتخضع لرقابة المحكمة في تقديم كشوف حساب دورية.
o س: ما هي عقوبة الوصي الذي يبدد أموال القاصر؟
- ج: يُعزل فوراً من الوصاية، ويُلزم برد المبالغ المبددة، ويُحال إلى المحكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال القصر.
o س: من هو "المشرف" على الوصي وما دوره؟
- ج: هو شخص تعينه المحكمة لمراقبة أعمال الوصي والتأكد من حسن إدارته لأموال القاصر، ولا تصح التصرفات الكبرى للوصي إلا بموافقته واطلاعه.
o س: ما حكم تصرفات السفيه قبل صدور حكم الحجر عليه؟
- ج: تصرفاته قبل صدور حكم الحجر وتسجيله تكون صحيحة ونافذة، إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ لإلحاق الضرر بحقوقه.
o س: هل يجوز عزل الأب من الولاية المالية على أولاده؟
- ج: نعم، إذا ثبت قضائياً سـوء تصرف الأب، أو تبديده لأموال القصر، أو إصابته بعارض أهلي، تسلب المحكمة ولايته المالية وتعين وصياً قضائياً مكانه.
o س: ما هي "أموال القصر" وكيف تُستثمر؟
- ج: هي جميع الأموال والتركات المنقولة والعقارية التي تؤول للصغير، وتُستثمر في قنوات آمنة جداً كالسندات الحكومية أو الودائع البنكية تحت إشراف النيابة الحسبية.
o س: هل يحق للقاصر المطالبة بمحاسبة الوصي بعد بلوغه سن الرشد؟
- ج: نعم، يحق له فور بلوغه سن الرشد طلب كشف حساب ختامي ومفصل عن كافة التصرفات المالية التي قام بها الوصي طوال فترة الوصاية.
o س: ما هي ولاية النفس؟
- ج: هي السلطة القانونية والشرعية للإشراف على شؤون القاصر الشخصية كالتعليم، والتطبيب، والتزويج، والرعاية البدنية وتكون للأب وعصباته.
o س: من يتولى شؤون القاصر مجهول الأبوين؟
- ج: تعين المحكمة وصياً قضائياً عليه (غالباً من دور الرعاية أو الشخص الكافل)، وتكون الدولة هي الولي العام له لحمايته وإدارة شؤونه.
o س: هل يسقط حق الولي في ولاية النفس إذا سُجن؟
- ج: توقف ولايته مؤقتاً طوال مدة تنفيذ عقوبة السجن لعدم قدرته المادية والواقعية على ممارسة الإشراف، وتنتقل لمن يليه في الترتيب القانوني.
o س: ما حكم الهبة التي يقدمها الولي من مال القاصر لغيره؟
- ج: تصرف باطل بطلاناً مطلقاً؛ لأن الولي مأمور بحفظ مال القاصر وتنميته، والهبة ضرر محض بمال الصغير لا يملك الولي القيام به.
o س: هل يجوز تعيين وصيين اثنين في وقت واحد على قاصر؟
- ج: نعم، يجوز للأب أو المحكمة تعيين وصيين اثنين ليعملا معاً كجهة رقابية متبادلة، وتصدر القرارات باتفاقهما معاً ما لم يحدد صك الوصاية اختصاصاً لكل منهما.
المواريث + التركات + الوصية.
o س: ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيعها على الورثة؟
- ج: تُخرج الحقوق بالترتيب الآتي: مصاريف تجهيز الميت ودفنه، ثم الديون العينية والرسوم، ثم الديون المرسلة (كدين النفقة والمؤخر)، ثم الوصية الواجبة والاختيارية في حدود الثلث، وما تبقى يوزع إرثاً.
o س: ما هي "الوصية الواجبة" ومن يستحقها؟
- ج: هي وصية يفرضها القانون بقوة النظام لأولاد الابن (أو أولاد البنت في بعض القوانين) الذين مات أبوهم أو أمهم في حياة الجد أو الجدة، ويستحقون مثل نصيب أبيهم لو كان حياً بشرط ألا يتجاوز ثلث التركة وألا يكون الجد قد أعطاهم بلا مقابل ما يعادل هذا النصيب.
o س: ما هو المقدار الأقصى للوصية الاختيارية؟
- ج: الحد الأقصى للوصية هو ثلث التركة لغير وارث، وما زاد عن الثلث يتوقف نفاذه على إجازة وموافقة باقي الورثة البالغين الرشداء.
o س: هل تجوز الوصية لوارث؟
- ج: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد وفاة الموصي، حيث تنص أغلب القوانين على إيقاف تنفيذها على رضا المتضرر من الورثة.
o س: ما هي موانع الإرث في القانون
؟- ج: القتل العمد للـمُوَرِّث (القَاتِل لا يَرِث)، واختلاف الدين (بين المسلم وغير المسلم في أحكام الشريعة الإسلامية).
o س: متى ترث الزوجة ربع التركة ومتى ترث الثمن؟
- ج: ترث الزوجة الربع إذا لم يكن للزوج المتوفى فرع وارث (أولاد أو أولاد ابن)، وترث الثمن إذا كان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
o س: ما هو "فرض التعصيب" للذكر ومبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين؟
- ج: هو نظام إرثي يتقاسم فيه الذكر والأنثى ما تبقى من التركة (عندما يكونان في نفس الدرجة كالأخ والأخت أو الابن والبنت)، ويأخذ الذكر ضعف نصيب الأنثى نظير التزاماته المالية الشرعية كالنفقة والمهر.
o س: من هم "أصحاب الفروض" في الميراث؟
- ج: هم الورثة الذين حدد لهم القانون والشرع نصيباً مقدراً كالثمن أو الربع أو النصف أو الثلثين أو الثلث أو السدس (مثل الأب، الأم، الزوج، الزوجة، البنات).
o س: ما هو "العول" في علم المواريث؟
- ج: هو زيادة في سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة الإرثية (تزاحم الأنصبة)، وفي هذه الحالة يتم إنقاص أنصبة الورثة جميعاً بنسب متساوية لتدخل التركة بالكامل.
o س: ما هو "الرد" في الميراث؟
- ج: هو عكس العول؛ حيث تفيض التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض أنصبتهم ولا يوجد عاصب يأخذ الباقي، فيتم رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة أنصبائهم (ما عدا الزوجين في الغالب).
o س: هل يرث ابن الزنا أو ابن اللعان من أبيه؟
- ج: لا يرث من الأب لعدم ثبوت النسب الشرعي، ولكنه يرث من أمه وأقاربها وتوارثهم كاملاً.
o س: ما الوضع القانوني لتركة الشخص الذي لا وارث له؟
- ج: تؤول تركة من لا وارث له بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة (بيت مال المسلمين) باعتبار الدولة وارث من لا وارث له.
o س: هل يجوز للمورث كتابة جميع أمواله لبناته حال حياته لحرمانه إخوته؟
- ج: تصرفات الشخص في حال صحته العقلية والبدنية بالبيع أو الهبة النافذة فوراً صحيحة قانوناً، لكن إذا تبين أن التصرف تم في مرض الموت أو مضافاً لما بعد الموت يُعامل معاملة الوصية ولا ينفذ إلا في حدود الثلث.
o س: ما هي دعوى "فرز وتجنيب" التركة؟
- ج: دعوى يرفعها أحد الورثة أمام المحكمة المدنية لإنهاء حالة الشيوع في التركة، وتقوم المحكمة بفرز نصيب كل وارث وتحديده عيناً وإذا تعذر القسمة تباع التركة بالمزاد العلني ليأخذ كل ذي حق حقه نقداً.
o س: هل يرث الجنين في بطن أمه؟
- ج: نعم، يوقف للجنين من التركة نصيب الأوفر له (بافتراض أنه ذكر أو أنثى أو توأم)، ولا يثبت له الحق إلا إذا ولد حياً حياة مستقرة (بالصراخ أو الحركة).
o س: ما حكم الوصية لجهة خيرية أو مسجد؟
- ج: وصية صحيحة ونافذة في حدود ثلث التركة، وتعتبر من وصايا القربات المندوبة قانوناً.
o س: هل يسقط حق الوارث في الميراث بالتقادم (مرور الزمن)؟
- ج: أصل الحق في الميراث لا يسقط بالتقادم، ولكن دعوى المطالبة بالتركة قد تمنع المحاكم من سماعها بمرور مدة طويلة (تصل لـ 33 سنة في بعض القوانين) إذا اقترنت بوضع يد هادئ ومستقر من وراث آخر دون عذر شرعي يمنع المطالبة.
o س: ما الفرق بين الهبة والوصية؟
- ج: الهبة تمليك بلا عوض حال الحياة وتنفذ فوراً، أما الوصية فهي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وتنفذ من التركة بعد الوفاة.
o س: هل ترث المطلقة طلاقاً رجعياً إذا توفي زوجها أثناء العدة؟
- ج: نعم، ترثه لأن العلاقة الزوجية قائمة حكماً ولم تنفصم عراها بشكل نهائي إلا بانتهاء العدة.
o س: ما هو حكم "إعلام الوراثة" (حصر الورثة)؟
- ج: مستند رسمي تصدره المحكمة بناءً على طلب أحد الورثة، يُحدد فيه بدقة تاريخ وفاة المورث، وأسماء ورثته المستحقين للإرث فقط، ونصيب كل منهم الشرعي، وبدونه لا يمكن التعامل مع البنوك أو الجهات الرسمية لنقل الأملاك.
o س: ما هي تركة "المفقود" وكيف يجري التعامل معها قبل الحكم بموته؟
- ج: تُجمد أموال المفقود ولا يجوز توزيعها على ورثته، ويُعين لها وكيل قضائي لإدارتها وسداد النفقات الواجبة منها حتى يتبين أمره أو يصدر حكم بموته.
o س: متى يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب في الميراث؟
- ج: يحجبه حجب حرمان مطلقاً؛ لأن الأخ الشقيق أقوى قرابة بكونه يدلي بالوالدين معاً (الأب والأم) بينما الأخ لأب يدلي بالأب فقط.
o س: من هما "العمرتان" (الغراوان) في علم المواريث؟
- ج: هما مسألتان ينحصر فيهما الإرث في: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. وحكمهما أن تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، حتى لا تأخذ أكثر من الأب.
o س: هل ترث الأخت الشقيقة بالتعصيب مع البنت؟
- ج: نعم، تصبح الأخوات شقيقات عصبات مع البنات (الأخوات مع البنات عصبات)، وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي تعصيباً بعد أخذ البنات فروضهن.
o س: ما حكم الوصية الجائرة الصادرة بنية حرمان بعض الورثة؟
- ج: تنفذ قانوناً في حدود ثلث التركة للجهة الموصى لها إذا كانت غير وارثة، والإثم يقع على الموصي، ولا تملك المحكمة إلغاءها طالما استوفت الشروط الشكلية والموضوعية للوصية.
o س: هل يستحق القاتل خطأً الميراث من مقتوله؟
- ج: تمنع بعض القوانين القاتل خطأ من الإرث من المال المأخوذ من الدية، وتتيح له الإرث من تلاد مال الميت (أملاكه القديمة)، بينما القتل العمد يمنع الإرث مطلقاً.
o س: ما حكم من مات وليس له عصبات ولا أصحاب فروض وله أخوال وخالات؟
- ج: يُسمى هؤلاء "ذوي الأرحام"، وتورثهم معظم القوانين الحديثة عند انعدام أصحاب الفروض والعصبات، بدلاً من نقل التركة مباشرة لخزينة الدولة.
o س: هل تصح الوصية الشفوية أمام شهود دون كتابة؟
- ج: تصح شرعاً وقانوناً في حالات الضرورة القصوى (كمرض الموت الفجائي أو في جبهات القتال) بشرط إثباتها بشهادة شهود عدول ورفعها للمحكمة للتوثيق فور زوال العذر.
o س: ما هو "التخارج" في الميراث وكيف يتم؟
- ج: هو اتفاق بين الورثة على أن يتصالحوا على خروج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم من التركة أو من مال أحد الورثة الخاص، ويُوثق بعقد رسمي أمام المحكمة.
o س: هل يصح بيع الورثة لعقارات التركة قبل استخراج إعلام الوراثة وسداد الديون؟
- ج: التصرف باطل أو موقوف على إجازة باقي الورثة وسداد ديون التركة، لأن التركة لا تؤول ملكيتها الصافية المستقرة للورثة إلا بعد تصفية الحقوق المتعلقة بها.
إجراءات التقاضي + الدفوع في محاكم الأسرة.
o س: ما هي محكمة الأسرة وما هو اختصاصها النوعي؟
- ج: هي محكمة متخصصة تنظر في منازعات الأحوال الشخصية (زواج، طلاق، نفقة، حضانة، نسب، ولاية) لتبسيط الإجراءات وتوفير مناخ نفسي ملائم للأسرة.
o س: هل يشترط اللجوء إلى "مكتب تسوية المنازعات الأسرية" قبل رفع الدعوى؟
- ج: نعم، تعتبر التسوية الأسرية مرحلة وجوبية في أغلب القوانين، وإذا رفعت الدعوى مباشرة دون تقديم طلب تسوية تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق القانوني.
o س: ما هي مدة العمل بقرار مكتب التسوية الأسرية؟
- ج: يلتزم المكتب بمحاولة الصلح بين الطرفين خلال مدة محددة (غالباً 15 يوماً)، وإذا لم يحضر الطرف الآخر أو فشل الصلح، يُحال الأمر للمحكمة بناءً على طلب المدعي.
o س: ما هي دعوى "الاعتراض على إنذار الطاعة"؟
- ج: عندما يرسل الزوج لزوجته إنذاراً رسمياً بالدخول في طاعته، يحق لها الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال مدة محددة (غالباً 30 يوماً)، وتوضح أسباب رفضها كالاعتداء عليها أو عدم شرعية المسكن.
o س: ما أثر تخلف الزوجة عن تقديم الاعتراض على إنذار الطاعة في الميعاد؟
- ج: تُعتبر الزوجة "ناشزاً" بحكم القانون، ويسقط حقها في النفقة الزوجية من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض أو صدور حكم برفض اعتراضها.o س: كيف تثبت دعاوى الأحوال الشخصية عند غياب المستندات المكتوبة؟
- ج: تُقبل في محاكم الأسرة كافة طرق الإثبات الشرعية والقانونية بما في ذلك شهادة الشهود، الإقرار، اليمين الحاسمة، التحريات الإدارية، والقرائن الطبية والعلمية.
o س: ما هو "حكم النفقة المؤقتة" وكيف يصدر؟
- ج: حكم يصدره القاضي بصفة مستعجلة في أولى الجلسات لتوفير مصاريف معيشية سريعة للزوجة والأولاد، ويظل نافذاً حتى يصدر الحكم الموضوعي النهائي في الدعوى لمنع تضرر الأسرة من طول أمد التقاضي.
o س: هل يجوز استئناف أحكام النفقة الصادرة من محاكم أول درجة؟
- ج: نعم، يجوز لكل من الزوج والزوجة استئناف الحكم خلال الميعاد القانوني (غالباً 40 يوماً) للمطالبة بزيادة النفقة أو تخفيضها.
o س: ما هي "اليمين الحاسمة" ومتى يتم توجيهها في قضايا الأسرة؟
- ج: هي يمين يوجهها أحد الخصوم للآخر عند عوزه البينة لإثبات واقعة معينة (مثل ادعاء الزوج دفع المهر أو النفقة خفية)، ومن يحلفها يكسب الدعوى ومن يرفضها يخسرها.
o س: هل تنفذ أحكام النفقات والأجور فوراً رغم استئنافها؟
- ج: نعم، أحكام النفقات والأجور والأقارب مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، والاستئناف لا يوقف تنفيذها إلا إذا قررت محكمة الاستئناف وقف التنفيذ بصفة مؤقتة لعذر قاهر.
o س: ما هي دعوى "الحبس لامتناع عن سداد النفقة"؟
- ج: دعوى ترفعها الصادر لصالحها حكم النفقة ضد المحكوم عليه بعد إنذاره بالتنفيذ وامتناعه لمدة شهر دون عذر، ويحكم القاضي بحبسه مدة تصل لثلاثين يوماً لدفعه على السداد.
o س: هل يُسقط قضاء عقوبة الحبس دين النفقة المتراكم؟
- ج: لا، الحبس وسيلة إكراهية لإجبار المحكوم عليه على الدفع، وقضاء مدة الحبس لا يُسقط دين النفقة بل يظل ديناً في ذمته تجوز ملاحقته به.
o س: ما هي "التحريات الإدارية" وما دورها في قضايا النفقة؟
- ج: تقرير تعده الشرطة أو جهة العمل بناءً على أمر المحكمة لتحديد صافي دخل الزوج الحقيقي وأملاكه، وتعتمد عليه المحكمة لتقدير يسار أو إعسار الزوج.
o س: ما هي دعوى "بطلان حكم النفقة"؟
- ج: دعوى يرفعها المحكوم عليه إذا ثبت أن الحكم شابه بطلان إجرائي أساسي، كعدم إعلانه بالدعوى إعلاناً صحيحاً أو صدور الحكم بناءً على مستندات مزورة.
o س: هل يجوز سماع شهادة الأطفال في محكمة الأسرة؟
- ج: لا تُقبل شهادتهم كبينة قانونية قطعية في المسائل المالية، ولكن يستمع القاضي لأقوالهم على سبيل الاستئناس والتعرف على رغباتهم في دعاوى الحضانة والرؤية.
o س: ما هو "الأمر على عريضة" في قضايا الأسرة؟
- ج: طلب سريع يُقدم لرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لاتخاذ قرار فوري مؤقت، كطلب الولاية التعليمية أو منع الصغار من السفر.
o س: ما حكم تخلف المدعي عن حضور جلسات دعوى الأحوال الشخصية؟
- ج: تقرر المحكمة شطب الدعوى، وإذا تجدد الشطب وتخلف المدعي مرة أخرى يجوز للمحكمة القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
o س: هل يجوز الصلح أمام المحكمة بعد صدور حكم الطلاق للشقاق؟
- ج: إذا صدر حكم بات وانقضت العدة فلا محل للصلح إلا بعقد ومهر جديدين، أما أثناء سير الدعوى فالقاضي يعرض الصلح وجوباً في كافة مراحل التقاضي.
o س: ما هي "الصيغة التنفيذية" للحكم القضائي؟
- ج: ختم رسمي تضعه المحكمة على النسخة الأصلية للحكم، يحمل أمراً لكافة السلطات المختصة بالتنفيذ الجبري للحكم ولو بالقوة عند الامتناع.
o س: هل يجوز رفع دعوى نفقة جديدة بعد صدور حكم برفض الدعوى السابقة؟
- ج: نعم، يجوز رفع دعوى جديدة لأن أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة وتتغير بتغير الظروف الزمانية والمالية للخصوم.
زواج الأجانب + المنازعات الدولية للأحوال الشخصية.
o س: ما هي شروط توثيق زواج المواطن العربي من أجنبية؟
- ج: تقديم شهادة عدم ممانعة من سفارة الزوجة، إقامة مشروعة داخل الدولة، شهادة خلو من الأمراض، وبلوغ السن القانوني، ويتم التوثيق في مكاتب زواج الأجانب بوزارة العدل.
o س: ما هو القانون الواجب التطبيق في حال طلاق زوجين من جنسيتين مختلفتين؟
- ج: القاعدة العامة تقضي بتطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج، أو قانون الموطن المشترك للزوجين وقت الطلاق بحسب تفصيل قانون بلد المقاضاة.
o س: هل يعترف القانون بالزواج الذي يتم خارج الدولة عبر عقود مدنية؟
- ج: نعم، بشرط ألا يخالف النظام العام والآداب الشرعية، ويجب تصديقه من الخارجية والسفارة ثم رفع دعوى تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية أو تسجيله إدارياً.
o س: ما حكم حضانة الأطفال إذا كانت الأم أجنبية وغير مسلمة؟
- ج: يثبت لها حق الحضانة لأن اختلاف الدين ليس مانعاً من الرعاية البدنية، ولكن تشترط القوانين ألا تستغل الأم ذلك لتنشئة الطفل على غير دين أبيه المسلم.
o س: هل يحق للأب منع أولاده من السفر مع أمهم الأجنبية لبلدها؟
- ج: نعم، يحق له استصدار أمر وقتي مستعجل بمنع الصغار من السفر عبر المطارات والمنافذ البرية خوفاً من هروب الأم بالمحضون وصعوبة استرداده قضائياً.
o س: ما هو اتفاق "لاهاي" المتعلق بالاختطاف الدولي للأطفال؟
- ج: اتفاقية دولية تهدف إلى الإعادة الفورية للأطفال الذين نُقلوا أو احتُجزوا دون وجه حق في دولة غير دولة إقامتهم المعتادة من قبل أحد الأبوين.
o س: هل يحق للزوجة الأجنبية المطلقة البقاء في الدولة بعد انقضاء العلاقة الزوجية؟
- ج: تمنحها السلطات إقامة رعاية محضون طالما أنها حاضنة لأطفال يحملون جنسية الدولة، أما إذا لم يكن لها أولاد فتنتهي صلتها القانونية بالإقامة المبنية على كفالة الزوج.
o س: هل ترث الزوجة الأجنبية غير المسلمة من زوجها المسلم؟
- ج: لا توارث مع اختلاف الدين، وبالتالي لا ترث بالفرض أو التعصيب، ولكن يجوز للزوج أن يكتب لها وصية في حدود ثلث تركته لضمان مستقبلها المالي.
o س: ما الوضع القانوني إذا أسلم الزوج المسيحي بالنسبة لعقد الزواج القائم؟
- ج: إذا أسلم الزوج وكانت زوجته كتابية (مسيحية أو يهودية) يستمر الزواج صحيحاً. أما إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها غير مسلم، يُعرض عليه الإسلام، فإن رفض يُفسخ العقد.
o س: كيف يتم تنفيذ أحكام النفقات الصادرة من دولة عربية ضد زوج يقيم في دولة أخرى؟
- ج: يتم ذلك عبر اتفاقيات تنفيذ الأحكام القضائية المتبادلة (كاتفاقية الرياض للتعاون القضائي)، حيث تُرسل الأوراق الرسمية عبر وزارة العدل لتشغيل الحكم هناك.
o س: هل يحق للزوجة العربية رفع دعوى طلاق في بلدها ضد زوج أجنبي يقيم بالخارج؟
- ج: نعم، تنعقد الاختصاصات لمحاكم موطن المدعية إذا كان عقد الزواج قد تم في بلدها أو كان لها موطن مستقر فيه لحماية مواطني الدولة.
o س: ما هو "تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية"؟
- ج: إجراء قضائي محلي يُرفع أمام محكمة الأسرة للاعتراف بحكم طلاق أو نفقة صادر من دولة أجنبية وجعله قابلاً للتنفيذ الجبري داخل الدولة.
o س: هل يسقط حق الأم الأجنبية في الحضانة إذا قررت العودة نهائياً لبلدها؟
- ج: نعم، يسقط حقها إذا كان السفر يمنع الأب من القيام بواجب الإشراف والرقابة على تربية أولاده وممارسة حق الرؤية، وتنتقل الحضانة لمن يليها.
o س: ما حكم الزواج المدني المقام بالخارج بين مسلم ومسيحية وهل يترتب عليه توارث؟
- ج: يُعترف بأصل النكاح لكون الزوجة كتابية، وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث التي تمنع التوارث لاختلاف الدين بغض النظر عن مدنية العقد بالخارج.
o س: هل يحق للزوجة الأجنبية المطالبة بنفقة متعة وفقاً للقوانين العربية؟
- ج: نعم، طالما أن الدعوى منظورة أمام القضاء العربي وتطبق قانون الأحوال الشخصية المحلي الذي يقر نفقة المتعة للمطلقة تعسفياً.
o س: ما الوضع القانوني للطفل المولود بالخارج لأب عربي وأم أجنبية دون وثيقة زواج رسمية؟
- ج: يتطلب رفع دعوى إثبات نسب عبر القنوات الدبلوماسية وبواسطة تحليل البصمة الوراثية، وفور ثبوته يمنح الطفل جنسية أبيه وتسخرج وثائقه.
o س: هل يجوز للأم الأجنبية غير المسلمة أن تكون وصية على مال ولدها المسلم القاصر؟
- ج: تمنع غالبية القوانين إسناد الوصية المالية على قاصر مسلم لغير مسلم، وتعين المحكمة وصياً مسلماً من الأقارب أو وصياً قضائياً لحفظ أمواله.
o س: ما حكم طلاق الأجنبي لزوجته العربية أمام قنصلية بلاده داخل الدولة؟
- ج: لا يعتد بهذا الطلاق رسمياً داخل الدولة إلا إذا تم تسجيله وتوثيقه في السجلات الرسمية لوزارة العدل المحلية وتوفرت فيه الشروط الموضوعية.
o س: هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا أجبرها زوجها على السفر والإقامة في بلد غير آمن؟
- ج: نعم، يُعتبر هذا التصرف إضراراً بالزوجة، ولا تجب طاعته في السفر إلى أماكن تشكل خطراً على حياتها أو دينها، ولها حق طلب التفريق للضرر.
o س: ما أثر اختلاف الجنسية بين الأب والأولاد على وجوب النفقة؟
- ج: لا أثر لاختلاف الجنسية على النفقة؛ فنفقة الأولاد واجبة على الأب البيولوجي حتماً بموجب رابطة البنوة الشرعية بغض النظر عن جنسياتهم.
دعاوى التطليق للضرر + أسبابها القضائية.
o س: ما هي دعوى التطليق للضرر ومتى تلجأ إليها الزوجة؟
- ج: هي دعوى ترفعها الزوجة تطلب فيها من القاضي إنهاء عقد الزواج لإيقاع الزوج ضرراً بها يجعل استمرار العشرة مستحيلاً، مع احتفاظها بحقوقها.
o س: ما هي أبرز الأسباب المقبولة قانوناً للتطليق للضرر؟
- ج: الضرب والإهانة، عدم الإنفاق، الهجر الطويل، سجن الزوج، العقم، والزواج بأخرى مع ثبوت تضرر الزوجة الأولى مادياً أو معنوياً.
o س: كيف تثبت الزوجة تعرضها للضرب والإهانة أمام المحكمة؟
- ج: تثبتها بتقديم محاضر الشرطة الرسمية، والتقارير الطبية الصادرة من مستشفيات حكومية، وشهادة الشهود الذين عاينوا الواقعة أو سمعوا الإهانة.
o س: ما هو "التطليق لعدم الإنفاق" وكيف يقضي به القاضي؟
- ج: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق وأصر على ذلك ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه، وأثبتت الزوجة عسرها وضررها، يطلقها القاضي طلاقاً بائناً.
o س: هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب سجن الزوج؟
- ج: نعم، يحق لها طلب الطلاق للضرر إذا حُكم على الزوج بعقوبة السجن مدة محددة (غالباً 3 سنوات فأكثر)، ويجوز لها رفع الدعوى بعد مرور سنة من حبسه.
o س: ما هو "التطليق للغيبة والهجر"؟
- ج: هو طلب الزوجة الفراق إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر دون عذر مقبول في بلد آخر، أو هجرها في الفراش والمسكن مدة طويلة ألحقت بها ضرراً نفسياً.
o س: هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب عقم الزوج؟
- ج: نعم، يحق لها ذلك إذا ثبت طبياً عقم الزوج بتقرير رسمي، وتضررت من عدم الإنجاب، بشرط ألا يكون لها أولاد منه وألا يتجاوز سنها حداً ينقطع معه الأمل في الإنجاب.
o س: ما أثر زواج الرجل بامرأة ثانية على الزوجة الأولى قانوناً؟
- ج: يمنح الزوجة الأولى حق طلب الطلاق للضرر خلال سنة من علمها بالزواج الجديد، بشرط إثبات أن هذا الزواج ألحق بها ضرراً مادياً أو معنوياً يتعذر معه استمرار العشرة.
o س: ما هو دور "الحكمين" في دعوى الطلاق للشقاق؟
- ج: تندب المحكمة حكمين من أهل الزوجين (أو من أهل الخبرة) للجلوس معهما ومحاولة الإصلاح، وإذا فشلا يرفعان تقريراً للمحكمة يحددان فيه نسبة الإساءة والمسؤولية المالية لتفريق الطرفين.
o س: إذا ثبت أن الإساءة كلها من طرف الزوجة في تقرير الحكمين، ما أثر ذلك على حقوقها؟
- ج: يحق للقاضي التفريق بينهما مع إسقاط كامل حقوقها المالية (المؤخر ونفقة المتعة والعدة) أو إلزامها برد جزء من المهر.
أحكام الخلع + الخلع القضائي.
o س: ما هو الخلع القضائي وكيف يختلف عن الطلاق؟
- ج: الخلع هو إنهاء الزوجة لعقد الزواج بطلب منها أمام القاضي مقابل تنازلها عن حقوقها المالية وإرجاع المهر، بينما الطلاق يكون بإرادة الزوج وتحتفظ المرأة بحقوقها.
o س: ما الذي يجب على الزوجة رده للزوج لإتمام عملية الخلع؟
- ج: تلتزم برد مقدم المهر المسمى الثابت في عقد الزواج (أو ما يثبت الزوج أنها قبضته كمهر فعلي).
o س: ما هي الحقوق المالية التي تتنازل عنها الزوجة في دعوى الخلع؟
- ج: تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة المقررة للمطلقات.
o س: هل يتنازل الخلع عن حقوق الأولاد الصغار من نفقات وحضانة؟
- ج: لا، الخلع يتعلق بحقوق الزوجة الشخصية فقط، ولا يجوز مطلقاً أن يشمل التنازل عن نفقة الأولاد أو سكنهم أو حضانتهم، وأي شرط يقضي بذلك يعتبر باطلاً.
o س: هل يشترط موافقة الزوج لصدور حكم الخلع من المحكمة؟
- ج: لا يشترط موافقة الزوج، فإذا أصرت الزوجة على الخلع وقررت أنها تبغض الحياة معه وتخاف ألا تقيم حدود الله، وردت المهر، يخالعها القاضي بحكم بات رغماً عن الزوج.
o س: ما هو نوع الطلاق المترتب على حكم الخلع؟
- ج: يقع الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى، فلا يحق للرجل إعادة مخلوعته إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها الكامل.
o س: هل يجوز استئناف أو الطعن في حكم الخلع؟
- ج: استقرت العديد من التشريعات على أن أحكام الخلع الصادرة بالتفليق هي أحكام باتة وغير قابلة للطعن عليها بالاستئناف لتوفير الاستقرار وحسم النزاع الأسري.
o س: ما العمل إذا ادعى الزوج أن المهر الحقيقي أعلى من المكتوب في العقد أثناء دعوى الخلع؟
- ج: يحق للزوج إثبات الصداق الحقيقي بكافة طرق الإثبات والقرائن، فإذا اقتنع القاضي ألزم الزوجة برد المبلغ الحقيقي المبرهن عليه للقضاء بالخلع.
o س: هل يجوز الخلع والتنازل عن الحقوق قبل الدخول (في فترة عقد القران)؟
- ج: نعم، يجوز الخلع قبل الدخول وتلتزم المرأة برد ما قبضته من مهر وهدايا مشروطة بالزواج والتنازل عن مؤخرها.
o س: هل يسقط حق المطلقة خلعاً في قائمة منقولات الزوجية؟
- ج: لا يسقط حقها في قائمة المنقولات لأنها تعتبر ملكاً خاصاً للمرأة وأمانة في يد الزوج وليست جزءاً من المهر المتنازل عنه، ما لم تبرئه منها صراحة.
أحكام العدة + أنواعها.
o س: ما هو سبب وجوب العدة على المرأة؟
- ج: تجب العدة للتأكد من براءة الرحم منعاً لاختلاط الأنساب، ورعايةً لحق الزوج والطفل، والتزاماً بالحكم التعبدي الشرعي.
o س: متى تبدأ مدة العدة للمرأة قانوناً؟
- ج: تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق، أو من تاريخ صدور الحكم القضائي البات بالتفريق أو الخلع، وليس من تاريخ علم المرأة.
o س: ما هي عدة المرأة التي تحيض بعد الطلاق؟
- ج: عدتها ثلاث حيضات كاملات (أو ثلاثة أقراء) تثبت بنقاء كامل وصحيح.
o س: ما هي عدة المرأة الآيسة (التي انقطع حيضها لكبر سنها)؟
- ج: حددها القانون بثلاثة أشهر شمسية متتالية.
o س: ما هي عدة المرأة الحامل بعد الطلاق أو وفاة الزوج؟
- ج: تنتهي عدة الحامل بوضع حملها بالكامل، سواء كانت المدة قصيرة (ساعات بعد الفراق) أو طويلة (شهوراً).
o س: ما هي عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل؟
- ج: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام شمسية، وتجب سواء تم الدخول بها أو توفي عنها قبل الدخول بعد عقد صحيح.
o س: هل يجوز للمرأة المعتدة خطبتها أو زواجها خلال فترة العدة؟
- ج: لا يجوز خطبتها تصريحاً ولا زواجها قطعاً، ويُعتبر عقد الزواج المبرم خلال فترة العدة باطلاً بطلاناً مطلقاً ويجب الفسخ فوراً.
o س: ما حكم خروج المعتدة من بيت الزوجية أثناء العدة؟
- ج: تلتزم المعتدة من طلاق رجعي بالبقاء في مسكن الزوجية، ويحرم على الزوج إخراجها، ويجوز لها الخروج لقضاء حاجياتها الضرورية أو لعملها نهاراً.
o س: ما أثر وفاة الزوج المطلق طلاقاً رجعياً وهي في العدة؟
- ج: تنقلب عدتها فوراً من عدة طلاق إلى عدة وفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) من تاريخ الوفاة، وترث منه لأنها في حكم الزوجة.
o س: ما أثر وفاة الزوج المطلق طلاقاً بائناً وهي في العدة؟
- ج: تستمر في إكمال عدة الطلاق البائن، ولا ترث منه لكون العصمة قد انقطعت تماماً قبل الوفاة، إلا إذا ثبت طلاق الفار في مرض الموت.
الطلاق الإرادي + أحكامه القانونية.
o س: ما هو الطلاق الرجعي وما أثره على الزوجية؟
- ج: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج بعد الدخول دون أن يستوفى الطلقات الثلاث، ولا ينهي عقد الزواج فوراً بل يتيح للزوج إرجاع زوجته خلال العدة دون عقد أو مهر جديدين.
o س: ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟
- ج: هو الطلاق الذي تنتهي فيه عدة المرأة دون أن يرجعها الزوج، أو الطلاق الواقع قبل الدخول، ولا يمكنه إعادتها إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها الكامل.
o س: ما هو الطلاق البائن بينونة كبرى؟
- ج: هو الطلاق المكمل للطلقات الثلاث، ومعه تنحل الرابطة الزوجية تماماً، ولا تحل المطلقة لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً بنية الاستمرار ويدخل بها ثم يفارقها بوفاة أو طلاق.
o س: هل يقع طلاق السكران في قانون الأحوال الشخصية الحديث؟
- ج: استقرت أغلب القوانين العربية على عدم إيقاع طلاق السكران إذا كان السكر مذهباً للعقل والإدراك بالكامل، تغليباً للحفاظ على كيان الأسرة وسداً للذرائع.
o س: ما حكم الطلاق الواقع تحت تأثير الغضب الشديد؟
- ج: لا يقع الطلاق إذا بلغ الغضب بالزوج حداً أخرجه عن طور الإدراك والوعي بحيث لم يعد يعلم ما يقول أو يفعل (الغضب المطبق).
o س: هل يقع الطلاق الشفوي خارج المحكمة دون توثيق؟
-ج: يقع شرعاً إذا اكتملت شروطه، لكن قوانين دول عديدة تشترط توثيقه رسمياً لترتيب الآثار، وتلزم الزوج برفع دعوى إثبات طلاق لحماية حقوق الزوجة.
o س: ما هو طلاق المكره والمخطئ؟
- ج: لا يقع طلاق المكره الذي جُرد من إرادته بالتهديد، ولا طلاق المخطئ الذي جرى اللفظ على لسانه دون قصد لقوله صلى الله عليه وسلم: (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
o س: ما حكم الطلاق بلفظ الكناية (مثل: الحقي بأهلك)؟
- ج: لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا ثبتت نية الزوج وقصده الحقيقي لإنهاء العلاقة الزوجية وقت التلفظ بها، ويخضع للتحقيق القضائي.
o س: ما هو أثر طلاق الزوج لزوجته غيابياً (طلاق الغائب)؟
- ج: يقع الطلاق وتلتزم المحكمة بإخطار الزوجة بالطلاق رسمياً خلال أيام معدودة لتبدأ احتساب عدتها وحفظ حقوقها المالية.
o س: هل يجوز للزوج توكيل الزوجة في تطليق نفسها (عصمة المرأة)؟
- ج: نعم، يجوز أن يشترط في العقد أو يفوضها لاحقاً بأن تكون "العصمة بيدها"، وتملك في هذه الحالة تطليق نفسها طلاقاً بائناً أمام الموثق.
الاسرة والاحوال الشخصية
القانون الإداري
عقود الوظيفة العامة + التعيين في الكويت.
س: ما هي الشروط العامة لتولي الوظيفة العامة في الكويت؟
ج: يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء الكويتيات ثم أبناء الدول العربية، وأن يكون محمود السيرة وحسناً لسمعته، وحاصلاً على المؤهل المطلوب، ومجتازاً للامتحانات المقررة.
س: هل يعتبر قرار التعيين الصادر من جهة الإدارة قراراً سيادياً لا يجوز الطعن عليه؟
ج: لا، قرار التعيين أو رفض التعيين هو قرار إداري فردي يجوز الطعن عليه بالإلغاء أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية إذا شابه عيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون.
س: ما هو وضع الموظف الكويتي المعين تحت التجربة؟
ج: يوضع الموظف المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة، فإذا ثبت عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته، يجوز فصله بقرار مسبب دون حاجة لاتخاذ إجراءات تأديبية.
o س: هل يجوز لجهة الإدارة سحب قرار التعيين بعد فوات الميعاد القانوني؟
ج: لا يجوز سحب قرار التعيين إذا تحصن بفوات ستين يوماً من تاريخ صدوره ونشره أو العلم به، إلا إذا كان القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً لانعدام ركن من أركانه الجوهرية.
س: ما الفرق بين الموظف الدائم والموظف المؤقت (على بند العقود) في القانون الكويتي؟
ج: الموظف الدائم يشغل وظيفة مدرجة في الميزانية العامة ويخضع لقانون ونظام الخدمة المدنية، بينما الموظف المؤقت يخضع للشروط والبنود الواردة في عقد توظيفه الخاص (مثل العقد الثاني أو الثالث) ومكافأة نهاية الخدمة المحددة فيه.
o س: هل يملك القضاء الإداري الكويتي إلزام الحكومة بتعيين شخص في وظيفة معينة؟
ج: القضاء الإداري يملك إلغاء قرار تخطي المدعي في التعيين إذا ثبت أحقيته، ولكنه لا يحل محل الإدارة في إصدار قرار التعيين بل يعيد الأمر إليها لتصدر القرار وفق مقتضى الحكم الشرعي.
س: ما هو أثر عدم الإعلان عن الوظيفة العامة على صحة قرارات التعيين؟
ج: يعتبر الإعلان عن الوظائف وضمان تكافؤ الفرص التزاماً دستورياً وقانونياً، ومخالفة شروط الإعلان أو التعيين دون إعلان في الوظائف التي تتطلب ذلك يشوب القرار بعيب مخالفة القانون.
o س: هل يجوز الجمع بين الوظيفة العامة والتجارة في الكويت؟
ج: يحظر على الموظف العام في الكويت بالذات الاشتغال بالتجارة أو تأسيس الشركات أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها إلا إذا كان ممثلاً للحكومة، لحماية نزاهة الوظيفة العامة.
س: ما هي شروط تعيين الوافدين في الوظائف الحكومية الكويتية؟
ج: تشترط القوانين والتعاميم (خاصة سياسة التكويت) عدم وجود كويتي أو من أبناء الكويتيات يشغل ذات المؤهل والتخصص، وأن يتم التعيين بموجب عقود استشارية أو تخصصية مؤقتة وموافقة ديوان الخدمة المدنية.
o س: هل يستحق الموظف المعاد تعيينه بحكم قضائي رواتبه عن فترة الفصل؟
ج: نعم، يترتب على الحكم بإلغاء قرار الفصل سحب القرار واعتباره كأن لم يكن، ويستحق الموظف رواتبه ومزاياه المالية كاملة عن الفترة التي حُرم فيها من عمله بسبب القرار الباطل.
س: ما حكم التعيين المبني على شهادات علمية غير معادلة من وزارة التعليم العالي؟
ج: يُعتبر التعيين باطلاً لفقدان شرط جوهري من شروط التعيين، ويجوز لجهة الإدارة سحب قرار التعيين في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يوماً لأن القرار منعدم الأثر.
س: هل يجوز لجهة الإدارة تعديل المسمى الوظيفي للموظف عند التعيين دون موافقته؟
ج: لجهة الإدارة سلطة تقديرية في تنظيم مرفقها وتحديد المسمى الوظيفي الذي يتناسب مع حاجة العمل والمؤهل العلمي، بشرط عدم الانتقاص من الحقوق المالية المقررة للموظف.
س: ما هو دور ديوان الخدمة المدنية في قرارات التعيين؟
ج: يتولى ديوان الخدمة المدنية مراقبة مدى التزام الجهات الحكومية بالقوانين واللوائح، واعتماد الدرجات المالية، والموافقة على الترشيحات للوظائف لضمان سلامة الإجراءات الإدارية.
س: هل يجوز سحب قرار التعيين الصادر بناءً على غش أو تدليس من الموظف؟
ج: نعم، الغش والتدليس يفسدان كل شيء، ويحق للإدارة إلغاء أو سحب قرار التعيين الصادر بناءً على بيانات كاذبة أو شهادات مزورة في أي وقت دون التقيد بميعاد التحصن.
س: ما هو التكييف القانوني لقرار رفض التوظيف الصادر من لجنة الاختيار؟
ج: يُعد قراراً إدارياً نهائياً يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الكلية إذا شابه عيب الانحراف بالسلطة أو عدم تكافؤ الفرص بين المتقدمين المستوفين للشروط.
س: هل يترتب على إلغاء قرار تعيين موظف بطلان الأعمال الإدارية التي قام بها؟
ج: استقراراً للمرافق العامة وتطبيقاً لنظرية "الموظف الفعلي"، تعتبر الأعمال والتصرفات الإدارية التي قام بها الموظف تجاه الغير حسني النية صحيحة ونافذة رغم بطلان قرار تعيينه.
س: ما حكم تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجهات الحكومية؟
ج: تلتزم الجهات الحكومية الكويتية بتخصيص نسبة لا تقل عن المحددة قانوناً (غالباً 4%) من وظائفها لتعيين ذوي الإعاقة المستوفين لشروط شغل الوظيفة.
س: هل يجوز للموظف التنازل عن درجته المالية الوظيفية عند التعيين؟
ج: لا يجوز للموظف التنازل عن الحقوق والمراكز القانونية التي حددها القانون واللوائح بصورة آمرة، ويقع أي تنازل من هذا القبيل باطلاً لمخالفته للنظام العام.
o س: ما أثر صدور حكم جنائي برد الاعتبار على شرط حسن السيرة والسمعة في التعيين؟
ج: رد الاعتبار القانوني أو القضائي يمحو أثر الحكم الجنائي للمستقبل ويستعيد الشخص أهليته لتولي الوظائف العامة، ما لم تكن الجريمة كاشفة عن خسة أصيلة تمنع جهة الإدارة من الاطمئنان له بسلطتها التقديرية.
س: هل يحق للموظف الطعن على قرار تعيين زميل له يراه أقل كفاءة؟
ج: نعم، بشرط أن يكون الطاعن قد تقدم لنفس الوظيفة وكان مستوفياً للشروط ولديه مصلحة مباشرة وشخصية في إلغاء القرار لإحلال نفسه محل الزميل المتخطى له.
الأجور + البدلات + المزايا المالية للموظفين.
o س: ما هو الأساس القانوني لاستحقاق البدلات والمكافآت للموظف الكويتي؟
- ج: تُستحق البدلات والمكافآت بناءً على قرارات مجلس الخدمة المدنية، وترتبط إما بطبيعة الوظيفة، أو بالمؤهل العلمي، أو بظروف ومكان أداء العمل الفعلي.
o س: هل يجوز لجهة الإدارة حرمان الموظف من بدلاته المالية دون مبرر؟
- ج: لا يجوز، وإذا قامت الإدارة بقطع أو حرمان الموظف من بدل مقرر له قانوناً ومستوفٍ لشروطه، يُعد تصرفها قراراً سلبياً بالامتناع يجوز الطعن عليه والمطالبة بصرفه بأثر رجعي.
o س: هل تسقط المطالبة بالبدلات والمستحقات المالية للموظف بالتقادم؟
- ج: نعم، تسقط الحقوق الدورية المتجددة كالأجور والبدلات بموجب التقادم الخمسي (مرور خمس سنوات) من تاريخ استحقاقها ما لم ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية أو التظلم الرسمي.
o س: ما هو "بدل طبيعة العمل" ومتى يسقط عن الموظف؟
- ج: هو بدل مالي يُمنح للموظف نظير مشقة أو ظروف خاصة تلازم أداء مهام وظيفته، ويسقط هذا البدل إذا نُقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا تتضمن ذات الظروف أو المشاق الفنية.
o س: هل يدخل راتب الموظف في حساب مكافأة نهاية الخدمة؟
- ج: يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف مضافاً إليه بعض العلاوات القانونية المحددة وفقاً لنظام الخدمة المدنية وقوانين التأمينات الاجتماعية.
o س: هل يجوز لجهة الإدارة الخصم من راتب الموظف دون تحقيق؟
- ج: لا يجوز الخصم من الراتب كعقوبة تأديبية إلا بعد إجراء تحقيق كتابي ومواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع دفاعه، باستثناء حالات الغياب عن العمل دون عذر حيث يُقطع الراتب بقدر أيام الغياب كأثر مباشر لعدم العمل.
o س: ما هو التكييف القانوني للبدلات المرتبطة بالمناطق النائية في الكويت؟
- ج: هي بدلات جغرافية تُمنح للموظفين الذين يؤدون عملهم فعلياً في مناطق بعيدة محددة بقرار مجلس الخدمة المدنية (كالعبدلي أو الوفرة)، وتزول بزوال العمل في تلك المناطق.
o س: هل يحق للموظف الكويتي المطالبة بـ "بدل سكن" إذا كان أعزباً؟
- ج: تنظم قرارات مجلس الخدمة المدنية شروط صرف بدل السكن أو الفئات المستحقة له، وغالباً ما يرتبط بالمراتب الوظيفية أو الحالة الاجتماعية (متزوج) أو لبعض الفئات المهنية كالمعلمين والأطباء.
o س: ما حكم صرف المكافآت التشجيعية السنوية (الأعمال الممتازة)؟
- ج: تخضع مكافأة الأعمال الممتازة للسلطة التقديرية لجهة الإدارة بناءً على تقارير تقييم الكفاءة (امتياز)، ولا يجوز منحها لمن وقعت عليه عقوبات تأديبية خلال العام، ويجوز الطعن على قرار الحرمان منها إذا اتسم بالتعسف ومخالفة الضوابط المعممة.
o س: هل تستحق الموظفة الكويتية "علاوة اجتماعية" بفئة متزوج في حال عجز زوجها؟
- ج: نعم، تستحق الموظفة العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من خزينة الدولة أو كان عاجزاً عن الكسب بناءً على تقارير طبية رسمية.
o س: ما هو الحد الأقصى للخصم من راتب الموظف سداداً لدين حكومي؟
- ج: لا يجوز أن يتجاوز الخصم أو الحجز على راتب الموظف الربع (25%) سداداً للديون الحكومية أو النفقة، حرصاً على توفير الحد الأدنى للمعيشة للموظف وأسرته.
o س: هل يجوز صرف بدل "شاشة" أو بدل "خطر" لأثر رجعي يتجاوز خمس سنوات؟
- ج: لا يجوز؛ حيث تدفع جهة الإدارة بالتقادم الخمسي أمام المحكمة لمنع صرف أي مستحقات مالية وظيفية دورية تجاوزت مدة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى أو التظلم القاطع للمدة.
o س: ما أثر الندب على البدلات المادية للموظف؟
- ج: يستحق الموظف المنتدب البدلات والمزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها إذا كانت أفضل من وظيفته الأصلية، شريطة أن يكون الندب بكامله ومستوفياً للشروط القانونية للوظيفة الجديدة.
o س: هل يستحق الموظف مكافأة عن الساعات الإضافية (العمل الإضافي) تلقائياً؟
- ج: لا، يشترط لاستحقاق مكافأة العمل الإضافي صدور قرار مسبق ومكتوب من السلطة المختصة بتكليف الموظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وأن يتم إثبات الحضور والانصراف الفعلي.
o س: ما حكم المبالغ المالية التي صرفت للموظف خطأً من جهة الإدارة؟
- ج: تعتبر أموالاً عامة صُرفت دون وجه حق، ويلتزم الموظف بردها، ويحق للإدارة استردادها عبر الخصم من راتبه في الحدود القانونية دون التقيد بميعاد السحب لأن الأموال العامة لا تسقط بالتقادم القصير.
o س: هل يؤثر تقييم الكفاءة بدرجة "جيد" على العلاوة الدورية السنوية؟
- ج: العلاوة الدورية السنوية تُستحق للموظف بانتظام كأثر لمرور عام على خدمته ما لم تصدر عقوبة تأديبية تحرمه منها، لكن تدني التقييم يؤثر على الترقيات والمكافآت التشجيعية (الأعمال الممتازة).
o س: هل يستحق الموظف الذي يُحال إلى المحاكمة التأديبية راتبه كاملاً؟
- ج: إذا أوقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق، يُوقف صرف نصف راتبه بقوة القانون، فإذا بُرئ أو عوقب بإنذار أو خصم بسيط، رُد إليه ما أوقف صرفه من راتبه.
o س: ما التكييف القانوني لبدل "التفرغ" الممنوح لبعض المهن في الكويت؟
- ج: هو بدل يُصرف للأطباء والمهندسين والصيادلة مقابل حظر ممارستهم للمهنة في القطاع الخاص لحسابهم، ويسقط البدل فوراً إذا ثبت قيام الموظف بالعمل بالخارج أو فتح عيادة أو مكتب خاص.
o س: هل يستحق الموظف الكويتي علاوة أولاد عن أبنائه من زوجة وافدة؟
- ج: نعم، تستحق علاوة الأولاد عن الأبناء الشرعيين للموظف الكويتي بغض النظر عن جنسية الأم، طالما توافرت شروط السن والدراسة المحددة بالنظام.
o س: هل يجوز تعديل قيمة البدلات بقرار رجعي ينقص من حقوق الموظفين المكتسبة؟
- ج: لا يجوز للقرارات الإدارية واللوائح أن تسرى بأثر رجعي لتنال من حقوق مالية استقرت وقبضها الموظفون فعلياً، فالأثر الرجعي محظور إلا بنص قانوني صريح وصادر عن مجلس الأمة.
تقييم الكفاءة + الترقيات + الندب + النقل.
o س: ما هي الشروط العامة لتولي الوظيفة العامة في الكويت؟
- ج: يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء الكويتيات ثم أبناء الدول العربية، وأن يكون محمود السيرة وحسناً لسمعته، وحاصلاً على المؤهل المطلوب، ومجتازاً للامتحانات المقررة.
o س: هل يعتبر قرار التعيين الصادر من جهة الإدارة قراراً سيادياً لا يجوز الطعن عليه؟
- ج: لا، قرار التعيين أو رفض التعيين هو قرار إداري فردي يجوز الطعن عليه بالإلغاء أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية إذا شابه عيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون.
o س: ما هو وضع الموظف الكويتي المعين تحت التجربة؟
- ج: يوضع الموظف المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة، فإذا ثبت عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته، يجوز فصله بقرار مسبب دون حاجة لاتخاذ إجراءات تأديبية.
o س: هل يجوز لجهة الإدارة سحب قرار التعيين بعد فوات الميعاد القانوني؟
- ج: لا يجوز سحب قرار التعيين إذا تحصن بفوات ستين يوماً من تاريخ صدوره ونشره أو العلم به، إلا إذا كان القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً لانعدام ركن من أركانه الجوهرية.
o س: ما الفرق بين الموظف الدائم والموظف المؤقت (على بند العقود) في القانون الكويتي؟
- ج: الموظف الدائم يشغل وظيفة مدرجة في الميزانية العامة ويخضع لقانون ونظام الخدمة المدنية، بينما الموظف المؤقت يخضع للشروط والبنود الواردة في عقد توظيفه الخاص (مثل العقد الثاني أو الثالث) ومكافأة نهاية الخدمة المحددة فيه.
o س: هل يملك القضاء الإداري الكويتي إلزام الحكومة بتعيين شخص في وظيفة معينة؟
- ج: القضاء الإداري يملك إلغاء قرار تخطي المدعي في التعيين إذا ثبت أحقيته، ولكنه لا يحل محل الإدارة في إصدار قرار التعيين بل يعيد الأمر إليها لتصدر القرار وفق مقتضى الحكم الشرعي.
o س: ما هو أثر عدم الإعلان عن الوظيفة العامة على صحة قرارات التعيين؟
- ج: يعتبر الإعلان عن الوظائف وضمان تكافؤ الفرص التزاماً دستورياً وقانونياً، ومخالفة شروط الإعلان أو التعيين دون إعلان في الوظائف التي تتطلب ذلك يشوب القرار بعيب مخالفة القانون.
o س: هل يجوز الجمع بين الوظيفة العامة والتجارة في الكويت؟
- ج: يحظر على الموظف العام في الكويت بالذات الاشتغال بالتجارة أو تأسيس الشركات أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها إلا إذا كان ممثلاً للحكومة، لحماية نزاهة الوظيفة العامة.
o س: ما هي شروط تعيين الوافدين في الوظائف الحكومية الكويتية؟
- ج: تشترط القوانين والتعاميم (خاصة سياسة التكويت) عدم وجود كويتي أو من أبناء الكويتيات يشغل ذات المؤهل والتخصص، وأن يتم التعيين بموجب عقود استشارية أو تخصصية مؤقتة وموافقة ديوان الخدمة المدنية.
o س: هل يستحق الموظف المعاد تعيينه بحكم قضائي رواتبه عن فترة الفصل؟
- ج: نعم، يترتب على الحكم بإلغاء قرار الفصل سحب القرار واعتباره كأن لم يكن، ويستحق الموظف رواتبه ومزاياه المالية كاملة عن الفترة التي حُرم فيها من عمله بسبب القرار الباطل.
o س: ما حكم التعيين المبني على شهادات علمية غير معادلة من وزارة التعليم العالي؟
- ج: يُعتبر التعيين باطلاً لفقدان شرط جوهري من شروط التعيين، ويجوز لجهة الإدارة سحب قرار التعيين في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يوماً لأن القرار منعدم الأثر.
o س: هل يجوز لجهة الإدارة تعديل المسمى الوظيفي للموظف عند التعيين دون موافقته؟
- ج: لجهة الإدارة سلطة تقديرية في تنظيم مرفقها وتحديد المسمى الوظيفي الذي يتناسب مع حاجة العمل والمؤهل العلمي، بشرط عدم الانتقاص من الحقوق المالية المقررة للموظف.
o س: ما هو دور ديوان الخدمة المدنية في قرارات التعيين؟
- ج: يتولى ديوان الخدمة المدنية مراقبة مدى التزام الجهات الحكومية بالقوانين واللوائح، واعتماد الدرجات المالية، والموافقة على الترشيحات للوظائف لضمان سلامة الإجراءات الإدارية.
o س: هل يجوز سحب قرار التعيين الصادر بناءً على غش أو تدليس من الموظف؟
- ج: نعم، الغش والتدليس يفسدان كل شيء، ويحق للإدارة إلغاء أو سحب قرار التعيين الصادر بناءً على بيانات كاذبة أو شهادات مزورة في أي وقت دون التقيد بميعاد التحصن.
o س: ما هو التكييف القانوني لقرار رفض التوظيف الصادر من لجنة الاختيار؟
- ج: يُعد قراراً إدارياً نهائياً يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الكلية إذا شابه عيب الانحراف بالسلطة أو عدم تكافؤ الفرص بين المتقدمين المستوفين للشروط.
o س: هل يترتب على إلغاء قرار تعيين موظف بطلان الأعمال الإدارية التي قام بها؟
- ج: استقراراً للمرافق العامة وتطبيقاً لنظرية "الموظف الفعلي"، تعتبر الأعمال والتصرفات الإدارية التي قام بها الموظف تجاه الغير حسني النية صحيحة ونافذة رغم بطلان قرار تعيينه.
o س: ما حكم تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجهات الحكومية؟
- ج: تلتزم الجهات الحكومية الكويتية بتخصيص نسبة لا تقل عن المحددة قانوناً (غالباً 4%) من وظائفها لتعيين ذوي الإعاقة المستوفين لشروط شغل الوظيفة.
o س: هل يجوز للموظف التنازل عن درجته المالية الوظيفية عند التعيين؟
- ج: لا يجوز للموظف التنازل عن الحقوق والمراكز القانونية التي حددها القانون واللوائح بصورة آمرة، ويقع أي تنازل من هذا القبيل باطلاً لمخالفته للنظام العام.
o س: ما أثر صدور حكم جنائي برد الاعتبار على شرط حسن السيرة والسمعة في التعيين؟
- ج: رد الاعتبار القانوني أو القضائي يمحو أثر الحكم الجنائي للمستقبل ويستعيد الشخص أهليته لتولي الوظائف العامة، ما لم تكن الجريمة كاشفة عن خسة أصيلة تمنع جهة الإدارة من الاطمئنان له بسلطتها التقديرية.
o س: هل يحق للموظف الطعن على قرار تعيين زميل له يراه أقل كفاءة؟
- ج: نعم، بشرط أن يكون الطاعن قد تقدم لنفس الوظيفة وكان مستوفياً للشروط ولديه مصلحة مباشرة وشخصية في إلغاء القرار لإحلال نفسه محل الزميل المتخطى له.
الإجازات الوظيفية + أحكام الغياب + الإنهاء.
o س: ما هي مواعيد وضع تقارير تقييم الكفاءة السنوية للموظفين؟
- ج: توضع تقارير تقييم الكفاءة السنوية للموظفين في المواعيد التي يحددها نظام الخدمة المدنية (غالباً في نهاية العام الميلادي وتحديداً في شهر يناير وفبراير من العام التالي).
o س: هل يحق للموظف التظلم من تقرير تقييم الكفاءة (ضعيف أو جيد)؟
- ج: نعم، يحق للموظف التظلم رسمياً من التقرير خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به، وإذا رفض التظلم أو لم تجب عليه الإدارة، يحق له رفع دعوى إلغاء أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة.
o س: ما هي عيوب القرار الإداري التي يستند إليها الموظف لإلغاء تقييم كفاءته المتدني؟
- ج: يستند إلى عيب الانحراف بالسلطة (وجود ضغائن شخصية)، أو عيب السبب (خلو ملفه من أي عقوبات أو لفت نظر تبرر خفض التقييم)، ومخالفة الواقع الفعلي لأدائه الوظيفي.
o س: ما الفرق بين الترقية بالأقدمية والترقية بالاختيار؟
- ج: الترقية بالأقدمية تستند بحتة إلى ترتيب الموظف في الدرجة الوظيفية ومرور المدة الحتمية، أما الترقية بالاختيار فتستند إلى الكفاءة والتميز الإداري الحاصل على تقرير امتياز، مع مراعاة ضوابط المفاضلة عند التساوي.
o س: هل يجوز ترقية الموظف الذي وقعت عليه عقوبة تأديبية؟
- ج: لا يجوز ترقية الموظف الموقعة عليه عقوبة تأديبية إلا بعد محو العقوبة وانقضاء المدة القانونية المقررة لمحو آثارها (مثل 6 أشهر للخصم البسيط أو سنة للخصم الشديد).
o س: ما هو الحد الأقصى لمدد الندب الوظيفي في القانون الكويتي؟
- ج: حدد نظام الخدمة المدنية مدة الندب بحد أقصى سنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً لمصلحة العمل وبما لا يتجاوز ثلاث أو أربع سنوات حسب الأحوال، ل يتحول بعدها الندب إلى نقل أو يعود الموظف لوظيفته.
o س: ما الفرق بين النقل المكاني والنقل النوعي للموظف؟
- ج: النقل المكاني هو تغيير مقر عمل الموظف مع بقائه في ذات الإدارة والمسمى، أما النقل النوعي فهو نقله إلى وظيفة أخرى تختلف في طبيعتها ومسماها، ويشترط فيه عدم المساس بحقوق الموظف الأدبية أو المادية.
o س: هل يعتبر قرار النقل "عقوبة مقنعة" وما موقف القضاء منها؟
- ج: إذا ثبت للمحكمة أن قرار النقل لم يكن يهدف لمصلحة المرفق العام وإنما صدر بقصد معاقبة الموظف والتنكيل به دون سلوك الطريق التأديبي، تقضي المحكمة بإلغائه لعيب الانحراف بالسلطة (عقوبة مقنعة).
o س: هل يملك الموظف حق رفض قرار الندب الصادر من الوزير؟
- ج: لا يملك الرفض فوراً بل يجب عليه تنفيذ القرار التزاماً بواجب الطاعة، وله الحق في التظلم منه والطعن عليه قضائياً إذا شابه عيب إساءة استعمال السلطة أو ألحق به ضرراً فادحاً.
o س: ما هي شروط المفاضلة بين الموظفين عند الترقية بالاختيار في حال التساوي؟
- ج: يفضل الحاصل على التقييم الأعلى، ثم الأعلى مؤهلاً، ثم الأقدم في التخرج، ثم الأقدم في التعيين، ثم الأكبر سناً، وفقاً لتعاميم وضوابط ديوان الخدمة المدنية الكويتية.
o س: هل يجوز لجهة الإدارة تعديل معايير تقييم الكفاءة بأثر رجعي أثناء العام؟
- ج: لا يجوز وضع شروط وضوابط جديدة لتقييم الأداء وتطبيقها على فترة سابقة انتهت، لأن ذلك يخل بمبدأ المشروعية وحق الموظف في معرفة معايير قياس أدائه مسبقاً.
o س: ما هو "الندب الجزئي" وهل يحرم الموظف من مزايا عمله الأصلي؟
- ج: الندب الجزئي هو تكليف الموظف ببعض المهام في جهة أخرى خلال جزء من أوقات الدوام أو بعده، ولا يحرمه ذلك من بدلاته ومزاياه المرتبطة بوظيفته الأصلية الثابتة على الميزانية.
o س: هل يعتبر تخطي الموظف في الترقية بالأقدمية خطأً يستوجب التعويض؟
- ج: نعم، إذا ثبت بطلان قرار الترقية وتخطي الموظف الأقدم المستحق، تقضي المحكمة بإلغاء القرار وبأحقيته في الترقية مع تعويضه مادياً وأدبياً عن الأضرار الناجمة عن فوات الفرصة والدرجة المالية.
o س: ما حكم نقل الموظف إلى درجة وظيفية أقل من درجته الحالية؟
- ج: يعتبر قراراً باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته قاعدة "عدم جواز النزول بالدرجة الوظيفية"، ويمثل مساساً بحق الموظف المكتسب وضماناته الدستورية والقانونية.
o س: هل يؤدي سحب قرار الترقية الباطل إلى استرداد الفروق المالية المقبوضة؟
- ج: إذا سُحب قرار الترقية لوجود خطأ إداري بحت لا دخل للموظف فيه (دون غش منه)، يميل القضاء الإداري الكويتي لحماية الموظف حسن النية وعدم إلزامه برد الرواتب المقبوضة مقابل العمل الفعلي المنجز.
o س: ما أثر الإعارة الخارجية للموظف على تقييم كفاءته السنوية؟
- ج: الموظف المعار خارجياً لجهة أخرى توضع له تقارير حكمية أو يُعتد بآخر تقرير كفاءة وضع له قبل الإعارة مباشرة، لضمان عدم تضرره عند النظر في ترقياته الدورية بالاختيار.
o س: هل يجوز للمحكمة الإدارية إعادة تقييم درجات الموظف الفنية بتقرير الكفاءة؟
- ج: المحكمة لا تتدخل في وضع الدرجات الفنية التقديرية (سلطة الإدارة الفنية)، ولكنها تراقب ما إذا كان خفض التقييم قائماً على أسباب واقعية وصحيحة أو مستنداً لأساءة استعمال السلطة والانتقام الشخصي.
o س: ما الوضع القانوني للوظائف الإشرافية (رئيس قسم/مراقب/مدير) والترقية إليها؟
- ج: تخضع الترقية للوظائف الإشرافية لشروط مشددة وضعها مجلس الخدمة المدنية (كشرط مدة الخدمة الفعلية والدورات التدريبية)، وتخطي المستوفي لهذه الشروط يفتح الباب واسعاً لإلغاء القرار قضائياً.
o س: هل يعتبر إنهاء الندب قبل انتهاء مدته قراراً يتطلب تسبيباً؟
- ج: الندب بطبيعته إجراء مؤقت، وإنهاؤه يدخل في السلطة التقديرية للإدارة لتنظيم المرفق، ولا يتطلب تسبيباً خاصاً ما لم يثبت الموظف انطواء القرار على غرض كيدي واضح.
o س: ما أثر حصول الموظف على تقييم "ضعيف" لعامين متتاليين؟
- ج: يترتب على حصول الموظف على تقرير ضعيف لعامين متتاليين جواز عرضه على لجنة شؤون الموظفين للنظر في نقله لوظيفة أخرى أو إنهاء خدمته لعدم الصلاحية الفنية للعمل.
المسؤولية التأديبية + التحقيق الإداري مع الموظفين.
o س: ما هي أنواع الإجازات المقررة للموظف العام في الكويت؟
- ج: تشمل الإجازات الدورية السنوية، الإجازات المرضية، إجازة الوضع والأمومة للموظفة، إجازة الحج، الإجازة الدراسية، الإجازة الخاصة بدون راتب، وإجازة مرافق مريض.
o س: هل يملك المسؤول المباشر رفض منح الموظف إجازته الدورية السنوية؟
- ج: نعم، يملك المسؤول تنظيم مواعيد الإجازات الدورية والرفض أو التأجيل بناءً على "مصلحة العمل وحاجة المرفق"، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى حرمان الموظف من رصيد إجازاته القانوني المتراكم.
o س: ما هو الحد الأقصى لرصيد الإجازات الدورية الذي يجوز صرفه نقداً عند نهاية الخدمة؟
- ج: حدد قانون ونظام الخدمة المدنية الكويتي سقفاً أعلى لرصيد الإجازات الدورية التي يجوز للموظف الكويتي تجميدها وصرف بدلها نقداً (بيع الإجازات أو البدل النقدي عند التقاعد) بمدد محددة (تصل لـ 180 يوماً أو حسب التعديلات الجارية لقرارات مجلس الخدمة المدنية).
o س: ما الوضع القانوني للموظف الذي يغيب عن العمل عقب انتهاء إجازته الرسمية؟
- ج: يُعتبر منقطعاً عن العمل دون إذن، ويُحرم من راتبه عن أيام الانقطاع، وإذا تجاوز الانقطاع المدة الحتمية (15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة خلال العام) يجوز إنهاء خدمته باعتباره مستقيلاً حكماً.
o س: هل الإجازة المرضية الصادرة من مستشفى خاص معتمدة تلقائياً؟
- ج: لا، تخضع الإجازات المرضية الصادرة من القطاع الطبي الخاص للتصديق والاعتماد من المراكز الطبية الحكومية التابعة لوزارة الصحة والمجلس الطبي العام وفق الضوابط والتعاميم المعمول بها.
o س: ما هي شروط منح الموظفة الكويتية "إجازة رعاية الأمومة"؟
- ج: تُمنح الموظفة بعد إجازة الوضع (المدفوعة بالكامل) إجازة لرعاية طفلها لمدة محددة بقرار مجلس الخدمة المدنية بنصف راتب أو بدون راتب، بناءً على طلبها وموافقة جهة الإدارة.
o س: هل يجوز للموظف قطع إجازته الدورية والعودة للعمل تلقائياً؟
- ج: لا يجوز للموظف العودة للعمل وقطع الإجازة إلا بعد صدور موافقة خطية من المسؤول المختص تماشياً مع توزيع المهام الإدارية بالمرفق.
o س: ما هو أثر الإجازة الدراسية غير الناجحة على الموظف؟
- ج: إذا فشل الموظف في الحصول على المؤهل المبتعث من أجله خلال المدة المحددة للإجازة الدراسية دون عذر مقبول، تلتزم جهة الإدارة بإنهاء الإجازة واسترداد المبالغ والرواتب التي صرفت له أثناء بعثته.
o س: هل يستحق الموظف إجازة "مرافقة مريض" خارج الكويت براتب كامل؟
- ج: تنظم اللائح الطبية وقرارات مجلس الوزراء شروط مرافقة المريض للعلاج بالخارج، وتكون براتب كامل للمدد الأولى المحددة قانوناً، ثم تخضع للتمديد بنصف راتب أو بدون راتب بناءً على تقارير اللجان الطبية المختصة.
o س: ما هي حالات إنهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون في الكويت؟
- ج: تنتهي الخدمة بقوة القانون بـ: بلوغ السن القانونية (التقاعد)، الوفاة، فقد الجنسية الكويتية، صدور حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو العجز الصحي الكلي الثابت طبياً.
o س: هل يُعتبر الاستقالة خطية ملزمة للإدارة فور تقديمها؟
- ج: لا، الاستقالة لا تنهي الخدمة فوراً بل يجب أن تصدر موافقة صريحة عليها من السلطة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تقديمها، ويجب على الموظف الاستمرار في عمله خلال هذه المدة وإلا عُد منقطعاً.
o س: ما هو "سحب الاستقالة" ومتى يقبل قانوناً؟
- ج: يحق للموظف سحب طلب استقالته قبل صدور قرار رسمي بقبولها من جهة الإدارة، فإذا صدر القرار بالقبول تحصن المركز القانوني ولا يجوز السحب إلا بإجراءات تعيين جديدة.
o س: ما حكم إنهاء خدمة الموظف غير الكويتي تحت بند "التكويت"؟
- ج: إنهاء الخدمة للإحلال (التكويت) يُعد قراراً مشروعاً يستند للقوانين والسياسات العليا للدولة لتوطين الوظائف، ويستحق الموظف الوافد مهلة الإخطار المقررة ومكافأة نهاية الخدمة كاملة.
o س: هل يحق للإدارة إنهاء خدمة الموظف بسبب العجز الصحي المؤقت؟
- ج: لا يجوز، بل يمنح الموظف المصاب بمرض مؤقت كافة إجازاته المرضية المستحقة (براتب كامل ثم بنصف راتب ثم بدون راتب)، ولا تنتهي خدمته إلا إذا ثبت عجز كلي دائم بقرار من المجلس الطبي العام.
o س: ما أثر إلغاء الجهة الحكومية أو الهيئة العامة على عقود موظفيها؟
- ج: عند إلغاء أو دمج جهة حكومية، تنتقل الالتزامات وعقود الموظفين والمراكز القانونية بقوة القانون إلى الجهة البديلة أو الوزارة المشرفة، وتلتزم الدولة بحفظ حقوق الموظفين الكويتيين ودرجاتهم المالية.
o س: هل يجوز للموظف طلب إجازة خاصة بدون راتب لرعاية أحد الوالدين؟
- ج: نعم، يتيح قانون الخدمة المدنية منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لأسباب عائلية أو إنسانية تقدرها السلطة المختصة تيسيراً على الموظفين في ظروفهم القاهرة.
o س: ما هو السن القانوني الإلزامي لإحالة الموظف الكويتي إلى التقاعد؟
- ج: السن العام للتقاعد الإلزامي هو بلوغ 65 سنة شمسية للموظفين، ويجوز لبعض المهن التخصصية كالقضاة أو الأطباء وأعضاء هيئة التدريس التمديد لسن أعلى وفقاً لقوانينهم الخاصة (مثل 70 أو 75 سنة).
o س: هل إحالة الموظف إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانوني القصوى جائزة للإدارة؟
- ج: نعم، بشرط أن يكون الموظف قد استوفى المدة المؤهلة للمعاش التقاعدي وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وألا يكون القرار منطوياً على عقوبة مقنعة أو تعسف يشوبه عيب الانحراف بالسلطة.
o س: ما حكم الموظف الموقوف عن العمل الذي صدر بحقه حكم بالحبس مع وقف التنفيذ؟
- ج: وقف تنفيذ العقوبة الجنائية يمنع إنهاء الخدمة الحتمي بقوة القانون، ويعود الأمر لجهة الإدارة بسلطتها التقديرية لإجراء محاكمة تأديبية للموظف للنظر في مدى صلاحيته للاستمرار بالعمل من عدمه.
o س: هل يستحق ورثة الموظف المتوفى أي مبالغ مالية فورية من جهة عمله؟
- ج: نعم، تصرف جهة العمل لورثة الموظف المتوفى منحة وفاة تعادل راتب بضعة أشهر مضافاً إليها رصيد إجازاته النقدية المجمدة، للمساعدة في تغطية الأعباء الفورية، منفصلة عن المعاش التقاعدي.
دعوى الإلغاء الإدارية + مواعيد الطعن + التظلمات.
o س: ما هي أركان المخالفة التأديبية التي تبرر معاقبة الموظف العام؟
- ج: تتطلب ركنين: ركن مادي يتمثل في الفعل أو الامتناع الذي يشكل خروجاً على واجبات الوظيفة أو مقتضياتها، وركن معنوي يتمثل في الإرادة والخطأ الوظيفي الصادر من الموظف.
o س: هل يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف بناءً على تحقيق شفوي؟
- ج: لا يجوز توقيع أي عقوبة (باستثناء عقوبة الإنذار أو الخصم البسيط في حدود أيام قليلة تتيحها اللوائح بتبسيط الإجراءات) إلا بعد تحقيق كتابي تُسمع فيه أقوال الموظف ويدون دفاعه وضماناته.
o س: ما هي العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الكويتي؟
- ج: حددها القانون على سبيل الحصر وهي: الإنذار، الخصم من الراتب، تأجيل العلاوة الدورية، خفض الدرجة الوظيفية، الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو الحرمان من جزء منه.
o س: هل يملك المسؤول المباشر (رئيس القسم) سلطة فصل الموظف؟
- ج: لا، سلطة الفصل من الخدمة أو العقوبات الشديدة محصورة قانوناً بالوزير المختص أو وكيل الوزارة أو عبر مجلس تأديبي مشكل رسمياً وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.
o س: ما هو "الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق" وما هي مدته القصوى؟
- ج: إجراء احتياطي يصدر لحماية أدلة التحقيق أو منع الموظف من التأثير على سير العمل، وحدد القانون مدته بحد أقصى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بقرار من مجلس التأديب المختص.
o س: هل تسقط المخالفة التأديبية بمرور الوقت (التقادم التأديبي)؟
- ج: نعم، تسقط المخالفة التأديبية بموجب التقادم التأديبي بمرور سنتين من تاريخ وقوعها، ما لم تنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام الموجه للموظف.
o س: ما أثر تبرئة الموظف في المحكمة الجنائية على مسؤوليته التأديبية؟
- ج: حكم البراءة الجنائي لا يمنع من مساءلة الموظف تأديبياً، لأن الفعل قد لا يشكل جريمة جنائية ولكنه يمثل خطأً وظيفياً وخروجاً على السلوك القويم للوظيفة العامة، إلا إذا استندت البراءة لنفي الواقعة برمتها.
o س: هل يجوز معاقبة الموظف مرتين عن نفس المخالفة الإدارية؟
- ج: لا يجوز، استقراراً للقواعد القانونية العامة يحظر توقيع عقوبتين تأديبيتين أصليتين عن فعل ومخالفة واحدة (مبدأ عدم جواز العقاب المزدوج).
o س: ما هي شروط صحة تشكيل مجلس التأديب في الجهات الحكومية؟
- ج: يشترط أن يتم تشكيله بقرار من السلطة المختصة، وأن يتألف من عدد فردي من الأعضاء، وأن يكون أعضاؤه بدرجة وظيفية لا تقل عن درجة الموظف المحال للمساءلة لضمان الحياد والنزاهة.
o س: هل يحق للموظف الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق الإداري معه؟
- ج: نعم، يضمن القانون للموظف حق الدفاع، ويجوز له طلب حضور محامٍ معه أثناء جلسات التحقيق الكتابي لتقديم الدفوع القانونية وحمايته إجرائياً.
o س: ما حكم العقوبة التأديبية الصادرة بناءً على دافع انتقامي أو شخصي؟
- ج: تُعد عقوبة باطلة لشوبها بعيب "الانحراف بالسلطة"، ويقضي القضاء الإداري بإلغائها وإزالة كافة آثارها مع إلزام الجهة بالتعويض إذا ثبت كيدية الاتهام والقرار.
o س: ما هو "محو العقوبات التأديبية" تلقائياً بفوات المدة؟
- ج: يتم محو العقوبات التأديبية بقوة القانون بعد انقضاء مدد معينة (مثلاً سنة للإنذار، سنتين للخصم) بشرط ألا يرتكب الموظف مخالفة جديدة خلال هذه المدة، ويعتبر المحو كأن لم تكن العقوبة أصلاً بالنسبة للمستقبل.
o س: هل يجوز معاقبة الموظف تأديبياً عن سلوك ارتكبه خارج أوقات الدوام الرسمي؟
- ج: نعم، إذا كان هذا السلوك الخارجي يمس كرامة الوظيفة العامة، أو يخل بوقارها وهيبتها، أو يرتبط بصفته كموظف عام حائز على ثقة الدولة.
o س: ما أثر تقديم الموظف للاستقالة أثناء سير التحقيق التأديبي معه؟
- ج: لا تمنع الاستقالة من استمرار إجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة بقرار من الوزير حتى ينتهي التحقيق ويصدر القرار النهائي.
o س: هل يملك مجلس التأديب حرمان الموظف المفصول من حقوقه التقاعدية بالكامل؟
- ج: الحرمان من الحقوق التقاعدية يخضع لقيود دستورية وقانونية صارمة، ولا يجوز المساس بالمعاش التقاعدي إلا في الحدود الضيقة جداً التي يجيزها القانون وبنسبة محددة لا تلغي أصل الحق في العيش الكريم.
o س: ما هو "لفت النظر" وهل يعتبر عقوبة تأديبية تقبل الطعن بالإلغاء؟
- ج: لفت النظر يُعد إجراءً توجيهياً داخلياً لا يندرج ضمن العقوبات التأديبية الأصلية الواردة في القانون، وبالتالي لا يقبل الطعن عليه بالإلغاء أمام المحكمة إلا إذا رتبت عليه الإدارة أثراً مالياً أو وظيفياً سلبياً.
o س: هل يجوز ترقية موظف محال إلى التحقيق الإداري أو المحاكمة الجنائية؟
- ج: لا يجوز ترقية الموظف طوال فترة إحالته للتحقيق الإداري أو المحاكمة الجنائية، وتجمد ترقيته مؤقتاً حتى يصدر قرار الحفظ أو البراءة، وحينها تُرد ترقيته بأثر رجعي إذا ثبتت أحقيته.
o س: ما حكم امتناع الموظف عن التوقيع على محضر التحقيق الإداري؟
- ج: امتناع الموظف عن التوقيع لا يبطل المحضر، بل يقوم المحقق بإثبات واقعة الامتناع في المحضر بحضور شهود، ويستمر التحقيق في اتخاذ مجراه القانوني الطبيعي.
o س: هل يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة على قرار العقوبة دون تظلم؟
- ج: تشترط القوانين الإدارية في الكويت وجوب تقديم تظلم رسمي لجهة الإدارة من قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة والعقوبات قبل اللجوء للمحكمة الإدارية، وإلا قضي بعدم قبول الدعوى.
o س: ما هو الفرق بين سحب العقوبة التأديبية وإلغائها من جهة الإدارة؟
- ج: السحب يتم بأثر رجعي لعدم مشروعية القرار من البداية، أما الإلغاء فيكون للمستقبل لتغير الظروف، ويحق للإدارة سحب قرار العقوبة الخاطئ تداركاً للمشروعية قبل صدور حكم قضائي.
دعوى التعويض = المسؤولية المدنية للإدارة.
o س: ما هي دعوى الإلغاء في القانون الإداري الكويتي؟
- ج: هي دعوى قضائية ترفع أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية تهدف إلى إعدام قرار إداري نهائي شابه عيب من عيوب عدم المشروعية وإزالة كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.
o س: ما هو الميعاد القانوني الحتمي لرفع دعوى إلغاء القرار الإداري؟
- ج: الميعاد هو ستون يوماً تبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أو إعلان الموظف به رسمياً، أو ثبوت علمه اليقيني القاطع بمضمونه وفحواه.
o س: كيف يتم قطع ميعاد الستين يوماً المقررة لرفع دعوى الإلغاء؟
- ج: ينقطع الميعاد بتقديم تظلم رسمي مكتوب إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها، ويبدأ ميعاد ستين يوماً جديدة لرفع الدعوى من تاريخ رفض التظلم أو فوات مدة الستين يوماً دون رد (الرفض الضمني).
o س: ما هو "القرار الإداري السلبي" ومتى يبدأ ميعاد الطعن عليه؟
- ج: هو امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح (مثل رفض صرف بدل مستحق)، ودعوى الإلغاء ضد القرار السلبي لا تتقيد بميعاد الستين يوماً بل هي مستمرة طالما استمر الامتناع.
o س: ما هي الشروط الواجب توافرها في رافع دعوى الإلغاء؟
- ج: يشترط أن تكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في إلغاء القرار، وأن يكون في مركز قانوني يؤثر فيه القرار المطعون عليه سلباً، فضلاً عن توافر الأهلية القانونية لرفع الدعوى.
o س: ما هي عيوب القرار الإداري الخمسة التي تبرر الحكم بإلغائه؟
- ج: هي: عيب عدم الاختصاص، عيب الشكل والإجراءات، عيب مخالفة القوانين واللوائح، عيب السبب (انعدام الوقائع)، وعيب الانحراف بالسلطة (إساءة استعمال السلطة).
o س: هل يوقف رفع دعوى الإلغاء تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه فوراً؟
- ج: لا، رفع دعوى الإلغاء لا يوقف تنفيذ القرار كأصل عام تنفيذاً لمبدأ استقرار المرافق، ما لم يطلب المدعي في شق مستعجل "وقف تنفيذ القرار" ويثبت توافر ركني الجدية (الاستعجال) والضرر الجسيم المحقق.
o س: ما هو "العلم اليقيني" الذي يبدأ به ميعاد الطعن على القرار الإداري؟
- ج: هو علم الموظف بالقرار علماً شاملاً ونافعاً لجميع عناصره ومضمونه وآثاره بحيث يتاح له معرفة مركزه القانوني والتظلم منه بدقة، ولا يقوم مقامه الظن أو الإشاعة.
o س: هل يجوز رفع دعوى الإلغاء ضد الأوامر والقرارات العسكرية والشرطية الكويتي؟
- ج: نعم، تخضع القرارات الإدارية الصادرة بحق العسكريين ورجال الشرطة لرقابة القضاء الإداري الكويتي في مسائل التعيين والترقية والنقل والعقوبات والتسريح، لضمان المشروعية السيادية التنظيمية.
o س: ما الوضع القانوني للقرارات الصادرة بشأن "أعمال السيادة" في الكويت؟
- ج: يخرج النظر في أعمال السيادة (مثل قرارات منح أو سحب الجنسية الكويتي وفقاً للتفسيرات التقليدية للقانون، والتدابير الأمنية العليا وعلاقات الدولة الخارجية) عن اختصاص القضاء الإداري والمحاكم كأصل عام بنص قانون تنظيم القضاء.
o س: هل يجوز للمحكمة الإدارية تصحيح القرار الإداري المعيب أم يقتصر دورها على الإلغاء؟
- ج: قضاء الإلغاء هو قضاء مشروعية، يقتصر دور المحكمة فيه على إعدام القرار المعيب وإلغائه، ولا تملك المحكمة تعديل القرار أو صياغته من جديد، بل تترك للإدارة إصدار قرار جديد متفق مع الحكم.
o س: ما هو "الرفض الضمني" للتظلم الإداري؟
- ج: هو فوات مدة ستين يوماً كاملة من تاريخ تقديم التظلم لجهة الإدارة دون أن تصدر جواباً رسمياً بالقبول أو الرفض، ويعتبر هذا السكوت بمثابة قرار حكمي برفض التظلم يبدأ منه ميعاد رفع الدعوى.
o س: هل يجوز الجمع بين طلب إلغاء القرار وطلب التعويض في دعوى واحدة؟
- ج: نعم، يجوز للمدعي أن يجمع في صحيفة دعواه بين طلب إلغاء القرار الإداري المعيب وطلب التعويض المالي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء هذا القرار الباطل.
o س: ما أثر فوات ميعاد الستين يوماً دون تقديم تظلم أو رفع دعوى إلغاء؟
- ج: يتحصن القرار الإداري غير المشروع ويصبح نهائياً وواجب النفاذ، وتسقط دعوى الإلغاء شكلاً لفوات الميعاد، تضحية بالمشروعية لحساب استقرار المراكز القانونية.
o س: هل يقبل القضاء الإداري التظلم المقدم من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني؟
- ج: تشترط القوانين ثبوت تقديم التظلم يقيناً لجهة الإدارة، ويفضل التقديم عبر تسليم الطلب يدوياً والحصول على رقم وارد وتوقيع بالاستلام، أو البريد المسجل بعلم الوصول، لتجنب الدفع بجحود الصورة أو عدم الوصول بالمحكمة.
o س: ما حكم رفع دعوى الإلغاء من شخص غير كويتي ضد قرار إنهاء عقده؟
- ج: مقبولة ومختصة بها الدائرة الإدارية، فللموظف الوافد كامل الحق في الطعن على قرارات إنهاء خدمته أو حرمانه من مستحقاته العقدية والمالية وفقاً للقانون العام.
o س: هل يجوز الطعن على قرارات مجلس الوزراء أمام المحكمة الإدارية الكويتي؟
- ج: نعم، القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بصفته سلطة تنفيذية وإدارية عليا (وليست بصفته سلطة سيادية عليا) تخضع لرقابة القضاء الإداري ويجوز إلغاؤها إذا خالفت القوانين السارية أو الدستور.
o س: ما هو أثر صدور حكم بات بإلغاء قرار إداري؟
- ج: يحوز الحكم حجية مطلقة مواجهة للكافة، وتلتزم كافة الجهات الحكومية بتنفيذه والنزول على مقتضاه، ويعود الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى كأنه لم يصدر قط.
o س: ما هي عقوبة المسؤول الإداري الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي؟
- ج: يُعد الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية جنحة يعاقب عليها القانون الكويتي بالحبس والعزل من الوظيفة العامة وفقاً لنص المادة 58 مكرر من قانون الجزاء، فضلاً عن المسؤولية المدنية بالتعويض للشاكي.
o س: هل يجوز التنازل عن دعوى الإلغاء بعد رفعها وما أثره؟
- ج: نعم، يجوز للمدعي التنازل عن دعواه في أي مرحلة قبل إقفال باب المذاكرة، ويترتب على التنازل إنهاء الخصومة القضائية واستقرار القرار الإداري المطعون فيه بصفة نهائية.
العقود الإدارية + المناقصات + المزايدات العامة.
o س: ما هي أركان مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض في القانون الإداري الكويتي؟
- ج: تقوم على ثلاثة أركان متلازمة: الخطأ الإداري (صدور قرار باطل أو تصرف مادي معيب)، الضرر المحقق (مادي أو أدبي)، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
o س: هل كل قرار إداري يقضى بإلغائه يرتب تلقائياً حقاً في التعويض؟
- ج: لا، القضاء الإداري يقرر أن بطلان القرار وإلغائه هو قوام الخطأ، ولكن يجب على المدعي إثبات أن هذا الخطأ قد أحدث له ضرراً حقيقياً ومحققاً ومستقلاً يبرر جبره بالتعويض المالي.
o س: ما هو التقادم المعتمد لدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية الباطلة؟
- ج: تخضع دعوى التعويض للتقادم الثلاثي (ثلاث سنوات) من تاريخ علم المضرور بالخطأ والجهة المسؤولة عنه، أو التقادم الطويل (15 سنة) من تاريخ وقوع الفعل الضار كأقصى حد.
o س: هل تسأل الحكومة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث المادية لموظفيها أثناء العمل؟
- ج: نعم، تسأل الإدارة على أساس الخطأ المرفقي أو مخاطر الوظيفة لتوفير الحماية للموظفين والمارة، وتلتزم بجبر الأضرار الناجمة عن حوادث الآليات التابعة لها أو قصور صيانة منشآتها.
o س: ما الفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي للموظف العام؟
- ج: الخطأ الشخصي هو الذي يصدر من الموظف بدافع الغش أو التدليس أو تصفية الحسابات الشخصية وتسأل عنه ذمته المالية، أما الخطأ المرفقي فهو الذي يقع بسبب قصور أداء المرفق العام أو الإهمال العادي وتسأل عنه الدولة.
o س: هل يحق للدولة الرجوع على الموظف بما دفعته من تعويضات للغير؟
- ج: نعم، يحق لجهة الإدارة الرجوع على موظفها واسترداد المبالغ والتعويضات التي سددتها للغير إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن خطأ شخصي جسيم أو عمدي ارتكبه الموظف منتهكاً واجباته الوظيفية الأساسية.
o س: كيف يتم تقدير حجم التعويض المالي في المنازعات الإدارية؟
- ج: يملك قاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر بناءً على العناصر المادية الثابتة بالأوراق (مثل خسارة الرواتب، فوات الفرص، ومقدار الأسى والألم الأدبي والنفسي المحقق).
o س: هل تسأل الإدارة عن الأضرار الناجمة عن القوانين والمراسيم التشريعية الصادرة؟
- ج: كأصل عام، مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية نادرة وتتطلب شروطاً معقدة جداً ترتبط بمخالفة الدستور أو إلحاق ضرر خاص وجسيم بفئة معينة يخل بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة دون مبرر للمصلحة العامة.
o س: ما حكم التعويض عن فوات فرصة الترقية الوظيفية؟
- ج: يُعد فوات الفرصة ضرراً محققاً وقابلاً للتعويض المالي في القانون الإداري، فإذا حُرم الموظف من دخول قرعة أو مفاضلة ترقية بسبب خطأ الإدارة، يُحكم له بتعويض عن حرمان تلك الفرصة.
o س: هل يسقط الحق في التعويض إذا أسهم المضرور بخطئه في وقوع الضرر؟
- ج: لا يسقط كلياً في الغالب بل تتوزع المسؤولية بين الإدارة والمضرور بناءً على نسبة مساهمة خطأ كل منهما في إحداث الضرر، وتقوم المحكمة بخفض قيمة التعويض المقضي به بقدر خطأ المضرور.
o س: ما هو التكييف القانوني للتعويض عن "القرار السلبي بالامتناع"؟
- ج: إذا امتنعت الإدارة عن تنفيذ التزام مالي أو إداري حتمي وأدى هذا الامتناع لتضرر الموظف (كتأخر صرف مكافأة ترتب عليها فوائد أو التزامات)، يُلزم القضاء الإدارة بالتعويض الجابر.
o س: هل يجوز المطالبة بالتعويض المؤقت أمام القضاء الإداري؟
- ج: نعم، يجوز للمدعي طلب تعويض مؤقت لحين حصر الأضرار النهائية والقطعية المترتبة على القرار الباطل، تمهيداً للمطالبة بالتعويض الشامل النهائي.
o س: ما حكم مسؤولية الإدارة عن العقود التي تم إلغاؤها دون خطأ من المقاول؟
- ج: إذا فسخت الإدارة العقد الإداري بالإرادة المنفردة تحقيقاً للمصلحة العامة ودون تقصير من المتعاقد، تلتزم بتعويضه تعويضاً كاملاً يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب متوقع وفقاً لبنود العقد.
o س: هل تشمل مسؤولية الإدارة الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية؟
- ج: تعتبر الكوارث الطبيعية (كالأمطار الغزيرة غير المتوقعة والسيول الجارفة) من قبيل القوة القاهرة التي تعفي الإدارة من المسؤولية، إلا إذا ثبت أن الأضرار تفاقمت بسبب إهمال جسيم وقصور في صيانة شبكات التصريف التابعة للمرفق.
o س: ما أثر صمت الموظف الطويل على حقه في المطالبة بالتعويض؟
- ج: الصمت الطويل دون اتخاذ إجراء قانوني قاطع للمدة يؤدي إلى سقوط الحق بالتقادم، كما قد تستأنس به المحكمة كقرينة على انتفاء الضرر الجسيم أو القبول الضمني بالوضع الوظيفي.
o س: هل تسأل وزارة الصحة عن الأخطاء الطبية الصادرة من أطبائها في المستشفيات الحكومية؟
- ج: نعم، تسأل الوزارة بصفتها المتبوعة عن أخطاء أطبائها وموظفيها (المرفقية والشخصية أثناء العمل)، ويحق للمتضرر رفع دعوى تعويض إدارية ضد الوزارة لجبر الأضرار الجسدية والمعنوية الناجمة عن الخطأ الطبي المرفقي.
o س: ما الفرق بين التعويض المادي والتعويض الأدبي في الأحكام الإدارية؟
- ج: التعويض المادي يجبر الخسائر المالية الملموسة كفقدان الدخل والمصاريف، أما التعويض الأدبي فيجبر الأضرار النفسية والمعنوية كالمس Herm بكرامة الموظف وسمعته الوظيفية أمام زملائه جراء العقوبة الباطلة.
o س: هل يجوز الحجز على أموال ومقار الوزارات الحكومية تنفيذاً لحكم تعويض؟
- ج: لا يجوز الحجز على الأموال العامة والعقارات المخصصة للمرافق الحكومية التزاماً بالقانون والنظام العام، ويتم تنفيذ أحكام التعويض عبر مخاطرة وزارة المالية لتسييل المبالغ من الميزانية المخصصة للجهة.
o س: ما حكم التعويض في حال سحب القرار الإداري المعيب طواعية من الإدارة؟
- ج: قيام الإدارة بسحب القرار طواعية يزيل عيب عدم المشروعية للمستقبل والماضي، ولكنه لا يعفيها من المسؤولية بالتعويض عن الأضرار الفعليّة التي لحقت بالموظف خلال فترة سريان القرار قبل سحبه.
o س: هل تحكم المحاكم الإدارية بفوائد قانونية على مبالغ التعويض المحكوم بها؟
- ج: نعم، يتيح القضاء الكويتي في كثير من الأحكام احتساب فوائد قانونية (تتراوح بين 4% إلى 7% حسب الأحوال المدنية والتجارية) على المبالغ المستحقة من تاريخ الصيرورة النهائية للحكم أو المطالبة القضائية كجبر إضافي للتأخير.
القانون الجنائي
الأحكام العامة + أركان الجريمة + المسؤولية الجنائية.
o س: ما هي أركان الجريمة الثلاثة الأساسية؟
- ج: الركن الشرعي (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)، الركن المادي (السلوك الإجرامي والنتيجة)، والركن المعنوي (القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي).
o س: ما هو الفرق بين الجنايات والجنح والمخالفات في القانون الكويتي؟
- ج: الجنايات هي أشد الجرائم خطورة وعقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد أو المؤقت. الجنح جرائم متوسطة الخطورة وعقوبتها الحبس حتى 3 سنوات أو الغرامة. المخالفات هي أخف الجرائم وعقوبتها الغرامة البسيطة.
o س: هل يُعاقب القانون الكويتي على "الشروع" في الجريمة (إذا لم تكتمل)؟
- ج: نعم، يُعاقب على الشروع في الجنايات بعقوبة عادةً أخف من عقوبة الجريمة التامة (مثل الحبس المؤبد بدلاً من الإعدام)، بينما لا يُعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص.
o س: في أي عمر تبدأ المسؤولية الجنائية للحدث في الكويت؟
- ج: تبدأ المسؤولية الجنائية المخففة (تدابير أو عقوبات الأحداث) من سن 7 سنوات حتى 18 سنة وفقاً لقانون الأحداث، ولا يجوز الحكم بالإعدام أو الحبس المؤبد على من لم يتجاوز 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
o س: هل يمنع "الجهل بالقانون" من توقيع العقوبة الجزائية؟
- ج: لا، لا يُقبل الدفع بالجهل بالقانون الجزائي كعذر للإعفاء من العقوبة بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والعمل به.
o س: ما هي شروط "الدفاع الشرعي" التي تعفي من العقوبة؟
- ج: يشترط وجود خطر حقيقي وحال يهدد النفس أو المال، وعدم إمكانية اللجوء للسلطات لضيق الوقت، وأن يكون فعل الدفاع متناسباً مع حجم الخطر.
o س: هل يُعفى الشخص من العقوبة إذا ارتكب جريمة تحت تأثير "التنويم المغناطيسي"؟
- ج: نعم يُعفى، يُعتبر التنويم المغناطيسي أو الإكراه المادي المطلق مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية لانتفاء "الإرادة والوعي"، وتُحمل المسؤولية بالكامل على الشخص الذي قام بالتنويم أو الإكراه.
o س: كيف يتعامل القانون مع الجريمة المرتكبة بسبب "السكر أو الغيبوبة الناتجة عن مادة مخدرة"؟
- ج: يُفرق القانون بين حالتين: السكر الاختياري (بعلم الجاني وإرادته) لا يُعفى من العقاب وتُحسب عليه الجريمة كأنه ارتكبها بوعيه التام؛ بينما السكر القسري (دون علمه أو رغماً عنه) يُعفى فيه من المسؤولية الجنائية إذا ثبت دَس المادة له دون علمه.
إجراءات القبض + التفتيش + وسلطات الضبط القضائي.
o س: هل يجوز لرجال الشرطة تفتيش المساكن دون إذن؟
ج: لا يجوز، للمساكن حرمة لا تنتهك؛ فلا يدخلها رجال الشرطة ولا يفتشونها إلا بإذن كتابي صادر من سلطة التحقيق، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة القصوى مثل طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث حريق، أو تتبع متهم تم ضبطه متلبساً.
o س: ما هي المدة القانونية القصوى لحجز المتهم لدى الشرطة قبل عرضه على التحقيق؟
- ج: لا يجوز احتجاز المقبوض عليه مدة تزيد على 24 ساعة، ويجب إرساله خلال هذه المدة إلى سلطة التحقيق المختصة.
o س: ما هي عقوبة الموظف العام الذي يقوم بـ "تفتيش شخص أو مسكن" دون وجه حق؟
ج: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة مالية كل موظف عام (مثل رجال الشرطة) استغل وظيفته ودخل مسكناً أو فتش شخصاً دون رضاه وبغير الأحوال القانونية أو دون إذن قضائي.
o س: هل يجوز للمحقّق "تفتيش الهاتف المحمول" للمتهم دون إذن قضائي؟
- ج: لا يجوز؛ للهواتف المحمولة والأجهزة الذكية حرمة فلا يجوز الاطلاع على محتوياتها إلا بناءً على إذن كتابي مسبق وصريح من سلطة التحقيق (النيابة العامة)، أو برضا المتهم كتابياً وبشكل طوعي.
o س: ما هي عقوبة "استعمال القسوة" من قبل رجال الأمن أثناء القبض على المتهم؟
ج: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة مالية كل موظف عام أحدث آلاماً بدنية بكرامة الناس أو بأجسادهم أثناء مباشرة صلاحياته، وتُغلظ العقوبة إذا ترتب على ذلك حدوث جروح أو عاهة.
o س: هل يُعاقب الشخص إذا "قاوم رجال الشرطة" بالدفع أو الهرب أثناء استيقافه؟
- ج: نعم، تُعتبر مقاومة الموظف العام أو رجل الأمن جنحة مشددة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من قاوم أو اعتدى بالقوة على موظف عام لمنعه من القيام بعمل مشروع.
حقوق المتهم + الضمانات الجنائية + أحكام التحقيق.
o س: هل يحق للمتهم "التزام الصمت" والامتناع عن الإجابة أثناء التحقيق معه؟
- ج: نعم، كفل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي للمتهم حق الصمت، ولا يجوز اعتبار هذا الصمت دليلاً على إدانته أو اعترافاً بالجريمة، كما يحق له طلب حضور محاميه قبل البدء في الاستجواب.
o س: هل يجوز للمحكمة الاعتماد على "اعتراف" صادر من المتهم نتيجة الضغط أو الإكراه؟
- ج: لا يجوز مطلقاً، يُعتبر الاعتراف باطلاً ولا قيمة له في الإثبات إذا ثبت صدوره نتيجة إكراه مادي أو معنوي، ويجب على القاضي استبعاده بالكامل.
o س: ما هي عقوبة "انتزاع الاعترافات بالتعذيب" من قِبل سلطات التحقيق أو الأمن؟
- ج: تُعتبر من الجنايات الخطيرة، ويُعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز 5 سنوات كل موظف عام عذّب متهماً أو أمر بتعذيبه، وتصل العقوبة إلى الحبس المؤبد أو الإعدام إذا أدى التعذيب إلى وفاة المجني عليه.
o س: ما هي المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي في ذمة التحقيق؟
- ج: يحق للنيابة العامة حبس المتهم احتياطياً لمدة لا تتجاوز 21 يوماً، ويجوز تجديدها من القاضي لمدد لا تزيد كل منها على 15 يوماً، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 6 أشهر في قضايا الجنايات ما لم يُحل للمحكمة.
o س: هل يُسترد "الضمان المالي" (الكفالة) بعد انتهاء القضية؟
- ج: نعم، يحق استرداد مبلغ الضمان المالي بالكامل بعد صدور حكم نهائي وبات (سواء بالبراءة أو الإدانة) أو حفظ التحقيق، بشرط عدم الإخلال بشروط الكفالة.
o س: هل يُعاقب القانون مأمور الضبط إذا امتنع عن تنفيذ أمر المحكمة بإخلاء سبيل متهم؟
- ج: نعم، يُعد ذلك جريمة امتناع عن تنفيذ أمر قضائي وإساءة استعمال السلطة، ويُعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة.
o س: ما هو الإجراء القانوني في حال "تشابه الأسماء" عند تنفيذ أوامر الضبط والإحضار؟
- ج: أوجب القانون التحقق من الرقم المدني والبيانات الكاملة، وفي حال احتجاز شخص بسببه يجب إخلاء سبيله فوراً بعد التحقق، ويحق للمتضرر مقاضاة الجهة المسؤولة والمطالبة بالتعويض.
الجرائم الواقعة على الأشخاص + الحرية + السلامة الجسدية.
o س: ما هي عقوبة "خطف الأشخاص" بالقوة أو الحيلة؟
- ج: يُعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز 15 سنة، وتُشدد العقوبة إلى الحبس المؤبد أو الإعدام إذا كان الخطف بقصد طلب فدية مالية، أو الاعتداء على العرض، أو أدى إلى وفاة المخطوف.
o س: ما هي عقوبة "الحجز غير القانوني" (تقييد حرية الشخص دون وجه حق)؟
- ج: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة مالية، وتُشدد العقوبة إذا ارتدى الجاني زياً رسمياً كاذباً أو ادعى أنه مأمور ضبط قضائي.
o س: هل يُعاقب القانون الكويتي من يمتنع عن مساعدة شخص في حالة خطر؟
- ج: نعم، يُعاقب بالحبس أو الغرامة كل من امتنع عمداً عن تقديم المساعدة لشخص يواجه خطراً حقيقياً يهدد حياته أو سلامته، بشرط أن يكون قادراً على المساعدة دون أن يَعرض نفسه أو غيره للخطر.
o س: ما هي عقوبة "تعذيب الحيوانات" أو إساءة معاملتها؟
- ج: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية، وتُغلظ العقوبة إذا أدى التعذيب إلى موت الحيوان أو إحداث عاهة مستديمة به.
o س: هل يُعاقب القانون على "الصيد الجائر" للطيور أو الحيوانات البرية؟
- ج: نعم، يُحظر صيد أو إيذاء الكائنات الفطرية البرية والبحرية، ويُعاقب من يمارس الصيد في غير المواسم أو المحميات بغرامات مالية مشددة مع الحبس ومصادرة أدوات الصيد.
الجرائم الواقعة على الأموال + العقارات + حرمة ملك الغير.
o س: ما الفرق بين جريمتي "السرقة" و"خيانة الأمانة"؟
- ج: السرقة هي أخذ مال الغير دون رضاه وبقصد تملكه، أما خيانة الأمانة فتقع على مال سُلّم إلى الجاني برضى صاحبه بموجب عقد (كالأمانة أو الإيجار) فقام الجاني باختلاسه أو تبديده.
o س: ما هي عقوبة "النصب والاحتيال" في القانون الكويتي؟
- ج: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة مالية كل من استولى على مال منقول مملوك للغير باستخدام طرق احتيالية.
o س: ما هي عقوبة "خيانة الأمانة للشريك" في الشركات التجارية؟
- ج: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة مالية كل شريك أو مدير اختلس أو بدد أموالاً أو بضائع سُلمت إليه لإدارتها لصالح الشركة، مع إلزامه برد الأموال.
o س: هل يُعاقب من يستولي على "أموال قاصر" موكل برعاية شؤونه؟
- ج: نعم، تُعد جريمة مشددة ويُعاقب عليها بالحبس والغرامة كل وصي أو ولي قام بتبديد أموال قاصر سُلمت إليه لإدارتها.
o س: هل يعاقب القانون على دخول عقار أو مسكن الغير دون موافقتهم حتى لو لم تحدث سرقة؟
- ج: نعم، يُجرم القانون "انتهاك حرمة ملك الغير" بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية، وتُغلظ العقوبة إذا وقع الدخول ليلاً أو باستعمال السلاح.
o س: ما هي عقوبة "إتلاف ممتلكات الغير" عمداً؟
- ج: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية كل من هدم أو خرّب مالاً ثابتاً أو منقولاً لغيره، ويلتزم بالتعويض المالي.
o س: كيف يتعامل القانون مع "الاحتيال العقاري" وبيع عقار لا يملكه بموجب عقد عرفي؟
- ج: يُصنف كـ "نصب واحتيال مشدد"، ويُعاقب فاعله بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات مع رد المبالغ والتعويض، بالإضافة إلى إغلاق الشركات العقارية المتورطة.
o س: هل يُعاقب القانون من يقوم بـ "تأجير شقة" من الباطن دون علم المالك الاصلي؟
- ج: تتحول المخالفة من مدنية إلى جريمة جنائية (نصب) إذا استخدم المؤجر مستندات مزورة أو انتحل صفة المالك لإيهام المستأجر الجديد بسوء نية.
o س: هل يُعاقب القانون على "الامتناع عن رد أموال دخلت الحساب البنكي بالخطأ"؟
- ج: نعم، يُعتبر جريمة "إثراء بلا سبب" وتندرج تحت استيلاء على مال الغير بدون وجه حق، ويُعاقب فاعلها بالحبس أو الغرامة.
الجرائم الإلكترونية + تقنية المعلومات + الذكاء الاصطناعي.
o س: هل يطبق قانون الجزاء على الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت؟
- ج: تطبق العقوبات بالتعاون مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتُشدد العقوبات إذا وقعت الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
o س: ما هي عقوبة "ابتزاز" الأشخاص بنشر صورهم أو أسرارهم إلكترونياً؟
- ج: يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية، وتُغلظ لتصل إلى 5 سنوات إذا كان التهديد يتضمن خدشاً للشرف أو لحث الضحية على ارتكاب جناية.
o س: ما هي عقوبة "تصوير الأشخاص ونشر مقاطعهم" أو "نشر محادثات الواتساب" دون إذن؟
- ج: تُعتبر جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ويُعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية مع مصادرة الجهاز.
o س: ما هي عقوبة إنشاء "حساب وهمي" باسم شخص آخر أو جهة حكومية؟
- ج: انتحال صفة الأشخاص يُعاقب عليه بالحبس حتى 3 سنوات والغرامة، أما انتحال صفة جهة حكومية فتُعد جناية تزوير إلكتروني مشددة عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات.
o س: ما هي عقوبة "سرقة بيانات بطاقة ائتمانية" أو استخدامها بدون علم صاحبها؟o - ج: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وغرامة مالية بصفتها جناية تزوير دفع إلكتروني.
o س: ما هي عقوبة "اختراق المواقع الحكومية" أو قواعد البيانات الرسمية؟
- ج: يُعاقب بالحبس حتى 3 سنوات، وتُغلظ إلى 10 سنوات إذا قام ببدل ذلك بتدمير أو إتلاف أو تسريب بيانات حساسة لجهة حكومية.
o س: ما هي عقوبة "حجب الخدمة أو تعطيل المواقع الإلكترونية" (DDoS Attacks) عمداً؟
- ج: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة مالية، وتصل إلى 10 سنوات إذا استهدف نظاماً حكومياً أو مصرفياً.
o س: كيف يتعامل القانون الكويتي مع جرائم "التزييف العميق" (Deepfake) والتزوير بالذكاء الاصطناعي؟
- ج: يُعاقب بالحبس حتى 3 سنوات والغرامة لتركيب وتزييف صور أو أصوات الأشخاص للإساءة أو الابتزاز، وتصل العقوبة إلى 7 سنوات حبس إذا استُخدم الذكاء الاصطناعي لتزوير المحررات والشهادات الرسمية.
o س: كيف يُعاقب القانون على تطوير البرمجيات الخبيثة أو التعدين غير القانوني؟
- ج: يُعاقب بالحبس والغرامة كل من صمم أو حاز أداة خبيثة للاختراق، وإذا تم التعدين عبر استغلال شبكات وأجهزة الغير تُكيف كاستيلاء غير مشروع على منفعة وتصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات.
o س: ما هي عقوبة "تركيب أجهزة تتبع" (GPS) في سيارة الغير دون علمهم؟
- ج: تُكيف كجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة وإساءة استعمال وسائل الاتصال، وعقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة مالية ومصادرة الجهاز
الجرائم المالية + النزاهة + المال العام + وغسل الأموال.
o س: ما هي عقوبة "الرشوة" للموظف العام وفي القطاع الخاص؟
- ج: الرشوة بالقطاع العام جناية يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة وتساوي ما أُعطي والعزل ومصادرة المبلغ. وفي القطاع الخاص يُعاقب الموظف بالحبس والغرامة إذا أضر بمؤسسته.
o س: هل يعاقب القانون الكويتي على "الربا" بين الأفراد؟o ج: نعم، يُجرم القرض بفائدة مستترة أو ظاهرة (الربا الفاحش)، وتعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة.
o س: ما هي عقوبة جريمة "غسل الأموال" وهل يُعفى الوسيط؟
- ج: تُعد جناية يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات (وتغلط إلى 15 سنة في الجرائم المنظمة) وغرامة مالية ضخمة لا تقل عن قيمة الأموال ولا تزيد على ضعفها مع المصادرة. ولا يُعفى الوسيط أو المسهل بل يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.· س: هل يُعاقب من يوافق على استخدام حسابه البنكي لتلقي أموال مجهولة المصدر؟
- ج: نعم، يُعد اشتراكاً في غسل أموال ويعاقب بالحبس والمصادرة بتهمة تسهيل إخفاء أموال غير مشروعة.
o س: ما هي عقوبة استغلال الموظف العام لوظيفته لـ "تربيح الغير" من أموال الدولة؟
- ج: وفقاً لقانون حماية المال العام، يُعاقب بالحبس المؤقت من 3 إلى 7 سنوات كل من سهّل لغيره الاستيلاء على أموال الدولة أو الحصول على ربح دون وجه حق.
o س: ما هي عقوبة "إفلاس الشركة التدليسي"؟
- ج: تُعد جناية يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات لكل مدير أو مصفي أخفى دفاتر الشركة أو اختلس أموالها للإضرار بالدائنين.
o س: ما هي عقوبة "التداول بناءً على معلومات داخلية" أو إدارة "محفظة استثمارية وهمية"؟
- ج: تُعد جرائم سوق مال ونصب مشددة، وعقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامات مالية باهظة تصل لضعف أو ثلاثة أضعاف المنفعة المحققة.
جرائم التزوير + التزييف + المساس بالشرف + الاعتبار.
o س: ما هي عقوبة التزوير في المحررات الرسمية مقارنة بالمحررات العرفية؟
- ج: التزوير في المحررات الرسمية جناية تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات. أما المحررات العرفية فجنحة لا تتجاوز عقوبتها الحبس مدة 3 سنوات.
o س: ما هي عقوبة استخدام "البطاقة المدنية" أو الهوية الرقمية لشخص آخر؟
- ج: تُعد جريمة تزوير وانتحال شخصية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية.
o س: ما هي عقوبة تزوير "العملات الورقية أو المعدنية" أو ترويجها؟
- ج: تقليد العملة جناية عقوبتها الحبس حتى 15 سنة وتصل للمؤبد إذا هبطت سعر العملة. أما من قَبِل عملة مزورة بحسن نية ثم روّجها بعد علمه بعيبها فيُعاقب بالحبس حتى سنة أو الغرامة.
o س: ما الفرق بين جريمتي "السب" و"القذف"؟
- ج: القذف يتضمن إسناد واقعة محددة تستوجب العقاب أو تؤذي السمعة. أما السب فهو توجيه عبارات شتم أو خدش للشرف دون إسناد واقعة محددة، وعقوبتهما الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة.
o س: هل يعاقب القانون الموظف الذي يُفشي أسرار العمل بعد استقالته؟
- ج: نعم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية، ويستمر هذا الحظر حتى بعد ترك العمل.
جرائم المرور + الأسلحة + المخدرات.
o س: ما هي عقوبة "القتل الخطأ" الناتج عن حادث سير بسبب الرعونة أو الهروب؟
- ج: القتل الخطأ برعونة جنحة مشددة يُعاقب عليها بالحبس حتى 3 سنوات والغرامة، ويُعد الهروب من موقع الحادث ظرفاً مشدداً يوجب تغليظ العقوبة.
o س: ما هي العقوبة القانونية لـ "الاستهتار والرعونة" (التفحيط) وسياقة قاصر للمركبة؟
- ج: يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر والغرامة مع حجز المركبة إدارياً. وتسليم المركبة لشخص لا يحمل رخصة (كالقصر) يُعاقب عليه صاحب المركبة بالحبس أو الغرامة.
o س: ما هي عقوبة "التعاطي" مقارنة بعقوبة "الاتجار" في المواد المخدرة؟
- ج: يُعاقب المتعاطي بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية مع إمكانية إيداعه مصحة علاجية. أما التاجر أو المهرب فتصل عقوبته إلى الإعدام أو الحبس المؤبد.
o س: هل يُعاقب القانون من يبلّغ من الأقارب عن متعاطي مخدرات في أسرته؟
- ج: لا، لا تقام الدعوى الجزائية إذا تقدم الشخص بنفسه، أو تقدم زوجه أو أحد أقاربه (حتى الدرجة الرابعة) لطرق العلاج.
o س: ما هي عقوبة حيازة أسلحة دون ترخيص أو إطلاق النار في الأعراس؟
- ج: حيازة سلاح غير مرخص جناية عقوبتها الحبس حتى 5 سنوات (وتصل لـ 10 سنوات للاتجار) وإطلاق النار في المناسبات بسلاح مرخص يُعاقب بالحبس حتى سنة مع إلغاء الرخصة.
جرائم التظليل القضائي + الشهادة + وإهانة المحاكم.
o س: ما هي عقوبة "شهادة الزور" و"بلاغ الكذب" أمام السلطات؟
- ج: شهادة الزور وبلاغ الكذب جنح مشددة عقوبتهما الحبس حتى 3 سنوات، وتتحول شهادة الزور إلى جناية (تصل لعقوبة البريء) إذا ترتب عليها حكم بالإعدام أو الحبس المؤبد ضد شخص بريء.
o س: ما هي عقوبة "اصطناع الأدلة الكاذبة" أو "إخفاء أدلة الجريمة"؟
- ج: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات لمن اصطنع أدلة لتضليل القضاء، والحبس حتى سنة لمن أخفى أدلة أو مستندات مساعدةً للجاني على الهرب.
o س: ما هي عقوبة "إهانة هيئة المحكمة" أثناء الجلسة؟
- ج: يُعاقب بالحبس الفوري مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية، وللقاضي حق تحريك الدعوى وإصدار الحكم في ذات الجلسة.
o س: هل يُعاقب القانون من يعلم بوقوع جناية ويمتنع عن إبلاغ السلطات؟
- ج: نعم، يُعاقب بالحبس أو الغرامة، ويُستثنى من هذه العقوبة الأقارب من الأصول والفروع والزوجين.
o س: ما هي عقوبة التستر على شخص فار أو مساعدته على "الهروب من السجن"؟
- ج: التستر يُعاقب عليه بالحبس حتى سنتين (ويُستثنى الأقارب). أما تمكين السجين من الهرب فيُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات.
قضايا الإقامة + العمالة + والتسلل.
o س: ما الفرق بين "الإبعاد القضائي" و"الإبعاد الإداري" للوافدين؟
- ج: الإبعاد القضائي يصدر كحكم قضائي إلزامي بعد ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف. أما الإبعاد الإداري فيصدر بقرار مباشر من وزير الداخلية لأسباب تتعلق بالأمن أو المصلحة العامة دون الحاجة لحكم.
o س: ما هي عقوبة "تسهيل دخول وافد بطريقة غير قانونية" (التسلل) والاتجار بالبشر؟
- ج: التسلل جناية أمن دولة عقوبتها الحبس حتى 10 سنوات. أما الاتجار بالبشر فعقوبته الحبس من 15 سنة إلى المؤبد وتصل للإعدام إذا أدى لوفاة المجني عليه.
o س: ما هي عقوبة "حجز جواز سفر الوافد" أو تشغيله على غير الكفالة؟
- ج: حجز الجواز إجراء غير مشروع يُعاقب بغرامات وإجراءات إدارية وقد يتطور لاتجار بالبشر. وتشغيل عمالة سائبة يُعاقب عليه الكفيل بغرامات مشددة تصل للحبس 3 سنوات في حال التكرار.
حماية الأسرة + الصحة العامة + المستهلك.
o س: هل يُعاقب القانون على إهمال رعاية الطفل أو الامتناع عن سداد النفقة؟
- ج: نعم، يُعاقب بالحبس والغرامة كل من يتسبب في تعرض الطفل للخطر وفق قانون الطفل. والامتناع العمدي عن سداد النفقة الصادرة بحكم نهائي جنحة عقوبتها الحبس حتى سنة.
o س: متى تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب؟ وما عقوبة إفشاء الأسرار الطبية؟
- ج: يُسأل الطبيب إذا ثبت حدوث "خطأ طبي جسيم" ناشئ عن الجهل الفاحش بالمهنة أو الإهمال والتحلل من الحيطة. ويُعاقب بالحبس والغرامة لإفشاء سر المريض دون إذن كتابي.
o س: ما هي عقوبة "الغش التجاري" وتداول أغذية أو أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية؟
- ج: تُعد من الجرائم المشددة الصارمة، وتصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات والغرامة المشددة مع الإغلاق الفوري وسحب الرخصة والنشر.
أمن الدولة + الأمن العام + النظام العام.
o س: ما هي عقوبة "محاولة تغيير نظام الحكم" بالقوة أو التحريض علناً عليه؟
- ج: تُعد من أشد جنايات أمن الدولة، ويُعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد. والتحريض العلني يُعاقب عليه بالحبس المؤقت لعدة سنوات حتى لو لم تقع أعمال عنف.
o س: ما هي عقوبة "إفشاء أسرار الدفاع" أو الأمن القومي؟
- ج: تُعد جناية خطيرة جداً يُعاقب عليها بالحبس من 5 سنوات وتصل إلى الحبس المؤبد أو الإعدام.
o س: ما هي عقوبة "إذاعة الأخبار الكاذبة والشائعات" في أوقات الأزمات وريدها؟
- ج: يُعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة لكل من أذاع شائعات مضللة. ويتحملُ من يقوم بـ "إعادة نشرها" نفس المسؤولية الجنائية.
o س: ما هي عقوبة "إهانة العلم الوطني" أو التعدي على الكوادر الطبية والموظفين؟
- ج: إهانة العلم عقوبتها الحبس حتى 3 سنوات. وإهانة الموظف العام الحبس سنة (وسنتين لرجال الشرطة والقضاء)، وتصل إلى 3 سنوات حبس في حال التعدي على الأطباء والكوادر الطبية.
o س: ما هي عقوبة "شراء الأصوات" أو تنظيم "الانتخابات الفرعية"؟
- ج: تُعتبر من الجنايات الخطيرة المسؤولة عن المساس بنزاهة الانتخابات، ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة للمنظمين والمشاركين والمستفيدين
إجراءات التقاضي + الطعن + انقضاء الدعوى + سقوط العقوبة.
o س: متى تسقط الدعوى الجزائية وتسقط العقوبة بالتقادم؟
- ج: تقادم الدعوى: 10 سنوات بالجنايات و5 سنوات بالجنح. تقادم العقوبة: تسقط عقوبة الحبس بالجنايات بمرور 20 سنة من الحكم النهائي (والإعدام 30 سنة)، وتسقط بالجنح بمرور 10 سنوات، وبالمخالفات بسنتين.
o س: ما هي المدة القانونية المسموح بها لـ "استئناف" الأحكام ولـ "المعارضة" الغيابية؟
- ج: يُقدّم الاستئناف خلال 20 يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو العلم به. بينما تُقدم المعارضة في الأحكام الغيابية خلال أسبوع واحد من الإعلان الرسمي.
o س: متى يحق للمحكوم عليه التقديم على طلب "رد الاعتبار" لمحو سوابقه؟
- ج: يحق له الطلب بعد تنفيذ العقوبة بالكامل بشرط مرور 5 سنوات في الجنايات، وسنتين في الجنح.
o س: هل يجوز "التصالح" في قضايا الجنايات والجنح؟ وما الفرق بين العفو العام والخاص؟
- ج: لا يجوز الصلح بالجنايات الخطيرة (كالقتل والمخدرات)، ويجوز ببعض الجنح البسيطة. العفو العام يصدر بقانون ويمحو الجريمة والعقوبة بأثر رجعي. أما العفو الخاص فيصدر بمرسوم أميري لإسقاط أو تخفيف العقوبة مع بقاء الجريمة مسجلة كسابقة.
o س: متى يحق للمتهم أو محاميه طلب "رد القاضي"؟
- ج: عند وجود أسباب تخل بحيدته، كوجود قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو وجود خصومة سابقة أو مصلحة مالية مباشرة له بالدعوى.
o س: ما الذي يترتب على صدور حكم قضائي ثبت فيه "بطلان الإجراءات"؟
- ج: ما بُني على باطل فهو باطل؛ حيث يُستبعد الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل، وغالباً ما يقضي القاضي ببراءة المتهم لعدم مشروعية أدلة الإثبات.
الجرائم الإلكترونية
المفاهيم العامة + التعاريف الأساسية.
o س1: ما هو المفهوم القانوني للجريمة الإلكترونية؟
- ج: هي كل فعل يُرتكب باستخدام حاسب آلي أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، يخالف أحكام القانون ويعاقب عليه.
o س2: ما المقصود بـ "الشبكة المعلوماتية" في القانون؟
- ج: ارتباط بين أكثر من جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها.
o س3: ما هو "الموقع الإلكتروني"؟
- ج: مساحة إتاحة معلوماتية على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
o س4: ما معنى "الدخول غير المشروع"؟
- ج: وصول شخص بطريقة غير متعمدة أو غير مصرح بها، أو تجاوز التصريح الممنوح له للولوج إلى نظام أو موقع أو شبكة.
o س5: ما هو "البيان الإلكتروني"؟
- ج: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو توليده أو نقله بالوسائل التقنية كالأرقام والحروف والرموز.
o س6: كيف يُعرّف القانون "الدليل الرقمي"؟
- ج: أي معلومات إلكترونية لها قيمة استدلالية مخزنة أو منقولة عبر الأجهزة والشبكات.
o س7: ما هو "النظام المعلوماتي المؤتمت"؟
- ج: مجموعة برامج وأجهزة معدة لمعالجة وإدارة البيانات إلكترونياً.
o س8: هل يشمل القانون الهواتف الذكية؟
- ج: نعم، تُعتبر الهواتف الذكية وسيلة تقنية معلومات وأجهزة حاسب آلي مصغرة.
o س9: ما معنى "سلامة البيانات"؟
- ج: بقاء البيانات كما هي دون تعديل أو تبديل أو حذف أو إتلاف من جهة غير مخولة.
o س10: ما هي "السرية الرقمية"؟
- ج: حظر الاطلاع على البيانات والمعلومات إلا للأشخاص المصرح لهم قانوناً أو اتفاقاً.
جرائم الدخول غير المشروع + الاختراق.
o س41: ما هي عقوبة مجرد الدخول غير المشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي؟
- ج: يعاقب القانون بالحبس أو الغرامة (تختلف المدة حسب التشريع، وتتراوح عادة بين 6 أشهر إلى سنتين).
o س42: ماذا لو نتج عن الاختراق إلغاء أو حذف بيانات؟
- ج: تغلظ العقوبة لتصبح جناية في بعض القوانين، وتصل للحبس لعدة سنوات مع غرامات مالية مشددة.
o س43: هل يعاقب القانون على اختراق البريد الإلكتروني الشخصي؟
- ج: نعم، يُعد دخولاً غير مشروع وانتهاكاً للخصوصية ويعاقب عليه القانون.
o س44: ما عقوبة اختراق الحسابات البنكية؟
- ج: عقوبة مشددة جداً باعتبارها جريمة مالية إلكترونية مقترنة بالاختراق وتصل للسجن المؤقت والغرامات الباهظة.
o س45: هل اختراق الأنظمة الحكومية يختلف عن اختراق الحسابات الشخصية؟
- ج: نعم، يُصنف كأحد الجرائم الماسة بأمن الدولة وتصل عقوبته إلى السجن المشدد (10 إلى 15 سنة).
o س46: ما حكم اختراق الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi) الخاصة بالآخرين بدون إذن؟
- ج: جريمة دخول غير مشروع واستغلال غير قانوني لخدمات الاتصالات.
o س47: هل محاولة الاختراق الفاشلة يعاقب عليها القانون؟
- ج: نعم، تُكيف قانوناً كـ "شروع في جريمة إلكترونية" ويعاقب عليها بنصف عقوبة الجريمة التامة.
o س48: ماذا لو تم الاختراق بواسطة موظف مسؤول عن النظام؟
- ج: يُعد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة لاستغلال السلطة والوظيفة وخيانة الأمانة الرقمية.
الاحتيال المالي + التزوير الإلكتروني.
[o س81: ما هو الاحتيال الإلكتروني؟
- ج: الاستيلاء على مال الغير باستخدام طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب عبر الشبكة المعلوماتية.
o س82: كيف يقع التزوير الإلكتروني؟
- ج: بتغيير حقيقة السجلات أو المستندات أو البيانات الإلكترونية بالاتفاق أو الصنع أو التعديل بقصد الاستخدام.
o س83: ما هو التصيد الاحتيالي (Phishing)؟
- ج: إرسال رسائل أو روابط وهمية تحاكي مؤسسات موثوقة (كالبنوك) لسرقة بيانات الدخول والبطاقات.
o س84: هل يعاقب القانون على تزوير المحررات الرسمية الإلكترونية؟
- ج: نعم، عقوبتها السجن المشدد لأنها تمس بمصداقية المعاملات الحكومية الرسمية الرقمية.
o س85: ما عقوبة سرقة بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها؟
- ج: جريمة احتيال مالي إلكتروني وسرقة، عقوبتها السجن لسنوات وغرامة تعادل أو تضاعف المبالغ المستولى عليها.
o س86: هل يقع العقاب على منشئ المتاجر الإلكترونية الوهمية؟
- ج: نعم، يقع تحت طائلة جريمة النصب والاحتيال باستخدام تقنية المعلومات.
o س87: ما الموقف القانوني من الاستيلاء على العملات الرقمية؟
- ج: يُجرم باعتباره استيلاءً غير مشروع على أصول ذات قيمة مالية عبر وسائل تقنية.
o س88: هل إرسال فواتير مزيفة عبر البريد الإلكتروني للشركات جريمة؟
- ج: نعم، تندرج تحت جرائم التزوير الإلكتروني والاحتيال المالي المنظم.
الابتزاز + التهديد الإلكتروني.
o س121: ما هو الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكتروني؟
- ج: إكراه الضحية أو تهديدها بنشر صور، مقاطع فيديو، أو معلومات سرية مقابل دفع مبالغ مالية أو القيام بفعل معين.
o س122: ما هي عقوبة الابتزاز الإلكتروني؟
- ج: تتراوح بين الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وتصل إلى السجن المشدد إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو مساس بالشرف.
o س123: ماذا لو كان الابتزاز لا يطلب مالاً بل يطلب أموراً غير أخلاقية؟
- ج: ظرف مشدد وتتحول القضية إلى جناية اعتداء على العِرض والأخلاق باستخدام الوسائل التقنية.
o س124: هل يعاقب القانون الشخص الذي يهدد عبر الواتساب؟
- ج: نعم، تعتبر الرسائل النصية أو الصوتية عبر تطبيقات المراسلة دليلاً مادياً يعاقب عليه قانون الجرائم الإلكترونية.
o س125: ماذا يفعل الشخص إذا تعرض للابتزاز الإلكتروني
؟- ج: عدم الاستجابة للمبتز، والتوجه فوراً لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتقديم بلاغ رسمي.
o س126: هل يُعاقب المبتز إذا كان يعيش خارج الدولة؟
- ج: نعم، تلاحقه الدولة عبر الإنتربول الدولي والاتفاقيات القضائية المشتركة.
o س127: ما حكم الاحتفاظ بصور الآخرين بقصد تهديدهم مستقبلاً؟
- ج: يعاقب عليها القانون كجريمة حيازة مواد بداعي الابتزاز وانتهاك الخصوصية.
o س128: هل يتأثر القصد الجنائي للمبتز إذا ثبت أنه كان يمزح
؟- ج: لا يعتد بالمزاح في جرائم التهديد، مجرد إرسال التهديد المسبب للرعب يحقق الركن المعنوي.
السب + القذف + التشهير عبر وسائل التواصل.
o س161: ما الفرق بين السب والقذف الإلكتروني؟
- ج: السب هو توجيه عبارات شتم وإهانة، بينما القذف هو إسناد واقعة محددة للغير لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره بين أهل وطنه.
o س162: هل كتابة تعليق مسيء على منشور في فيسبوك أو إنستغرام تعتبر جريمة؟
- ج: نعم، جريمة سب وقذف علني عبر وسيلة إلكترونية.
o س163: ما هي عقوبة التشهير الإلكتروني؟
- ج: الحبس والغرامة، وتتضاعف العقوبة إذا كان التشهير يمس الأعراض أو العائلات.
o س164: هل إعادة نشر (Retweet/Share) الإساءة يعرض صاحبه للمساءلة؟
- ج: نعم، في الكثير من القوانين يُعتبر إعادة نشر المحتوى المسيء مساهمة في نشر التشهير ويُعاقب عليها.
o س165: هل تصوير شخص في مكان عام ونشره دون إذنه جريمة؟
- ج: نعم، جريمة اعتداء على الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية.
o س166: ما حكم استخدام "الإيموجي" (الرموز التعبيرية) المسيئة؟
- ج: إذا كانت دلالة الرمز واضحة في الإهانة أو التحقير، يُكيف قانوناً كسب إلكتروني.
o س167: هل الإساءة في "المجموعات المغلقة" (مثل جروبات الواتساب) معاقب عليها؟
- ج: نعم، طالما اطلع عليها غير المجني عليه تتحقق علانية الجريمة الإلكترونية.
o س168: ما هي المدة القانونية لسقوط الحق في رفع شكوى سب وقذف إلكتروني؟
- ج: تسقط عادة بمضي 3 أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها (حسب قانون الإجراءات الجزائية).
جرائم العملات الرقمية المشفرة + الأصول الافتراضية.
o س: ما هو التكييف القانوني لسرقة العملات المشفرة من المحافظ الإلكترونية؟
- ج: تُكيف كـ جريمة استيلاء غير مشروع على مال الغير باستخدام وسائل تقنية المعلومات، مقترنة بجريمة الدخول غير المشروع (الاختراق) للمحفظة الرقمية.
o س: هل يعاقب القانون على تعدين العملات الرقمية (Crypto Mining) بدون ترخيص؟
- ج: نعم، في الدول التي تحظر أو تنظم هذا النشاط، يُجرم التعدين باعتباره استخداماً غير مشروع لشبكة المعلومات، واستغلالاً غير قانوني للطاقة الكهربائية، ومزاولة نشاط مالي بدون ترخيص.
o س: ما عقوبة استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال (Crypto Laundering)؟
- ج: جناية مشددة تجمع بين عقوبات قانون مكافحة غسيل الأموال وقانون الجرائم الإلكترونية، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدد طويلة (تصل لـ 15 سنة) وغرامات مالية ضخمة تعادل ضعف الأموال المغسولة.
o س: هل يعتبر إنشاء عملة رقمية وهمية لجمع أموال من الناس جريمة إلكترونية؟
- ج: نعم، تُصنف كـ جريمة احتيال مالي إلكتروني منظم ونصب عبر الإنترنت، وتُعاقب عليها القوانين بالحبس المشدد ومصادرة كافة الأصول المستولى عليها.
o س: كيف تثبت النيابة العامة ملكية وحركة العملات المشفرة المسروقة؟
- ج: يتم الاعتماد على التحليل الجنائي لسلسلة الكتل (Blockchain Forensics) لتتبع حركة المحافظ الرقمية (Wallet Addresses) بالتعاون مع منصات التداول العالمية لتحديد الهوية الرقمية (KYC) للمتهم.
الأمن الوطني + الأخبار الكاذبة + الآداب العامة.
o س201: ما عقوبة نشر أخبار كاذبة تضر بالسلم المجتمعي إلكترونياً؟
- ج: السجن المؤقت والغرامات الكبيرة، لأنها تمس بالأمن القومي والنظام العام.
o س202: ما هو مفهوم جريمة المساس بالآداب العامة رقمياً؟
- ج: إنشاء أو نشر أو توزيع مواد إباحية أو تدعو للفجور والرذيلة عبر الإنترنت.
o س203: هل يعاقب القانون على إنشاء موقع للترويج للمخدرات؟
- ج: نعم، تصنف كجناية كبرى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو المشدد والغرامات الضخمة.
o س204: ما حكم إدارة موقع أو حساب للاتجار بالبشر؟
- ج: جناية مشددة جداً يعاقب عليها بأقصى عقوبات السجن وفق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية.
o س205: هل يُجرم القانون خطابات الكراهية والتحريض على الطائفية إلكترونياً؟
- ج: نعم، يُجرم التحريض على البغضاء أو ازدراء الأديان أو التمييز بين أفراد المجتمع عبر الوسائل الرقمية.
o س206: ما عقوبة قرصنة المواقع العسكرية أو الأمنية؟
- ج: السجن المشدد (وقد تصل للمؤبد) باعتبارها تخريباً متعمداً لأمن الدولة الخارجي والداخلي.
o س207: هل التبرع لجهات مجهولة عبر الإنترنت يعرض للمساءلة؟
- ج: نعم، قد يدخل تحت طائلة جريمة "تمويل الإرهاب إلكترونياً" إذا كانت الجهات غير مرخصة.
o س208: ما حكم نشر وثائق حكومية سرية على الإنترنت؟
- ج: جريمة إفشاء أسرار الدولة والمساس بالأمن الوطني.
الإجراءات القانونية + الأدلة الرقمية + الدفاع.
o س241: كيف يتم إثبات الجريمة الإلكترونية أمام المحكمة؟
- ج: عن طريق الأدلة الرقمية مثل: الفحص الفني للأجهزة، تقارير تتبع الـ IP، الرسائل المخزنة، ولقطات الشاشة الموثقة (Screenshots).
o س242: هل "الـ Screenshot" لوحده يكفي كدليل إدانة؟
- ج: لا يكفي بمفرده؛ يجب أن يدعمه تقرير فني من الجهة المختصة (مثل الأدلة الجنائية) لإثبات عدم التلاعب فيه.
o س43: ما هي الجهة المختصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية؟
- ج: إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية (أو عبر التطبيقات الرسمية المعتمدة).
o س244: هل يجوز تفتيش الهواتف والحواسيب بدون إذن قضائي؟
- ج: لا يجوز، يجب صدور إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إلا في حالات التلبس الواضحة.
o س245: ما هي أبرز الدفوع القانونية في قضايا الجرائم الإلكترونية؟
- ج: الدفع بانقطاع الصلة بالرقم أو الحساب، الدفع بالاختراق أو سرقة الحساب (انتفاء القصد الجنائي)، والطعن في مشروعية الدليل الرقمي.
o س246: هل إخفاء الهوية الرقمية (استخدام VPN أو حساب وهمي) يمنع القبض على المتهم؟
- ج: لا، فالأجهزة الأمنية تمتلك تقنيات تتبع متطورة وعابرة للحدود لتحديد الهوية الحقيقية للمستخدم بالتعاون مع الشركات المزودة.
o س247: ما المسؤولية المدنية المترتبة على الجريمة الإلكترونية؟
- ج: يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض المادي والأدبي (المدني) عن الأضرار التي لحقت به جراء الجريمة بعد صدور حكم جزائي بات.
o س248: هل تصادر المحكمة الأجهزة المستخدمة في الجريمة؟
- ج: نعم، مصادرة الأجهزة والبرامج وإغلاق الحسابات أو المواقع المستخدمة هي عقوبة تكميلية وجوبية في معظم الأحيان.
o س249: ماذا يحدث إذا كان الجاني حدثاً (أقل من السن القانوني)؟
- ج: يطبق عليه قانون الأحداث وتكون العقوبات إصلاحية وتدابير رعاية، مع مسؤولية أولياء الأمور عن التعويضات المدنية.
o س250: هل يعفى الجاني من العقاب إذا اعتذر للضحية وحذف المنشور؟
- ج: الحذف والاعتذار لا يسقطان الجريمة، لكن يجوز للمحكمة اعتبارهما من أسباب التخفيف، أو يسقط الحق في حال التنازل الرسمي من المجني عليه في الجرائم التي تتطلب شكوى.
جرائم الذكاء الاصطناعي + التزييف العميق (Deepfakes).
o س: ما هو التكييف القانوني لجريمة "التزييف العميق" (Deepfake)؟
- ج: تُكيف كجريمة اصطناع أو تزوير محتوى رقمي (صوتي أو مرئي) ونسبته للغير دون وجه حق، وامتزاجها بجرائم انتهاك الخصوصية والتشهير.
o س: هل يُعاقب القانون على مجرد صناعة فيديو مفبرك بالذكاء الاصطناعي دون نشره؟
- ج: لا يُعاقب عليه كجريمة تشهير، ولكن يُجرم إذا كان الهدف منه الابتزاز، أو إذا تم تخزينه كأداة لإعداد جريمة أخرى.
o س: ما عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي لتزييف هوية شخص لتجاوز أنظمة البصمة البيومترية؟
- ج: تُصنف كجناية تزوير محرر رسمي إلكتروني والدخول غير المشروع إلى أنظمة محمية، وتصل عقوبتها للسجن المشدد.
o س: هل تقع المسؤولية القانونية على البرنامج (أداة الذكاء الاصطناعي) أم على المستخدم؟
- ج: المسؤولية الجنائية شخصية وتقع بالكامل على المستخدم المطور أو الناشر الذي وجه الأداة لارتكار الفعل الجرمي، بينما قد تلاحق الشركات المطورة مدنياً إذا ثبت إهمالها في وضع قيود الأمان.
o س: كيف يتعامل القضاء مع الأدلة الفنية الرقمية التي يُشتبه أنها صُنعت بالذكاء الاصطناعي؟
- ج: تُحال الأدلة إلى المختبرات الجنائية الرقمية لإجراء "التحليل الجنائي للفيديو والصوت" (Digital Forensics) للتأكد من سلامة البكسلات والموجات الصوتية وعدم تعرضها للتلاعب.
المسؤولية القانونية للتواصل الاجتماعي + المشرفين (Admins)
o س: هل يتحمل مؤسس أو مشرف (Admin) مجموعات الواتساب أو الفيسبوك مسؤولية ما ينشره الأعضاء؟
- ج: نعم، إذا ثبت علمه بالمحتوى المخالف (مثل السب أو التحريض) وتراخى أو امتنع عن حذفه أو حظر العضو، يُعتبر شريكاً بالامتناع أو تسهيل الجريمة.
o س: ما هي مسؤولة شركات التواصل العالمية (مثل Meta أو X) عن الجرائم التي تقع عبر منصاتها؟
- ج: تعفى الشركات من المسؤولية الجنائية المباشرة بشرط التزامها بسياسة "الإشعار والإزالة" (Notice and Take Down) فور إبلاغها من السلطات القانونية بوجود محتوى مجرم.
o س: هل يُلزم القانون مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين؟
- ج: نعم، تلزم القوانين الحديثة الشركات بالاحتفاظ بسجلات المرور (Log Files) والبيانات الديموغرافية لفترة محددة (تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة) لتقديمها للجهات القضائية عند الطلب.
o س: ما حكم امتناع مدير الموقع الإلكتروني عن تنفيذ قرار النيابة بحجب موقع مخالف؟
- ج: يُعد جريمة عرقلة سير العدالة وعدم الامتثال لأوامر قضائية، ويعاقب عليها بالحبس والغرامة مع إغلاق المنشأة أو الموقع بالقوة الجبرية.
o س: هل يحق للمتضرر مقاضاة المنصة الإلكترونية إذا رفضت تزويده ببيانات الحساب الذي شهّر به؟
- ج: لا يحق له مقاضاتها مباشرة لأن الشركات ملتزمة بخصوصية البيانات، بل يجب عليه رفع دعوى قضائية لتصدر المحكمة أمراً إلزامياً للشركة بكشف الهوية.
جرائم التجارة الإلكترونية + حماية المستهلك الرقمي.
o س: ما هو الفرق بين النصب التجاري الإلكتروني والاحتيال المالي؟
- ج: النصب التجاري يتعلق ببيع سلع مقلدة أو معيبة أو تقديم خدمات وهمية عبر متجر، بينما الاحتيال المالي يهدف لسرقة الأموال أو بيانات البطاقات مباشرة دون عملية تجارية حقيقية.
o س: هل يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية على الإعلانات المضللة للمؤثرين (Influencers)؟
- ج: نعم، تندرج تحت جرائم الخداع التجاري الإلكتروني ونشر أخبار ومعلومات كاذبة بغرض الكسب غير المشروع.
o س: ما الموقف القانوني من المتاجر التي تسرب بيانات بطاقات المشترين نتيجة ضعف أمانها الرقمي؟
- ج: تقع عليها مسؤولية تقصيرية مدنية ضخمة للتعويض عن الأضرار، بالإضافة إلى عقوبات إدارية ومالية لعدم الالتزام بمعايير الأمن السيبراني.
o س: هل يُجرم القانون بيع المنتجات الرقمية (مثل الحسابات المخترقة أو اشتراكات القنوات المقرصنة)؟
- ج: نعم، يُجرم باعتباره اتجاراً في مواد متحصلة من جريمة (اختراق) واعتداءً صارخاً على حقوق الملكية الفكرية.
o س: ما حكم العقود التي يتم توقيعها إلكترونياً (بالبصمة الرقمية) في حال إنكار أحد الأطراف؟
- ج: العقود الإلكترونية لها حجية قانونية كاملة كالعقود الورقية، طالما استوفت شروط "التوقيع الإلكتروني المعتمد" من الجهات الرسمية في الدولة.
اختراق البنية التحتية الحيوية + التجسس السيبراني.
o س: ماذا يقصد القانون بـ "البنية التحتية الحيوية للمعلومات"؟
- ج: الأنظمة الإلكترونية التي يعتمد عليها تشغيل قطاعات الدولة الحساسة مثل: شبكات الكهرباء والماء، المطارات، المستشفيات، القطاع المصرفي، والأنظمة العسكرية.
o س: ما هي عقوبة الهجمات السيبرانية الموجهة ضد المنشآت النفطية أو المائية؟
- ج: تُصنف كجريمة إرهاب سيبراني وتخريب متعمد للممتلكات العامة، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض التشريعات إذا نتج عنها خسائر بشرية.
o س: كيف يُميز القانون بين "التجسس الرقمي" و"الاختراق العادي"؟
- ج: التجسس يشترط توفر القصد الجنائي في الحصول على بيانات سرية تخص الأمن القومي أو أسرار تجارية استراتيجية لنقلها لجهات أجنبية، وهي جناية أمن دولة.
o س: هل يُعاقب القانون على حيازة أو تطوير برمجيات خبيثة مخصصة للتجسس؟
- ج: نعم، مجرد إنتاج أو استيراد أو حيازة برامج التجسس (مثل الفيروسات وأدوات الكسر) دون ترخيص رسمي يُعد جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون.
o س: ما هو الموقف القانوني للدولة في حال تبين أن الهجوم السيبراني مدعوم من دولة أخرى؟
- ج: يتحول الأمر من القانون الجنائي الداخلي إلى القانون الدولي العام، ويُعتبر عملاً من أعمال العدوان الذي يمنح الدولة حق الدفاع الشرعي عن النفس رقمياً ودبلوماسياً.
الملكية الفكرية الرقمية + قرصنة البرمجيات.
o س: هل يعتبر تحميل الأفلام أو الكتب المقرصنة من الإنترنت جريمة يعاقب عليها الأفراد؟
- ج: التحميل للاستخدام الشخصي البسيط قد تختلف فيه التشريعات، لكن إعادة النشر، والتوزيع، والتربح من المحتوى المقرصن هو الجريمة المكتملة الأركان.
o س: ما عقوبة كسر حماية البرامج (Cracking) وتوزيعها مجاناً؟
- ج: جريمة اعتداء على المصنفات الرقمية وحقوق المؤلف، وعقوبتها الغرامة المالية المشددة مع مصادرة الأدوات وإغلاق السيرفرات.
o س: هل يحمي قانون الجرائم الإلكترونية "الأكواد البرمجية" (Source Code) الخاصة بالشركات؟
- ج: نعم، تُعامل الأكواد البرمجية كأسرار تجارية ومصنفات فكرية، وسرقتها أو تسريبها يُعد جريمة اختراق وإفشاء أسرار وسرقة ملكية فكرية.
o س: ما حكم سرقة النطاقات (Domain Names) أو العلامات التجارية الرقمية؟
- ج: يُعد اعتداءً على الحقوق الرقمية، ويحق للمتضرر رفع دعوى لاسترداد النطاق مع المطالبة بالتعويض عن انتحال الصفة التجارية.
o س: هل يمكن حماية فكرة موقع إلكتروني أو تطبيق قبل برمجته؟
- ج: القانون لا يحمي الأفكار المجردة، بل يحمي طريقة التنفيذ (الكود، التصميم، الواجهات)، لذلك يجب توثيقها كبراءة اختراع أو مصنف فكري فور صياغتها بشكل مادي.
الهيئات الرقابية + التنظيمية لأسواق المال.
o س 1: ما هو الهدف الأساسي من إنشاء هيئة أسواق المال؟
- ج: تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية لضمان العدالة، الشفافية، الكفاءة، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة.
o س 2: ما هي الشخصية القانونية التي تتمتع بها هيئة أسواق المال؟
- ج: تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري.
o س 3: من هي الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال؟
- ج: مجلس مفوضي الهيئة أو الوزير المختص بناءً على عرض مجلس المفوضين حسب النظام التشريعي للدولة.
o س 4: ما هي صلاحية الهيئة تجاه البورصات والمقاصات؟
- ج: تملك الهيئة سلطة الترخيص لها، الرقابة عليها، واعتماد لوائحها الداخلية وتعديلها.
o س 5: هل يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجمع بين مناصبهم وأي عمل تجاري آخر؟
- ج: لا، يحظر عليهم ذلك منعا لتضارب المصالح لضمان الحيادية المطلقة.
o س 6: ما هو الدور الرقابي للهيئة على الشركات المدرجة؟
- ج: مراقبة مدى التزام الشركات بالقوانين، واللوائح، ومعايير الإفصاح، والحوكمة.
o س 7: كيف تحمي الهيئة أموال العملاء لدى شركات الوساطة؟
- ج: عبر إلزام الشركات بفصل أموال العملاء تماماً عن أموال الشركة الخاصة وحساباتها الجارية.
o س 8: ما هي التدابير الجزائية الأولية التي تملكها الهيئة عند وقوع مخالفة؟
- ج: توجيه إنذار، فرض غرامات مالية، تعليق الترخيص مؤقتاً، أو إلغاء الترخيص نهائياً.
o س 9: هل تملك الهيئة سلطة التفتيش المفاجئ على الجهات المرخص لها؟
- ج: نعم، تملك الضبطية القضائية وسلطة التفتيش والاطلاع على الدفاتر والسجلات في أي وقت.
o س 10: ما هي "الجهة المرخص لها" في قانون أسواق المال؟
- ج: كل شخص اعتباري حصل على موافقة الهيئة لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية.
o س 11: ما هو دور لجنة النظر في المخالفات بالهيئة؟
- ج: الفصل في المخالفات المنسوبة للمرخص لهم وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية الواردة باللائحة.
o س 12: هل قرارات لجنة التظلمات بالهيئة نهائية؟
- ج: تعتبر نهائية إدارياً، ولكن يجوز الطعن عليها أمام المحكمة المختصة (الدائرة الإدارية أو محكمة أسواق المال).
o س 13: ما المقصود بـ "الربط الرقابي المشترك" بين الهيئة والبنك المركزي؟
- ج: التنسيق الرقابي لتنظيم الشركات التي تخضع لرقابة الجهتين معاً مثل البنوك الاستثمارية وشركات التمويل.
o س 14: ما هي شروط تجديد ترخيص شركة الوساطة المالية؟
- ج: الاستمرار في استيفاء شروط رأس المال، الكفاءة والنزاهة، والالتزام بالقوانين طوال فترة الترخيص السابقة.
o س 15: هل تملك الهيئة صلاحية إلغاء إدراج شركة في البورصة؟
- ج: نعم، إذا أخلت بشروط الإدراج، أو تعثرت مالياً، أو بناءً على طلب الشركة وموافقة عموميتها.
o س 16: ما هو "سجل الأشخاص المرخص لهم"؟
- ج: سجل رسمي تنشئه الهيئة لتقييد وبيان كافة الشركات والوظائف الواجب تسجيلها المعتمدة لممارسة الأنشطة.
o س 17: ما هي صلاحية الهيئة في الأزمات المالية الطارئة؟
- ج: تعليق التداول مؤقتاً في البورصة لحماية الأسواق والمستثمرين من الانهيار غير المبرر.
o س 18: كيف يتم تمويل ميزانية هيئة أسواق المال؟
- ج: من الرسوم التي تتقاضاها عن الخدمات والترخيص، وعوائد استثمار أموالها، والغرامات، وما تخصصه الدولة.
o س 19: ما المقصود بـ "الوظائف الواجب تسجيلها"؟
- ج: وظائف قيادية وتنفيذية محددة بالشركة المرخصة (كالرئيس التنفيذي ومسؤول المطابقة) لا يجوز تعيينهم إلا بموافقة الهيئة.
o س 20: ما هو التزام الهيئة بشأن التعاون الدولي؟
- ج: تبادل المعلومات والتعاون مع الهيئات الرقابية الدولية المثيلة لمكافحة الجرائم المالية عبر الحدود.
o س 21: هل يحق للهيئة تعديل قواعد التداول بالبورصة؟
- ج: نعم، البورصة تقترح القواعد لكن لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها رسمياً من الهيئة.
o س 22: ما فائدة متطلب "رأس المال المدفوع" لممارسة أنشطة الأوراق المالية؟
- ج: ضمان الملاءة المالية للشركة وقدرتها على تحمل المخاطر التشغيلية والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
o س 23: ما هو دور الهيئة في حماية الأقلية من المساهمين؟
- ج: فرض قواعد الحوكمة، تنظيم الاستحواذ الإلزامي، وضمان عدالة التصويت في الجمعيات العمومية.
o س 24: ما هو "صندوق ضمان عملاء شركات الوساطة"؟
- ج: صندوق يتم تأسيسه لتعويض المستثمرين عن الخسائر الناتجة عن تعثر أو إفلاس شركات الوساطة وليس خسائر السوق.
o س 25: هل تسقط مخالفات أسواق المال بالتقادم؟
- ج: تختلف المدة حسب القانون (غالباً 5 سنوات للمخالفات الإدارية)، بينما القضايا الجنائية تخضع لمدد أطول.
o س 26: ما هو دور الهيئة تجاه نشرات الاكتتاب؟
- ج: مراجعتها واعتمادها للتأكد من شموليتها لكافة المعلومات الجوهرية قبل طرحها للجمهور.
o س 27: هل يجوز للهيئة عزل عضو مجلس إدارة بشركة مرخصة؟
- ج: نعم، كإجراء جزائي إذا ثبت ارتكابه لمخالفات جسيمة أضرت بأموال الشركة أو العملاء.
o س 28: ما هو معيار "الكفاءة والنزاهة" (Fit and Proper)؟
- ج: معيار لتقييم السيرة المهنية والسمعة الجنائية للمرشحين للمناصب القيادية بالشركات المرخصة لضمان أمانتهم.
o س 29: ما هي سلطة الهيئة في التحقيق الإداري؟
- ج: استدعاء الشهود، سماع الأقوال، وطلب المستندات من أي جهة ذات علاقة بالمعاملات المشبوهة.
o س 30: كيف يواجه قانون أسواق المال الاحتكار؟
- ج: عبر اشتراط موافقة الهيئة المسبقة على أي اندماج أو استحواذ يؤدي إلى الهيمنة أو إضعاف المنافسة بالأسواق.
o س 31: ما هي الجهة القضائية المختصة بنظر جرائم أسواق المال؟
- ج: محكمة متخصصة تسمى "محكمة أسواق المال" (تضم دوائر جنائية ومدنية لسرعة الفصل).
o س 32: هل تتدخل الهيئة في تحديد أسعار الأسهم بالبورصة؟
- ج: لا، الأسعار تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب الحرة، ودور الهيئة ضمان نزاهة التداول فقط.
o س 33: ما هو التزام الهيئة بشأن تقاريرها السنوية؟
- ج: إلزامية رفع تقرير سنوي شامل عن أعمالها وأداء الأسواق إلى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو البرلمان.
o س 34: ما المقصود بـ "الشركة الاستشارية" في مفهوم قانون أسواق المال؟
- ج: الجهة المرخص لها بتقديم نصائح وتحليلات استثمارية للجمهور أو المؤسسات مقابل رسوم.
o س 35: ما هي الإجراءات التحفظية التي تملكها الهيئة أثناء التحقيق؟
- ج: فرض حظر مؤقت على تداول أسهم مشتبه بها، أو تجميد حسابات تداول لحين انتهاء التحقيق.
o س 36: كيف ينظم القانون تضارب المصالح لدى موظفي الهيئة؟
- ج: بإلزامهم بالإفصاح عن ملكياتهم من الأوراق المالية وحظر تداولهم بناءً على معلومات داخلية حصلوا عليها بحكم عملهم.
o س 37: ما هي أهمية استقلالية البورصة عن الهيئة؟
- ج: لضمان أن تعمل البورصة كجهة تشغيلية تجارية، بينما تعمل الهيئة كجهة رقابية تنظيمية مستقلة عليها.
o س 38: هل يجوز للهيئة إلغاء الصفقات بعد إتمامها بالبورصة؟
- ج: نعم، إذا ثبت أن الصفقة شابتها ممارسات تلاعبية، أو نُفذت بناءً على خطأ فني جسيم أثر على السعر.
o س 39: ما المقصود بـ "مستشار الإدراج"؟
- ج: شركة مرخصة تقوم بتأهيل وتوجيه الشركات الراغبة في الإدراج لاستيفاء كافة المتطلبات القانونية والفنية.
o س 40: ما هو دور الهيئة في مراقبة غسل الأموال؟
- ج: إلزام المرخص لهم بتطبيق تدابير العناية الواجبة والتبليغ عن أي عمليات تداول مشبوهة لوحدة التحريات المالية.
o س 41: هل يحق للمستثمر الأجنبي التظلم لدى الهيئة؟
- ج: نعم، فالقانون يعامل المستثمر الأجنبي والمحلي على قدم المساواة في الحقوق والواجبات والتظلمات.
o س 42: ما هو "السعر العادل" للأوراق المالية عند الشطب الاختياري؟
- ج: قيمة السهم المحددة بواسطة مقوّم أصول مستقل مرخص من الهيئة لحماية حقوق الأقلية الرافضة للشطب.
o س 43: ما هي الشروط الأساسية لترخيص البورصات الخاصة؟
- ج: شكل شركة مساهمة، ملاءة مالية عالية، كفاءة الأنظمة والتقنيات، واعتماد هيكل تنظيمي يفصل بين الرقابة والتشغيل.
o س 44: كيف تتم حماية البيانات السرية التي تطلع عليها الهيئة؟
- ج: يلتزم موظفو الهيئة بالسرية المهنية المطلقة، وإفشاؤها يعد جريمة يعاقب عليها القانون ما لم يكن بطلب قضائي.
o س 45: ما هو المقصود بـ "صانع السوق"؟
- ج: شخص اعتباري مرخص يهدف لتوفير السيولة للأوراق المالية عبر تقديم طلبات شراء وعروض بيع مستمرة.
o س 46: كيف تراقب الهيئة أداء صانع السوق؟
- ج: عبر سجلات التداول اليومية للتأكد من التزامه بالهامش المحدد والحد الأدنى للسيولة وعم تلاعبه بالأسعار.
o س 47: ما هو الإجراء المتبع عند عجز شركة مرخصة عن الوفاء بالتزاماتها؟
- ج: تضع الهيئة يدها على الشركة، وتعين مديراً مؤقتاً لإدارتها أو تصفيتها لحماية أصول العملاء.
o س 48: ما المقصود بـ "التعليمات الرقابية ملزمة النفاذ"؟
- ج: قرارات وتعاميم تصدرها الهيئة لتفسير نصوص اللائحة وتكون واجبة التطبيق فوراً على كافة المخاطبين بها.
o س 49: هل يجوز للهيئة تفتيش أجهزة الاتصال الخاصة بموظفي الشركات المرخصة؟
- ج: نعم، يحق لها فحص وتسجيل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني المهنية للتحقق من أوامر التداول المشبوهة.
o س 50: ما هي "الجمعية المهنية لقطاع الأوراق المالية"؟
- ج: كيان يجمع المرخص لهم لوضع مواثيق شرف مهنية ذاتية التنظيم بالتنسيق والإشراف التام من الهيئة.
قواعد الإفصاح + الشفافية.
o س 51: ما هو المبدأ العام للإفصاح في أسواق المال؟
- ج: توفير كافة المعلومات الجوهرية للمستثمرين في ذات الوقت وبشكل متساوٍ دون تمييز.
o س 52: ما هي "المعلومة الجوهرية"؟
- ج: أي معلومة أو حدث غير معلن يكون من شأنه التأثير بشكل واضح على سعر الورقة المالية أو قرار المستثمر.
o س 53: متى يجب على الشركة المدرجة الإفصاح عن المعلومة الجوهرية؟
- ج: فوراً وبدون أي تأخير بمجرد علم الشركة بالحدث أو وقوعه.
o س 54: ما هو الإجراء المتخذ عند تسرب معلومة جوهرية قبل الإفصاح الرسمي عنها؟
- ج: يجب على الشركة نشر إفصاح تعقيبي فوري لتوضيح الحقيقة للجمهور والبورصة.
o س 55: ما المقصود بـ "الإفصاح عن المصالح"؟
- ج: إعلان أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم في الصفقات والعقود.
o س 56: ما هي النسبة القانونية الشهيرة للإفصاح عن الملكية المؤثرة في الشركات المدرجة؟
- ج: بلوغ أو تجاوز نسبة 5% من رأس مال الشركة المدرجة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر).
o س 57: كم هي المهلة المتاحة للإفصاح عند تغير نسبة الملكية الكبرى؟
- ج: يجب الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز عدة أيام عمل (غالباً من يومين إلى 5 أيام) من تاريخ تنفيذ التغير.
o س 58: ما هو "إفصاح المطلعين"؟
- ج: إفصاح الأشخاص الذين بحكم مناصبهم يطلعون على معلومات الشركة الداخلية قبل تداولهم على أسهمها.
o س 59: هل يجب على الشركة الإفصاح عن الدعاوى القضائية؟
- ج: نعم، إذا كانت القضايا المرفوعة منها أو ضدها ذات مبالغ مؤثرة وجوهرية على مركزها المالي.
o س 60: ما هي عقوبة التقاعس أو التأخر في الإفصاح عن معلومة جوهرية؟
- ج: غرامات مالية تفرضها الهيئة، وإيقاف السهم عن التداول، والمساءلة القانونية للمسؤولين التنفيذيين.
o س 61: ما هي أهمية الإفصاح عن البيانات المالية الربع سنوية؟
- ج: تمكين المستثمر من متابعة الأداء التشغيلي والمالي للشركة وتقييم استثماراته بشكل دوري وقريب.
o س 62: ما المقصود بـ "الشائعات" في سوق المال وكيف يتم التعامل معها قانوناً؟
- ج: أخبار غير صحيحة تؤثر على الأسهم، ويلتزم المتحدث الرسمي للشركة بنفيها أو تأكيدها فوراً عبر إفصاح رسمي.
o س 63: هل يجوز تأجيل الإفصاح عن معلومة جوهرية لحماية مصلحة الشركة؟
- ج: نعم، في حالات ضيقة جداً (مثل مفاوضات سرية لصفقة ضخمة) وبموافقة مسبقة ومشددة من الهيئة شريطة سرية المعلومات تماماً.
o س 64: ما هي المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير السنوي للشركة المدرجة؟
- ج: القوائم المالية المدققة، تقرير حوكمة الشركات، تقرير المكافآت، وتقرير مجلس الإدارة عن النشاط والمخاطر.
o س 65: ما هو التزام الشركات تجاه الإفصاح باللغتين؟
- ج: يُلزم القانون الشركات بنشر الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية لضمان وصولها للمستثمرين المحليين والأجانب.
o س 66: ما المقصود بـ "الأطراف ذات العلاقة" في الإفصاح؟
- ج: كبار المساهمين، أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، والشركات التابعة أو الزميلة.
o س 67: متى يعتبر العقد أو الاتفاقية "حدثاً جوهرياً" يستوجب الإفصاح؟
- ج: إذا تجاوزت قيمة العقد نسبة مئوية معينة من إيرادات أو أصول الشركة (مثل 5% أو أكثر).
o س 68: ما هو "سجل إفصاح المطلعين"؟
- ج: سجل خاص تنشئه الشركة المدرجة يحتوي على أسماء وتفاصيل ملكيات وتداولات كافة الأشخاص المطلعين لديها.
o س 69: هل يجب الإفصاح عن استقالة أو تعيين الرئيس التنفيذي للشركة؟
- ج: نعم، التغييرات في الهيكل الإداري القيادي تعد من أبرز المعلومات الجوهرية المؤثرة.
o س 70: ما هو مفهوم "الإفصاح المضلل"؟
- ج: نشر معلومات غير دقيقة، مجتزأة، أو مبالغ فيها تعطي انطباعاً كاذباً عن واقع الشركة المالي أو التشغيلي.
o س 71: ما هي المسؤولية القانونية المترتبة على الإفصاح المضلل؟
- ج: المسؤولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة ومعدي التقرير للتعويض عن الخسائر، بجانب العقوبات الجنائية والمالية.
o س 72: هل يجب على الشركة الإفصاح عن التغيرات في تصنيفها الائتماني؟
- ج: نعم، لأن رفع أو خفض التصنيف الائتماني يؤثر مباشرة على تكلفة التمويل ومخاطر الشركة الاستثمارية.
o س 73: ما هو أثر عدم الإفصاح عن شراء الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة)؟
- ج: يعتبر مخالفة لقواعد التعامل بأسهم الخزينة، ويعرض الصفقات للإلغاء والشركة للعقوبة.
o س 74: كيف يتم الإفصاح عن التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة؟
- ج: تعلن الشركة توصية مجلس الإدارة فوراً، ثم تفصح عن موافقة الجمعية العمومية وتاريخ الاستحقاق والتوزيع.
o س 75: ما المقصود بـ "فترة الحظر" (Silent Period) للمطلعين؟
- ج: فترات محددة قانوناً (قبل إعلان النتائج المالية بـ 15 يوماً مثلاً) يُمنع فيها المطلعون تماماً من تداول أسهم الشركة.
o س 76: هل الإفصاح عن الأهداف المستقبلية للشركة إلزامي؟
- ج: ليس إلزامياً بالتفصيل، ولكن إذا تم نشر خطة استراتيجية رسمية، وجب الإفصاح عن أي تعديل جوهري يطرأ عليها لاحقاً.
o س 77: ما هو دور مراقب الحسابات الخارجي في منظومة الشفافية؟
- ج: فحص ومراجعة القوائم المالية وإبداء رأي فني محايد ومستقل حول مدى عدالتها ومطابقتها لمعايير المحاسبة الدولية.
o س 78: هل يتوجب على الشركة الإفصاح عن تعثر أحد عملائها الكبار؟
- ج: نعم، إذا كان هذا التعثر سيؤدي إلى شطب ديون أو تكوين مخصصات مالية ضخمة تؤثر بشكل جوهري على الأرباح.
o س 79: ما هي قواعد الإفصاح الإلكتروني المعمول بها؟
- ج: إلزام الشركات باستخدام الأنظمة الإلكترونية الموحدة المعتمدة من البورصة لضمان النشر الفوري والمتزامن.
o س 80: ما المقصود بـ "المجموعات المتحالفة" في نطاق إفصاح الملكية؟
- ج: الأقارب أو الشركات التابعة التي تتصرف باتفاق مشترك، وتُجمع ملكياتهم معاً لغرض احتساب نسبة الـ 5% للإفصاح.
o س 81: هل يجب الإفصاح عن القروض البنكية الجديدة؟
- ج: نعم، إذا كانت قيمة القرض مرتفعة وتؤثر على نسبة الرافعة المالية والالتزامات الإجمالية للشركة.
o س 82: ما هي مسؤولية البورصة تجاه الإفصاحات المستلمة؟
- ج: نشرها فوراً على موقعها الرسمي وإتاحتها لكافة المتداولين ووسائل الإعلام المعتمدة بدون تأخير.
o س 83: متى يتعين على الشركة الإفصاح عن "قوة قاهرة" تؤثر على أعمالها؟
- ج: فور حدوث كوارث طبيعية، حرائق، أو أزمات جيوسياسية تؤدي لتوقف مصانعها أو عملياتها التشغيلية الحيوية.
o س 84: هل يجب الإفصاح عن بيع أصل عقاري أو استثماري غير متداول؟
- ج: نعم، إذا كان هذا الأصل يمثل جزءاً معتبراً من أصول الشركة، مع تبيان الأثر المالي المتوقع للربح أو الخسارة.
o س 85: ما هو مضمون إفصاح "الاستحواذ المبدئي"؟
- ج: الإفصاح عن تلقي الشركة عرضاً غير ملزم للاستحواذ عليها أو على إحدى شركاتها التابعة لبدء الفحص النافي للجهالة.
o س 86: ما هي النسبة التي توجب الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة؟
- ج: يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي سهم يملكه (ولو سهم واحد) فور تعيينه وعند أي تغيير.
o س 87: هل تعفي الهيئة الشركات الناشئة المدرجة في الأسواق الثانوية من الإفصاح؟
- ج: لا تعفيها، ولكن قد تكون قواعد أسواق النمو أو الأسواق الثانوية أقل تعقيداً في وتيرة الإفصاح لبعض الأحداث.
o س 88: ما المقصود بـ "الشفافية السعرية"؟
- ج: وضوح عمق السوق (طلبات الشراء وعروض البيع بأسعارها وكمياتها) أمام كافة المستثمرين على شاشات التداول.
o س 89: كيف يؤثر تغيير مراقب الحسابات على الإفصاح؟
- ج: يجب على الشركة الإفصاح فوراً عن عزل أو استقالة مراقب الحسابات مع بيان الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير.
o س 90: ما هو الإجراء القانوني إذا تبين عدم صحة إفصاح منشور سابقاً؟
- ج: تلتزم الشركة بنشر إفصاح تصحيحي فوري يوضح الخطأ، وتوضيح البيانات الصحيحة لرفع اللبس عن السوق.
o س 91: هل تعد محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية مادة للإفصاح؟
- ج: نعم، يجب الإفصاح عن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية فور انتهائها مباشرة وقبل تداول اليوم التالي.
o س 92: ما هو مفهوم "الإفصاح الطوعي"؟
- ج: قيام الشركة بنشر معلومات غير ملزمة قانوناً (كخطط المسؤولية الاجتماعية) شريطة ألا تحمل طابعاً تضليلياً أو تأثيرياً غامضاً.
o س 93: هل يجب الإفصاح عن الرهونات الواقعة على أسهم كبار المساهمين؟
- ج: نعم، لأن رهن الأسهم يمثل خطراً باحتمالية تسييلها وتغيير هيكل الملكية في حال تعثر الراهن.
o س 94: ما هو أثر إغفال الإفصاح عن خسائر متراكمة؟
- ج: مخالفة جسيمة تؤدي إلى شطب أو إيقاف السهم، وتحميل الإدارة مسؤولية الخداع والتدليس المالي.
o س 95: متى يتم الإفصاح عن زيادة رأس المال؟
- ج: عند صدور توصية مجلس الإدارة، وعند موافقة الهيئة، وعند صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية، وعند بدء وفترة الاكتتاب.
o س 96: ما المقصود بـ "تقرير الاستدامة" وهل أصبح إلزامياً؟
- ج: تقرير يفصح عن الممارسات البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات (ESG)، وأصبح متطلباً إلزامياً دورياً في العديد من الأسواق المعاصرة.
o س 97: هل يجب الإفصاح عن العلامات التجارية وبراءات الاختراع الجديدة؟
- ج: نعم، إذا كانت تشكل ميزة تنافسية كبرى ومحركاً أساسياً لإيرادات الشركة المستقبلية.
o س 98: ما هي مسؤولية مدير علاقات المستثمرين بالشركة؟
- ج: العمل كقناة اتصال رسمية ومسؤولة لتوفير المعلومات الدقيقة والتواصل مع المساهمين والمحللين وفق ضوابط الإفصاح المعمول بها.
o س 99: هل يحق للجمهور الاطلاع على سجلات الإفصاح الخاصة بالهيئة؟
- ج: نعم، عبر البوابات الإلكترونية الرسمية للهيئة والبورصة المتاحة مجاناً للكافة لتعزيز الشفافية.
o س 100: ما الذي يترتب على "التداول أثناء فترات الحظر المالي"؟
- ج: يعتبر التداول باطلاً ويصنف كشبهة قوية للاستغلال غير القانوني للمعلومات الداخلية، وتفرض غرامات مشددة على المخالفين.
حوكمة الشركات المدرجة + الجهات المرخص لها.
o س 101: ما هو المفهوم القانوني لحوكمة الشركات في أسواق المال؟
- ج: نظام من القواعد والضوابط يوجه ويراقب عمل الشركة لتحقيق التوازن بين مصالح الإدارة والمساهمين والأطراف ذات العلاقة.
o س 102: ما هو التشكيل الإلزامي لمجلس إدارة الشركة المدرجة وفقاً لقواعد الحوكمة؟
- ج: يجب أن يضم المجلس أعضاءً تنفيذيين، وغير تنفيذيين، وأعضاء مستقلين بنسبة محددة قانوناً (غالباً لا تقل عن الثلث).
o س 103: من هو "العضو المستقل" في مجلس الإدارة؟
- ج: عضو لا يتمتع بأي علاقة عمل أو قرابة أو مصالح مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو كبار مساهميها قد تؤثر على حيادية قراراته.
o س 104: هل يجوز قانوناً الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي؟
- ج: يحظر القانون ذلك تماماً لضمان الفصل التام بين السلطة التنفيذية والسلطة الرقابية وتجنب انفراد شخص واحد بالقرار.
o س 105: ما هي "لجنة التدقيق" وما هي أهميتها القانونية؟
- ج: لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تضم أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين، تشرف على التقارير المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية، وعمل مراقب الحسابات.
o س 106: ما هي وظيفة "لجنة الترشيحات والمكافآت"؟
- ج: إعداد توصيات تعيين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، ووضع سياسات واضحة للمكافآت والحوافز بناءً على الأداء.
o س 107: ما المقصود بـ "بيئة الرقابة الداخلية" في الشركة؟
- ج: منظومة متكاملة من السياسات والأنظمة المعتمدة لتقييم وإدارة المخاطر والتحقق من الالتزام بالقوانين.
o س 108: ما هو دور "مسؤول المطابقة والالتزام" (Compliance Officer)؟
- ج: التحقق من التزام الشركة التام بكافة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات التنظيمية.
o س 109: كيف تنظم الحوكمة "المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة"؟
- ج: تتطلب موافقة مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية للمساهمين، مع حظر تصويت الطرف ذي المصلحة على القرار.
o س 110: ما هي "سياسة الإبلاغ عن المخالفات" (Whistleblowing)؟
- ج: آلية تتيح لموظفي الشركة أو الأطراف الخارجية الإبلاغ السرّي عن أي ممارسات غير قانونية أو مالية خاطئة دون خوف من الانتقام.
o س 111: ما هو "تقرير الحوكمة السنوي"؟
- ج: تقرير تفصيلي إلزامي يُنشر مع البيانات المالية يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق مبائد الحوكمة وأسباب عدم تطبيق أي منها.
o س 112: ما هي مسؤولية مجلس الإدارة عن دقة البيانات المالية؟
- ج: يوقع رئيس وأعضاء المجلس إقراراً رسمياً بمسؤوليتهم التضامنية عن صحة وسلامة التقارير المالية السنوية المعروضة.
o س 113: هل يحق للهيئة عزل مجلس إدارة شركة بسبب إهمال قواعد الحوكمة؟
- ج: نعم، يحق للهيئة حل المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الشركة إذا هدد الإخلال بالحوكمة مصالح المساهمين وأموالهم.
o س 114: ما المقصود بـ "المكافآت المستردة" (Clawback provisions) في الحوكمة؟
- ج: بند قانوني يتيح للشركة استرداد المكافآت والحوافز المدفوعة للمديرين التنفيذيين إذا تبين أنها بُنيت على بيانات مالية مضللة أو تلاعب.
o س 115: كيف تحمي الحوكمة حقوق التصويت للمساهمين؟
- ج: عبر إلزام الشركات بنظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لتمكين الأقلية من إيصال ممثلين لهم.
o س 116: ما المقصود بـ "التصويت التراكمي"؟
- ج: نظام تصويت يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها مضروبة في عدد المقاعد المراد انتخابها.
o س 117: ما هي وظيفة إدارة "مخاطر الشركة" (Risk Management)؟
- ج: وحدة مستقلة تحدد وتقيس وتراقب المخاطر التشغيلية والسوقية والائتمانية التي تواجه الشركة وتضع خطط الطوارئ لها.
o س 118: ما هي شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مرخصة؟
- ج: التمتع بالأهلية القانونية، ألا يكون قد حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يستوفي معايير الكفاءة والنزاهة المقرة من الهيئة.
o س 119: ما هو الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة سنوياً؟
- ج: تحدد القوانين عادة حداً أدنى لا يقل عن 4 إلى 6 اجتماعات في السنة المالية الواحدة.
o س 120: ما المقصود بـ "مدونة السلوك المهني" في حوكمة الشركات؟
- ج: وثيقة تتضمن المبادئ الأخلاقية والمهنية التي يجب على موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة الالتزام بها في تعاملاتهم اليومية.
o س 121: ما هي وظيفة "التدقيق الداخلي"؟
- ج: جهة رقابية داخلية مستقلة ترفع تقاريرها مباشرة للجنة التدقيق لتقييم كفاءة الأنظمة والعمليات المالية والتشغيلية بالشركة.
o س 122: هل يجوز للمساهم الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة؟
- ج: لا، محاضر مجلس الإدارة سرية، ولكن يحق له الاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية للمساهمين.
o س 123: كيف تضمن الحوكمة حماية حقوق الأقلية؟
- ج: تمنع كبار المساهمين من استغلال نفوذهم لإقرار صفقات تضر بالشركة، وتكفل حق الأقلية في مساءلة الإدارة ورفع دعاوى بطلان القرارات.
o س 124: ما هو "سجل حضور اجتماعات المجلس" ولماذا يتم الإفصاح عنه؟
- ج: سجل يبين مدى التزام كل عضو بحضور الاجتماعات، ويفصح عنه لتقييم مدى جدية العضو في أداء مهامه الرقابية.
o س 125: ما هو دور الحوكمة في تنظيم المسؤولية الاجتماعية؟
- ج: تلزم الشركات بوضع سياسة واضحة للمساهمة في التنمية المستدامة وحماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.
o س 126: ما هي النسبة القصوى لتملك أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة؟
- ج: لا تضع القوانين سقفاً أقصى للتملك كأفراد، لكنها تفرض قيوداً صارمة وإفصاحات كاملة على تداولاتهم لمنع استغلال النفوذ.
o س 127: ما هو المقصود بـ "مصفوفة الصلاحيات" (Delegation of Authority)؟
- ج: جدول يحدد بوضوح الحدود المالية والإدارية المخولة لكل من مجلس الإدارة، واللجان، والرئيس التنفيذي لمنع تداخل الاختصاصات.
o س 128: هل يجب تغيير مراقب الحسابات الخارجي بشكل دوري؟
- ج: نعم، توجب قواعد الحوكمة تغيير الشريك المسؤول عن التدقيق أو مكتب التدقيق كاملاً كل 3 إلى 5 سنوات لضمان الاستقلالية والموضوعية.
o س 129: ما هي عقوبة عدم إنشاء إدارة تدقيق داخلي بالشركة المرخصة؟
- ج: صنف كإخلال جسيم بقواعد الحوكمة والترخيص، ويعرض الشركة لجزاءات مالية وإيقاف النشاط حتى تصويب الوضع.
o س 130: ما المقصود بـ "تقييم أداء مجلس الإدارة"؟
- ج: عملية سنوية يقوم بها المجلس (أو مستشار خارجي مستقل) لتقييم كفاءة المجلس ككل وكفاءة لجانه وأعضائه.
o س 131: كيف تنظم الحوكمة منح القروض لأعضاء مجلس الإدارة؟
- ج: يحظر قانون أسواق المال على الشركات المدرجة (غير البنوك) تقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجالس إدارتها.
o س 132: ما هي "اللائحة الداخلية للمجلس"؟
- ج: وثيقة تنظيمية تحدد طريقة الدعوة للاجتماعات، النصاب القانوني، وآلية اتخاذ القرارات والتصويت داخل مجلس الإدارة.
o س 133: ما المقصود بـ "الشفافية في المكافآت"؟
- ج: تفصيل كافة المبالغ والمزايا الممنوحة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة.
o س 134: ما هو أثر عدم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة؟
- ج: يعرض الشركة لمخاطر الاحتيال والاختلاس، ويحمل مجلس الإدارة المسؤولية القانونية التقصيرية أمام المساهمين والهيئة.
o س 135: كيف يتعامل القانون مع تعارض المصالح في عقود التوريد للشركة؟
- ج: يجب الإفصاح عن المصلحة، والامتناع عن التصويت، والحصول على موافقة سنوية متجددة من الجمعية العمومية للمساهمين.
o س 136: ما هي مسؤولية "أمين سر مجلس الإدارة" (Board Secretary)؟
- ج: تنظيم وثائق المجلس، تدوين المحاضر بدقة، التأكد من تسليم المعلومات للأعضاء، والتحقق من تطبيق قرارات المجلس.
o س 137: هل يجوز إقالة العضو المستقل بمجرد معارضته لقرارات المساهم الأكبر؟
- ج: لا، وتحمي الهيئة الأعضاء المستقلين عبر اشتراط مبررات قانونية واضحة وإخطار الهيئة عند الرغبة في عزلهم قبل انتهاء مدة عضويتهم.
o س 138: ما هي "حوكمة المخاطر السيبرانية"؟
- ج: إلزام مجلس الإدارة بوضع استراتيجيات لحماية البنية التكنولوجية والمعلوماتية للشركة من الاختراقات الأمنية.
o س 139: ما المقصود بـ "الاستقلالية الذهنية" لعضو المجلس؟
- ج: قدرة العضو على إبداء الرأي الفني المحايد بكل حرية وموضوعية دون الخضوع لأي ضغوط أو إغراءات من الإدارة التنفيذية.
o س 140: ما هو الأثر المباشر لتطبيق الحوكمة الرشيدة على القيمة السوقية للشركة؟
- ج: يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، مما يسهم في خفض تكلفة التمويل وجذب رؤوس الأموال ورفع القيمة السوقية للسهم.
عمليات الاستحواذ + الاندماج + حماية حقوق الأقلية.
o س 141: ما الفرق بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج قانوناً؟
- ج: الاندماج بالضم يعني حل شركة وانتقال أصولها لشركة قائمة، أما المزج فهو حل شركتين وتأسيس شركة جديدة تماماً تحل محلهما.
o س 142: ما هو مفهوم "الاستحواذ الإلزامي" (Mandatory Tender Offer)؟
- ج: التزام قانوني يفرض على أي شخص أو تحالف عند تملك نسبة مؤثرة (مثلاً 30% أو أكثر) من أسهم شركة مدرجة بتقديم عرض لشراء كافة الأسهم المتبقية.
o س 143: ما هو الهدف التأسيسي لقواعد الاستحواذ الإلزامي؟
- ج: حماية حقوق مساهمي الأقلية عبر منحهم فرصة التخارج من الشركة بذات السعر والشروط الممنوحة للمسيطر الجديد.
o س 144: ما هو "مستند العرض" (Offer Document) في عمليات الاستحواذ؟
- ج: وثيقة رسمية معتمدة من الهيئة يرسلها المستحوذ للمساهمين تتضمن تفاصيل العرض، السعر، خطته المستقبلية، ومصادر التمويل.
o س 145: ما المقصود بـ "مستند رد مجلس الإدارة" (Target Board Circular)؟
- ج: تقرير يصدره مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ يوضح فيه رأيه الفني وتوصيته للمساهمين بقبول العرض أو رفضه.
o س 146: ما هو "الاستحواذ العكسي" (Reverse Takeover)؟
- ج: عملية تقوم فيها شركة غير مدرجة بالاستحواذ على شركة مدرجة، مما يؤدي عملياً لإدراج الشركة غير المدرجة دون الاكتتاب التقليدي.
o س 147: ما هو معيار تحديد "السعر العادل" لعرض الاستحواذ؟
- ج: المتوسط السعري للسهم بالبورصة خلال فترة محددة سابقة، أو القيمة المقدرة من مستشار مالي مستقل، أيهما أعلى عادة.
o س 148: ما هو "الاستحواذ العدائي" (Hostile Takeover)؟
- ج: محاولة الاستحواذ على شركة مدرجة عبر الشراء المباشر للأسهم من السوق أو تقديم عرض للمساهمين دون موافقة مجلس إدارة الشركة المستهدفة.
o س 149: ما هي آلية "حبة السم" (Poison Pill) كدفاع ضد الاستحواذ العدائي؟
- ج: استراتيجية دفاعية تسمح للمساهمين الحاليين بشراء أسهم جديدة بخصم كبير، مما يؤدي لتخفيف نسبة المستحوذ العدائي ورفع تكلفة الصفقة عليه.
o س 150: ما المقصود بـ "الاستحواذ الاختياري"؟
- ج: تقديم شخص عرضاً طوعياً لشراء نسبة محددة من أسهم شركة مدرجة دون أن يكون ملزماً قانوناً بذلك.
o س 151: ما هي نسبة "الشطب الإلزامي" بعد الاستحواذ؟
- ج: إذا بلغت ملكية المستحوذ نسبة عالية جداً (مثل 90% أو أكثر)، يحق له إلزام الأقلية بالبيع (Squeeze-out) وطلب شطب الشركة من البورصة.
o س 152: هل يجوز للمستحوذ تمويل الصفقة عبر رهن أصول الشركة المستهدفة؟
- ج: يحظر القانون ذلك عادة قبل إتمام الصفقة منعاً لاستغلال أصول الشركة المستهدفة لتسديد ديون المستحوذ الخاصة.
o س 153: ما المقصود بـ "الفحص النافي للجهالة" (Due Diligence)؟
- ج: مراجعة شاملة وقانونية ومالية وفنية تجريها الأطراف المتفاوضة للوقوف على الالتزامات والمخاطر الحقيقية للشركة قبل توقيع الاتفاق النهائي.
o س 154: ما هو أثر صدور موافقة هيئة حماية المنافسة على الاندماج؟
- ج: متطلب إلزامي مكمل لموافقة هيئة أسواق المال للتأكد من أن الاندماج لا يؤدي إلى احتكار أو إضرار بالمنافسة الحرة.
o س 155: هل يحق لمساهمي الأقلية الاعتراض قضائياً على قرار الاندماج؟
- ج: نعم، يحق للمساهمين الذين ملكوا نسبة معينة ورفضوا القرار في الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة إذا ثبت إجحاف القرار بحقوقهم.
o س 156: ما المقصود بـ "مستشار مالي مستقل" في عمليات الاستحواذ؟
- ج: شركة استشارات مرخصة تعينها الشركة المستهدفة لتقييم العرض وتقديم تقرير عادل ومحايد للمساهمين حول جدوى السعر.
o س 157: ما هي "فترة العرض" القانونية للاستحواذ؟
- ج: المدة الزمنية المتاحة أمام مساهمي الشركة المستهدفة لإيداع أسهمهم وقبول العرض (تتراوح عادة بين 30 إلى 60 يوماً).
o س 158: هل يجوز للمستحوذ سحب عرضه بعد إعلانه رسمياً للجمهور؟
- ج: لا يجوز سحب العرض إلا في حالات استثنائية وبموافقة مسبقة من الهيئة (مثل عدم تحقق الشرط المسبق كنسبة القبول الدنيا).
o س 159: ما المقصود بـ "التحالف" (Acting in Concert) في الاستحواذ؟
- ج: اتفاق بين شخصين أو أكثر للتنسيق بينهم للحصول على حصة مسيطرة، وتُجمع أسهمهم معاً لاحتساب عتبة الاستحواذ الإلزامي.
o س 160: كيف تحمي الهيئة السوق من الإشاعات أثناء المفاوضات؟
- ج: بإلزام الشركات بالإفصاح الفوري عن وجود محادثات أولية عند رصد حركات غير طبيعية على سعر السهم أو حجم التداول.
o س 161: ما هو "الفارس الأبيض" (White Knight)؟
- ج: شركة صديقة تتدخل لإنقاذ شركة مستهدفة باستحواذ عدائي عبر تقديم عرض استحواذ بديل ومفضل وبشروط أفضل.
o س 162: ما المقصود بـ "معدل التبادل" (Swap Ratio) في الاندماج؟
- ج: النسبة التي تقرر عدد الأسهم الجديدة التي سيحصل عليها مساهمو الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة.
o س 163: هل تتوقف أسهم الشركات عن التداول أثناء إجراءات الاندماج؟
- ج: يتم إيقاف الأسهم مؤقتاً في يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وحتى إنهاء الإجراءات القانونية ونقل الملكية للحد من التكهنات.
o س 164: ما هي مسؤولية ديون الشركة المندمجة بعد الاندماج؟
- ج: تنتقل كافة الالتزامات والديون والتعاقدات بقوة القانون إلى الشركة الدامجة أو الجديدة التي تحل محلها.
o س 165: ما المقصود بـ "عروض الاستحواذ المنافسة"؟
- ج: دخول مستحوذ آخر يقدم عرضاً أعلى سعراً أو أفضل شروطاً خلال فترة سريان العرض الأول، مما يفتح باب المزايدة القانونية.
o س 166: ما هي النسبة الدنيا لنجاح عرض الاستحواذ؟
- ج: يحدد المستحوذ نسبة قبول دنيا (مثل الوصول إلى 51% من الأسهم)، وإذا لم يصل لهذه النسبة يلغى العرض ويعاد الأسهم لأصحابها.
o س 167: كيف يتم حماية الموظفين أثناء عمليات الاندماج؟
- ج: تشترط القوانين توضيح خطط التوظيف والعمالة في مستند العرض، وتخضع عقود العمل لحماية قانون العمل الساري بالدولة.
o س 168: ما المقصود بـ "تقييم الأصول الملموسة وغير الملموسة" في الاندماج؟
- ج: تقييم العقارات والمعدات (ملموسة) والشهرة والعلامات التجارية (غير ملموسة) لضمان دقة رأس المال الجديد للشركة.
o س 169: ما هو حظر التداول على المستحوذ خلال فترة المفاوضات السرية؟
- ج: يُمنع المستحوذ وأطرافه المتحالفة من شراء أي أسهم من السوق المفتوح خارج العرض الرسمي بمجرد بدء المفاوضات الجادة.
o س 170: ما هي الغاية من اشتراط موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الاندماج؟
- ج: لأن الاندماج يغير الكيان القانوني للشركة وهيكلها المالي، وهو قرار استراتيجي مصيري يتطلب موافقة أغلبية موصوفة (مثل 75% من الحضور).
صناديق + أدوات الاستثمار الجماعي.
o س 171: ما هو الصندوق الاستثماري (Mutual Fund) في قانون أسواق المال؟
- ج: وعاء مالي استثماري مشترك يهدف لجمع أموال المستثمرين وتوظيفها جماعياً في الأوراق المالية والأصول بواسطة إدارة مهنية.
o س 172: ما هي الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري؟
- ج: يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة التي أنشأته ومدير الصندوق بمجرد صدور ترخيصه.
o س 173: من هو "مدير الصندوق" (Fund Manager)؟
- ج: شخص اعتباري مرخص من الهيئة يمتلك الخبرة المهنية ويتولى إدارة استثمارات الصندوق وفقاً لسياسة الاستثمار المقرة.
o س 174: ما هو دور "أمين الحفظ" (Custodian) للصندوق؟
- ج: جهة مستقلة مرخصة تتولى حيز الحفظ المادي للأوراق المالية والأصول الخاصة بالصندوق وفصلها تماماً عن أصول مدير الصندوق.
o س 175: ما هو "النظام الأساسي للصندوق" (Fund Prospectus)؟
- ج: الوثيقة القانونية الملزمة التي تحدد أهداف الصندوق، سياسة الاستثمار، الرسوم، شروط الاشتراك والاسترداد والمخاطر.
o س 176: ما الفرق بين الصناديق ذات رأس المال المفتوح والمغلق؟
- ج: المفتوحة تتغير رأس مالها باستمرار مع إصدار واسترداد الوحدات يومياً أو أسبوعياً، أما المغلقة فلها رأس مال ثابت وتتداول وحداتها بالبورصة كالأسهم.
o س 177: ما هو "صافي قيمة الأصول" للوحدة (NAV) وكيف يحسب؟
- ج: القيمة السوقية الإجمالية لأصول الصندوق مطروحاً منها التزاماته، مقسومة على إجمالي عدد الوحدات القائمة.
o س 178: من هو "مراقب الاستثمار" (Investment Controller) للصندوق؟
- ج: جهة مستقلة تعين لمراقبة أعمال مدير الصندوق والتأكد من عدم مخالفته للنظام الأساسي للصندوق وقانون أسواق المال.
o س 179: ما هي "الصناديق العقارية المتداولة" (REITs)؟
- ج: صناديق استثمارية تمتلك وتدير عقارات مدرة للدخل، وتتداول وحداتها في البورصة، وتلتزم بتوزيع نسبة كبرى من أرباحها (غالباً 90%).
o س 180: هل يجوز لمدير الصندوق الاقتراض لصالح الصندوق؟
- ج: نعم، ولكن في حدود نسب مئوية ضيقة ومحددة سلفاً في النظام الأساسي (مثل 10% أو 15% من صافي الأصول) ولأغراض قصيرة الأجل.
o س 181: ما المقصود بـ "صناديق المؤشرات المتداولة" (ETFs)؟
- ج: صناديق تتبع أداء مؤشر سوقي معين، ويتم تداول وحداتها بيعاً وشراءً على شاشات البورصة طوال جلسة التداول.
o س 182: ما هي "صناديق التحوط" (Hedge Funds) وموقف القانون منها؟
- ج: صناديق تستخدم استراتيجيات استثمارية عالية المخاطر (كالبيع على المكشوف والرافعة المالية)، ويقيد القانون بيعها للمستثمرين المؤهلين فقط.
o س 183: ما هو الحد الأقصى لتركز استثمارات الصندوق في سهم واحد؟
- ج: تفرض الهيئة قيوداً لمنع التركز (مثل عدم تجاوز نسبة 10% أو 15% من أصول الصندوق في سهم شركة واحدة) لضمان تنويع المخاطر.
o س 184: كيف يتم تصفية الصندوق الاستثماري قانوناً؟
- ج: بناءً على قرار مدير الصندوق بعد موافقة الهيئة، أو انتهاء مدته، أو انخفاض أصوله دون الحد الأدنى، ويوزع الناتج على حاملي الوحدات.
o س 185: ما هو التزام مدير الصندوق بشأن تقارير الأداء الدورية؟
- ج: يلتزم بإرسال تقارير ربع سنوية وسنوية لحاملي الوحدات وللهيئة تتضمن الأداء، القوائم المالية، وصافي قيمة الأصول.
o س 186: ما هي "رسوم الإدارة" و "رسوم الأداء"؟
- ج: رسوم الإدارة هي نسبة ثابتة تؤخذ مقابل إدارة الصندوق، ورسوم الأداء هي نسبة من الأرباح المحققة فوق مؤشر قياسي معين.
o س 187: هل يضمن مدير الصندوق تحقيق أرباح أو حماية رأس المال للمستثمرين؟
- ج: يحظر القانون تماماً على مدير الصندوق تقديم أي ضمانات شفهية أو كتابية بتحقيق أرباح أو عدم الخسارة، فالاستثمار يحمل مخاطر السوق.
o س 188: ما هي "الصناديق الاستثمارية الإسلامية" في منظور القانون؟
- ج: صناديق تلتزم باستثمار أموالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتخلق لها "هيئة رقابة شرعية" مستقلة لاعتماد تعاملاتها.
o س 189: ما المقصود بـ "تقويم أصول الصندوق"؟
- ج: عملية دورية يقوم بها أمين الحفظ ومقيمون مستقلون لتحديد القيمة السوقية الحقيقية للاستثمارات لحساب سعر الوحدة.
o س 190: هل يحق للهيئة عزل مدير الصندوق؟
- ج: نعم، إذا ثبت إخلاله الجسيم بأمانته المهنية، أو ارتكابه لمخالفات تضر بأموال حاملي الوحدات، وتعيين مدير بديل.
o س 191: ما هي "صناديق الملكية الخاصة" (Private Equity Funds)؟
- ج: صناديق تستثمر مباشرة في شركات غير مدرجة بهدف تطويرها وإعادة هيكلتها ثم التخارج منها بربح عبر الإدراج أو البيع.
o س 192: ما هو مفهوم "المستثمر المؤهل" (Qualified Investor)؟
- ج: مستثمر مؤسسي أو فرد يتمتع بخبرة وملاءة مالية عالية تتيح له فهم ومجابهة مخاطر الأدوات الاستثمارية المعقدة.
o س 193: هل تتأثر أصول الصندوق بإفلاس شركة إدارة الصناديق؟
- ج: لا تتأثر مطلقاً؛ لأن أصول الصندوق منفصلة قانوناً ومحفوظة لدى أمين الحفظ، ولا تدخل ضمن أموال التصفية الخاصة بالمدير.
o س 194: ما المقصود بـ "فترة تعليق الاسترداد"؟
- ج: إجراء استثنائي يسمح لمدير الصندوق بتعليق مؤقت لعمليات استرداد الوحدات في حال انهيار السوق أو عدم القدرة على تسييل الأصول لحماية المساهمين.
o س 195: ما هي "الصناديق المغذية" (Feeder Funds)؟
- ج: صناديق تقوم بتجميع الأموال واستثمارها بالكامل في صندوق آخر رئيسي (Master Fund) يمتلك المحفظة الاستثمارية الفعلية.
o س 196: كيف يواجه القانون تضارب المصالح عند شراء مدير الصندوق لأسهم في شركة يملك فيها؟
- ج: يضع قيوداً صارمة تتطلب إفصاحاً مسبقاً للهيئة ومراقب الاستثمار، مع إثبات أن الصفقة تمت وفق أسعار السوق العادلة البحتة.
o س 197: ما هي "صناديق رأس المال الجريء" (Venture Capital Funds)؟
- ج: صناديق تستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة ذات النمو السريع والمخاطر المرتفعة، وتدعمها قانونياً وإدارياً وتطبيقياً.
o س 198: ما هو التزام الصندوق تجاه سداد الضرائب؟
- ج: يخضع الصندوق للقوانين الضريبية السارية في دولة التأسيس، وتوضح المعاملة الضريبية بدقة في النظام الأساسي للمستثمرين.
o س 199: ما المقصود بـ "الجمعية العمومية لحاملي الوحدات"؟
- ج: اجتماع دوري أو طارئ لمالكي الوحدات للتصويت على القرارات الجوهرية كالتعديل في النظام الأساسي أو تغيير مدير الصندوق.
o س 200: ما فائدة التنويع القطاعي والجغرافي المفروض قانوناً على الصناديق؟
- ج: تقليل مخاطر تركز الاستثمار في سوق أو قطاع اقتصادي واحد، لحماية المدخرات الجماعية من الهزات المفاجئة.
إجراءات التقاضي + التحكيم + تسوية المنازعات.
o س 246: ما هي "نيابة سوق المال" وما هي اختصاصاتها؟
- ج: نيابة متخصصة تتولى دون غيرها التحقيق في الجرائم والجنايات الواردة بقانون أسواق المال وإحالتها للمحكمة المختصة.
o س 247: ما هي الميزة الأساسية لوجود "محكمة أسواق مال متخصصة"؟
- ج: السرعة الفائقة في الفصل في القضايا، نظراً لاعتمادها على قضاة وخبراء متخصصين في الشؤون المالية المعقدة.
o س 248: ما هي مهلة التظلم من قرارات الهيئة الإدارية؟
- ج: يحدد القانون عادة مهلة (غالباً 15 إلى 30 يوماً) من تاريخ إخطار الشخص بالقرار للتظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة.
o س 249: هل يعتبر اللجوء للجنة التظلمات شرطاً مسبقاً قبل رفع دعوى قضائية؟
- ج: نعم، في معظم الأنظمة التشغيلية يجب استنفاد طرق التظلم الإداري أولاً قبل قبول الدعوى أمام المحكمة.
o س 250: ما هو دور "إدارة خبراء أسواق المال" في المحاكم؟
- ج: تقديم تقارير فنية ومحاسبية استشارية للقاضي لتوضيح كيفية حدوث التلاعب واحتساب الخسائر والأرباح بدقة.
o س 251: ما المقصود بـ "التحكيم" في منازعات أسواق المال؟
- ج: وسيلة بديلة واختيارية لحل النزاعات بين الأطراف بواسطة محكمين متخصصين، وتتميز بالسرية والسرعة.
o س 252: هل يجوز اشتراط التحكيم في عقود فتح حسابات التداول؟
- ج: نعم، يسمى "شرط التحكيم"، وإذا وُجد يمنع المحاكم العادية من نظر النزاع إلا إذا اتفق الطرفان على إلغائه.
o س 253: ما هي القيمة القانونية لحكم التحكيم الصادر في نزاع مالي؟
- ج: يتمتع بحجية الأمر المقضي به ويصبح واجب النفاذ فور تذييله بأمر التنفيذ من المحكمة المختصة.
o س 254: ما المقصود بـ "الوساطة والتوفيق" (Mediation) كخطوة أولية؟
- ج: عملية ودية اختيارية لتقريب وجهات النظر بين المستثمر والشركة بمساعدة طرف ثالث دون إصدار حكم ملزم.
o س 255: من يتحمل عبء الإثبات في قضايا التعويض عن الإفصاح المضلل؟
- ج: يقع عبء الإثبات الأولي على المساهم لإثبات الضرر، وينتقل العبء للشركة لإثبات أنها اتخذت العناية الواجبة ولم تتعمد التضليل.
o س 256: هل يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بمحكمة أسواق المال؟
- ج: نعم، تكفل القوانين حق التقاضي على درجتين، ويجوز الطعن أمام محكمة الاستئناف المتخصصة ثم محكمة التمييز/النقض.
o س 257: ما هي دعوى "بطلان قرار الجمعية العمومية"؟
- ج: دعوى يرفعها مساهم أو الهيئة لإبطال قرارات جمعية عمومية خالفت نصوص القانون أو النظام الأساسي للشركة.
o س 258: هل تملك الهيئة صلاحية رفع دعاوى قضائية نيابة عن المستثمرين؟
- ج: تملك الهيئة في بعض القوانين المتقدمة حق رفع "دعاوى جماعية" لحماية الصالح العام وحقوق مجموعات المستثمرين المتضررين.
o س 259: ما المقصود بـ "الدعوى المباشرة" للمساهم ضد إدارة الشركة؟
- ج: دعوى يرفعها المساهم باسمه الشخصي للمطالبة بتعويض عن ضرر مباشر لحق به جراء أخطاء مجلس الإدارة.
o س 260: ما هي "دعوى الشركة" (Derivative Suit) التي يرفعها المساهم؟
- ج: دعوى يرفعها مساهم نيابة عن الشركة وباسمها ضد أعضاء المجلس لاسترداد أموال وحقوق ضاعت على الشركة نفسها.
o س 261: كيف يتم إخطار الأشخاص بالدعاوى القضائية في أسواق المال حديثاً؟
- ج: اعتمدت المحاكم لعام 2026 الإخطار الإلكتروني الرسمي عبر البريد المعتمد أو المنصات الحكومية الموحدة كبديل قانوني كامل للإخطار الورقي.
o س 262: ما هو أثر صدور قرار بتصفية شركة مدرجة على القضايا المرفوعة ضدها؟
- ج: تتوقف القضايا الفردية مؤقتاً، وتُقدم كافة المطالبات المالية إلى مصفي الشركة للدخول في قسمة الغرماء.
o س 263: هل يجوز للمحكمة تعديل الغرامات الماليّة التي فرضتها الهيئة؟
- ج: نعم، للمحكمة الإدارية سلطة رقابة التناسب، ولها تأييد الغرامة أو تخفيضها أو إلغاؤها إذا تبين عدم صحة التكييف القانوني.
o س 264: ما المقصود بـ "الحجز التنفيذي على الأسهم"؟
- ج: إجراء قانوني يتم عبر إدارة التنفيذ بالمحكمة للحجز على أسهم المدين في نظام المقاصة وبيعها بالمزاد العلني لسداد الدين.
o س 265: ما هو دور "شركة المقاصة" عند تنفيذ الأحكام القضائية؟
- ج: الجهة التنفيذية الفنية التي تقوم بنقل ملكية الأسهم المحجوز عليها وتوزيع الناتج النقدي بأمر المحكمة.
o س 266: هل يسقط حق المساهم في الأرباح غير المطالب بها بالتقادم؟
- ج: تختلف المدد حسب القانون المدني والتجاري (غالباً 5 إلى 15 سنة)، وتؤول المبالغ الساقطة بعد ذلك إلى الخزانة العامة أو صندوق حماية المستثمرين.
o س 267: ما هي عقوبة عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لصالح مساهم؟
- ج: يعتبر امتناعاً عن تنفيذ حكم قضائي يعاقب عليه بالحبس والعزل من الوظيفة للمسؤول التنفيذي الممتنع.
o س 268: ما المقصود بـ "النزاع الدولي لأسواق المال"؟
- ج: نزاع يتضمن مستثمرين أجانب أو صفقات عبر الحدود، ويخضع لقواعد تنازع القوانين والاتفاقيات الدولية الثنائية.
o س 269: هل تقبل المحاكم الدفوع المبنية على العادات والتقاليد التجارية بالبورصة؟
- ج: نعم، فالأعراف التجارية الراسخة في البورصة يعتد بها القضاء ما لم تخالف نصاً قانونياً آمراً.
o س 270: ما هو التزام الشاهد أمام لجان التحقيق بالهيئة؟
- ج: الالتزام بقول الحقيقة كاملة، وشهادة الزور أو إخفاء الحقائق يعرضه للملاحقة الجنائية فوراً.o س 271: ما المقصود بـ "مذكرة التفاهم متعددة الأطراف" (MMoU) لمنظمة الأيسكو (IOSCO)؟
- ج: اتفاقية دولية تتيح للهيئات الرقابية تبادل الأدلة القانونية والمستندات لملاحقة المتلاعبين الفارين دولياً.
o س 272: هل يجوز الطعن في أحكام المحكمين؟
- ج: لا يجوز استئناف موضوع حكم التحكيم، ولكن يجوز رفع "دعوى بطلان حكم التحكيم" لأسباب إجرائية حصرية (كالإخلال بحق الدفاع).
o س 273: ما هو أثر تقادم تقارير الخبراء الماليين؟
- ج: لا تسقط قيمتها الفنية، ولكن يحق للخصوم الطعن فيها وطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية لإعادة التقييم.
o س 274: كيف يضمن القانون سرية بيانات العملاء أثناء المحاكمات؟
- ج: تعقد بعض الجلسات الحساسة بشكل سري (غير علني) لحماية الثقة بالاقتصاد الوطني ومنع تسرب بيانات المتداولين الأبرياء.
o س 275: ما هي الغاية الأساسية من تدوين لوائح الصلح القضائي؟
- ج: سرعة إعادة الاستقرار للسوق، وإنهاء النزاعات الطويلة، وتوجيه الموارد المالية نحو الاستثمار التشغيلي بدلاً من كلفة التقاضي.
التقنيات المالية الحديثة (FinTech) + أسواق المال الرقمية.
o س 271: كيف يجرى تنظيم "التقنيات المالية" (FinTech) في قانون أسواق المال؟
- ج: عبر تشريعات مرنة وخاصة تسمى "البيئة الرقابية التجريبية" (Regulatory Sandbox) لاختبار الابتكارات قبل ترخيصها النهائي.
o س 272: ما هو الموقف القانوني من "الأصول الرقمية" (Digital Assets) ورموز المشفرة؟
- ج: تُصنف الرموز الاستثمارية (Security Tokens) كأوراق مالية تخضع بالكامل لرقابة الهيئة، بينما تُحظر العملات المشفرة غير المنظمة.
o س 273: ما المقصود بـ "التمويل الجماعي القائم على الاستثمار" (Equity Crowdfunding)؟
- ج: منصات رقمية مرخصة تجمع أموالاً من قاعدة عريضة من المستثمرين لتمويل الشركات الناشئة مقابل منحهم أسهماً فيها.
o س 274: ما هو التزام منصات التمويل الجماعي تجاه حماية المستثمرين؟
- ج: وضع سقف أقصى للمبلغ الذي يمكن للمستثمر الفرد غير المحترف استثماره سنوياً لحمايته من المخاطر العالية.
o س 275: ما المقصود بـ "المستشار الآلي" (Robo-Advisor)؟
- ج: تطبيقات رقمية تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقديم استشارات استثمارية وإدارة المحافظ تلقائياً بناءً على ملف مخاطر العميل.
o س 276: من يتحمل المسؤولية القانونية عند حدوث خسائر ناتجة عن خطأ خوارزمية المستشار الآلي؟
- ج: تتحمل الشركة المرخصة المالكة للمنصة المسؤولية إذا ثبت وجود عيب تشغيلي أو عدم كفاءة في برمجة واختبار الخوارزمية.
o س 277: ما هو التنظيم القانوني لـ "التداول الخوارزمي عالي التردد" (High-Frequency Trading)؟
- ج: يُلزم القانون مستخدميه بتسجيل برامجهم لدى البورصة وتطبيق كوابح آلية لمنع الأوامر العشوائية التي قد تتسبب في انهيار خاطف للأسعار.
o س 278: كيف يطبق نظام "اعرف عميلك الإلكتروني" (e-KYC)؟
- ج: التحقق من هوية العميل رقمياً باستخدام البيانات الحيوية (بصمة الوجه) والربط مع الأنظمة الحكومية الرسمية دون الحاجة للحضور المادي.
o س 279: ما هو أثر استخدام تقنية البلوكشين (Blockchain) في عمليات المقاصة؟
- ج: يسهم في تحقيق التسوية الفورية للطبقات المالية والأسهم (T+0) مما يقلل مخاطر الائتمان والتشغيل بشكل جذري.
o س 280: ما هي "الأسواق الثانوية الرقمية"؟
- ج: منصات إلكترونية مرخصة لتداول الأصول العقارية أو الاستثمارية المجزأة رقمياً (Fractionalized Assets) بين المستثمرين.
o س 281: كيف يواجه القانون مخاطر "الهجمات السيبرانية" على منصات التداول؟
- ج: فرض معايير أمنية مشددة (مثل ISO 27001) وإلزام المنصات بخطط استعادة البيانات الفورية ومحاسبتها تقصيرياً حال الإهمال.
o س 282: ما المقصود بـ "العقود الذكية" (Smart Contracts) في أسواق المال؟
- ج: برمجيات ذاتية التنفيذ تنفذ شروط الاتفاق (مثل توزيع الأرباح أو نقل ملكية السهم) تلقائياً بمجرد تحقق الشروط دون تدخل بشري.
o س 283: هل يعتد قانوناً بالتوقيع الإلكتروني في فتح حسابات التداول المعاصرة؟
- ج: نعم، يتمتع التوقيع الإلكتروني المعتمد والمشفر بذات الحجية القانونية للتوقيع اليدوي التقليدي.
o س 284: ما هو موقف القانون من منصات التداول الاجتماعي (Social Trading)؟
- ج: تُلزم المنصات بالحصول على ترخيص، ويُحظر نسخ صفقات أشخاص غير مرخصين كمديري محافظ لضمان سلامة العمليات.
o س 285: ما هي "ترميز الأصول" (Tokenization)؟
- ج: تحويل حقوق ملكية أصل حقيقي (كعقار أو لوحة فنية أو سهم) إلى رموز رقمية مشفرة على البلوكشين لتسهيل تداولها وتجزئتها.
o س 286: كيف تراقب الهيئة الالتزام الضريبي في التعاملات الرقمية؟
- ج: عبر إلزام المنصات بخصم الضرائب المستحقة (إن وجدت) تلقائياً عند منبع الصفقة ورفع تقارير دورية لوزارة المالية.
o س 287: ما هو مفهوم "التكنولوجيا التنظيمية" (RegTech)؟
- ج: استخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي من قِبل الشركات المرخصة لأتمتة عمليات الامتثال ورفع تقارير الإفصاح للهيئة فوراً.
o س 288: ما هي "التكنولوجيا الرقابية" (SupTech)؟
- ج: الأدوات التكنولوجية التي تستخدمها الهيئة الرقابية نفسها لمراقبة الأسواق والتحليل الفوري للبيانات الضخمة لكشف التلاعب.
o س 289: هل يجوز إدراج أسهم شركة متخصصة فقط في العملات الرقمية بالبورصة الرسمية؟
- ج: نعم، شريطة أن تكون الشركة مرخصة قانوناً لممارسة هذا النشاط، وأن تفصح بشكل دقيق عن المخاطر العالية المرتبطة بأصولها.
o س 290: ما هو التزام شركات الفينتك تجاه "حماية خصوصية البيانات"؟
- ج: الالتزام التام بقوانين حماية البيانات الشخصية، وحظر بيع أو مشاركة بيانات
أسواق المال
الالتزامات والعقود (مصادر الالتزام).
س 1: ما هو السن القانوني لأهلية التعاقد في القانون المدني الكويتي؟
ج: السن القانوني هو 21 سنة ميلادية كاملة، بشرط التمتع بالقوى العقلية وعدم الحجر عليه.
س 2: هل يجوز للصغير المميز إبرام العقود؟
ج: نعم، وتكون تصرفاته النافعة نفعاً محضاً مقبولة، والضارة ضرراً محضاً باطلة، والدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة الولي.
س 3: ما هو حكم العقد المدني إذا شاب الإرادة "إكراه"؟
ج: يكون العقد قابلاً للإبطال لمصلحة الطرف المكره.
س 4: ما الفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي في القانون الكويتي؟
ج: البطلان المطلق ينعدم فيه العقد تماماً لخلل في الركن، أما النسبي (القابل للإبطال) فينتج آثاره حتى يقضي القاضي بإبطاله بناءً على طلب ذي المصلحة.
س 5: هل يعتبر "السكوت" في القانون المدني الكويتي قبولاً للتعاقد؟
ج: السكوت المجرد لا يعتبر قبولاً، ولكن السكوت الملابس يعتبر قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق أو تمخض التصرف لمنفعة من وجه إليه.
س 6: ما هو مفهوم "العربون" عند إبرام العقود في الكويت؟
ج: دفع العربون يفيد بأن لكل من المتعاقدين خيار العدول عن العقد، فإذا عدل دافعه فقده، وإذا عدل آخذه ردّ ضعفه، ما لم يتفقا على غير ذلك.
س 7: ما هي مدة تقادم دعوى الإبطال بسبب الغلط أو التدليس؟
ج: تسقط بالتقادم بعد انقضاء 3 سنوات من يوم انكشاف الغلط أو التدليس، وبكل الأحوال بمرور 15 سنة من إبرام العقد.
س 8: ما هو "العقد الصوري" وما أثره بين المتعاقدين؟
ج: هو عقد يخفي حقيقة الاتفاق بين الطرفين، والعبرة دائماً بالعقد الحقيقي المستتر (ورقة الضد) فيما بينهما.
س 9: هل يجوز للمحكمة تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان؟
ج: نعم، للمجيب (القاضي) تعديل هذه الشروط أو إعفاء الطرف الضعيف منها وفقاً للعدالة.
س 10: ما هي "القوة الملزمة للعقد" في القانون الكويتي؟
ج: العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون
المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار).
س 11: ما هي عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض؟
ج: ثلاثة عناصر: الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية بينهما.
س 12: ما هي مدة تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع في الكويت؟
ج: تسقط بالتقادم بانقضاء 3 سنوات من يوم علم المضرور بالضرر والمسؤول عنه، أو 15 سنة من وقوع الفعل الضار.
س 13: هل يسأل الشخص عن الضرر الذي يحدثه تابعه؟
ج: نعم، المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
س 14: ما هو حكم "الإثراء بلا سبب" في القانون الكويتي؟
ج: كل من نال كسباً من عمل غيره أو من شيء له دون سبب قانوني، يلتزم برد قيمته لمن أثرى على حسابه.
س 15: هل التعويض يشمل الضرر الأدبي (المعنوي)؟
ج: نعم، يشمل التعويض الضرر الأدبي كالألم النفسي أو المساس بالشرف والسمعة.
س 16: ما هو أثر "القوة القاهرة" على المسؤولية التقصيرية؟
ج: إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة، تنتفي علاقة السببية ويعفى من التعويض.
س 17: هل يسأل حارس الأشياء (كالسيارات أو الآلات) عن الأضرار التي تحدثها؟
ج: نعم، كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة يكون مسؤولاً عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت السبب الأجنبي.
س 18: ما حكم إذا اشترك المضرور بخطئه في إحداث الضرر؟
ج: يجوز للقاضي أن ينقص التعويض أو يسقطه تماماً تبعاً لمدى اشتراك خطأ المضرور في إحداث النتيجة.
س 19: هل يجوز الاتفاق مسبقاً على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية؟
ج: يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.
س 20: ما هو الفرق بين التعويض النقدي والتعويض العيني؟
ج: التعويض النقدي يكون بمبلغ مال، والتعويض العيني هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر (مثل إصلاح الجدار التالف
عقد البيع وأحكامه.
س 21: متى تنتقل ملكية العقار المبيع في القانون الكويتي؟
ج: لا تنتقل ملكية العقار إلا بالتسجيل في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
س 22: ما هو ضمان العيوب الخفية في عقد البيع؟
ج: يضمن البائع للمشتري أي عيب خفي ينقص من قيمة المبيع أو منفعته، بشرط ألا يكون المشتري عالماً به وقت البيع.
س 23: ما هي مدة تقادم دعوى ضمان العيب الخفي؟
ج: تسقط بمرور سنة واحدة من وقت تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بمدة ضمان أطول أو يتعمد إخفاء العيب غشاً.
س 24: ما هو حكم بيع ملك الغير في القانون المدني الكويتي؟
ج: البيع يكون قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري، ولا ينفذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره.
س 25: من يتحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم؟
ج: يتحملها البائع؛ فإذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للمشتري فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن.
س 26: ما هو "بيع الوفاء" وهل هو جائز؟
ج: بيع الوفاء (الذي يحتفظ فيه البائع بحق استرداد المبيع) يعتبر باطلاً في القانون الكويتي لأنه يخفي رهناً مستتراً.
س 27: هل يجوز بيع الحقوق المتنازع عليها؟
ج: لا يجوز لرجال القضاء أو المحامين شراء الحقوق المتنازع عليها إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم التي يباشرون أعمالهم في دائرتها.
س 28: ما هو التزام البائع الأساسي بعد إبرام العقد؟
ج: الالتزام بنقل الملكية، وتسليم المبيع للمشتري، وضمان التعرض والاستحقاق، وضمان العيوب الخفية.
س 29: متى يسقط حق المشتري في طلب الفسخ بسبب نقص المقدار المبيع؟
ج: يسقط بالتقادم بعد انقضاء سنة واحدة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
س 30: هل يجوز البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية لحين سداد كامل الثمن؟
ج: نعم، يجوز للبائع اشتراط الاحتفاظ بالملكية حتى يستوفي الثمن كاملاً، ولو تم تسليم المبيع للمشتري.
عقد الإيجار.
س 31: هل ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر؟
ج: كقاعدة عامة لا ينتهي الإيجار بموت أحدهما، بل ينتقل إلى الورثة، ما لم تكن شخصية المستأجر محل اعتبار في العقد.
س 32: ما هو الحد الأقصى للمدة في عقد الإيجار المدني؟
ج: يجب أن تكون المدة محددة، فإذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة اعتبر منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة.
س 33: هل يجوز للمستأجر التأجير من الباطن دون إذن المؤجر؟
ج: لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.
س 34: من يلتزم بإجراء الترميمات الضرورية للعين المؤجرة؟
ج: يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية لحفظ العين، أما الترميمات التأجيرية الصيانة الدورية فيلتزم بها المستأجر.
س 35: ما هو حكم الامتداد القانوني لعقود الإيجار في الكويت؟
ج: ينظم ذلك قانون إيجار العقارات الخاص؛ حيث تم تعديله لإلغاء الامتداد التلقائي المطلق في بعض الحالات وجعل العقد خاضعاً لإرادة الطرفين عند انتهاء المدة في السكن الاستثماري والتجاري بشروط معينة.
س 36: ما أثر بيع العقار المؤجر على المستأجر؟
ج: ينفذ عقد الإيجار في حق المالك الجديد دون حاجة لتعديله، بشرط أن يكون للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف.
س 37: هل يجوز للمؤجر حبس منقولات المستأجر لاستيفاء الأجرة؟
ج: نعم، للمؤجر حق امتياز وحق حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة لضمان الوفاء بالأجرة المستحقة.
س 38: متى يجب على المستأجر رد العين المؤجرة؟
ج: عند انتهاء عقد الإيجار، ويلتزم بردها بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصابها من تلف بسبب الاستعمال المألوف.
س 39: ما هو مصير التحسينات التي يضعها المستأجر في العين المؤجرة؟
ج: إذا كانت بموافقة المؤجر، يلتزم المؤجر برد قيمتها أو ما زاد في قيمة العقار عند انتهاء الإيجار، مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
س 40: هل يجوز زيادة الأجرة بصفة دورية تلقائية؟
ج: نعم، إذا تم الاتفاق على شرط الزيادة التلقائية في متن عقد الإيجار وبنسب محددة.
عقود المقاولة + العمل + الوكالة.
س 41: ما هو عقد المقاولة في القانون المدني الكويتي؟
ج: هو عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
س 42: ما هي المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس في الكويت؟
ج: يضمن المقاول والمهندس المهندسون بالتضامن ما يحدث خلال 10 سنوات من تهدم كلي أو جزئي في المباني أو المنشآت الثابتة.
س 43: متى تبدأ مدة العشر سنوات للضمان العشري؟
ج: تبدأ من وقت تسلم العمل تسلماً فعلياً أو حكامياً من قبل رب العمل.
س 44: هل يجوز إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان العشري مسبقاً؟
ج: كل شرط يقصد به إعفاء المهندس والمقاول من الضمان أو الحد منه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.
س 45: ما هو حكم المقاولة إذا كان تنفيذ العمل يتطلب ترخيصاً إدارياً ورُفض الترخيص؟
ج: ينفسخ العقد لاستحالة التنفيذ لسبب أجنبي، ويعاد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
س 46: هل ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول؟
ج: ينتهي العقد إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية أو كفاءته هي الاعتبار الأول في التعاقد، وإلا فلا ينتهي وينتقل للورثة.
س 47: ما هو عقد الوكالة وما هي حدودها؟
ج: عقد بمقتضاه يقيم الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني، وتكون إما وكالة عامة أو خاصة بتصرفات معينة.
س 48: هل يحق للوكيل تفويض غيره في تنفيذ الوكالة؟
ج: لا يجوز للوكيل توكيل غيره (الوكيل من الباطن) إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من الموكل أو أجازه القانون.
س 49: متى تنتهي الوكالة في القانون المدني؟
ج: تنتهي بإتمام العمل، أو انتهاء الأجل، أو بموت الموكل أو الوكيل، أو عزل الوكيل، أو تنحي الوكيل.
س 50: ما حكم تصرفات الوكيل بعد موت الموكل وقبل علمه بالوفاة؟ج: تكون تصرفاته صحيحة ونافذة في مواجهة الورثة حماية للغير حسن النية
عقود الغرر (التأمين) + الكفالة.
س 51: ما هي الشروط الباطلة في وثيقة عقد التأمين؟
ج: يقع باطلاً كل شرط تعسفي مطبوع في الوثيقة لم يكن واضحاً، أو شرط السقوط بسبب مخالفة القوانين إلا إذا كانت الجناية أو الجنحة عمدية.
س 52: هل يجوز التأمين من الخطأ العمدي؟
ج: لا يجوز التأمين من الخطأ العمدي للمؤمّن له، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
س 53: ما هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين في الكويت؟
ج: تسقط بالتقادم بانقضاء 3 سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.س 54: ما هو عقد الكفالة في القانون الكويتي؟
ج: عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفِ به المدين الأصلي.
س 55: هل تجوز كفالة الالتزام المستقبل؟
ج: نعم، تجوز كفالة الالتزام المستقبل أو الالتزام المعلق على شرط، بشرط أن يكون مقدراً في العقد أو قابلاً للتقدير.
س 56: هل تبرأ ذمة الكفيل ببرء ذمة المدين؟
ج: نعم، التزام الكفيل تابع لالتزام المدين، فإذا انقضى الالتزام الأصلي بأي سبب برئت ذمة الكفيل تلقائياً.
س 57: ما هو الدفع بالتجريد الذي يحق للكفيل التمسك به؟
ج: يحق للكفيل أن يطلب من الدائن تنفيذ الحجز على أموال المدين أولاً قبل الرجوع عليه، ما لم يكن الكفيل متضامناً.
س 58: هل يجوز أن يتجاوز التزام الكفيل مقدار الالتزام الأصلي؟
ج: لا يجوز، وإذا كفل المدين بمبلغ أكبر، رُدّت الكفالة إلى حد الالتزام الأصلي.
س 59: ما هو أثر منح الدائن للمدين أجلاً جديداً دون موافقة الكفيل؟
ج: تبرأ ذمة الكفيل إذا أثبت أن هذا التأجيل قد ألحق به ضرراً ولم يوافق عليه كتابة.
س 60: متى تسقط دعوى رجوع الكفيل على المدين؟ج: تسقط بالقواعد العامة للتقادم بمرور 15 سنة من تاريخ وفائه بالدين.
الحقوق العينية الأصلية (الملكية + الشيوع + الحيازة).
س 61: ما هي سلطات مالك الشيء في القانون الكويتي؟
ج: للمالك وحده حق استعماله، واستغلاله، والتصرف فيه في حدود القانون.
س 62: ما هي الملكية الشائعة؟
ج: إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية ما لم يقم دليل على غير ذلك.
س 63: كيف تتم إدارة المال الشائع؟
ج: تكون الإدارة لأغلبية الشركاء (على أساس قيمة الحصص)، وقرار الأغلبية يسري على الأقلية.
س 64: ما هي مدة قيد الشركاء في قسمة المهايأة (الانتفاع المؤقت)؟
ج: لا يجوز أن تزيد مدة قسمة المهايأة المكانية أو الزمانية على 5 سنوات قابلة للتجديد.
س 65: ما هي "الشفعة" ومن يملك الحق فيها؟
ج: رخصة تجيز للشريك على الشيوع أو الجار (بشروط معينة) الحلول محل المشتري في بيع العقار بالثمن والمصروفات.
س 66: متى يسقط الحق في طلب الشفعة؟
ج: يسقط بمرور أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع الصادر من الشريك للغير.
س 67: ما هي "الحيازة" وما أثرها في المنقول؟
ج: الحيازة هي السيطرة الفعلية على شيء، وفي المنقول تعتبر الحيازة بحسن نية سنداً للملكية فوراً (قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز).
س 68: ما هي مدة التقادم المكسب للملكية العقارية (التقادم الطويل)؟
ج: من حاز عقاراً غير مسجل باسمه دون انقطاع مدة 15 سنة، كسب ملكيته بالتقادم.
س 69: ما هو حكم كسب الملكية بالتقادم القصير (الخماسي)؟
ج: إذا وقعت الحيازة على عقار بناءً على سبب صحيح (كعقد بيع باطل لا يعلم بطلانه) وكان الحائز حسن النية، تكفي 5 سنوات.
س 70: هل يجوز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم؟
ج: لا يجوز كسب ملكية أموال الدولة (العامة أو الخاصة) أو حقوقها العينية بالتقادم نهائياً.
الحقوق العينية التبعية (الرهن الحيازي + الرهن التأميني + الامتياز).
س 71: ما هو الرهن التأميني (الرسمي)؟
ج: عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين في استيفاء حقه.
س 72: هل يصح الرهن التأميني الصادر من غير مالك العقار؟
ج: يقع باطلاً، إلا إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية.
س 73: ما هو الرهن الحيازي وبم يختلف عن التأميني؟
ج: الرهن الحيازي يقتضي انتقال حيازة الشيء (منقول أو عقار) إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل، بينما التأميني يظل العقار في حيازة المدين.
س 74: هل يجوز للدائن المرتهن تملك العين المرهونة عند عدم الوفاء تلقائياً؟
ج: يقع باطلاً "شرط التملك عند عدم الوفاء" (شرط الارتهان)، بل يجب على الدائن اتخاذ إجراءات البيع الجبري بالمزاد العلني.
س 75: ما هو حق الامتياز؟
ج: أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته (مثل نفقة الزوجة، أو المبالغ المستحقة للخزانة العامة).
س 76: ما هو ترتيب امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة؟
ج: تكون للمبالغ المستحقة للدولة امتياز بمرتبة تالية للمصروفات القضائية، وتستوفى من أموال المدين.
س 77: هل ينقضي الرهن بهلاك العين المرهونة؟
ج: ينقضي الرهن، ولكن ينتقل حق الدائن إلى التعويض أو مبلغ التأمين الذي يحل محل العين الهالكة.
س 78: ما هو أثر الرهن التأميني في مواجهة "الحائز" الجديد للعقار؟
ج: يحق للدائن المرتهن تتبع العقار في أي يد يكون لينفذ عليه ويستوفي دينه.
س 79: هل يجوز رهن المال الشائع رهناً تأمينياً؟
ج: نعم، يجوز للشريك على الشيوع أن يرهن حصته المفرزة أو الشائعة، وينتقل الرهن بعد القسمة إلى الجزء الذي يقع في نصيبه.
س 80: متى يسقط قيد الرهن التأميني إذا لم يجدد؟
ج: يجب تجديد القيد بصفة دورية كل 10 سنوات وإلا سقط أثر القيد في مواجهة الغير.
أحكام الالتزام (آثار الالتزام + التنفيذ العيني + بمقابل).
س 81: ما هو الأصل في تنفيذ الالتزام المدني؟
ج: الأصل هو التنفيذ العيني، أي أن يجبر المدين على تنفيذ ذات ما التزم به متى كان ذلك ممكناً.
س 82: متى يلجأ الدائن إلى طلب التعويض (التنفيذ بمقابل)؟
ج: إذا كان التنفيذ العيني مستحيلاً بفعل المدين، أو إذا كان فيه إرهاق شديد للمدين بشرط ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.
س 83: ما هو شرط استحقاق التعويض القضائي عن التأخير؟
ج: يشترط إعذار المدين بإنذار رسمي، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
س 84: ما هو "الشرط الجزائي" (التعويض الاتفاقي) في القانون الكويتي؟
ج: هو اتفاق مسبق يحدد فيه المتعاقدان قيمة التعويض في حال عدم التنفيذ أو التأخير فيه.
س 85: هل يحق للقاضي تعديل قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه؟
ج: نعم، للمحكمة أن تخفض التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه بدرجة كبيرة، أو أن الالتزام نفذ جزئياً.
س 86: ما هو حكم الشرط الجزائي إذا كان العقد الأصلي باطلاً؟
ج: يبطل الشرط الجزائي تبعاً لبطلان العقد الأصلي، فالفرع يتبع الأصل.
س 87: ما هي "الدعوى غير المباشرة" التي يرفعها الدائن؟
ج: دعوى يرفعها الدائن باسم مدينه للمطالبة بحقوق هذا المدين لدى الغير، إذا كان المدين قد قصر في المطالبة بها مما يسبب إعساره.
س 88: ما هي دعوى "عدم نفاذ تصرفات المدين" (الدعوى البوليسية)؟
ج: دعوى يرفعها الدائن لحماية حقه ضد أي تصرف تبرعي أو معاوضة قام بها المدين المعسر بقصد تهريب أمواله وإلحاق الضرر بدائنيه.
س 89: ما هو حق "الحبس للضمان" في القانون المدني؟
ج: حق لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام دائنُه لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه ومرتبط به.
س 90: متى ينقضي حق الحبس للضمان؟
ج: ينقضي بخروج الشيء من حيازة حابسه تنفيذاً للعقد أو زوال الحيازة لسبب آخر، أو عند تقديم تأمين كافٍ من الطرف الآخر.
الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام (الشرط والأجل).
س 91: ما هو "الشرط الواقف" في الالتزام؟
ج: هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع، يعتمد عليه نشوء الالتزام؛ فإذا تحقق الشرط وجب الالتزام، وإذا تخلف انعدم.
س 92: ما هو "الشرط الفاسخ" في الالتزام؟
ج: هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع، يعتمد عليه زوال الالتزام؛ فإذا تحقق الشرط انفسخ الالتزام وعادت الحالة لما كانت عليه.
س 93: ما حكم الالتزام المعلق على شرط مستحيل أو مخالف للنظام العام؟
ج: إذا كان الشرط واقفاً وكان مستحيلاً أو مخالفاً للنظام العام والآداب، يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.
س 94: ما هو "الأجل الواقف"؟
ج: هو أمر مستقبلي محقق الوقوع، يتوقف عليه نفاذ الالتزام لا نشوؤه (مثل: التزام يسدد في تاريخ محدد مستقبلاً).
س 95: ما هو "الأجل الفاسخ"؟
ج: هو أمر مستقبلي محقق الوقوع، يتوقف عليه انقضاء الالتزام (مثل: عقد إيجار ينتهي بحلول تاريخ معين).
س 96: متى يسقط حق المدين في الأجل (يحل الدين فوراً)؟
ج: إذا شهر إفلاسه أو إعساره، أو إذا أضعف بفعله التأمينات الممنوحة للدائن، أو لم يقدم ما وعد بتقديمه من تأمينات.
س 97: ما هو التضامن بين الدائنين؟
ج: اتفاق أو نص قانوني يتيح لأي دائن منهم مطالبة المدين بكل الدين، وإذا سدد المدين لأحدهم برئت ذمته تجاه الباقين.
س 98: متى يكون المدينون متضامنين في القانون المدني؟
ج: لا يكون التضامن بين المدينين مفترضاً، بل يجب أن بناءً على اتفاق أو نص في القانون (مثل تضامن المسؤولين عن عمل غير مشروع).
س 99: ما هو أثر إبراء الدائن لأحد المدينين المتضامنين؟
ج: يبرئ ذمته، ولا يبرئ ذمة الباقين إلا بقدر حصة هذا المدين في الدين، ما لم يثبت أن الدائن أراد إبراءهم جميعاً.
س 100: هل الالتزام يقبل الانقسام بين الورثة؟
ج: كأصل عام، ينقسم الدين بين ورثة المدين كل بقدر حصته الإرثية، ولا تضامن بينهم في أداء ديون التركة (لا تركة إلا بعد سداد الدين).
انتقال الالتزام (حوالة الحق + حوالة الدين).
س 101: ما هي "حوالة الحق"؟
ج: اتفاق ينقل بمقتضاه الدائن (المحيل) حقه الشخصي تجاه المدين إلى شخص آخر (المحال له) دون حاجة لرضا المدين.
س 102: متى تكون حوالة الحق نافذة في حق المدين أو الغير؟
ج: لا تكون نافذة إلا إذا قَبِلها المدين أو أُعلن بها برسمي.
س 103: ما هي الحقوق التي لا يجوز تحويلها عبر حوالة الحق؟
ج: الحقوق التي لا تقبل الحجز عليها قانوناً، أو الحقوق الشخصية اللصيقة بطبيعتها بصاحبها (مثل حق النفقة).
س 104: ما الذي تضمنه حوالة الحق إذا كانت بعوض (بمقابل مالي)؟
ج: يضمن المحيل وجود الحق وقت الحوالة، ولكنه لا يضمن يسار المدين (قدرته المادية) إلا إذا اتفقا على ذلك.
س 105: ما هي "حوالة الدين"؟
ج: اتفاق يتم بنقله دين من ذمة المدين الأصلي (المحيل) إلى ذمة شخص آخر (المحال عليه) يتعهد بالوفاء به للدائن.
س 106: هل تشترط موافقة الدائن لنفاذ حوالة الدين؟
ج: نعم، لا تكون حوالة الدين نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها وصادق عليها.
س 107: ما هو الفرق بين حوالة الدين المقيدة وحوالة الدين المطلقة؟
ج: المقيدة تكون محددة بالوفاء من مال للمحيل في يد المحال عليه، أما المطلقة فلا تقيد بمال معين بل بذمة المحال عليه مباشرة.
س 108: هل تنتقل التأمينات التبعية (كالرهن والكفالة) مع حوالة الدين؟
ج: التأمينات المقدمة من المدين الأصلي تنتقل، أما التأمينات المقدمة من كفيل شخصي (طرف ثالث) فلا تنتقل إلا برضا الكفيل.
س 109: ما حكم إذا انفسخت حوالة الدين لأي سبب؟
ج: يعود الدين إلى ذمة المدين الأصلي بجميع صفاته وتأميناته الأصلية، وتعتبر الحوالة كأن لم تكن.
س 110: هل يجوز للمحال عليه التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ضد الدائن؟
ج: نعم، يحق له التمسك بجميع الدفوع التي كان للمدين الأصلي التمسك بها، والاصطلاحات المستمدة من ذات عقد الحوالة.
انقضاء الالتزام (الوفاء، الوفاء بمقابل + التجديد + المقاصة).
س 111: من الذي يصح منه الوفاء بالدين؟
ج: يصح الوفاء من المدين، أو من نائبه، أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء (كالشركاء أو الكفلاء)، ويصح كذلك من أجنبي لا مصلحة له.
س 112: هل يجوز إجبار الدائن على قبول وفاء جزئي؟
ج: لا يجوز إجبار الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
س 113: ما هو "الوفاء بمقابل" (الاعتياض عن الوفاء)؟
ج: اتفاق يقبل بموجبه الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق أصلاً (مثل نقل ملكية سيارة بدلاً من مبلغ مالي).
س 114: ما هي القواعد التي تسري على الوفاء بمقابل؟
ج: تسري عليه أحكام عقد البيع فيما يخص نقل الملكية والضمان، وأحكام الوفاء فيما يتعلق بانقضاء الدين.
س 115: كيف يتم "تجديد الالتزام" في القانون المدني؟
ج: يتم بتغيير المحل أو المصدر للالتزام، أو بتغيير المدين، أو بتغيير الدائن، مما يؤدي لإنشاء التزام جديد وانقضاء القديم.
س 116: ما هو أثر تجديد الالتزام على التأمينات القديمة؟
ج: تسقط التأمينات التي كانت تكفل الالتزام القديم تلقائياً، إلا إذا اتفق الطرفان على نقلها للالتزام الجديد بشروط القانون.
س 117: ما هي "المقاصة القانونية" ومتى تقع؟
ج: تقع بقوة القانون بين دينين متقابلين متجانسين (محلها نقود أو مثليات متحدة النوع والجودة) مستحقي الأداء وخاليين من النزاع.
س 118: متى يمتنع وقوع المقاصة القانونية؟
ج: إذا كان أحد الدينين شيئاً نُزع غصباً من صاحبه، أو كان ديناً غير قابل للحجز عليه (كالنفقة).
س 119: ما هو "اتحاد الذمة"؟
ج: اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لدين واحد (مثال: أن يرث المدين دائنَه)، فينقضي الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
س 120: ما حكم إذا زال سبب اتحاد الذمة وبأثر رجعي؟
ج: يعود الدين إلى الوجود بجميع صفاته وتأميناته التبعية وتلغى آثار اتحاد الذمة.
انقضاء الالتزام دون وفاء (الإبراء + استحالة التنفيذ + التقادم).
س 121: ما هو "الإبراء" وما هي طبيعته القانونية؟
ج: تصرف قانوني ينقضي به الالتزام دون مقابل، ويتم بإرادة الدائن المنفردة، ولكنه يرتد برفض المدين له.
س 122: متى ينقضي الالتزام لـ "استحالة التنفيذ"؟
ج: إذا أثبت المدين أن الوفاء بالالتزام أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه (كالقوة القاهرة أو هلاك الشيء الموصوف بذاته).
س 123: ما هي المدة العامة للتقادم المسقط للحقوق (الالتزامات العادية) في الكويت؟
ج: تتقادم الالتزامات وتسقط بمرور 15 سنة دون مطالبة قضائية، ما لم ينص القانون على مدة أقل.
س 124: ما هي مدة تقادم حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين؟
ج: تسقط بالتقادم بانقضاء 5 سنوات من تاريخ انتهاء أعمالهم أو تقديم حساباتهم.
س 125: ما هي مدة تقادم الحقوق الدورية المتجددة (كالمرتبات وأجور العقارات)؟
ج: تسقط بالتقادم بمرور 5 سنوات، مالم يتم قطع التقادم بمطالبة صريحة.
س 126: ما هي مدة تقادم حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون بها؟
ج: تتقادم بسنة واحدة (سنة ميلادية كاملة).
س 127: كيف يتم قطع مدة التقادم المسقط للحق؟
ج: يتم بالمطالبة القضائية (رفع دعوى)، أو بتنبيه رسمي، أو بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
س 128: ما هو أثر انقطاع التقادم؟
ج: تسقط المدة السابقة كاملة، وتبدأ مدة تقادم جديدة تماثل المدة الأولى من حيث الطول من تاريخ زوال الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
س 129: هل يجوز الاتفاق على إسقاط التقادم أو تعديل مدته مسبقاً؟
ج: لا يجوز الاتفاق مسبقاً على عدم جواز التقادم أو تقصير مدته أو إطالتها، ويقع أي شرط يخالف ذلك باطلاً.
س 130: هل تقضي المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها؟
ج: لا تقضي المحكمة بالتقادم تلقائياً، بل يجب أن يتمسك به المدين أو صاحب المصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى.
عقد المقايضة + الهبة.
س 131: ما هو عقد المقايضة في القانون المدني الكويتي؟
ج: عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر ملكية مال غير النقود (مبادلة مال بمال).
س 132: كيف يتم تقدير النفقات ومصروفات التسجيل في عقد المقايضة؟
ج: يتحمل المتعاقدان مصروفات عقد المقايضة مناصفة بينهما، ما لم يوجد اتفاق صريح يقضي بغير ذلك.
س 133: ما هي القواعد الموضوعية التي تنظم عقد المقايضة؟
ج: تسري عليها أحكام عقد البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل طرف بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الآخر.
س 134: ما هو عقد الهبة؟
ج: عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض مالي لشخص آخر (الموهوب له).
س 135: ما هو الشرط الشكلي لصحة هبة العقار في الكويت؟
ج: لا تصح هبة العقار إلا إذا تمت في ورقة رسمية (توثيق رسمي لدى إدارة التسجيل العقاري).
س 136: هل تجوز هبة المال المستقبل؟
ج: تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة بطلاناً مطلقاً.
س 137: ما حكم الهبة الصادرة في مرض الموت؟
ج: تسري عليها أحكام الوصية، فلا تنفذ في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة إلا بإجازتهم.
س 138: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
ج: يجوز الرجوع في الهبة إما بالتراضي أو بقبول الموهوب له، أو بصدور حكم قضائي يستند إلى أعذار مقبولة (مثل جحود الموهوب له).
س 139: متى يمتنع على الواهب الرجوع في الهبة قضائياً؟
ج: إذا مات أحد طرفي العقد، أو إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب نهائياً، أو إذا هلك الشيء، أو إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
س 140: هل يضمن الواهب الاستحقاق أو العيوب الخفية في العين الموهوبة؟
ج: كأصل عام لا يضمن الواهب الاستحقاق ولا العيب الخفي، إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن السلامة صراحة.
عقد الشركة المدنية + القرض.
س 141: ما هو عقد الشركة المدنية؟
ج: عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.
س 142: ما هو "شرط الأسد" في عقد الشركة وحكمه القانوني؟
ج: هو الاتفاق على إعفاء أحد الشركاء من الخسارة أو حرمانه من الربح، ويقع هذا الشرط باطلاً وتطبق أحكام توزيع الأرباح القانونية.
س 143: كيف توزع الأرباح والخسائر إذا لم يحددها عقد الشركة؟
ج: توزع بنسبة حصة كل شريك في رأس مال الشركة.
س 144: هل تتمتع الشركة المدنية بالشخصية الاعتبارية؟
ج: نعم، تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية بمجرد تكوينها، ولكن لا تحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر والقيد بالقانون.
س 145: ما حكم التصرفات الصادرة من مدير الشركة المتجاوز لصلاحياته؟
ج: لا تنفذ تصرفاته في حق الشركة إلا إذا أقرها بقية الشركاء أو كان الغير حسن النية وظن أنها ضمن صلاحياته.
س 146: متى تنحل الشركة المدنية؟
ج: تنتهي بانتهاء مدتها، أو انتهاء العمل الذي أسست من أجله، أو هلاك مالها بالكامل، أو بإجماع الشركاء على حلها.
س 147: ما هو عقد القرض المدني؟
ج: عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو شيء مثلي آخر، على أن يرد له المقترض مثله في النوع والصفة والمقدار.
س 148: ما حكم الفوائد الربوية في القروض المدنية بالكويت؟
ج: يحظر القانون المدني الكويتي تقاضي فوائد عن القروض المدنية بين الأفراد، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بفوائد خفية أو ظاهرة (بخلاف المعاملات التجارية).
س 149: من يتحمل نفقات الوفاء بالقرض ورد الشيء المثلي؟
ج: يتحملها المقترض، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
س 150: متى يجب على المقترض رد القرض إذا لم يتفق على أجل؟
ج: يحق للقاضي منح المقترض أجلاً ملائماً للرد تراعى فيه موارده وظروفه، بناءً على طلب المقترض.
عقد الصلح + الوديعة.
س 151: ما هو عقد الصلح في القانون المدني الكويتي؟
ج: عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن جانب من ادعائه.
س 152: هل يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام؟
ج: لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الحالة الشخصية (مثل النسب)، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية المترتبة عليها.
س 153: ما هو الأثر المترتب على عقد الصلح؟
ج: يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي شملها الصلح، وتثبيت الحقوق المعترف بها لكل من الطرفين.
س 154: هل يجوز إبطال الصلح بسبب الغلط في القانون؟
ج: لا يجوز الطعن في الصلح بسبب الغلط في القانون، لما للصلح من طبيعة حاسمة للنزاع.
س 155: ما هو عقد الوديعة؟
ج: عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئاً منقولاً إلى المودع عنده، على أن يحافظ عليه وعلى أن يرده عيناً عند طلبه.
س 156: هل عقد الوديعة عقد معاوضة أم تبرع؟
ج: الأصل في الوديعة المدنية أنها بلا أجر (تبرعية)، ما لم يتفق الطرفان صراحة على أجر، أو تقتضي مهنة المودع عنده ذلك.
س 157: ما هي العناية المطلوبة من المودع عنده في حفظ الوديعة غير المأجورة؟
ج: يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص، دون أن يكلف بعناية أشد.
س 158: هل يجوز للمودع عنده استعمال الشيء المودع لديه؟
ج: لا يجوز له استعمال الوديعة دون إذن صريح أو ضمني من المودع.
س 159: متى يجب رد الوديعة للمودع؟
ج: يجب رد الوديعة بمجرد طلب المودع لها في أي وقت، حتى ولو لم تنتهِ المدة المحددة في العقد.
س 160: من يتحمل نفقات رد الوديعة ومصروفات شحنها؟
ج: يتحملها المودع باعتباره صاحب المصلحة في العقد.
عقود الحراسة + الملكية العقارية + الأراضي
س 161: ما هي "الحراسة القضائية" ومتى تفرض؟
ج: وضع مال متنازع عليه في يد شخص أمين يعينه القاضي أو يتفق عليه الخصوم، لحفظه وإدارته ورده مع غلته لمن يثبت له الحق.
س 162: ما هي التزامات الحارس القضائي؟
ج: الالتزام بحفظ المال وإدارته، وتقديم حساب دوري للقضاء، وبذل عناية الرجل المعتاد في أداء مأموريته.
س 163: كيف تتحدد أجرة الحارس القضائي؟
ج: يحددها القاضي في حكم التعيين، أو يتفق عليها الأطراف، وتستقطع من غلة الأموال الموضوعة تحت الحراسة.
س 164: ما هي قيود الملكية العقارية المتعلقة بالجار؟
ج: يجب على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ضرراً غير مألوف (مبدأ منع مضار الجوار غير المألوفة).
س 165: ما هو حكم "الحائط المشترك" بين جارين؟
ج: يعتبر مشتركاً بينهما حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، ولا يجوز لأحدهما هدمه أو إحداث تغيير فيه دون موافقة الآخر.
س 166: ما هو "حق المرور" المكفول للأرض المحبوسة؟
ج: مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام له الحق في الحصول على ممر في الأراضي المجاورة للوصول للطريق مقابل تعويض عادل.
س 167: ما هو حكم ملكية طبقات البناء والشقق في الكويت؟
ج: تكون ملكية الشقق مفرزة لصاحبها، أما الأرض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك (كالأساسات والمصاعد) فتكون ملكية شائعة للجميع.
س 168: ما هي "جمعية الملاك" في عقارات الشقق؟
ج: اتحاد ينشئه ملاك الشقق لإدارة الأجزاء المشتركة وصيانتها، وتكون قراراته ملزمة للجميع متى صدرت بالأغلبية المطلوبة قانوناً.
س 169: هل يجوز بيع الشقة مستقلة عن حصتها في الأرض المشتركة؟
ج: لا يجوز، فملكية الشقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً وغير قابل للتجزئة بحصتها الشائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للبناء.
س 170: ما حكم غرس الأشجار أو إقامة منشآت على حدود الجار؟
ج: لا يجوز للجار غرس أشجار تقترب من حدود جاره بمسافة تخالف اللوائح، وللجار طلب قطع الأغصان أو الجذور التي تمتد إلى أرضه.
أسباب كسب الملكية (الالتصاق + الميراث+ العقد).
س 171: ما هو كسب الملكية عن طريق "الالتصاق"؟
ج: اتحاد أو اندماج شيئين مملوكين لمالكين مختلفين دون إمكانية فصلهما دون تلف، بحيث يتبع الأقل قيمةً الشيءَ الأكثر قيمة (الأصل).
س 172: ما حكم المباني التي يقيمها شخص بمواد مملوكة لغيره على أرضه؟
ج: يتملك صاحب الأرض تلك المباني بالالتصاق، ويلتزم بدفع قيمة المواد لصاحبها مع التعويض إن كان له مقتضى.
س 173: ما حكم من أقام مباني بمواده على أرض مملوكة لغيره بحسن نية؟
ج: إذا كان حسَن النية، يكون لصاحب الأرض الخيار بين طلب إزالتها أو استبقائها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد في قيمة الأرض.
س 174: متى يعتبر العقد سبباً ناقلاً للملكية؟
ج: في المنقول بمجرد إبرامه وتعيين الشيء، وفي العقار بمجرد استيفاء إجراءات التسجيل العقاري بوزارة العدل.
س 175: هل يعتبر "الميراث" سبباً مستقلاً لكسب الملكية؟
ج: نعم، تنتقل ملكية أموال وحقوق المتوفى إلى ورثته بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.
س 176: ما هو أثر "الوصية" في كسب الملكية؟
ج: تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، يكسب به الموصى له ملكية المال الموصى به في حدود ثلث التركة.
س 177: هل تجوز الوصية للوارث في القانون الكويتي؟
ج: لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة الراشدين بعد وفاة الموصي.
س 178: ما هو حكم الأموال المتروكة التي لا وارث لها؟
ج: تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها مالاً مباحاً لا مالك له تؤول ملكيته للدولة.
س 179: ما حكم من عثر على منقول ضائع (اللقطة)؟
ج: يلتزم بالإعلان عنها، فإذا لم يتقدم صاحبها لاستردادها خلال سنة تملكها الملتقط بشروط معينة، مع بقاء حق المالك في التعويض إن ظهر.
س 180: هل يجوز تملك الكنز المدفون في أرض مملوكة؟
ج: الكنز المدفون في أرض معينة يكون ملكاً لصاحب الأرض، وإذا كان في أرض الدولة تراعى القوانين الخاصة بالآثار.
الحقوق المتفرعة عن الملكية (الانتفاع + الاستعمال + السكنى).
س 181: ما هو "حق الانتفاع"؟
ج: حق عيني للمنتفع في استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله، مع المحافظة على ذاته ليرد إلى صاحبه عند نهاية الحق.
س 182: كيف ينشأ حق الانتفاع في القانون الكويتي؟
ج: ينشأ بعمل قانوني (كالعقد أو الوصية) أو بالتقادم، ويجب تسجيله إذا وقع على عقار.
س 183: متى ينتهي حق الانتفاع؟
ج: ينتهي بانتهاء المدة المعينة له، أو بموت المنتفع حتماً ولو قبل انتهاء المدة، أو بهلاك الشيء المنتفع به.
س 184: من يتحمل نفقات الصيانة والتكاليف المعتادة أثناء حق الانتفاع؟
ج: يتحملها المنتفع طوال مدة انتفاعه بالشيء.
س 185: ما هو "حق الاستعمال"؟
ج: حق عيني يخول صاحبه ميزة استعمال الشيء لنفسه ولأسرته فقط، دون الحق في استغلاله أو الحصول على ثماره للغير.
س 186: ما هو "حق السكنى"؟
ج: نوع من أنواع حق الاستعمال يقتصر على السكن في المبنى المخصص لذلك هو وأفراد أسرته دون الحق في تأجيره للغير.
س 187: هل يجوز التنازل عن حق السكنى أو بيعه للغير؟
ج: لا يجوز التنازل عن حق السكنى أو الاستعمال إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو لضرورة قصوى يقدرها القاضي.
س 188: ما هو "حق الارتفاق"؟
ج: حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار آخر يملكه شخص آخر (مثل حق المرور، أو حق المجرى، أو حق المَطَل).
س 189: كيف ينشأ حق الارتفاق؟
ج: ينشأ بالعقد، أو الوصية، أو بتخصيص المالك الأصلي، أو بالتقادم الظاهر (كحق المرور والمجرى).
س 190: متى ينقضي حق الارتفاق؟
ج: ينقضي بانقضاء الأجل، أو بهلاك أحد العقارين (الخادم أو المخدوم) هلاكاً تاماً، أو باجتماع ملكية العقارين في يد مالك واحد.
الإثبات في المواد المدنية + أحكام ختامية.
س 191: على من يقع عبء الإثبات في المنازعات المدنية؟
ج: يقع عبء الإثبات على المدعي أو من يتمسك بوجود الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.
س 192: ما هو الحد المالي الذي يشترط فيه الإثبات بالكتابة في الكويت؟
ج: يشترط الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على النصاب القانوني المعين في قانون الإثبات، أو كانت غير محددة القيمة.
س 193: هل يجوز إثبات التصرف القانوني بشهادة الشهود إذا وجد دليل كتابي؟
ج: لا يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا بدليل كتابي آخر أو ما يقوم مقامه.
س 194: متى تقبل شهادة الشهود كاستثناء لإثبات تصرف يزيد عن النصاب؟
ج: إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا ضاع السند المكتوب بسبب أجنبي.
س 195: ما هي الحجية القانونية للدفاتر التجارية ضد غير التاجر؟
ج: لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ولكن يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة بناءً عليها.
س 196: ما هي "اليمين الحاسمة"؟
ج: يمين يوجهها أحد المتخاصمين للآخر لحسم النزاع في واقعة معينة، ويترتب على حلفها أو النكول عنها خسارة الدعوى أو ربحها.
س 197: هل يجوز للقاضي رد اليمين الحاسمة بعد توجيهها؟
ج: يجوز لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، فإذا نكل الخصم المردود عليه خسر دعواه.
س 198: ما هي "اليمين المتممة"؟
ج: يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الطرفين لاستكمال قناعته عندما يجد في الدعوى أدلة غير كافية.
س 199: ما أثر الأحكام الجنائية الباتة على القاضي المدني؟
ج: الحكم الجنائي البات بالبراءة أو الإدانة يحوز حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية في وقوع الفعل ونسبته ووصفه القانوني.
س 200: متى يعتبر العقد المدني نافذاً في مواجهة الغير؟
ج: إذا كان له تاريخ ثابت (كتوثيقه، أو إثباته في محضر رسمي، أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به).
تفاصيل عقد المقاولة + المسؤولية عن عيوب البناء.
س 201: ما الحكم إذا أحدث المقاول عيباً في البناء ولم يقم بإصلاحه في الميعاد؟
ج: يحق لرب العمل طلب الفسخ أو التنفيذ على نفقة المقاول بواسطة مقاول آخر بعد استصدار إذن قضائي.
س 202: هل يضمن المقاول من الباطن أعماله تجاه رب العمل مباشرة؟
ج: لا توجد علاقة تعاقدية مباشرة، وتكون مسؤولية المقاول من الباطن تجاه المقاول الأصلي، ما لم ينص القانون على حق مباشر لرب العمل كدعوى غير مباشرة.
س 203: ما هو أثر هلاك مادة البناء بقوة قاهرة قبل تسليم العمل؟
ج: إذا كانت المادة من المقاول هلكت عليه ولا يستحق أجراً، وإذا كانت من رب العمل هلكت على رب العمل بشرط ألا يكون المقاول قصر في حفظها.
س 204: متى يحق للمقاول طلب زيادة الأجر في المقاولة المقدرة بموجب مقايسة على أساس الوحدة؟
ج: إذا تبيّن أثناء العمل ضرورة تخطي المقايسة المقدرة بزيادة محسوسة، بشرط إخطار رب العمل فوراً وموافقته على التعديل.
س 205: هل يحق لرب العمل تحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة؟
ج: نعم، يجوز لرب العمل تحلل من العقد ووقف التنفيذ في أي وقت قبل اكتماله، بشرط تعويض المقاول عن جميع ما أنفقه وما فاته من ربح.
س 206: ما أثر زوال الحاجة إلى المشروع على عقد المقاولة؟
ج: لا ينفسخ العقد تلقائياً، بل يظل قائماً ما لم يتفق الطرفان على إنهائه بالتراضي أو إثبات ظروف طارئة تجعل التنفيذ مرهقاً.
س 207: من يضمن سلامة التصميم الهندسي إذا كان المهندس مستقلاً عن المقاول؟
ج: يضمن المهندس المصمم عيوب التصميم وحده، بينما يضمن المقاول عيوب التنفيذ، ويتضامنان إذا ظهر العيب المشترك في البناء.
س 208: ما هي مدة تقادم دعوى الضمان العشري ضد المهندس والمقاول؟
ج: تسقط دعوى الضمان العشري بانقضاء 3 سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب.
س 209: هل يمتد الضمان العشري إلى المشتري الجديد للعقار؟
ج: نعم، ينتقل الضمان العشري إلى الخلف الخاص (المشتري) كحق ملحق بالعقار.س 210: ما حكم إذا تسلم رب العمل البناء وتحفظ على عيوب ظاهرة؟
ج: يسقط حقه في الرجوع بشأن هذه العيوب الظاهرة، وينصب الضمان فقط على العيوب الخفية والتهدم
عقود العمل + الخدمات + الوكالة بأجر.
س 211: ما هو التكييف القانوني للعقد المبرم بين طبيب ومريض في القانون المدني؟
ج: التزام الطبيب كأصل عام هو بذل عناية (يقظة وتبصر) وليس تحقيق نتيجة، ما لم يتفقا على عملية محددة النتيجة كالتجميل البسيط.
س 212: متى تنعقد الوكالة الضمنية بين الأقارب؟
ج: تنعقد إذا قام أحد الأقارب بتصرف مالي ظاهر لمصلحة الآخر دون اعتراض منه، شريطة توافر صلة قرابة تمنع الحصول على تفويض مكتوب.
س 213: ما حكم تجاوز الوكيل لحدود الوكالة الممنوحة له؟
ج: يكون التصرف المتجاوز موقوفاً على إجازة الموكل، ولا ينفذ في حقه إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً.
س 214: هل يستحق الوكيل أجراً إذا لم يتم الاتفاق عليه؟
ج: الأصل في الوكالة المدنية أنها تبرعية، ولكن يستحق الأجر إذا كانت مهنة الوكيل تقتضي القيام بمثل هذه الأعمال.
س 215: ما أثر عزل الموكل لوكيله في وقت غير مناسب؟
ج: يصح العزل، ولكن يلتزم الموكل بـ تعويض الوكيل عن الضرر الذي لحق به جراء العزل المفاجئ دون مبرر مقبول.
س 216: متى يحق للوكيل التنحي عن الوكالة؟
ج: في أي وقت، بشرط إعلان الموكل وتأجيل التنحي إذا كان يلحق بالموكل ضرراً فورياً لا يمكن تداركه.
س 217: ما هي مسؤولية الوكلاء المتعددين إذا عُينوا بعقد واحد؟
ج: لا يتضامنان في المسؤولية إلا إذا نص العقد على التضامن صراحة، أو كان العمل غير قابل للانقسام.
س 218: هل تبرأ ذمة الوكيل بتقديم الحساب الإجمالي؟
ج: لا تبرأ ذمته إلا بتقديم حساب تفصيلي مؤيد بالمستندات والوثائق التي تثبت أوجه الصرف والقبض.
س 219: ما حكم التصرفات التي يبرمها الوكيل مع نفسه (لحسابه الخاص)؟
ج: لا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه المال المكلف ببيعه، ويقع التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة الموكل.
س 220: ما هي مدة تقادم دعوى الموكل لمطالبة الوكيل بالمبالغ التي قبضها لحسابه؟
ج: تتقادم بمرور 15 سنة من تاريخ انتهاء الوكالة وفق القواعد العامة.
أحكام عقد الوديعة + عقد الحراسة التكميلية.
س 221: هل يجوز للمودع عنده خلط الوديعة بماله؟
ج: لا يجوز إلا بإذن المودع، وإذا خلطها دون إذن وأصبحت غير قابلة للتمييز، ضمن هلاكها واعتبر متعدياً.
س 222: ما حكم إذا هلكت الوديعة بسبب قاهر رغم بذل العناية المعتادة؟
ج: يهلك الشيء على المودع (صاحب المال) وتبرأ ذمة المودع عنده دون تعويض.
س 223: متى تنقلب الوديعة إلى عقد قرض؟
ج: إذا أذن المودع للمودع عنده باستعمال المال المودع (كنقود) والتصرف فيه على أن يرد مثله.
س 224: هل يجوز للحارس القضائي تفويض غيره في إدارة المال الموضوع تحت الحراسة؟
ج: لا يجوز له ذلك إلا بإذن من المحكمة المختصة أو باتفاق جميع الخصوم.
س 225: متى تنتهي الحراسة الاتفاقية؟
ج: تنتهي باتفاق أطراف النزاع جميعاً، أو بصدور حكم نهائي يفصل في موضوع الحق المتنازع عليه.
س 226: ما هو مصير الثمار والغلّة الناتجة عن المال المحروس؟
ج: يلتزم الحارس بقيدها في حساب مستقل وتضاف إلى أصل المال لتسليمها لمن يثبت له الحق النهائي.
س 227: هل يحق للحارس القضائي شراء المال الموضوع تحت حراسته؟
ج: يقع شراء الحارس للمال الموضوع تحت يده باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النزاهة القانونية.
س 228: من يتحمل خسائر إدارة المال المشترك تحت الحراسة؟
ج: يتحملها الخصوم بنسبة أنصبائهم في المال بعد صدور الحكم النهائي الفاصل بالملكية.
س 229: ما هي مسؤولية المودع عنده إذا نُقلت الوديعة لمكان آخر دون ضرورة؟
ج: يسأل عن أي تلف أو هلاك يقع للوديعة في المكان الجديد نتيجة مخالفته لتعليمات المودع.
س 230: هل يجوز حبس الوديعة لاستيفاء دين آخر غير مصروفات حفظ الوديعة؟
ج: لا يجوز الحبس إلا لاستيفاء المصروفات الضرورية الناشئة عن ذات الوديعة وحفظها.
عقود الغرر + المقامرة + الرهان + التأمين.
Type your paس 231: ما هو حكم عقود المقامرة والرهان في القانون المدني الكويتي؟
ج: تقع باطلة بطلاناً مطلقاً، وكل من خسر في مقامرة أو رهان له أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
س 232: ما هو الاستثناء المسموح به في الرهان قانوناً؟
ج: يجوز الرهان الذي يعقده من يتسابقون بأنفسهم في الألعاب الرياضية والفروسية بشرط ألا يكون مبالغاً فيه ووفق لوائح الدولة.
س 233: متى يعتبر الخطر المؤمّن منه غير قابل للتأمين؟
ج: إذا كان الخطر قد تحقق فعلياً قبل إبرام عقد التأمين، أو كان مستحيل الوقوع مطلقاً.
س 234: ما هو أثر كتمان المؤمن له لبيانات جوهرية وقت التعاقد؟
ج: يخول شركة التأمين طلب إبطال العقد وسقوط حق المؤمن له في التعويض إذا ثبت سوء نيته وتعمده التضليل.
س 235: هل ينفسخ عقد التأمين بإفلاس شركة التأمين؟
ج: يحق للمؤمن له طلب الفسخ واسترداد جزء من الأقساط المقابلة للمدة المتبقية من العقد.
س 236: ما هو أثر انقراض المصلحة المؤمّن عليها أثناء سريان العقد؟
ج: ينفسخ العقد تلقائياً لزوال محله ومصلحته، وتبرأ ذمة الأطراف من الالتزامات المستقبلية.
س 237: هل يجوز للمتضرر في حوادث السيارات الرجوع على شركة التأمين مباشرة؟
ج: نعم، يمنح القانون للمضرور دعوى مباشرة ضد شركة التأمين المبرم معها عقد المسؤولية المدنية.
س 238: ما حكم اشتراط سقوط الحق في التأمين بسبب التأخر في إخطار السلطات بالحادث؟
ج: يقع هذا الشرط باطلاً إلا إذا ثبت أن التأخير كان دون عذر مقبول وتعمد إلحاق الضرر بالشركة.
س 239: هل يحق لشركة التأمين الحلول محل المؤمن له في الرجوع على المتسبب بالضرر؟
ج: نعم، تحل شركة التأمين حلولاً قانونياً محل المؤمن له بما دفعته من تعويض للرجوع على المسؤول عن الفعل الضار.
س 240: ما هي مدة تقادم دعوى الحلول القانوني لشركة التأمين؟
ج: تتقادم بانقضاء 3 سنوات من تاريخ وفاء الشركة بالتعويض للمؤمن له.ragraph here
أحكام عقد الكفالة المتقدمة + التضامن.
س 181: ما هو "حق الانتفاع"؟
ج: حق عيني للمنتفع في استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله، مع المحافظة على ذاته ليرد إلى صاحبه عند نهاية الحق.
س 182: كيف ينشأ حق الانتفاع في القانون الكويتي؟
ج: ينشأ بعمل قانوني (كالعقد أو الوصية) أو بالتقادم، ويجب تسجيله إذا وقع على عقار.
س 183: متى ينتهي حق الانتفاع؟
ج: ينتهي بانتهاء المدة المعينة له، أو بموت المنتفع حتماً ولو قبل انتهاء المدة، أو بهلاك الشيء المنتفع به.
س 184: من يتحمل نفقات الصيانة والتكاليف المعتادة أثناء حق الانتفاع؟
ج: يتحملها المنتفع طوال مدة انتفاعه بالشيء.
س 185: ما هو "حق الاستعمال"؟
ج: حق عيني يخول صاحبه ميزة استعمال الشيء لنفسه ولأسرته فقط، دون الحق في استغلاله أو الحصول على ثماره للغير.
س 186: ما هو "حق السكنى"؟
ج: نوع من أنواع حق الاستعمال يقتصر على السكن في المبنى المخصص لذلك هو وأفراد أسرته دون الحق في تأجيره للغير.
س 187: هل يجوز التنازل عن حق السكنى أو بيعه للغير؟
ج: لا يجوز التنازل عن حق السكنى أو الاستعمال إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو لضرورة قصوى يقدرها القاضي.
س 188: ما هو "حق الارتفاق"؟
ج: حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار آخر يملكه شخص آخر (مثل حق المرور، أو حق المجرى، أو حق المَطَل).
س 189: كيف ينشأ حق الارتفاق؟ج: ينشأ بالعقد، أو الوصية، أو بتخصيص المالك الأصلي، أو بالتقادم الظاهر (كحق المرور والمجرى).س 190: متى ينقضي حق الارتفاق؟
ج: ينقضي بانقضاء الأجل، أو بهلاك أحد العقارين (الخادم أو المخدوم) هلاكاً تاماً، أو باجتماع ملكية العقارين في يد مالك واحد.
الحقوق العينية (الملكية الشائعة + قسمة المال).
س 251: ما هي "قسمة المهايأة الزمنية"؟
ج: اتفاق الشركاء على الشيوع على أن يتناوبوا الانتفاع بكامل المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
س 252: ما هي "قسمة المهايأة المكانية"؟
ج: اتفاق الشركاء على أن يختص كل منهم بالانتفاع بجزء مفرز يعادل حصته الشائعة في المال.
س 253: متى تنقلب قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية؟
ج: إذا استمرت المهايأة مدة 15 سنة دون اعتراض من أحد الشركاء، تنقلب إلى قسمة نهائية بقوة القانون.
س 254: هل يجوز لشركاء يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع طلب القسمة النهائية رغماً عن الأقلية؟
ج: نعم، يحق لأغلبية الشركاء (75%) طلب القسمة القضائية وتلبي المحكمة طلبهم إذا كان للقسمة مبرر قوي.
س 255: ما هو حكم تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع قبل القسمة؟
ج: لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء، وينتقل حق المشتري بعد القسمة إلى الجزء الذي يقع في نصيب الشريك البائع.
س 256: ما هي "دعوى إزالة الشيوع"؟
ج: دعوى يرفعها أي شريك يطالب فيها بإنهاء حالة الشيوع عن طريق قسمة المال عيناً، أو بيعه بالمزاد العلني إذا تعذرت القسمة.
س 257: من يتحمل نفقات دعوى إزالة الشيوع وقسمة العقار؟
ج: يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته في المال الشائع، وليس رافع الدعوى وحده.
س 258: ما حكم إذا ظهر غبن فاحش لأحد الشركاء في قسمة اتفاقية؟
ج: يجوز للمغبون طلب إبطال القسمة خلال سنة من تاريخ وقوعها إذا كان الغبن يزيد على الخمس.
س 259: هل يجوز اشتراط عدم قسمة المال الشائع نهائياً؟
ج: لا يجوز اشتراط البقاء في الشيوع إلى الأبد، والحد الأقصى للشرط المانع من القسمة هو 5 سنوات فقط.
س 260: ما هو الأثر الكاشف للقسمة؟
ج: يعتبر كل شريك مالكاً للجزء المفرز الذي آل إليه منذ أن تملك الحصة الشائعة لأول مرة، وكأنه لم يملك غيره قط.
أحكام الشفعة + تطبيقاتها العقارية في الكويت.
س 261: هل تجوز الشفعة في بيع المنقولات؟
ج: لا، الشفعة رخصة استثنائية تنصب فقط على العقارات دون سواها.
س 262: ما حكم الشفعة إذا كان البيع بين الأصول والفروع؟
ج: لا تجوز الشفعة إذا وقع البيع بين الأصول وفروعهم، أو بين الزوجين، أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
س 263: هل يحق للجار طلب الشفعة في كل الأحوال؟
ج: يشترط في شفعة الجار أن تكون الأرض متلاصقة، وأن يترتب على البيع ضرر بالمشفع، وتخضع لتقدير دقيق لشروط الملاصقة والنفع والضرر.
س 264: ما هي الخطوة الأولى التي يجب على الشفيع اتخاذها؟
ج: إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري بإنذار رسمي خلال المواعيد القانونية.
س 265: أين يجب على الشفيع إيداع ثمن العقار المبيع؟
ج: يجب إيداع الثمن الحقيقي للعقار خزينة المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الرغبة، وإلا سقط حقه.
س 266: ما حكم إذا ذكر في عقد البيع ثمن أعلى من الثمن الحقيقي لتعجيز الشفيع؟
ج: العبرة بـ الثمن الحقيقي الفعلي، ويحق للشفيع إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات.
س 267: هل تسقط الشفعة بموت الشفيع قبل صدور الحكم بها؟
ج: لا تسقط، بل ينتقل الحق في الأخذ بالشفعة إلى ورثة الشفيع ويحلون محله في الدعوى.
س 268: ما حكم التصرفات التي يجريها المشتري على العقار قبل إعلان الرغبة بالشفعة؟
ج: تسري في حق الشفيع المنشآت والغراس التي أقامها المشتري ويتحمل الشفيع قيمتها وفق قواعد الالتصاق.
س 269: هل تجوز الشفعة إذا كان العقار قد بيع بالمزاد العلني القضائي؟
ج: لا تجوز الشفعة في البيوع التي تتم بطريق المزاد العلني وفقاً للقانون.
س 270: متى تسقط الشفعة بشكل نهائي؟
ج: تسقط إذا تنازل الشفيع عن حقه صراحة أو ضمناً، أو تخلف عن إيداع الثمن، أو مضت المواعيد دون رفع الدعوى.
الحيازة + آثارها + حمايتها القضائية.
س 271: ما هي "دعوى استرداد الحيازة"؟
ج: دعوى يرفعها حائز العقار الذي سُلبت منه حيازته غصباً بالقوة أو الخفية، للمطالبة برد الحيازة إليه.
س 272: ما هي المدة المحددة لرفع دعوى استرداد الحيازة؟
ج: يجب رفعها خلال سنة واحدة من تاريخ سلب الحيازة، أو من تاريخ كشف السلب إن كان خفية.
س 273: ما هي "دعوى منع التعرض"؟
ج: دعوى يرفعها الحائز القانوني لعقار ضد أي شخص يقوم بأفعال مادية أو قانونية تشكل عائقاً أمام انتفاعه بحيازته.
س 274: ما هي "دعوى وقف الأعمال الجديدة"؟
ج: دعوى يرفعها الحائز لمنع البدء في أعمال لو تمت لأصبحت تعرضاً مباشراً لحيازته (مثل البدء في بناء جدار يسد منافذه).
س 275: هل تحمي دعاوى الحيازة الحائز سيئ النية؟
ج: نعم، تحمي الحيازة المادية المستقرة لمنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، حتى لو كان الحائز غاصباً، لحين الفصل في أصل الملكية.
س 276: ما حكم ثمار العقار التي يقبضها الحائز حسن النية؟
ج: يتملك الحائز حسن النية الثمار التي قبضها طوال فترة حيازته، ولا يلزم بردها للمالك الحقيقي إلا من تاريخ رفع دعوى الاستحقاق.
س 277: متى تنقلب نية الحائز من حسن النية إلى سيئ النية؟
ج: يصبح سيئ النية من تاريخ إعلانه بصحيفة دعوى الاستحقاق المرفوعة ضده من مالك العقار.
س 278: ما هي التزامات الحائز سيئ النية عند رد العقار؟
ج: يلتزم برد العقار وجميع الثمار التي جناها أو قصر في جنيها، ويسأل عن أي هلاك يصيب العين تحت يده.
س 279: هل ينقطع التقادم المكسب للملكية إذا تخلّى الحائز عن الحيازة طوعاً؟
ج: نعم، ينقطع التقادم إذا ترك الحائز الحيازة بفعل نفسه مدة تزيد على سنة.
س 280: ما هو أثر عيوب الحيازة (الإكراه، الخفاء، الغموض)؟
ج: تمنع هذه العيوب حيازته من إنتاج آثارها القانونية في كسب الملكية بالتقادم طالما ظل العيب قائماً.
أحكام الرهن التأميني + الحجز على العقار المرهون.
س 281: هل يشمل الرهن التأميني الملحقات والتحسينات التي تطرأ على العقار؟
ج: نعم، يمتد الرهن تلقائياً إلى جميع الملحقات والمنشآت الجديدة والتحسينات التي تدخل على العقار المرهون بعد الرهن.
س 282: ما حكم التصرفات التي يبرمها المدين الراهن على العقار المرهون؟
ج: تصرفاته (كالبيع أو الهبة) صحيحة ونافذة، ولكنها لا تضر بحق الدائن المرتهن في تتبع العقار تحت يد أي مالك جديد.
س 283: هل يجوز للمدين الراهن تأجير العقار المرهون؟
ج: نعم، يجوز له تأجيره، ولكن الإيجار الصادر لمدد طويلة بعد قيد الرهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان حسن النية وبشروط معينة.
س 284: ما هو "تطهير العقار المرهون" من قبل الحائز الجديد؟
ج: إجراء يتيح للمشتري الجديد للعقار تبرئة العقار من الرهون بطلب إيداع ثمن العقار الفعلي أو المقدر وتوزيعه على الدائنين بحسب مراتبهم.
س 285: ما حكم إذا هلك العقار المرهون خطأً من المدين الراهن؟
ج: يحل الدين فوراً، ويكون للدائن المرتهن الخيار بين طلب تأمين كافٍ جديد أو استيفاء حقه فوراً.
س 286: كيف تتحدد مرتبة الدائنين المرتهنين المتعددين على عقار واحد؟
ج: تتحدد الأولوية بحسب تاريخ وساعة قيد الرهن في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
س 287: هل يجوز التنازل عن مرتبة الرهن لدائن آخر؟
ج: نعم، يجوز للدائن المرتهن التنازل عن مرتبة رهنه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار في حدود دينه.
س 288: ما هو مصير الرهن التأميني عند انقضاء الدين الأصلي بالتقادم؟
ج: ينقضي الرهن تبعاً لانقضاء الدين الأصلي، فالرهن يدور مع الدين وجوداً وعدماً.
س 289: من يتحمل نفقات قيد الرهن التأميني وتجديده؟
ج: يتحملها المدين الراهن باعتباره المقترض وصاحب المصلحة في تقديم التأمين، ما لم يتفقا على غير ذلك.
س 290: هل يجوز رهن العقار المستقبلي رهناً تأمينياً؟
ج: يقع رهن العقارات المستقبلية باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم تعيين المحل وتواجد السند وقت الرهن.
أحكام الرهن الحيازي + المنقولات + حق الامتياز.
س 291: هل يصح الرهن الحيازي للمنقول دون تسليمه فعلياً؟
ج: لا يصح، إذ يعتبر تسليم المنقول إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث (عدل) ركناً أساسياً لنفاذ الرهن الحيازي في مواجهة الغير.
س 292: ما هي التزامات الدائن المرتهن حيازياً تجاه الشيء المرهون؟
ج: يلتزم بحفظه وبذل عناية الرجل المعتاد في صيانته، وإدارته واستغلال ثماره وخصمها من أصل الدين.
س 293: هل يحق للدائن المرتهن حيازياً إعارة الشيء أو تأجيره للغير؟
ج: لا يحق له ذلك إلا بـ موافقة صريحة ومكتوبة من الراهن.
س 294: ما حكم إذا تعرض الشيء المرهون حيازياً لخطر الهلاك السريع؟
ج: يحق للدائن أو الراهن طلب إذن قضائي لبيعه بالمزاد، وينتقل حق الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع.
س 295: متى يعتبر الرهن الحيازي منقضياً دون انقضاء الدين؟
ج: ينقضي إذا عاد الشيء المرهون إلى حيازة الراهن طواعية ودون إكراه من الدائن المرتهن.
س 296: ما هو "امتياز المؤجر" على منقولات المستأجر؟
ج: حق امتياز يمنحه القانون للمؤجر على جميع المنقولات المملوكة للمستأجر والموجودة في العين المؤجرة لضمان سداد الأجرة المستحقة.
س 297: ما هو امتياز بائع المنقول؟
ج: أولوية تمنح لبائع المنقول لاستيفاء الثمن وملحقاته من ذات المنقول المبيع، وتسقط بامتزاج المنقول أو تغير معالمه.
س 298: ما هي مرتبة امتياز مصروفات الجنازة وحفظ مال المدين المتوفى؟
ج: تعتبر من الامتيازات العامة الممتازة وتتقدم على سائر الديون العادية والامتيازات الأخرى في التوزيع.
س 299: هل يسري حق الامتياز على العقار دون قيد؟
ج: حقوق الامتياز العقارية (كامتياز المقاول وبائع العقار) يجب قيدها في السجل العقاري لتكون نافذة في حق الغير.
س 300: ما حكم إذا بيع الشيء المثقل بحق امتياز غير مقيد لحائز حسن النية؟
ج: يتملك الحائز الشيء مطهراً من حق الامتياز، استناداً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز بحسن نية.
تطبيقات الإثبات المدني + صورية العقود الكويتي.
س 301: ما هي قوة "الورقة الرسمية" في الإثبات المدني؟
ج: حجية مطلقة لا يجوز الطعن فيها إلا بالقول بـ التزوير، وتثبت الوقائع التي باشرها الموظف العام في حدود مأموريته.
س 302: ما هي قوة "الورقة العرفية" في الإثبات؟
ج: تكون حجة على موقعها بصدورها منه ما لم ينكر صراحة خطه أو توقيعه أو بصمته.
س 303: هل يعتبر البريد الإلكتروني (الايميل) والرسائل الرقمية دليلاً كتابياً؟
ج: نعم، اعترف المشرع بـ المراسلات الإلكترونية ومنحها حجية الدليل الكتابي متى استوفت شروط السلامة الفنية والتوثيق الرقمي.
س 304: ما هو "مبدأ الثبوت بالكتابة"؟
ج: كل كتابة تصدر من الخصم وتجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال، وتسمح للقاضي بإكمال الإثبات عبر شهادة الشهود.
س 305: على من يقع عبء إثبات صورية العقد بين المتعاقدين؟
ج: يقع على من يدعي الصورية من أطراف العقد، ولا يجوز له إثباتها إلا بالكتابة (ورقة الضد).
س 306: هل يحق للغير (الخارج عن العقد) إثبات صورية العقد بجميع الطرق؟
ج: نعم، يحق للغير حماية لمصالحه إثبات صورية العقد الصادر إضراراً به بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن.
س 307: ما هي "القرينة القانونية القاطعة"؟
ج: هي افتراض يضعه المشرع لا يجوز إثبات عكسه (مثل حجية الأمر المقضي به للأحكام القضائية النهائية).
س 308: ما هي "القرينة القضائية"؟
ج: استنباط يجريه القاضي من واقعة معلومة في الدعوى ليهتدي بها إلى واقعة مجهولة، وتخلق لديه القناعة الوجدانية.
س 309: هل يجوز للمحكمة إجبار الخصم على تقديم مستند تحت يده؟
ج: نعم، يجوز إذا كان المستند مشتركاً بين الخصوم، أو استند إليه الخصم في أي مرحلة، أو كان القانون يوجب عليه تقديمه.
س 310: ما حكم نكول الخصم عن حلف اليمين المتممة؟
ج: لا يعني نكوله خسارة الدعوى تلقائياً، بل يستمر القاضي في وزن بقية أدلة الدعوى للفصل فيها وفق قناعته.
آثار إنهاء العقود + الفسخ + الانفساخ بالتراضي.
س 311: ما هو الأثر الرجعي لفسخ العقد المدني؟
ج: يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز للقاضي الحكم بالتعويض الجابر.
س 312: ما الفرق بين الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي؟
ج: القضائي يتطلب حكماً من القاضي بعد إعذار المدين، والاتفاقي (الشرط الفاسخ الصريح) يقع بموجبه الفسخ دون حاجة لحكم فور الإخلال.
س 313: ما هو "الانفساخ بقوة القانون"؟
ج: يقع إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه، فينقضي الالتزام وينفسخ العقد تلقائياً.
س 314: ما هو "التفاسخ" (الإقالة)؟
ج: اتفاق المتعاقدين بمحض إرادتهما على إلغاء العقد بعد إبرامه وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وهو عقد جديد بأثر رجعي.
س 315: هل يسري الأثر الرجعي لفسخ العقد العقاري على الغير حسن النية؟
ج: كأصل عام ينهدم حق الغير، ولكن يحمى الغير حسن النية الذي سجل حقه (كالرهن) قبل التأشير بدعوى الفسخ على الصحيفة العقارية.
س 316: متى ترفض المحكمة طلب الفسخ القضائي رغم ثبوت الإخلال؟
ج: إذا كان الجزء الذي لم يفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته، وتمنحه المحكمة نظرة ميسرة (أجلاً للتنفيذ).
س 317: ما هي دعوى "التحلل من العقد للظروف الطارئة"؟
ج: دعوى ترفع عند وقوع أحداث عامة استثنائية غير متوقعة تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً يهدد المدين بخسارة فادحة، فيرد القاضي الالتزام للحد المعقول.
س 318: هل يجوز الاتفاق على استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة مسبقاً؟
ج: يقع هذا الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بقواعد العدالة والنظام العام الإنساني.
س 319: من يتحمل مصروفات إعادة الحال إلى ما كانت عليه بعد الفسخ؟
ج: يتحملها المتعاقد المخل بالتزامه والذي تسبب بفعله في صدور حكم الفسخ.
س 320: هل يجوز المطالبة بالتعويض مستقلاً بعد انقضاء العقد بالانفساخ التلقائي؟
ج: لا يجوز المطالبة بالتعويض إذا كان الانفساخ راجعاً لقوة قاهرة، لأن الخطأ انتفى بوجود السبب الأجنبي.
الغلط + التدليس + عيوب الرضا في عقود البيع.
س 321: متى يعتد بـ "الغلط" كسبب لإبطال العقد في القانون الكويتي؟
ج: إذا كان الغلط جوهرياً بحيث بلغ حداً من الجسامة يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو علم به، وشريطة علم الطرف الآخر بالغلط.
س 322: ما حكم الغلط في صفة جوهرية للشيء المبيع؟
ج: يجعل العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من وقع في الغلط (مثل شراء لوحة على أنها أثرية ثم يتبين أنها مقلدة حديثاً).
س 323: هل يمنع الغلط في الحساب أو الماديات صحة العقد؟
ج: لا يترتب على الغلط في مجرد الحساب أو الماديات بطلان العقد، بل يجب تصحيحه وتعديله حسابياً فقط.
س 324: ما هو "التدليس" الموجب لإبطال العقد؟
ج: استخدام حيل خدّاعة أو وسائل احتيالية لإيقاع المتعاقد في غلط يدفعه للتعاقد، ولولا هذه الحيل لما أبرم العقد.
س 325: هل يعتبر مجرد "الكتمان" أو السكوت تدليساً؟
ج: نعم، يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو بيان جوهري تدليساً، إذا ثبت أن المتعاقد المغبون ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة.
س 326: ما حكم إذا صدر التدليس من شخص أجنبي عن العقد (طرف ثالث)؟
ج: لا يجوز طلب إبطال العقد إلا إذا أثبت المدلس عليه أن المتعاقد الآخر كان يعلم بهذا التدليس أو كان من المفروض حتماً أن يعلم به.
س 327: ما هو "الغبن الفاحش" ومتى يؤثر في العقود المدنية؟
ج: عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه، ولا يؤثر في عقود المعاوضة بين الراشدين إلا إذا رافقه تدليس أو استغلال لطيش أو هوى جامح.
س 328: ما هو حكم تصرفات ناقص الأهلية المصابة بالاستغلال؟
ج: تكون قابلة للإبطال، وللقاضي بناءً على طلب ناقص الأهلية أو وليه تعديل الالتزام أو إلغاؤه وفق مقتضيات العدالة.
س 329: متى تسقط دعوى إبطال العقد بسبب الاستغلال؟
ج: تسقط بالتقادم بمرور سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد المشوب بالاستغلال.
س 330: هل يجوز للمتعاقد الذي وقع في الغلط التمسك به على وجه يتعارض مع حسن النية؟
ج: لا يجوز، ويجب عليه تنفيذ العقد وفق الصورة التي اتجهت إليها نية الطرفين لو تبين الحق
أحكام الأهلية + الولاية الطبيعية + الوصاية.
س 331: من هو "الولي الطبيعي" على مال القاصر في القانون الكويتي؟
ج: الولي الطبيعي هو الأب، ثم الجد لأب في حال وفاة الأب أو فقد أهليته، وفق شروط قانون الأحوال الشخصية والمدني.
س 332: متى يحق للولي التصرف في عقار القاصر؟
ج: يشترط للحفاظ على مال القاصر استصدار إذن مسبق من قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة إذا كان التصرف بالبيع أو الرهن لعقار القاصر.
س 333: من هو "الوصي" وبم يختلف عن الولي؟
ج: الوصي هو من تعينه المحكمة أو الأب قبل وفاته لإدارة أموال القاصر، وتكون صلاحياته أضيق وتخضع لرقابة دورية مشددة من القضاء.
س 334: ما حكم التصرفات الصادرة من الشخص المصاب بـ "العته" أو "الجنون"؟
ج: تصرفاته الصادرة بعد قيد قرار الحجر تقع باطلة بطلاناً مطلقاً، أما الصادرة قبل الحجر فتبطل إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد.
س 335: ما هو حكم تصرفات "السفيه" و"ذو الغفلة"؟
ج: تأخذ تصرفاتهم المالية بعد الحجر حكم تصرفات الصغير المميز (دائرة بين النفع والضرر موقوفة على الإجازة).
س 336: هل يجوز للقاصر المميز تسلم جزء من أمواله لإدارتها؟
ج: نعم، يجوز للمحكمة أو الولي إذن الصغير المميز الذي بلغ 18 سنة بتسلم جزء من أمواله لإدارتها تجريبياً، وتكون تصرفاته في حدود الإذن صحيحة.
س 337: متى تنتهي مهمة الوصي على القاصر؟
ج: تنتهي ببلوغ القاصر 21 سنة ميلادية كاملة راشداً، أو بموت الوصي، أو بعزله من قبل المحكمة لتقصيره.
س 338: يلتزم الوصي بتقديم حساب مالي عن إدارة أموال القاصر كل كم مدة؟
ج: يلتزم بتقديم حساب تفصيلي سنوياً (كل سنة) إلى المحكمة المختصة مدعماً بالمستندات.
س 339: ما حكم القرض الذي يعقده الوصي لحسابه الشخصي من أموال القاصر؟
ج: يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويسأل الوصي جنائياً عن تبديد أموال القاصر.
س 340: هل يجوز الطعن في تصرفات الراشد الصادرة في حق نفسه بدعوى السفه دون وجود حجر رسمي؟
ج: لا يجوز، فالأصل في الإنسان الرشد والسلامة العقلية والتصرفات نافذة طالما لم يصدر حكم حجر رسمي مشهر.
عيوب الإرادة + أحكامها الدقيقة.
س 201: ما هو "الغلط الجوهري" الذي يبطل العقد في القانون المدني الكويتي؟
ج: هو الغلط الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو علم به، ويشترط علم الطرف الآخر به أو سهولة تبينه.
س 202: هل الغلط في "شخص المتعاقد" يبطل العقد دائماً؟
ج: لا يبطل العقد إلا إذا كانت شخصية المتعاقد أو صفة من صفاته هي الاعتبار الأساسي في التعاقد (مثل عقود التبرع أو الوكالة).
س 203: ما هو حكم "الغلط في القانون"؟
ج: يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد، بشرط توافر شروط الغلط في الواقع، ما لم يمنع القانون ذلك.
س 204: ما هو "التدليس" كعيب من عيوب الرضا؟
ج: هو استخدام حيل خديعة تضليلة لإيقاع المتعاقد في غلط يدفعه للتعاقد، ولولاه لما أبرم العقد.
س 205: هل يعتبر الكذب أو السكوت عن واقعة معينة تدليساً؟
ج: نعم، يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو بيان تدليساً إذا أثبت المدلس عليه أنه لولا هذا السكوت لما تعاقد.
س 206: ما هو حكم "الغبن الفاحش" المصحوب بتدليس؟
ج: يمنح المتعاقد المغبون الحق في طلب إبطال العقد خلال المواعيد القانونية.
س 207: هل يجوز الطعن بالغبن المجرد (دون تدليس) في عقود المعاوضة بين البالغين؟
ج: لا يجوز الطعن بالغبن المجرد في عقود المعاوضة بين البالغين الراشدين، إلا إذا كان المغبون محجوراً عليه أو ناقص الأهلية أو كان العقد صفقة للدولة.
س 208: ما هو "الاستغلال" كعيب في الإرادة؟
ج: هو استغلال أحد المتعاقدين في الطرف الآخر طيشاً بيناً أو هوى جامحاً ليبرم معه عقداً يختل فيه التوازن الاقتصادي بشدة.
س 209: ما هو الأثر المترتب على ثبوت الاستغلال في العقد؟
ج: للقاضي بناءً على طلب المغبون أن يبطل العقد، أو ينقص من التزاماته، أو يزيد من التزامات الطرف الآخر لتعديل الكفة المادية.
س 210: ما هي مدة سقوط دعوى الاستغلال في القانون الكويتي؟
ج: تسقط الدعوى بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد، وهي مدة حتمية لسقوط الحق.
محل الالتزام + السبب + النظام العام.
س 211: ما هي الشروط الواجب توافرها في "محل الالتزام"؟
ج: يجب أن يكون المحل مكناً، ومعيناً أو قابلاً للتعيين، ومشروعاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
س 212: ما حكم التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة؟
ج: يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولو تم برضا الشخص نفسه، لتعلقه بالنظام العام.
س 213: ما هو حكم العقد إذا كان محله مستحيلاً استحالة مطلقة؟
ج: يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لانعدام المحل.
س 214: ما هو "السبب" في العقد وفق القانون المدني؟
ج: هو الباعث الدافع للتعاقد، ويجب أن يكون موجوداً ومشروعاً.
س 215: هل يشترط ذكر السبب في متن العقد لصحته؟
ج: لا يشترط، فكل التزام يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (افتراض مشروعية السبب).
س 216: ما هو حكم العقد الخالي من السبب أو الذي يستند لسبب وهمي؟
ج: يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.
س 217: ما هو أثر البطلان المطلق على العقد؟
ج: يعتبر العقد كأن لم يكن، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بأثر رجعي.
س 218: من يملك الحق في التمسك بالبطلان المطلق للعقد؟
ج: لكل ذي مصلحة التمسك به، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي مرحلة.
س 219: هل يسقط الحق في الدفع بالبطلان المطلق بالتقادم؟
ج: الدفع بالبطلان كحق دفاع لا يسقط بالتقادم أبداً، أما دعوى البطلان المرفوعة فتقام خلال 15 سنة.
س 220: ما هي "إجازة العقد القابل للإبطال"؟
ج: تصرف يصدر من الطرف الذي شرع الإبطال لمصلحته، يتنازل فيه عن حقه في الإبطال، مما يصحح العقد بأثر رجعي.
تفسير العقود + الآثار القانونية بين المتعاقدين.
س 221: ما هو الأصل المعول عليه عند تفسير عبارات العقد؟
ج: العبرة بـ الإرادة المشتركة للمتعاقدين والنيات، لا بظاهر الألفاظ والعبارات إذا كانت غامضة.
س 222: كيف يفسر الشك في نصوص العقد؟
ج: يفسر الشك دائماً لمصلحة المدين (الطرف الملتزم)، لأنه الطرف الضعيف في إثبات براءته.
س 223: ما هو استثناء تفسير الشك في "عقود الإذعان"؟
ج: في عقود الإذعان، يفسر الشك دائماً لمصلحة الطرف المذعن (المستهلك أو الطرف الضعيف) ولو كان مديناً أو دائناً.
س 224: هل يقتصر أثر العقد على ما ورد فيه صراحة من نصوص؟
ج: لا، بل يشمل العقد كل ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون، والعرف، والعدالة، وطبيعة الالتزام.
س 225: ما هو مبدأ "حسن النية" في تنفيذ العقود؟
ج: يجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية والأمانة في التعامل.
س 226: ما هي "نظرية الظروف الطارئة" في القانون المدني الكويتي؟
ج: إذا طرأت حوادث استثنائية عامة غير متوقعة جعلت تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين (وليس مستحيلاً)، يجوز للقاضي رد الالتزام المرهق للحد المعقول.
س 227: هل يجوز الاتفاق مسبقاً على إلغاء تطبيق نظرية الظروف الطارئة؟
ج: يقع باطلاً كل اتفاق يخالف نظرية الظروف الطارئة لتعلقها بالنظام العام والعدالة الإنسانية.
س 228: ما هو أثر العقد من حيث الأشخاص (نسبية أثر العقد)؟
ج: لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً (مبدأ الاشتراط لمصلحة الغير).
س 229: ما هو "التعهد عن الغير" وما أثره؟
ج: أن يتعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر ما، فإذا رفض الغير، التزم المتعهد بالتعويض للطرف الآخر، ولا يلزم الغير بشيء.
س 230: ما هو "الاشتراط لمصلحة الغير"؟
ج: أن يشترط المتعاقد في العقد حقاً مباشراً لشخص أجنبي (مثل عقود التأمين على الحياة لمصلحة الأبناء).
الفسخ + الانفساخ + الدفع بعدم التنفيذ.
س 231: ما هو "الفسخ القضائي" في العقود الملزمة للجانبين؟
ج: إذا لم يفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القضاء فسخ العقد مع التعويض.
س 232: هل يجوز للمحكمة رفض طلب الفسخ المرفوع من الدائن؟
ج: نعم، يجوز للقاضي تلبية طلب المدين ومنحه أجلاً للتنفيذ (نظرة الميسرة)، أو رفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليلاً.
س 233: ما هو "الشرط الفاسخ الصريح" (الفسخ الاتفاقي)؟
ج: اتفاق الطرفين في العقد على أنه يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات.
س 234: هل يغني الشرط الفاسخ الصريح عن "الإعذار"؟
ج: لا يغني عن الإعذار، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة في العقد على الإعفاء منه.
س 235: ما هو "الانفساخ التلقائي" لعقد مدني؟
ج: هو زوال العقد بقوة القانون بسبب استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه (انفساخ لاستحالة التنفيذ).
س 236: ما هو الأثر الرجعي للفسخ؟
ج: يترتب على الفسخ زوال العقد من تاريخ إبرامه، وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
س 237: ما هو استثناء الأثر الرجعي للفسخ؟
ج: العقود المستمرة أو الزمنية (مثل عقد الإيجار وعقد العمل)، حيث لا يكون للفسخ أثر رجعي، بل يقتصر أثره على المستقبل.
س 238: ما هو "الدفع بعدم التنفيذ"؟
ج: حق المتعاقد في العقود التبادلية أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به بالتزامن.
س 239: هل يشترط حكم قضائي للاعتداد بالدفع بعدم التنفيذ؟
ج: لا يشترط حكم قضائي، بل هو إجراء وقائي يباشره المتعاقد بنفسه على مسؤوليته.
س 240: متى يسقط حق المتعاقد في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ؟
ج: إذا قام الطرف الآخر بالتنفيذ، أو إذا وافق المتعاقد على تأجيل تنفيذ التزام الطرف الآخر (منحه أجلاً).
المسؤولية المدنية (الخطأ العقدي + التقصيري + التعويض).
س 241: ما هو الفرق الجوهري بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية؟
ج: العقدية تنشأ عن الإخلال بالتزام ناشئ عن عقد صحيحي، أما التقصيرية فتنشأ عن الإخلال بواجب قانوني عام (عدم الإضرار بالغير).
س 242: هل يجوز الجمع بين المسؤولية العقدية والتقصيرية في دعوى واحدة؟
ج: كأصل عام لا يجوز الجمع (مبدأ عدم التمييز بين المسؤوليتين)، وتطبق أحكام المسؤولية العقدية طالما هناك عقد، ما لم يمثل الفعل جريمة جنائية أو غشاً جسيماً.
س 243: ما هو "الخطأ المفترض" في المسؤولية التقصيرية؟
ج: خطأ يفترضه القانون في جانب المسؤول دون حاجة لإثباته من المضرور (مثل مسؤولية حارس الحيوان أو حارس البناء).
س 244: كيف يثبت المسؤول نفي "الخطأ المفترض" عنه؟
ج: لا ينتفي إلا بإثبات السبب الأجنبي (القوة القاهرة، خطأ المضرور، أو خطأ الغير).
س 245: ما هي مسؤولية متولي الرقابة (مثل الآباء أو المعلمين)؟
ج: يسأل متولي الرقابة عن الضرر الذي يحدثه القاصر الخاضع لرقابته، ما لم يثبت أنه قام بواجب الرعاية أو أن الضرر كان واقعاً لا محالة.
س 246: هل يسأل الشخص عن الضرر الناتج عن تهدم البناء؟
ج: نعم، مالك البناء أو حارسه مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر بسبب إهمال في الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه.
س 247: ما هو مفهوم "الضرر المباشر المتوقع" و"غير المتوقع"؟
ج: في المسؤولية العقدية، يلتزم المدين بالتعويض عن الضرر المباشر المتوقع عادة وقت التعاقد، إلا إذا ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً فيسأل عن غير المتوقع أيضاً.
س 248: هل يغطي التعويض في المسؤولية التقصيرية الأضرار غير المتوقعة؟
ج: نعم، في المسؤولية التقصيرية يلتزم المسؤول بالتعويض عن جميع الأضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة على حد سواء.
س 249: ما هو "الضرر المرتد" ومن يستحق التعويض عنه؟
ج: هو الضرر الأدبي أو المادي الذي يصيب أشخاصاً آخرين جراء إصابة أو وفاة المجني عليه الأصلي (مثل عائلة المتوفى).
س 250: هل يجوز للمحكمة تعديل مقدار التعويض بعد صدور الحكم البات؟
ج: لا يجوز، ولكن إذا تفاقم الضرر مستقبلاً بعد الحكم وتولدت آثار جديدة لم تكن منظورة، يحق للمضرور رفع دعوى جديدة بطلب تكملة التعويض.
أحكام الوفاء المعقدة + الإيداع + العرض الفعلي.
س 251: ما هو "العرض الفعلي" وكيف يتم؟ج: إجراء قانوني يقوم به المدين لإبراء ذمته بعرض الدين على الدائن عرضاً حقيقياً بواسطة مندوب الإعلان (مندوب التنفيذ بالمحكمة).
س 252: ماذا يفعل المدين إذا رفض الدائن العرض الفعلي للدين؟
ج: يقوم المدين بـ إيداع الشيء أو المبلغ المالي إدارة التنفيذ بالمحكمة على ذمة الدائن لحساب الأخير.
س 253: ما هي الآثار المترتبة على العرض الفعلي المصحوب بالإيداع الصحيح؟
ج: يقوم مقام الوفاء، وتنتقل تبعة الهلاك إلى الدائن، وتتوقف الفوائد (إن وجدت قانوناً)، وتبدأ ذمة المدين بالبراءة.
س 254: هل يجوز للمدين الرجوع في العرض الفعلي بعد الإيداع؟
ج: يجوز للمدين سحب المال المودع ما دام الدائن لم يقبل الإيداع أو لم يصدر حكم نهائي بصحته، وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمته.
س 255: من يتحمل نفقات العرض الفعلي والإيداع القضائي؟
ج: يتحملها الدائن إذا تبين أن رفضه للوفاء كان دون مبرر قانوني مقبول.
س 256: كيف يتم الوفاء إذا كان الدين عبارة عن عقار أو شيء لا يمكن نقله للمحكمة؟
ج: يتم بإعذار الدائن لتسلم الشيء، ويطلب المدين من المحكمة تعيين حارس لحفظه، ويقوم هذا الإجراء مقام الإيداع.
س 257: ما حكم الوفاء لدائن ظاهري (شخص يعتقد الجميع أنه الدائن الحقيقي)؟
ج: يكون الوفاء صحيحاً وتبرأ به ذمة المدين إذا كان حسن النية ومستنداً لظروف سائغة تحمله على هذا الاعتقاد.
س 258: لمن تؤول نفقات الوفاء بالالتزام المدني كأصل عام؟
ج: نفقات الوفاء تقع على عاتق المدين، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
س 259: ما هو أثر رفض الدائن منح المدين مخالصة (مستند براءة الذمة)؟
ج: يحق للمدين حبس الوفاء أو اللجوء للعرض والإيداع لحماية نفسه وإثبات براءة ذمته قانوناً.
س 260: هل يجوز للمدين تعيين الجهة التي يود الوفاء بها إذا تعددت الديون؟
ج: نعم، للمدين عند الوفاء حق تعيين الدين الذي يريد سداده إذا كانت الديون متجانسة ومن جنس واحد ومن ذمة مالية واحدة.
تفاصيل الإثبات بالكتابة + حجية المحررات.
س 261: ما هو "المحرر الرسمي" في الإثبات المدني؟
ج: هو المحرر الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك في حدود اختصاصه ووفقاً للأوضاع القانونية.
س 262: ما هي حجية المحرر الرسمي في الإثبات؟
ج: حجة على الكافة بما ورد فيه من بيانات قام بها الموظف في حدود مأموريته، ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.
س 263: ما هو "المحرر العرفي"؟
ج: ورقة يوقعها الأطراف بأنفسهم (دون تدخل موظف رسمي) لإثبات التزاماتهم، وتستمد حجيتها من التوقيع.
س 264: كيف يتم إنكار المحرر العرفي؟
ج: يجوز لمن يشهد عليه المحرر العرفي أن ينكر خطه أو توقيعه أو بصمته، وعندها يقع عبء إثبات صحته على من يتمسك بالورقة.
س 265: ما هي القيمة القانونية للرسائل البريدية والبرقيات في الإثبات؟
ج: تكون للرسائل والبرقيات حجية المحرر العرفي إذا كان أصلها مودعاً في مكتب التصدير أو موقعاً من المرسل.
س 266: هل تحوز دفاتر الفواتير حجية في المواد المدنية؟
ج: لا تحوز حجية ملزمة ضد الشخص المدني (غير التاجر)، وتعتبر مجرد قرائن قضائية متروكة لتقدير القاضي.
س 267: ما هو حكم "مبدأ الثبوت بالكتابة"؟
ج: هو كل كتابة تصدر من الخصم وتجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال، وتسمح بفتح الباب للإثبات بشهادة الشهود.
س 268: ما هي حجية "الصور الضوئية" للمحررات؟
ج: لا حجية للصورة الضوئية في الإثبات عند إنكارها، وتستمد حجيتها فقط من مطابقتها التامة للأصل الرسمي أو العرفي.
س 269: هل يجوز الاتفاق على تعديل قواعد الإثبات في المواد المدنية؟
ج: نعم، يجوز للطرفين الاتفاق على قواعد خاصة بالإثبات (مثل الاتفاق على الإثبات بالكتابة حصراً في نزاع معين) لأن قواعد الإثبات ليست كلها من النظام العام.
س 270: ما هي "القرينة القانونية القاطعة"؟
ج: قرينة ينص عليها القانون تعفي من تقررت لمصلحته من الإثبات، ولا يجوز نقضها بدليل عكسي (مثل حجية الأمر المقضي به).
الالتزامات التنازلية + عقود المقاولة الفرعية.
س 271: هل يحق للمقاول الأصلي إسناد العمل كله أو بعضه لمقاول من الباطن؟
ج: نعم، يحق له ذلك ما لم يمنعه شرط في العقد أو تكن طبيعة العمل تتطلب الاعتماد على كفاءته الشخصية بالذات.
س 272: ما هي مسؤولية المقاول الأصلي عن أعمال المقاول من الباطن؟
ج: يظل المقاول الأصلي مسؤولاً مباشرة أمام رب العمل عن أعمال وتصرفات وأخطاء المقاول من الباطن.
س 273: هل يحق للمقاول من الباطن مطالبة رب العمل مباشرة بالأجور؟
ج: ليس له دعوى مباشرة، ولكن يحق له رفع دعوى غير مباشرة للمطالبة بما لزم للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل وقت رفع الدعوى.
س 274: ما حكم إذا هلك الشيء بسبب عيب في المواد التي قدمها رب العمل للمقاول؟
ج: لا يسأل المقاول عن الهلاك، بشرط أن يكون قد أنذر رب العمل مسبقاً وبشكل واضح بعيب المواد الموردة.
س 275: متى يحق لرب العمل فسخ عقد المقاولة قبل إتمام العمل؟
ج: يحق له الفسخ في أي وقت بإرادته المنفردة، بشرط أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما كان يستطيع كسبه لو أتم العمل.
س 276: ما هو أثر زيادة أسعار المواد الأولية على عقد المقاولة ذي الأجر الإجمالي المستقر؟
ج: لا يحق للمقاول طلب زيادة الأجر الإجمالي المتفق عليه بسبب ارتفاع الأسعار، إلا إذا انهار التوازن الاقتصادي للعقد نتيجة ظروف طارئة عامة.
س 277: ما حكم إذا وضع المقاول تصميماً للمبنى ثم تبين خطأ التصميم أثناء التنفيذ؟
ج: يتحمل المقاول والمهندس المسؤولية كاملة عن أخطاء التصميم والتنفيذ، ويلتزمان بالتعويض وإعادة الإصلاح.
س 278: هل ينقضي عقد المقاولة بإفلاس رب العمل؟
ج: لا ينقضي تلقائياً، ولكن يحق للمقاول أو السنديك (أمين الإفلاس) طلب إنهاء العقد إذا كان في استمراره ضرر للتركة أو حقوق المقاول.
س 279: ما هو "التسليم المؤقت" و"التسليم النهائي" في المقاولات؟
ج: المؤقت يتيح لرب العمل معاينة المنشأ وبدء استغلاله ورصد العيوب، أما النهائي فيعني تبرئة ذمة المقاول من العيوب الظاهرة وبدء الضمان العشري للخفية.
س 280: من يضمن سلامة العمال في موقع المقاولة مدنياً؟ج: المقاول باعتباره حارساً للموقع وصاحب العمل الفعلي يلتزم بتوفير وسائل الأمان ويسأل عن إصابات العمل تقصيراً وعقداً.
أحكام البيوع الخاصة (الخيارات وبيع العينة + الوصايا).
س 281: ما هو "البيع بشرط التجربة"؟
ج: بيع معلق على شرط واقف وهو قبول المشتري للمبيع بعد تجريبه، وللمشتري رفضه خلال المدة المحددة دون إبداء أسباب.
س 282: ما هو "البيع بشرط المذاق"؟ج: بيع لا ينعقد إلا من تاريخ إعلان المشتري قبوله للمبيع بعد تذوقه، ويعتبر وعداً بالبيع قبل المذاق.
س 283: ما هو "بيع الأنموذج" (العينة)؟
ج: بيع يلتزم فيه البائع بأن يكون الشيء المسلم مطابقاً تماماً للعينة المتفق عليها، وإذا اختلفا يقع عبء الإثبات على البائع.
س 284: ما هو حكم بيع ثمار الحدائق والمحاصيل قبل نضجها؟
ج: يجوز إذا كانت الثمار قد بدت صلاحيتها أو كانت الصفقة مرتبطة بإنتاج مقدر وقابل للتعيين، لمنع الجهالة والغرر.
س 285: ما هو "البيع الجزاف"؟
ج: بيع أشياء منقولة جملة واحدة بثمن واحد دون حاجة لعدها أو قياسها أو وزنها، وتنتقل ملكيتها فوراً للمشتري.
س 286: ما هو حكم بيع المريض مرض الموت لعقاره لأحد ورثته؟
ج: يعتبر تصرفاً تبرعياً مضافاً لما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية، ولا ينفذ فيما يجاوز الثلث إلا بإجازة بقية الورثة.
س 287: متى يعتبر المرض "مرض موت" في الفقه المدني؟
ج: هو المرض الذي يعجز فيه الشخص عن إدارة شؤونه المعتادة، ويغلب فيه الهلاك، وينتهي بوفاته خلال سنة من بدئه.
س 288: ما هو "المشتري الصوري" وكيف يكشفه الورثة؟
ج: هو شخص يدرج اسمه في العقد كأنه مشترٍ لإخفاء هبة مستترة، ويحق للورثة إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات بما فيها القرائن.
س 289: ما هو أثر امتناع المشتري عن سداد أحد أقساط الثمن في البيع بالتقسيط؟
ج: يحق للبائع طلب فسخ العقد واسترداد المبيع إذا وجد شرط صريح فاسخ، مع الاحتفاظ بالأقساط المدفوعة كتعويض عن الاستعمال (بشرط ألا يكون مبالغاً فيه).
س 290: هل يجوز للمشتري حبس الثمن إذا ظهر له حق للغير على المبيع؟
ج: نعم، يجوز للمشتري حبس الثمن إذا تعرض له أحد مستنداً إلى حق سابق على البيع، أو إذا خيف استحقاق المبيع، حتى يزول الخطر أو يقدم البائع كفيلاً.
أحكام الشيوع المعقدة + إدارة المال الشائع قضائياً.
س 291: ما هي "أعمال الإدارة المعتادة" للمال الشائع؟
ج: أعمال حفظ المال وصيانته وإيجاره لمدد قصيرة، وتصدر بقرار أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف الحصص.
س 292: ما هي "أعمال الإدارة غير المعتادة" (التغيير الأساسي) للمال الشائع؟
ج: التغيير في غرض المال الشائع أو تطويره الهيكلي، وتشترط لها موافقة أغلبية موصوفة تملك ثلاثة أرباع (75%) المال الشائع.
س 293: ماذا يفعل الشركاء المعترضون على قرار الأغلبية في المال الشائع؟
ج: يحق لهم الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، وللقاضي إلغاء القرار أو تعديله بما يمنع التعسف ويحمي الأقلية.
س 294: هل يحق لشريك واحد اتخاذ إجراءات لحفظ المال الشائع من الهلاك؟
ج: نعم، لكل شريك على الشيوع الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ الشيء المشترك ولو دون موافقة باقي الشركاء، وتكون نفقاتها على الجميع.
س 295: ما هي "قسمة التصفية" للمال الشائع؟
ج: إذا كان المال الشائع لا يقبل القسمة عيناً دون نقص كبير في قيمته، يتم بيعه بالمزاد العلني عبر المحكمة وتوزيع الثمن على الشركاء كل حسب حصته.
س 296: ما هو "دعوى إبطال القسمة" بسبب الغبن؟
ج: يحق للمقاسم طلب إبطال القسمة إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس (1/5) قيمته، على أن ترفع الدعوى خلال سنة من القسمة.
س 297: هل تسقط دعوى المطالبة بالقسمة (إنهاء الشيوع) بالتقادم؟
ج: لا تسقط دعوى إنهاء الشيوع بالتقادم أبداً، فلكل شريك الحق دائماً في طلب الخروج من حالة الشيوع ما لم يوجد اتفاق يمنع ذلك مؤقتاً.
س 298: ما هو الحد الأقصى للمدة التي يجوز فيها الاتفاق على البقاء في الشيوع؟
ج: لا يجوز أن تزيد مدة الاتفاق على البقاء في الشيوع على 5 سنوات، وإذا اتفق على مدة أطول رُدّت إلى خمس سنوات.
س 299: ما هو حكم ملكية الأسرة (الشيوع العائلي)؟
ج: اتفاق أعضاء الأسرة على إنشاء ملكية مشتركة لمال مستمد من تركة أو نشاط تجاري، ولا يجوز لشركاء هذا المال طلب قسمته ما دام الشيوع العائلي قائماً ومحدداً بمدة.
س 300: هل يجوز حجز حصة الشريك الشائع من قبل دائنيه الشخصيين؟
ج: نعم، يحق لدائني الشريك حجز حصته الشائعة وبيعها مستقلاً، كما يحق لهم التدخل في دعوى القسمة لمنع التواطؤ ضد حقوقهم.
الالتزامات الطبيعية + التزام التخيير + البدل.
س 301: ما هو "الالتزام الطبيعي" في القانون المدني؟
ج: التزام يتوافر فيه عنصر المديونية دون عنصر المسؤولية (أي لا يمكن إجبار المدين على تنفيذه قضائياً، مثل الدين الساقط بالتقادم).
س 302: ما هو أثر الوفاء الاختياري بالالتزام الطبيعي؟
ج: يعتبر الوفاء به صحيحاً وعبارة عن وفاء بدين مستحق، ولا يجوز للمدين استرداد ما دفعه (لا يعتبر تبرعاً أو إثراء بلا سبب).
س 303: ما هو "الالتزام التخييري"؟
ج: التزام يكون محله أشياء متعددة، وتبرأ ذمة المدين إذا أبرأ أو أدى واحداً منها، ويكون خيار التعيين للمدين كأصل عام.
س 304: ما حكم إذا هلكت جميع الأشياء المخيرة لسبب أجنبي؟
ج: ينقضي الالتزام وينفسخ العقد تماماً لانعدام المحل لسبب لا يد للمدين فيه.
س 305: ما هو "الالتزام البدلي"؟
ج: التزام يكون محله شيئاً واحداً فقط (الأصل)، ولكن يحق للمدين أن يؤدي شيئاً آخر بدلاً منه (البدل) لتبرأ ذمته.
س 306: ما الذي يحدد طبيعة الالتزام في الالتزام البدلي عند الهلاك؟
ج: العبرة دائماً بالشيء الأصلي؛ فإذا هلك الأصلي لسبب أجنبي انقضى الالتزام، ولا يلتزم المدين بأداء الشيء البديل.
س 307: ما هو الفرق بين الالتزام التضامني والالتزام المشترك؟
ج: التضامني يتيح مطالبة أي مدين بكل الدين، أما المشترك فينقسم فيه الدين بقوة القانون بين المدينين بحيث يطالب كل منهم بقدر حصته فقط.
س 308: هل ينقلب الدين المشترك إلى تضامني بالعرف؟
ج: في المواد المدنية لا يفترض التضامن بل يحتاج نص أو اتفاق، أما في المواد التجارية فالتضامن مفترض بين المدينين دائماً بوجب العرف التجاري.
س 309: ما هو أثر صدور حكم قضائي ضد أحد المدينين المتضامنين؟
ج: لا يحوز هذا الحكم حجية ضد باقي المدينين المتضامنين الذين لم يكونوا أطرافاً في الدعوى، ولكنه يفيدهم إذا قضى برفض الدين.
س 310: هل يضار المدينون المتضامنون بقطع التقادم الموجه لأحدهم؟
ج: نعم، قطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين يترتب عليه قطع التقادم في مواجهة الباقين أيضاً.
الحيازة + حمايتها + دعاوى وضع اليد.
س 311: ما هي "دعوى استرداد الحيازة"؟
ج: دعوى يرفعها حائز العقار الذي سُلبت منه حيازته غصباً أو خفية بطلب رد الحيازة إليه، وتشترط استمرار حيازته سنة كاملة قبل السلب.
س 312: ما هي المدة القانونية لرفع دعوى استرداد الحيازة؟
ج: يجب رفع الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ سلب الحيازة علناً، أو من تاريخ كشف السلب إن كان خفية.
س 313: ما هي "دعوى منع التعرض" في الحيازة؟
ج: دعوى يرفعها الحائز ضد أي شخص يقوم بأفعال تشكل عائقاً مادياً أو قانونياً يحول دون انتفاعه الهادئ بعقاره.
س 314: ما هي "دعوى وقف الأعمال الجديدة"؟
ج: دعوى يرفعها الحائز ضد جاره الذي شرع في أعمال لو تمت لأصبحت تعرضاً مباشراً لحيازة الحائز (دعوى وقائية).
س 315: هل يحق للحائز "سيء النية" تملك ثمار الشيء المحوز؟
ج: لا يحق له، ويلتزم الحائز سيء النية برد الشيء المحوز وجميع الثمار التي جناها أو قصر في جنيها لصاحب الحق.
س 316: متى تنقطع الحيازة المكسبة للملكية؟
ج: تنقطع إذا تخلى عنها الحائز اختياراً، أو إذا فقد حيازته لغيره واستمرت الحيازة الجديدة سنة كاملة دون رفع دعوى استرداد.
س 317: هل يجوز للمستأجر أن يكسب ملكية العين المؤجرة بالتقادم الطويل؟
ج: لا يجوز، لأن حيازة المستأجر هي حيازة عرضية نيابة عن المالك، والحيازة العرضية لا تنقلب لحيازة مالك إلا إذا غير المستأجر صفة حيازته بمجابهة المالك صراحة.
س 318: ما هو أثر "حسن النية" في التقادم المكسب؟
ج: حسن النية يخفض مدة التقادم المكسب للعقار من 15 سنة إلى 5 سنوات (التقادم القصير) إذا استند لحجة أو سبب صحيح.
س 319: ما هو المقصود بـ "السبب الصحيح" في الحيازة؟
ج: تصرف قانوني صادر من غير مالك ولكنه ناقل للملكية بطبيعته (مثل عقد بيع صادر من شخص تبين لاحقاً أنه ليس المالك الحقيقي).
س 320: هل يفترض حسن النية في الحائز دائماً؟
ج: نعم، حسن النية مفترض دائماً في الحائز حتى يقوم الدليل القانوني القاطع على عكس ذلك.
تفاصيل عقود الإيجار + إجراءات الإخلاء.
س 321: ما هو حكم سداد الأجرة الإيجارية عبر إيداع المحكمة؟
ج: يعتبر وفاءً مبرئاً للذمة إذا رفض المؤجر استلامها وعرضها المستأجر عرضاً قانونياً ثم أودعها خزانة إدارة التنفيذ خلال المواعيد.
س 322: ما هي المهلة القانونية لسداد الأجرة لتفادي دعوى الإخلاء؟
ج: يجب سداد الأجرة خلال العشرين يوماً الأولى من حلول القسط المستحق (أو الميعاد المتفق عليه)، وإلا جاز طلب الإخلاء للتأخير.
س 323: هل يحق للمستأجر حبس الأجرة إذا قصر المؤجر في الصيانة الضرورية؟
ج: نعم، يحق للمستأجر حبس الأجرة أو اقتطاع جزء منها بعد إعذار المؤجر واللجوء للقضاء لإجراء الترميمات الضرورية على حساب المؤجر.
س 324: ما حكم "امتداد عقد الإيجار" لورثة المستأجر في السكن الخاص؟
ج: يمتد عقد الإيجار لمرة واحدة لصالح الزوجة والأبناء الذين كانوا يقيمون مع المستأجر بصفة مستمرة حتى وفاته بشروط قانون إيجار العقارات.
س 325: ما هو أثر هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً؟
ج: ينفسخ عقد الإيجار بقوة القانون لانعدام المحل، وتسقط الأجرة عن المستأجر من تاريخ الهلاك.
س 326: ما حكم التغييرات الجوهرية التي يجريها المستأجر دون إذن المؤجر؟
ج: يحق للمؤجر إجبار المستأجر على إعادة العين لحالتها الأصلية فوراً، أو طلب الفسخ مع التعويض عن الأضرار.
س 327: هل يجوز للمؤجر إنهاء العقد لحاجته الشخصية للسكن في العقار؟
ج: نعم، ينظم قانون إيجار العقارات الكويتي حالات خاصة تتيح للمؤجر طلب الإخلاء للهدم أو إعادة البناء أو السكن الشخصي وفق شروط وإخطارات صارمة.
س 328: ما هو الأثر المترتب على انتهاء عقد الإيجار مع بقاء المستأجر بعلم المؤجر دون اعتراض؟
ج: يتجدد العقد تجديداً ضمنياً بذات الشروط ولكن لمدة غير محددة (أو للمدة المعينة لدفع الأجرة)، ويحق لأي طرف إنهاؤه بعد إخطار الآخر.
س 329: من يضمن العيوب التي تظهر في العين المؤجرة وتحول دون الانتفاع بها؟
ج: يضمنها المؤجر، ويلتزم بإصلاحها؛ فإذا قصر يحق للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
س 330: هل يجوز إخلاء المستأجر إذا استعمل العين المؤجرة بطريقة تقلق الراحة أو تخالف الآداب؟
ج: نعم، يعتبر استعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو منافية للآداب العامة سبباً قانونياً موجباً للإخلاء الفوري بقوة الأحكام القضائية.
الرهون الرسمية + الحقوق التبعية الدقيقة.
س 331: هل يصح رهن العقار المستقبل رهناً رسمياً؟
ج: رهن العقارات المستقبلة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً.
س 332: ما هي نفقات عقد الرهن الرسمي وعلى من تقع؟
ج: تقع نفقات العقد والتسجيل والقيد على عاتق الراهن (المدين)، ما لم يتفق على غير ذلك.
س 333: هل يحق للراهن التصرف في العقار المرهون بالبيع؟
ج: نعم، يحق له التصرف فيه، ولكن ينتقل العقار إلى المشتري الجديد محملاً بالرهن، ويحق للدائن تتبعه.
س 334: ما هو "تطهير العقار المرهون" من قبل الحائز الجديد؟
ج: إيداع الحائز الجديد مبلغاً مساوياً للقيمة الحقيقية للعقار أو الدين (أيهما أقل) خزانة المحكمة لتخليص العقار من الرهن برضا الدائنين.
س 335: ما هو أثر زوال الدين الأصلي على الرهن الرسمي؟
ج: ينقضي الرهن الرسمي تلقائياً لزوال الدين؛ فالرهن تابع يدور مع الدين وجوداً وعدماً.
س 336: هل يصح رهن المنقول رهناً رسمياً دون انتقال الحيازة؟
ج: لا يصح، إلا في أحوال استثنائية ينص عليها القانون (مثل رهن السفن، الطائرات، أو السيارات) حيث يحل القيد بالسجلات محل الحيازة.
س 337: ما حكم تضامن العقارات المرهونة لوفاء دين واحد؟
ج: كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، فلا ينفصم الرهن بوفاء جزء من الدين (مبدأ عدم تجزئة الرهن).
س 338: ما هي مرتبة الدائن المرتهن رهن حيازة على منقول؟
ج: يتقدم الدائن المرتهن حيازياً على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في التاريخ من وقت انتقال الحيازة إليه.
س 339: ما حكم إذا هلك المنقول المرهون حيازياً بخطأ الدائن المرتهن؟
ج: يسأل الدائن المرتهن عن الهلاك، ويلتزم بالتعويض، ويسقط دينه بقدر قيمة التعويض المستحق عليه.
س 340: هل يجوز إيجار العين المرهونة رهن حيازة من قبل الدائن المرتهن؟
ج: نعم، يجوز للدائن المرتهن رهن حيازة استغلال العين وإيجارها بإذن الراهن، على أن يخصم الإيراد من الفوائد ثم من أصل الدين.
إبطال التصرفات + نفاذها في حق الغير.
س 341: ما هي "الصورية المطلقة" في العقود؟
ج: صورية تتناول وجود العقد ذاته، بحيث يتفق الطرفان على عدم قيام أي رابطة قانونية بينهما، والعقد الظاهر لا أثر له.
س 342: ما هي "الصورية النسبية"؟
ج: صورية تتناول طبيعة العقد أو شروطه (مثل إخفاء هبة في صورة عقد بيع، أو إخفاء الثمن الحقيقي)، وتطبق فيها أحكام العقد المستتر.
س 343: من يتحمل عبء إثبات صورية العقد؟
ج: يقع العبء على من يدعي الصورية؛ وإذا كان مدعوها أحد المتعاقدين فلا يجوز له الإثبات إلا بالكتابة، أما الغير والورثة فيجوز لهم الإثبات بكافة الطرق.
س 344: ما هو أثر الصورية على الغير حسن النية؟
ج: يحق للغير حسن النية التمسك بالعقد الظاهر، كما يحق له التمسك بالعقد المستتر (ورقة الضد) إذا كان ذلك في مصلحته.
س 345: متى ترفع دعوى "إبطال تصرف المدين المعسر" (الدعوى البوليسية)؟
ج: ترفع عندما يقوم المدين بتصرف ينقص من حقوقه أو يزيد من التزاماته مما يؤدي إلى زيادة إعساره وحرمان الدائنين من استيفاء ديونهم.
س 346: ما هو شرط نجاح الدعوى البوليسية إذا كان تصرف المدين بعوض (معاوضة)؟
ج: يشترط إثبات غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش وبإعسار المدين.
س 347: هل يشترط إثبات الغش إذا كان تصرف المدين المعسر تبرعاً (هبة)؟
ج: لا يشترط إثبات الغش أو سوء النية، ويكون التصرف التبرعي غير نافذ في حق الدائنين بمجرد ثبوت الإعسار.
س 348: ما هو الأثر المترتب على الحكم في الدعوى البوليسية؟
ج: يترتب عليه عدم نفاذ التصرف في حق الدائن رافع الدعوى والدائنين الآخرين، وتعاد الأموال للضمان العام للتنفيذ عليها.
س 349: متى تسقط دعوى عدم نفاذ التصرفات بالتقادم؟
ج: تسقط بمرور 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وبكل الأحوال بمرور 15 سنة من تاريخ صدور التصرف.
س 350: ما هو حكم "وعد التعاقد" المدني؟
ج: اتفاق يلتزم بموجبه كلا الطرفين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، ولا ينعقد إلا إذا عينت المسائل الجوهرية والمدة المراد إبرام العقد خلالها.
أحكام الإعسار المدني + حجز أموال المدين.
س 351: ما هو "الإعسار المدني" في القانون الكويتي؟
ج: حالة قانونية تترتب عندما تكون أموال المدين لا تكفي لسداد ديونه المستحقة الأداء.
س 352: كيف يتم شهر الإعسار المدني؟
ج: يتم بناءً على حكم قضائي تصدره المحكمة المختصة بناءً على طلب المدين نفسه أو أحد دائنيه.
س 353: ما هو الأثر المترتب على صدور حكم شهر الإعسار؟
ج: يترتب عليه حلول جميع الديون المؤجلة التي في ذمة المدين، وحظر تصرفه في أمواله لحماية الضمان العام للدائنين.
س 354: هل يجوز للمدين المعسر إدارة أمواله بعد شهر إعساره؟
ج: لا يجوز له التصرف فيها بما يضر بالدائنين، وتتولى المحكمة أو من تعينه إدارة هذه الأموال.
س 355: كيف يسقط الحكم الصادر بشهر الإعسار؟
ج: يسقط الحكم إذا ثبت انقضاء ديون المدين، أو إذا تبين أن أمواله أصبحت تزيد على ديونه المستحقة.
س 356: ما الفرق بين الإفلاس والإعسار في القانون الكويتي؟
ج: الإفلاس خاص بالتجار وينظمه قانون التجارة وقانون الإفلاس، أما الإعسار فخاص بالأشخاص المدنيين (غير التجار) وينظمه القانون المدني.
س 357: هل يستحق المدين المعسر "نفقة" من أمواله المحجوزة؟
ج: نعم، يقرر له القاضي نفقة ومأكلاً وملبساً ضرورياً له ولمن يعولهم من أمواله الموضوعة تحت يد القضاء.
س 358: ما حكم التصرفات التي يبرمها المدين بعد الحجز على عقاره؟
ج: تقع هذه التصرفات غير نافذة في حق الدائنين الحاجزين طالما تم تسجيل ورقة الحجز.
س 359: متى تسقط المدد المقررة للديون المؤجلة في حالة الإعسار؟
ج: تسقط بمجرد صدور حكم الإعسار، وتصبح كافة الديون مستحقة الوفاء فوراً للتصفية.
س 360: هل يجوز للدائنين توقيع الحجز على راتب المدين المدني كاملاً؟
ج: لا يجوز، بل يحدد القانون نسبة مئوية معينة فقط (ربع الراتب كأصل عام للنفقة أو الديون) لا يمكن تجاوزها حماية للحياة الكريمة.
آثار انحلال العقود + التعويض الإتفاقي المعمق.
س 361: ما معنى "انفساخ العقد بحكم القانون"؟
ج: زوال العقد تلقائياً نتيجة استحالة التنفيذ الراجعة لسبب أجنبي، دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي.
س 362: ما هو أثر انحلال العقد بالنسبة للغير؟
ج: يزول أثر العقد بالنسبة للغير أيضاً بأثر رجعي، فتسقط أي حقوق رتبها المتعاقد للغير على الشيء المردود (مع مراعاة قواعد الحيازة).
س 363: هل يجوز المطالبة بالتعويض بعد فسخ العقد؟
ج: نعم، يحق للمتعاقد طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه قبل الفسخ.
س 364: ما حكم الشرط الجزائي إذا كان التزام المدين قد نفذ جزئياً؟
ج: يحق للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي بنسبة ما تم تنفيذه من الالتزام الأصلي.
س 365: هل يجوز زيادة قيمة الشرط الجزائي من قبل القاضي؟
ج: لا يجوز زيادة التعويض الاتفاقي إلا إذا أثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً.
س 366: ما أثر بطلان الشرط الجزائي على العقد الأصلي؟
ج: بطلان الشرط الجزائي لا يؤثر على صحة العقد الأصلي، بل يظل العقد صحيحاً ويصار إلى التعويض القضائي العادي.
س 367: ما حكم الاتفاق المسبق على إعفاء المدين من المسؤولية العقدية عن الغش؟
ج: يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط يعفي من المسؤولية الناشئة عن الغش أو الخطأ الجسيم.
س 368: هل يجوز الاتفاق على تحمل المدين تبعة "القوة القاهرة"؟
ج: نعم، يجوز في المسؤولية العقدية الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
س 369: ما هو "الإعذار" وكيف يتم رسمياً في الكويت؟
ج: إنذار رسمي يوجهه الدائن للمدين عبر مندوب الإعلان بالمحكمة يطالبه فيه بالوفاء بالتزامه ليوضع المدين في وضع المتأخر قانوناً.
س 370: متى لا يشترط إعذار المدين لاستحقاق التعويض؟
ج: إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بفعل المدين، أو كان المحل رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو صرح المدين كتابة بأنه لن ينفذ.
البيوع الموصوفة + أحكام الثمن + التسليم.
س 371: ما حكم البيع إذا حدد الثمن فيه بـ "سعر السوق"؟
ج: يصح البيع إذا تبين من الظروف أن نية الطرفين اتجهت لاعتماد سعر السوق في زمان ومكان التسليم.
س 372: ما هو "بيع المرابحة" في القانون المدني؟
ج: بيع يحدد فيه الثمن بمثل ما اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم (نسبة أو مبلغ محدد).
س 373: ما حكم إذا تبين كذب البائع في تحديد ثمن الشراء الأصلي في بيع المرابحة؟
ج: يحق للمشتري إنقاص الثمن إلى الحد الحقيقي مع إسقاط الربح الزائد المترتب على الكذب.
س 374: أين يجب تسليم المبيع إذا لم يحدد العقد مكاناً لذلك؟
ج: يكون مكان التسليم هو المكان الذي كان موجوداً فيه المبيع وقت إبرام العقد، وإذا كان منقولاً ولم يعين مكانه ففي موطن البائع.
س 375: متى تقع نفقات تسليم المبيع على المشتري؟
ج: نفقات تسلم المبيع (كالنقل والشحن) تقع على المشتري، أما نفقات التسليم الفعلي (كالفرز والوزن) فتقع على البائع، مالم يتفقا على غير ذلك.
س 376: ما حكم إذا تلف المبيع جزئياً قبل التسليم لسبب أجنبي؟
ج: إذا كان النقص جسيماً يحق للمشتري طلب فسخ البيع، وإذا كان يسيراً يحق له طلب إنقاص الثمن دون الفسخ.
س 377: ما هو "ضمان الاستحقاق" في عقد البيع؟
ج: التزام البائع بدفع التعدي والقضاء عن المشتري إذا نازعه الغير في ملكية المبيع بناءً على حق سابق على البيع.
س 378: ماذا يستحق المشتري من تعويض في حال استحقاق المبيع كلياً من قبل الغير؟
ج: يسترد كامل الثمن وقت الاستحقاق (أو وقت البيع أيهما أعلى)، مع قيمة الثمار التي ألزم بردها للمالك، ومصروفات الدعاوى.
س 379: هل يجوز الاتفاق على إسقاط ضمان الاستحقاق؟
ج: يجوز الاتفاق على إسقاط ضمان التعرض والاستحقاق، ولكن لا يعفى البائع من رد الثمن إلا إذا أثبت أن المشتري اشترى المبيع مخاطراً وهو يعلم سبب الاستحقاق.
س 380: متى يسقط ضمان العيوب الخفية إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت التسليم؟
ج: يسقط الضمان فوراً بمجرد رضا المشتري بالمبيع وتسلمه له وهو عالم بالعيب دون اعتراض.
أحكام الالتزامات التضامنية السلبية والإيجابية.
س 381: ما هو أثر "الدفع بالتقادم" المتمسك به من أحد المدينين المتضامنين؟
ج: يفيد باقي المدينين المتضامنين بقدر حصة المدين الذي تمسك بالتقادم وانقضى دينه.
س 382: هل يترتب على "إعذار" أحد المدينين المتضامنين أثر تجاه الباقين؟
ج: نعم، إعذار الدائن لأحد المدينين المتضامنين يترتب عليه أثره في مواجهة الباقين من حيث سريان التعويض والفوائد وتحمل تبعة الهلاك.
س 383: ما حكم إذا صالح الدائن أحد المدينين المتضامنين؟
ج: إذا تضمن الصلح إبراء ذمة المدين، استفاد الباقون منه بقدر حصته، وإن كان الصلح ينشئ التزاماً جديداً فلا يسري في حق الباقين إلا بقبولهم.
س 384: هل تنقسم الخسارة الناتجة عن إعسار أحد المدينين المتضامنين على الباقين؟
ج: نعم، إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين، تحمل بقية المدينين الموسرين حصة هذا المعسر بنسبة حصصهم في الدين الأصلي.
س 385: ما هو أثر "اتحاد الذمة" بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين؟
ج: ينقضي الدين بالنسبة لباقي المدينين المتضامنين بقدر حصة هذا المدين فقط الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
س 386: هل يجوز للدائن مطالبة الورثة بالتضامن بعد وفاة المدين المتضامن؟
ج: لا تضامن بين الورثة، بل يطالب الورثة بمجموع حصة مورثهم المتوفى من تركته فقط قبل تقسيمها.
س 387: ما حكم إذا كان الالتزام التضامني باطلاً بالنسبة لأحد المدينين لعيب في أهليته؟
ج: يظل الالتزام التضامني صحيحاً ونافذاً بالنسبة لباقي المدينين المتضامنين الآخرين.
س 388: متى يكون الدين غير قابل للانقسام بطبيعته؟
ج: إذا كان محل الدين لا يقبل التجزئة المادية أو المعنوية (مثل الالتزام بتسليم حيوان معين، أو إقامة جدار واقٍ).
س 389: ما هو أثر تعدد الدائنين في دين غير قابل للانقسام؟
ج: يحق لكل دائن مطالبة المدين بالأداء كاملاً، ويلتزم المدين بالأداء للجميع مجتمعين أو إيداع الشيء خزانة المحكمة.
س 390: هل يؤدي موت المدين في التزام غير قابل للانقسام إلى تجزئته بين ورثته؟
ج: لا، يظل الالتزام غير قابل للانقسام في مواجهة الورثة، ويطالب أي وارث بالأداء كاملاً.
أحكام الوفاء مع السلب + حلول الدائنين.
س 391: ما هو "الوفاء مع الحلول القانوني"؟
ج: حلول الموفي محل الدائن الأصلي في حقوقه وتأميناته بقوة القانون (مثل وفاء الكفيل للدين، أو وفاء دائن مرتهن تالٍ لدين دائن مرتهن مقدم).
س 392: متى يقع الوفاء مع الحلول الاتفاقي بناءً على إرادة الدائن؟
ج: إذا استوفى الدائن حقه من أجنبي، واشترط حلول هذا الأجنبي محله في حقوقه، ويجب أن يتم ذلك وقت الوفاء صراحة.
س 393: هل يجوز للمدين إحلال أجنبي محل الدائن دون رضا الدائن؟
ج: نعم، إذا اقترض المدين مبلغاً لوفاء الدين، واشترط في عقد القرض حلول المقرض محل الدائن، وتم الوفاء صراحة بهذا المال.
س 394: ما هي آثار حلول الموفي محل الدائن؟
ج: ينتقل إلى الموفي ذات الحق بصفاته وتأميناته التبعية (كالرهن والكفالة) ودفوعه الموجهة ضد الدائن الأصلي.
س 395: ما حكم إذا وفى الأجنبي جزءاً من الدين ودخل في حلول جزئي؟
ج: يزاحم الأجنبي الدائن الأصلي في أموال المدين، ويكون للدائن الأصلي التقدم واستيفاء باقي حقه أولاً، مالم يتفقا على غير ذلك.
س 396: ما هو "الوفاء بالتبادل" في البيوع؟
ج: التزام المشتري بدفع الثمن في وقت تسليم المبيع ذاته، ما لم يقضِ الاتفاق أو العرف بخلافه.
س 397: متى تسقط فائدة التأخير عن الوفاء بالدين بعد العرض الفعلي؟
ج: تسقط فوراً من تاريخ العرض الفعلي الصحيح الذي يعقبه إيداع قضائي مبرئ للذمة.
س 398: هل يجوز إثبات الوفاء بالدين بشهادة الشهود؟
ج: إذا كان الدين أصلاً ثابتاً بالكتابة، فلا يجوز إثبات الوفاء به إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها من إقرار أو يمين.
س 399: ما هي القيمة القانونية لإيصال سداد القسط الأخير من الأجرة؟
ج: إيصال سداد القسط الأخير يعتبر قرينة قانونية بسيطة على سداد الأقساط السابقة عليه، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.
س 400: ما حكم إذا وفى المدين ديناً مستقبلاً قبل حلول أجله؟
ج: لا يحق له استرداد ما وفاه، ولكنه يستطيع مطالبة الدائن برد ما أثرى به دون وجه حق جراء تعجيل المنفعة (بقيمة الفائدة الافتراضية).
أحكام عقد المقاولة المتقدمة + التزامات الأطراف.
س 401: من يضمن العيوب الخفية في المواد التي يوردها المقاول من ماله؟
ج: يضمنها المقاول نفسه وفقاً لأحكام ضمان البائع للعيوب الخفية في عقد البيع.
س 402: ما هو التزام المقاول إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل؟
ج: يلتزم بالمحافظة عليها، واستخدامها وفقاً للأصول الفنية، وتقديم حساب لرب العمل عما استُعمل منها ورد الباقي.
س 403: ما حكم إذا تأخر المقاول في البدء بالتنفيذ أو استمر متباطئاً بحيث يستحيل إنهاؤه في الميعاد؟
ج: يحق لرب العمل طلب فسخ العقد فوراً دون انتظار حلول أجل التسجيل النهائي نظراً للإخلال المبتسر.
س 404: ما هو "مقاول المقاولة الفرعية" وحقوق عماله؟
ج: لعمال المقاول من الباطن حق الامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل لاستيفاء أجورهم.
س 405: هل يحق لرب العمل إجراء تغييرات في التصميم أثناء العمل؟
ج: نعم، بشرط ألا يتجاوز التغيير حداً يرهق المقاول، ويستحق المقاول أجراً إضافياً عن هذه التعديلات.
س 406: ما هي مسؤولية المهندس المشرف فقط على التنفيذ دون وضع التصميم؟
ج: يسأل المهندس المشرف عن الأخطاء والعيوب الناشئة عن طريقة التنفيذ والرقابة في الموقع بالتضامن مع المقاول.
س 407: متى ترفع دعوى الضمان العشري ضد المقاول والمهندس؟
ج: تسقط دعوى الضمان العشري بالتقادم بمرور 3 سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب الخفي.
س 408: ما حكم إذا انفسخ عقد المقاولة لوفاة المقاول من حيث المستحقات؟
ج: يلتزم رب العمل بدفع قيمة الأعمال التي تم إنجازها والمواد التي أُعدت للعمل للورثة، بقدر ما يعود عليه من منفعة.
س 409: ما هو أثر هلاك المنشأ بالقوة القاهرة قبل تسليمه لرب العمل؟
ج: يهلك الشيء على المقاول (خسارة عمله ومواده)، ولا يستحق أجراً من رب العمل، مالم يكن رب العمل قد أعذر بتسلم المنشأ وتأخر.
س 410: من يتحمل رسوم وتراخيص البناء والتشييد الإدارية؟
ج: يتحملها رب العمل باعتباره المالك وصاحب المنشأة، مالم يتفق في العقد على إلقائها على عاتق المقاول.
أحكام عقد الوكالة الدقيقة + التزامات الوكيل.
س 411: هل تفترض الوكالة المدنية بأجر أم تبرعية؟
ج: الأصل في الوكالة المدنية أنها تبرعية (بلا أجر)، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو عرف يقضي بغير ذلك.
س 412: ما هي العناية المطلوبة من الوكيل إذا كانت الوكالة تبرعية؟
ج: يلتزم ببذل عناية الرجل المعتاد، ولا يسأل عن الخطأ اليسير.
س 413: ما هي العناية المطلوبة من الوكيل إذا كانت الوكالة بأجر؟
ج: يلتزم ببذل عناية المهني المتخصص (عناية أشد من الرجل المعتاد)، ويسأل عن الخطأ اليسير.
س 414: هل يحق للوكيل تجاوز حدود الوكالة المرسومة له؟
ج: لا يحق له، وإذا تجاوزها تكون تصرفاته موقوفة على إجازة الموكل، إلا إذا كان في التجاوز مصلحة ظاهرة للموكل واستحال استئذانه.
س 415: ما حكم تعاقد الوكيل مع نفسه باسم الموكل (شراء مال الموكل لنفسه)؟
ج: لا يجوز للوكيل التعاقد مع نفسه باسم الموكل دون إذن صريح مسبق من الموكل، ويقع التصرف موقوفاً.
س 416: ما هو التزام الوكيل بشأن تقديم الحساب؟
ج: يلتزم الوكيل بتقديم حساب تفصيلي ومدعم بالمستندات للموكل عن كافة الأعمال والأموال التي دخلت تحت يده بموجب الوكالة.
س 417: متى يسأل الوكلاء المتعددون بالتضامن؟
ج: إذا عُين الوكلاء بعقد واحد لإجراء عمل مشترك، كانوا مسؤولين بالتضامن، مالم ينص العقد على انقسام المسؤولية.
س 418: هل يحق للموكل عزل الوكيل في أي وقت؟
ج: نعم، يحق للموكل عزل الوكيل في أي وقت، ولكن إذا كان العزل في وقت غير لائق أو دون مبرر، التزم الموكل بتعويض الوكيل عن الضرر.
س 419: متى يمتنع على الموكل عزل الوكيل بإرادته المنفردة؟
ج: إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة أجنبي (طرف ثالث)، فلا يجوز عزل الوكيل إلا بموافقة من صدرت المصلحة لصالحه.
س 420: ما أثر جنون أو حجر الموكل على عقد الوكالة؟
ج: تنتهي الوكالة تلقائياً بفقدان الموكل لأهليته القانونية بسبب الجنون أو الحجر القانوني
أحكام الوديعة + عقد العارية (الإعارة).
س 421: هل يضمن المودع عنده هلاك الوديعة الناتج عن حادث مفاجئ؟
ج: لا يضمن الهلاك الناتجة عن القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، إلا إذا كان قد تأخر في ردها بعد إعذاره.
س 422: ما حكم إذا نقل المودع عنده الوديعة لمكان آخر دون إذن المودع؟
ج: إذا نقلها لضرورة قاهرة فلا يسأل، أما إذا نقلها دون مبرر وهلكت، فإنه يتحمل المسؤولية كاملة لتقصيره.
س 423: ما هو "عقد العارية" (الإعارة) في القانون المدني؟
ج: عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير مستهلك ليستعمله مدة معينة أو في غرض معين على أن يرده عيناً دون مقابل.
س 424: ما هي التزامات المستعير الأساسية؟
ج: المحافظة على الشيء المعار بذات عناية ماله الخاص، واستعماله فيما خصص له، وعدم إعارته للغير إلا بإذن المعير، ورده عيناً.
س 425: من يتحمل نفقات صيانة الشيء المعار أثناء مدة الإعارة؟
ج: يتحمل المستعير النفقات المعتادة للاستعمال والصيانة الجارية، أما النفقات الجسيمة والضرورية لإنقاذ العين فتقع على المعير.
س 426: متى يحق للمعير طلب إنهاء الإعارة واسترداد الشيء قبل انتهاء المدة؟
ج: يحق له إذا عرضت له حاجة عاجلة وغير متوقعة للشيء، أو إذا أساء المستعير استعماله، أو إذا أعسر المستعير.
س 427: هل تنتهي الإعارة بموت المستعير؟
ج: نعم، تنتهي العارية بموت المستعير تلقائياً، ولا تنتقل المنافع للورثة لأن العقد يقوم على الاعتبار الشخصي للمستعير.
س 428: ما حكم إذا هلك الشيء المعار نتيجة استعمال مألوف ومعتاد؟
ج: لا يسأل المستعير عن الهلاك أو التلف الناشئ عن الاستعمال العادي المتفق عليه في العقد.
س 429: هل يضمن المعير العيوب الخفية في الشيء المعار؟
ج: لا يضمنها إلا إذا تعمد إخفاء العيب غشاً، أو إذا ضمن سلامة الشيء صراحة للمستعير.
س 430: ما هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الإعارة؟
ج: تسقط بمرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الإعارة ورد الشيء المعار.
أحكام الغصب + المسؤولية عن الأفعال الشخصية.
س 431: ما هو حكم "الغاصب" في القانون المدني الكويتي؟
ج: يلتزم الغاصب برد الشيء المغصوب عيناً لصحابه، مع دفع قيمة منفعته (أجر المثل) طوال فترة الغصب، ويسأل عن هلاكه مطلقاً.
س 432: من يتحمل تبعة هلاك الشيء المغصوب إذا تم بالقوة القاهرة؟
ج: يتحملها الغاصب؛ حتي لو ثبت أن الشيء كان سيهلك تحت يد مالكه الأصلي، فمسؤولية الغاصب مطلقة.
س 433: ما حكم الزيادات والثمار التي تتولد من الشيء تحت يد الغاصب؟
ج: تعتبر ملكاً للمالك الأصلي، ويلتزم الغاصب بردها كاملة (سواء كانت ثماراً طبيعية أو مدنية).
س 434: ما هو حكم "الدفاع الشرعي" كسبب للإعفاء من المسؤولية التقصيرية؟
ج: من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، كان غير مسؤول، بشرط ألا يجاوز القدر الضروري.
س 435: ما هي "حالة الضرورة" وما أثرها على التعويض؟
ج: من أحدث ضرراً ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره، لا يكون مسؤولاً إلا عن تعويض عادل يدرجه القاضي وفقاً للظروف.
س 436: هل يسأل الموظف العام عن أفعاله التي تضر بالغير تنفيذاً لأوامر رئيسه؟
ج: لا يكون مسؤولاً إذا أثبت أنه قام بالفعل تنفيذاً لأمر رئيسه وطاعته واجبة، وأنه تثبت من مشروعية الفعل وبذل جهداً في فحص الأمر.
س 437: ما هي مسؤولية عديم التمييز (المجنون أو الصبي غير المميز) عن أفعاله الضارة؟
ج: كأصل عام يسأل متولي الرقابة، وإذا تعذر الحصول على تعويض من المسؤول عن الرقابة، جاز للقاضي إلزام عديم التمييز بتعويض عادل من ماله الخاص.
س 438: ما حكم إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار واحد؟
ج: يكونون مسؤولين بالتضامن أمام المضرور في أداء التعويض الكامل، وتوزع الحصص بينهم بالتساوي مالم يحدد القاضي نصيب كل منهم بحسب خطئه.
س 439: هل يجوز للمضرور التنازل مسبقاً عن حقه في التعويض عن خطأ الجراح الطبي؟
ج: يقع باطلاً كل اتفاق يعفي الطبيب مسبقاً من المسؤولية التقصيرية الناشئة عن خطئه المهني الجسيم أو العمدي.
س 440: كيف يقدر القاضي قيمة التعويض المادي عن الإصابة الجسدية؟
ج: يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة (مصاريف العلاج) وما فاته من كسب (انقطاع الدخل) مع مراعاة العجز الحاصل ومستقبله المهني.
أحكام الحائط المشترك + حق المجرى + المسيل.
س 441: هل يحق لأحد الشركاء في الحائط المشترك زيادة ارتفاعه بمفرده؟
ج: نعم، يحق له إذا كانت له مصلحة جادة، وبشرط ألا يلحق بالجار ضرراً بليغاً، ويتحمل وحده نفقات التعلية وصيانة الجزء المرتفع.
س 442: من يتحمل نفقات إصلاح وترميم الحائط المشترك؟
ج: يتحملها الشركاء فيه كل بنسبة حصته في الملكية، ما لم يتسبب أحدهم بالتلف وحده فيتحمل الإصلاح كاملاً.
س 443: ما هو "حق المجرى" للأراضي الزراعية أو النائية؟
ج: حق مالك الأرض في إمرار مياه الري عبر أراضي الغير للوصول لأرضه، مقابل دفع تعويض عادل لأصحاب الأراضي المار بها المجرى.
س 444: ما هو "حق المسيل"؟
ج: حق الأرض المرتفعة في تصريف مياهها الطبيعية (الأمطار والينابيع) عبر الأراضي المنخفضة المجاورة دون عوائق من أصحابها.
س 445: هل يحق لمالك الأرض المنخفضة إقامة سدود لمنع مياه المسيل الطبيعية؟
ج: لا يحق له إقامة سدود أو حواجز لقطع المسيل الطبيعي للمياه المتدفقة من الأراضي المرتفعة، وإلا التزم بالإزالة والتعويض.
س 446: ما حكم مياه الصرف الاصطناعية (مياه الغسيل والمصانع) بالنسبة لحق المسيل؟
ج: لا يجوز صرف المياه الاصطناعية أو القذرة في أراضي الغير إلا بموجب اتفاق صريح أو ترخيص قانوني خاص، ولا ينطبق عليها المسيل الطبيعي.
س 447: ما هي المسافة القانونية لفتح "المَطَلات" المباشرة على الجار؟
ج: لا يجوز للجار فتح مطل مباشر (نافذة أو شرفة) على جاره بمسافة تقل عن متر واحد، وتقاس المسافة من ظهر الحائط.
س 448: ما هي المسافة القانونية لفتح "المَطَلات" غير المباشرة (المنحرفة)؟
ج: لا يجوز فتح مطل غير مباشر على ملك الجار بمسافة تقل عن نصف متر من الحدود.
س 449: ما هو حكم "المناور" في حوائط الحدود؟
ج: يجوز فتح مناور (لإدخال النور فقط دون الرؤية) على حدود الجار بشرط أن ترتفع مسافتها عن أرض الغرفة لمنع التلصص، ولا يجوز سدها إلا إذا أقام الجار حائطاً في ملكه.
س 450: كيف يسقط حق الارتفاق بـ "عدم الاستعمال"؟
ج: يسقط حق الارتفاق إذا لم يستعمله صاحبه مدة 15 سنة متواصلة.
أحكام قسمة المهايأة + الملكية الشائعة المعقدة.
س 451: ما هي "قسمة المهايأة المكانية" بين الشركاء على الشيوع؟
ج: اتفاق يتناوب بموجبه الشركاء على اختصاص كل منهم بانتفاع جزء مفرز يعادل حصته الشائعة في المال مدة معينة.
س 452: ما هي "قسمة المهايأة الزمانية"؟
ج: اتفاق يستأثر بموجبه كل شريك بانتفاع المال الشائع كاملاً طوال مدة زمنية تتناسب مع حصته الشائعة (مثل التناوب السنوي أو الشهري).
س 453: هل تنقلب قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية بالتقادم؟
ج: تنقلب المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية إذا استمرت مدة 15 سنة دون اعتراض من أي شريك وباشروا الحيازة كملاك مستقلين.
س 454: ما حكم تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع قبل القسمة؟
ج: لا ينفذ هذا التصرف في مواجهة باقي الشركاء، وينتقل حق المتصرف إليه بعد القسمة إلى الجزء الذي يقع في نصيب الشريك المتصرف.
س 455: من يتحمل نفقات إدارة المال الشائع إذا رفض أحد الشركاء السداد؟
ج: يحق لباقي الشركاء الذين دفعوا النفقات الرجوع عليه قضائياً لاستيفاء نصيبه من المصروفات، ولهم حق امتياز على حصته.
س 456: ما هي "دعوى نفي الشيوع"؟
ج: دعوى يرفعها من يدعي الملكية الفردية لإثبات خروج عقاره من مظلة الشيوع وإبطال ادعاءات الآخرين بالحجز أو الإدارة المشتركة.
س 457: هل يحق للأغلبية في المال الشائع بيع المال كاملاً دون موافقة الأقلية؟
ج: لا يحق لهم البيع عيناً، بل يقتصر حقهم على إدارة المنفعة، أما البيع فيتطلب إجماع الشركاء أو اللجوء لقسمة التصفية القضائية بمزاد.
س 458: ما حكم إذا استأثر شريك واحد بالمال الشائع ومنع الباقين من الانتفاع؟
ج: يلتزم بدفع تعويض عادل يعادل أجر المثل لباقي الشركاء عن حرمانهم من الانتفاع بحصصهم الشائعة طوال فترة الاستئثار.
س 459: كيف يتم حساب الحصص الشائعة في حال غياب سندات الملكية؟
ج: تفترض الحصص متساوية تماماً بين جميع الشركاء حتى يقوم دليل مكتوب يخالف ذلك.
س 460: هل تنتهي حالة الشيوع بوفاة أحد الشركاء؟
ج: لا تنتهي الوفاة حالة الشيوع، بل يحل ورثة الشريك المتوفى محله في حصته الشائعة وتستمر الشركة المدنية الإجبارية
ضمانات القروض الشخصية + أحكام الكفالة المتعددة.
س 461: ما حكم كفالة الدين قبل نشوئه (كفالة الاعتماد المستقبلي)؟
ج: تصح كفالة الدين المستقبلي بشرط أن يتضمن عقد الكفالة حداً أقصى للمبلغ الذي يضمنه الكفيل لمنع الجهالة الفاحشة.
س 462: هل يحق للكفيل التمسك بالدفوع الشخصية الخاصة بالمدين الأصلي؟
ج: نعم، يحق للكفيل التمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين الأصلي (كالتقادم أو بطلان العقد لعيب رضا)، ما لم تكن الدفوع متعلقة بنقص أهلية المدين وكان الكفيل يعلم بها وقت التعاقد.
س 463: ما هو حكم "تعدد الكفلاء" لدين واحد بعقد واحد؟
ج: ينقسم الدين بينهم بالتساوي، ولا يطالب أي كفيل إلا بقدر حصته، إلا إذا كانوا قد اتفقوا صراحة على التضامن فيما بينهم.
س 464: ما حكم تعدد الكفلاء إذا كفلوا الدين بعقود منفصلة متتالية؟
ج: يكون كل كفيل منهم مسؤولاً عن الدين كاملاً في مواجهة الدائن، ويحق للدائن مطالبة أي منهم بالمبلغ كله.
س 465: ما هي "الكفالة القضائية"؟
ج: كفالة يلتزم الشخص بتقديمها بناءً على أمر من القاضي أو نص في القانون لضمان تنفيذ إجراء معين (مثل كفالة رفع الحجز التحفظي).
س 466: متى تبرأ ذمة الكفيل بسبب خطأ الدائن في حفظ التأمينات؟
ج: تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من تأمينات مخصصة لضمان الدين (مثل إهمال الدائن تجديد قيد رهن رسمي).
س 467: هل يحق للكفيل رجوع على المدين قبل أن يقوم بالوفاء بالدين فعلياً؟
ج: يحق له الرجوع بمطالبة المدين بتقديم براءة ذمة أو تأمين إذا شهر إفلاس المدين أو حلت مواعيد الدين وتأخر المدين بالوفاء.
س 468: ما هي "كفالة الكفيل" (أن يكفل شخص الكفيل الأصلي)؟
ج: جائزة قانوناً، ويكون التزام كفيل الكفيل تابعاً لالتزام الكفيل الأصلي، فلا يطالب إلا إذا تخلف المدين والكفيل الأول عن الوفاء.
س 469: هل يسقط حق الدائن في الرجوع على الكفيل بوفاة الكفيل؟
ج: لا يسقط، بل ينتقل الالتزام إلى تركة الكفيل المتوفى، ويستوفي الدائن حقه من أموال التركة قبل تقسيمها.
س 470: ما حكم الكفالة إذا تبين أن الدين الأصلي قد انقضى بـ "المقاصة القانونية"؟
ج: تنقضي الكفالة فوراً، ويحق للكفيل التمسك بالمقاصة التي وقعت بين المدين والدائن لإبراء ذمته.
أحكام عقود التأمين الدقيقة + التعويض عن المخاطر.
س 471: ما هو "مبلغ التأمين" و"قسط التأمين"؟
ج: قسط التأمين هو المبلغ الدوري الذي يدفعه المؤمن له لشركة التأمين، ومبلغ التأمين هو التعويض الذي تلتزم الشركة بدفعه عند تحقق الخطر.
س 472: ما حكم إذا تعمد المؤمن له تغيير البيانات الجوهرية للخطر المؤمن منه؟
ج: يحق لشركة التأمين طلب إبطال وثيقة التأمين وسقوط حقوق المؤمن له إذا تبين أن إخفاء البيانات كان بسوء نية ومؤثراً في تقدير المخاطر.
س 473: هل يجوز لشركة التأمين الحلول محل المؤمن له في الرجوع على المسؤول عن الضرر؟
ج: نعم، تحل شركة التأمين قانوناً محل المؤمن له في دعاوى الرجوع ضد الغير الذي تسبب في وقوع الحادث بالقدر الذي دفعته من تعويض.
س 474: متى يمتنع على شركة التأمين الرجوع على المتسبب في الحادث بالحلول؟
ج: يمتنع عليها الرجوع إذا كان المتسبب في الحادث هو أحد أصول أو فروع المؤمن له، أو زوجته، أو من يقيمون معه في معيشة واحدة، مالم يكن الفعل عمداً.
س 475: ما هو حكم التأمين المتعدد (التأمين على ذات الشيء لدى أكثر من شركة)؟
ج: إذا تحقق الخطر، يلتزم كل مؤمن بدفع التعويض بنسبة المبلغ المؤمن لديه، بشرط ألا يتجاوز مجموع التعويضات القيمة الفعلية للضرر (منع الإثراء).
س 476: هل يجوز التأمين ضد مخاطر "المسؤولية المدنية" تجاه الغير؟
ج: نعم، وهو تأمين صحيح يغطي المبالغ التي يصبح المؤمن له ملزماً بدفعها قانوناً للغير نتيجة أخطائه غير العمدية (مثل التأمين الإجباري للسيارات).
س 477: متى تبدأ مدة تقادم دعاوى التأمين في حال إخفاء الحادث؟
ج: تبدأ مدة التقادم (3 سنوات) من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوع الحادث، وليس من يوم وقوعه الفعلي إذا كان مجهولاً لديهم.
س 478: ما حكم شروط السقوط المدرجة في وثائق التأمين بـ "خط صغير مبهم"؟
ج: تقع باطلة ولا يعتد بها قضائياً، ويشترط لصحة شروط الإعفاء أو السقوط أن تكون مكتوبة بخط واضح وبارز في متن الوثيقة.
س 479: هل ينفسخ عقد التأمين بإفلاس شركة التأمين؟
ج: يحق للمؤمن له طلب فسخ العقد واسترداد جزء من الأقساط المقابلة للمدة المتبقية من التأمين بعد شهر إفلاس الشركة.
س 480: ما هو أثر "انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه" (كالسيارة أو العقار) على عقد التأمين؟
ج: ينتقل عقد التأمين بقوة القانون إلى المالك الجديد، مالم تشترط الوثيقة موافقة مسبقة أو يخطر المالك الجديد برغبته في إلغاء التأمين.
تفاصيل الرهن الحيازي على المنقول + الديون.
س 481: كيف ينعقد الرهن الحيازي على "الحقوق الشخصية والديون"؟
ج: ينعقد بإنشاء سند الرهن، ولا يكون نافذاً في حق المدين بالحق المرهون إلا إذا أعلن بالرهن أو قبله.
س 482: ما هي التزامات الدائن المرتهن حيازياً بشأن حفظ المنقول المرهون؟
ج: يلتزم ببذل عناية الرجل المعتاد في حفظه، وصيانته من التلف، وهو مسؤول عن هلاكه بخطئه.
س 483: هل يحق للراهن طلب استرداد المنقول المرهون حيازياً قبل سداد كامل الدين؟
ج: لا يحق له استرداده إلا بعد الوفاء الكامل بالدين وملحقاته ومصروفات الحفظ، فالرهن لا يتجزأ.
س 484: ماذا يحدث إذا خيف هلاك المنقول المرهون حيازياً تحت يد الدائن المرتهن؟
ج: يحق للراهن أو الدائن طلب إذن من القاضي لبيع الشيء المرهون وإيداع الثمن خزانة المحكمة ليحل الثمن محل العين المرهونة.
س 485: متى تبرأ ذمة المدين الراهن إذا هلك المنقول المرهون حيازياً بسبب أجنبي؟
ج: لا تبرأ ذمته من الدين الأصلي؛ بل ينقضي الرهن فقط ويظل الدين قائماً في ذمته كدين عادي غير مضمون (إلا إذا كان هناك تعويض يحل محله).
س 486: هل يجوز رهن المنقولات التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً؟
ج: يقع رهنها باطلاً، فما لا يجوز الحجز عليه وبيعه جبراً لا يجوز رهنه.
س 487: من يتولى قبض أرباح وفؤائد السندات والأسهم المرهونة حيازياً؟
ج: يتولاها الدائن المرتهن حيازياً، ويلتزم بخصم المبالغ المقبوضة من مصروفات الحفظ ثم الفوائد ثم أصل الدين.
س 488: هل يسقط الرهن الحيازي إذا عاد الشيء المرهون لحيازة الراهن باختيار الدائن؟
ج: ينقضي أثر الرهن الحيازي في مواجهة الغير، وتعتبر الحيازة قد زالت، مالم يثبت الدائن أن العودة كانت مؤقتة ولغرض محدد.
س 489: ما حكم إذا بيع الشيء المرهون حيازياً بالمزاد العلني وتجاوز ثمنه قيمة الدين؟
ج: يستوفي الدائن المرتهن كامل دينه وملحقاته، ويرد المبلغ الفائض الزائد للمدين الراهن فوراً.
س 490: هل يجوز إنشاء "رهن حيازي مكرر" (رهن الشيء لأكثر من دائن)؟
ج: نعم، يجوز بشرط أن يوضع الشيء المرهون في يد "عدل" (طرف ثالث) يتفق عليه الدائنون لحسابهما معاً بحسب ترتيب تواريخ الرهن.
أحكام عامة ومصطلحات انتقالية في القانون المدني.
س 491: ما هو حكم "التقادم المنقطع" مقارنة بالتقادم الموقوف؟
ج: الانقطاع يلغي المدة السابقة كاملة وتبدأ مدة جديدة، أما الوقف فيعطل سريان المدة مؤقتاً لوجود مانع (كالصغر) وتستكمل المدة السابقة بعد زوال المانع.
س 492: متى يعتبر "الجهل بالقانون" عذراً مقبولاً في المسائل المدنية؟
ج: كأصل عام لا يعتد بالجهل بالقانون بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، إلا في حالات نادرة جداً كالغلط في القانون المشوب بعيب الإرادة بشروط صارمة.
س 493: ما المقصود بـ "التعويض العيني الجبري"؟
ج: إلزام المسؤول بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الفعل الضار (مثل إلزام الهادم بإعادة بناء الحائط تداركاً للضرر).
س 494: ما هو حكم "التنازل عن الحق" الصريح والضمنية؟
ج: التنازل الصريح يتم باللفظ أو الكتابة، والضمنية يتم بفعل لا يدع مجالاً للشك في إرادة التخلي عن الحق، ولا يفترض التنازل في حال الشك.
س 495: ما هو أثر تغير "قيمة العملة النقدية" على الالتزامات المدنية؟
ج: يلتزم المدين برد نفس مقدار عدد النقود المذكور في العقد، ولا أثر لتغير قيمة العملة (ارتفاعاً أو انخفاضاً) وقت الوفاء، مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
س 496: ما هو "العقد التبرعي" وما ميزته عن عقود المعاوضة؟
ج: العقد التبرعي لا يتلقى فيه الطرف المقابل عوضاً ماليّاً (كالهبة والعارية)، وتكون المسؤولية فيه أخف وتراعى فيه الأهلية بشكل أشد.
س 497: هل يجوز للمحكمة الاعتماد على "العرف" عند غياب النص التشريعي في القانون المدني الكويتي؟
ج: نعم، إذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد، ثم مبادئ الطبيعة والعدالة.
س 498: ما المقصود بمصطلح "الأهلية القضائية لباشرة الخصومة"؟
ج: هي صلاحية الشخص لرفع الدعاوى والتعامل مع الإجراءات القضائية بنفسه، وتثبت لكل من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه.
س 499: هل تعتبر "القرائن القضائية" ملزمة للقاضي المدني؟
ج: القرائن القضائية مستنبطة بذكاء القاضي من ظروف الدعوى، وهي غير ملزمة له بل تخضع لتقديره المطلق لتكوين عقيدته.
س 500: ما هو الأثر المترتب على إقرار المدين بالحق خارج مجلس القضاء؟
ج: يعتبر إقراراً غير قضائي؛ لا يحوز الحجية المطلقة، ويخضع لتقدير المحكمة، ويجوز إثبات عكسه بكافة الطرق.
أحكام الحقوق التبعية الدقيقة + الامتيازات الخاصة.
س 501: ما هو امتياز بائع المنقول في القانون المدني الكويتي؟
ج: للمبالغ المستحقة لبائع المنقول حق امتياز على الشيء المبيع، يضمن الثمن وملحقاته، ويبقى قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته.
س 502: ما هو ترتيب امتياز بائع المنقول مقارنة بامتياز مؤجر العقار؟
ج: يتقدم امتياز مؤجر العقار على امتياز بائع المنقول إذا وجد المنقول في العين المؤجرة، ما لم يكن المؤجر يعلم عند وضعه أن الثمن لم يسدد بعد.
س 503: ما هو امتياز مهندسي ومقاولي البناء؟
ج: المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين قاموا بتشييد أبنية أو ترميمها، لها حق امتياز على هذه المنشآت بمرتبة معينة من وقت قيدها.
س 504: ما هو أثر عدم قيد امتياز مقاولي البناء في إدارة التسجيل العقاري؟
ج: إذا لم يتم قيد الامتياز العقاري، اعتبر الحق ديناً عادياً ولا يتمتع بمرتبة الأولوية على الدائنين المرتهنين.
س 505: هل يقع حق الامتياز العام للدولة على العقارات والمنقولات معاً؟
ج: نعم، امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة هو امتياز عام يقع على جميع أموال المدين من منقول وعقار.
س 506: ما هي مرتبة امتياز المصروفات القضائية؟
ج: المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها، تتقدم على جميع الحقوق الممتازة الأخرى حتماً.
س 507: هل ينقضي حق الامتياز بهلاك الشيء المثقل به؟
ج: ينقضي الامتياز على الشيء ذاته، ولكنه ينتقل إلى التعويض المالي أو مبلغ التأمين المستحق عنه (الحلول العيني).
س 508: ما هو حكم التنازل عن رتبة الرهن التأميني؟
ج: يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار، في حدود الدين المضمون برهنه.
س 509: هل يجوز للمحكمة بيع العقار المرهون تأمينياً مجزءاً؟
ج: كقاعدة عامة يباع العقار كاملاً، ولكن إذا كان جزء من العقار يكفي للوفاء بكامل الدين وملحقاته جاز للمحكمة قصر البيع عليه.
س 510: ما هو الأثر المترتب على رسو المزاد في البيع الجبري للعقار المرهون؟
ج: يترتب عليه انتقال ملكية العقار إلى الراسي عليه المزاد، وتطهير العقار من كافة الرهون والامتيازات المقيدة عليه لتنتقل الحقوق إلى الثمن.
أحكام العقود الزمنية وعقد العمل في شقه المدني.
س 511: ما هو الفرق بين العقد الفوري والعقد الزمني المستمر؟
ج: الفوري يتم تنفيذه دفعة واحدة كالبيع، أما الزمني فالزمن عنصر جوهري فيه مثل الإيجار والعمل حيث يقاس الأداء بالوقت.
س 512: هل يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الفورية؟
ج: لا تطبق إلا إذا كان التنفيذ مؤجلاً، بينما تعتبر العقود الزمنية المستمرة هي البيئة الأساسية لتطبيق الظروف الطارئة.
س 513: ما هو حكم إنهاء العقد الزمني غير محدد المدة؟
ج: يحق لأي من طرفيه إنهاؤه بالإرادة المنفردة، بشرط إخطار الطرف الآخر في الميعاد القانوني أو المتفق عليه (مهلة الإخطار).
س 514: ما هي القواعد المدنية التي تحكم عقد العمل عند غياب قانون العمل الخاص؟
ج: تسري الأحكام العامة للالتزامات وعقود العمل الواردة في القانون المدني بما لا يتعارض مع مبادئ العدالة وحماية العامل.
س 515: هل يلتزم العامل بأداء العمل بنفسه؟
ج: نعم، التزام العامل شخصي بطبيعته، فلا يجوز له إنابة غيره في أداء العمل دون موافقة رب العمل.
س 516: ما حكم شرط "منع المنافسة" المدرج في عقد العمل المدني؟
ج: يصح إذا كان العامل بالغاً سن الرشد، وكان الشرط مقيداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
س 517: ما هي مدة تقادم دعاوى العمال الناشئة عن عقد العمل؟
ج: تتقادم بالتقادم الحولي (سنة واحدة) من تاريخ انقضاء عقد العمل، مالم ينص القانون الخاص على خلاف ذلك.
س 518: من يتحمل التبعية القانونية للأضرار الناتجة عن أدوات العمل الجسيمة؟
ج: يتحملها رب العمل باعتباره حارساً للأشياء والآلات ومستفيداً من النشاط الاقتصادي.
س 519: هل يسقط الأجر عن العامل إذا حضر للموقع وحال رب العمل دون تمكينه من العمل؟
ج: لا يسقط الأجر، ويستحق العامل أجره كاملاً طالما وضع نفسه تحت تصرف رب العمل وأبدى استعداداً تاماً للتنفيذ.
س 520: متى ينفسخ عقد العمل المدني تلقائياً؟
ج: ينفسخ بموت العامل، أو بعجزه الكلي عن أداء العمل لسبب أجنبي، ولا ينفسخ بموت رب العمل إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار.
عيوب الرضا المتقدمة + أثر الغش في المعاملات.
س 521: ما هو الفرق بين الغش والتدليس في مفهوم القانون المدني؟
ج: التدليس عيب يصاحب تكوين العقد لإيقاع المتعاقد في غلط، أما الغش فهو سلوك سيء النية يقع أثناء تنفيذ العقد أو تهريب الأموال.
س 522: هل يجوز للمتعاقد التمسك بـ "الغلط" إذا كان يبدي في ذلك سوء نية؟
ج: لا يجوز، ويجب تنفيذ العقود وفقاً لحسن النية، فلا يستفيد المتعاقد من غلط وقع فيه إذا كان يتعارض مع الأمانة.
س 523: ما هو أثر "الإكراه الصادر من الغير" دون علم المتعاقد الآخر؟
ج: لا يجوز طلب إبطال العقد للإكراه الصادر من أجنبي، إلا إذا أثبت المكره أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من السهل عليه أن يعلم بهذا الإكراه.
س 524: ما هو الإكراه الملجئ وغير الملجئ؟
ج: الملجئ يقع على النفس أو عضو ويعدم الاختيار، وغير الملجئ يقع على المال أو ما دون ذلك ويفسد الرضا مع بقاء الاختيار، وكلاهما يعيب الإرادة.
س 525: هل يعتبر التهديد بالوسائل القانونية (المشروعة) إكراهاً يبطل العقد؟
ج: لا يعتبر إكراهاً، إلا إذا استغلت هذه الوسائل للحصول على مزايا غير مشروعة لا يستحقها الطرف الآخر قانوناً.
س 526: ما حكم العقد التبرعي (الهبة) إذا شابه غلط يسير؟
ج: يتسامح القانون في عقود التبرع؛ ويجوز إبطال الهبة للغلط ولو لم يكن جوهرياً بالدرجة المطلوبة في عقود المعاوضة.
س 527: هل يجوز الطعن بالصورية من قبل دائن المدين المعسر؟
ج: نعم، يحق للدائن الطعن بصورية تصرفات مدينه بكافة طرق الإثبات لإعادة الأموال لضمانه العام.
س 528: ما حكم إذا تعارضت مصلحة الورثة في التمسك بالعقد الظاهر أو المستتر؟
ج: العبرة دائماً بحماية الطرف حسن النية الذي يتمسك بالعقد الظاهر حماية لاستقرار المعاملات.
س 529: ما هي القيمة القانونية لـ "مذكرات التفاهم" التمهيدية؟
ج: تعتبر من قبيل المفاوضات ولا ترتب التزاماً عقدياً نهائياً، مالم تتضمن اتفاقاً صريحاً على المسائل الجوهرية والالتزام بالتعاقد.
س 530: متى تنقلب المسؤولية العقدية إلى مسؤولية تقصيرية؟
ج: إذا كان الفعل المشكل للإخلال العقدي يشكل في ذات الوقت جريمة جنائية، أو غشاً جسيماً يخرج عن النطاق المألوف لتنفيذ العقود.
تفاصيل انقضاء الالتزامات + التقادم المتقدم.
س 531: هل يحق للمدين التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه؟
ج: لا يجوز التنازل عن التقادم مسبقاً قبل اكتمال مدته وحلول الحق في التمسك به، لتعلق ذلك بالنظام العام.
س 532: متى يجوز للمدين التنازل عن التقادم بعد اكتمال مدته؟
ج: يجوز له ذلك صراحة أو ضمناً (مثل قيامه بسداد جزء من الدين بعد مرور 15 سنة)، ويعتبر هذا وفاءً صحيحاً لدين طبيعي.
س 533: ما هو أثر "وقف التقادم" بسبب المانع الأدبي؟
ج: يقف سريان التقادم إذا وجد مانع أدبي يحول دون المطالبة بالحق (مثل الرابطة الزوجية أو قرابة الأصول والفروع)، فلا تحسب مدة الوقف.
س 534: هل ينقطع التقادم بتقديم شكوى إدارية؟
ج: الشكوى الإدارية لا تقطع التقادم المسقط للحقوق المدنية، بل يشترط رفع دعوى قضائية صريحة أو تنبيه رسمي (إنذار).
س 535: ما هو أثر الوفاء بدين مضى عليه تقادم خماسي (5 سنوات)؟
ج: الوفاء صحيح، ولا يجوز استرداد المال الموفى به لأن التقادم يسقط حق المطالبة ولا يعدم الدين ذاته بل يحوله لالتزام طبيعي.
س 536: كيف يتم حساب المدد في التقادم المسقط؟
ج: تحسب المدد بالأيام التقويمية الميلادية، ولا يحسب اليوم الأول الذي نشأ فيه الحق، ويكتمل التقادم بانقضاء اليوم الأخير من المدة.
س 537: هل يسري التقادم في مواجهة عديم الأهلية (القاصر) الذي ليس له ولي؟
ج: يقف سريان التقادم في مواجهة ناقص أو عديم الأهلية إذا لم يكن له نائب قانوني يمثله، حتى يتم تعيين ولي أو وصي عليه.
س 538: ما حكم إذا انقضى الدين الأصلي بالتقادم بالنسبة لملحقات الدين؟
ج: إذا انقضى الدين الأصلي بالتقادم، انقضت معه كافة الملحقات تلقائياً كالفوائد والتأمينات التبعية (الفرع يتبع الأصل).
س 539: ما هي مدة تقادم دعوى المطالبة برد غير المستحق (الإثراء بلا سبب)؟
ج: تسقط بمرور 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه الشخص بحقه في الاسترداد، وبكل الأحوال بمرور 15 سنة من نشوء الحق.
س 540: ما هو الأثر المترتب على إقرار المدين بالحق تكراراً؟
ج: في كل مرة يقر فيها المدين بالحق، ينقطع التقادم وتبدأ مدة تقادم جديدة كاملة من تاريخ الإقرار.
الهبة والوصايا + التصرفات المضافة بعد الموت.
س 541: ما حكم الهبة إذا اشترط الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين (الهبة بعوض)؟
ج: تصح الهبة، وتعتبر عقداً تبادلياً في حدود الالتزام المشترط، فإذا لم يقم الموهوب له بالالتزام جاز للواهب طلب فسخ الهبة.
س 542: هل تنتقل ملكية المنقول الموهوب بمجرد القبض دون ورقة رسمية؟
ج: نعم، الهبة في المنقول تصح بالقبض (التسليم المادي) دون حاجة لورقة رسمية، بخلاف العقار الذي يشترط فيه الرسمية دائماً.
س 543: ما هو مصير النفقات التي تكبدها الموهوب له في العين الموهوبة عند رجوع الواهب قضائياً؟
ج: يلتزم الواهب برد المستحق من النفقات الضرورية أو النافعة التي زادت في قيمة الشيء للموهوب له عند الحكم بالرجوع.
س 544: ما حكم تصرف المريض مرض الموت بالبيع بثمن بخس جداً (محاباة)؟
ج: يعتبر الفرق بين الثمن البخس والقيمة الحقيقية للعين بمثابة هبة مستترة تأخذ حكم الوصية، ولا تنفذ فيما يجاوز ثلث التركة إلا برضا الورثة.
س 545: هل يجوز للموصي الرجوع في وصيته قبل وفاته؟
ج: نعم، الوصية تصرف غير ملزم حال الحياة، ويحق للموصي الرجوع فيها صراحة أو ضمناً (كالتصرف في العين الموصى بها بالبيع) في أي وقت.
س 546: ما هو حكم "الوصية الواجبة" في التركات؟
ج: ينظمها قانون الأحوال الشخصية الكويتي المستمد من الشريعة الإسلامية لصالح أحفاد المتوفى الذين مات والدهم في حياة جدهم، في حدود الثلث بشروطها.
س 547: ما حكم إذا زادت قيمة الوصايا المتعددة عن ثلث التركة ورفض الورثة الإجازة؟
ج: يتم تخفيض الوصايا بالحصص والمحاصة لتستوعب حدود الثلث الشرعي فقط، مالم تكن هناك وصية واجبة تقدم على الوصية الاختيارية.
س 548: هل يصح تبرع الشخص بجميع أمواله حال حياته وهو بكامل أهليته؟
ج: نعم، يجوز له التصرف في أمواله حال صحته ورشده عبر الهبة النافذة فوراً، ولا يعتبر ذلك تهرباً من الإرث إلا إذا ثبت قصد الإضرار بالدائنين.
س 549: ما هو أثر "جحود الموهوب له" تجاه الواهب؟
ج: يعتبر جحود الموهوب له (كاعتدائه على الواهب أو إخلاله بالنفقة المشترطة) عذراً مقبولاً يبيح للواهب طلب الرجوع في الهبة قضائياً.
س 550: متى تعتبر الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً من حيث الشكل؟ج: تعتبر باطلة إذا وقعت على عقار ولم توثق رسمياً في إدارة العقار بوزارة العدل، فالشكلية ركن انعقاد هنا.
أحكام البيوع القضائية + البيوع بالمزاد العلني.
س 551: كيف يتم البيع بالمزاد العلني عبر القضاء؟
ج: يتم بناءً على حكم تنفيذي، وتتولى إدارة التنفيذ الإعلان عن الصفقة وإجراء المزايدة ليرسو المزاد على صاحب أعلى عرض.
س 552: هل يضمن البائع (المدين المحجوز عليه) العيوب الخفية في البيوع القضائية بالمزاد؟
ج: لا يضمن البائع العيوب الخفية في البيوع القضائية التي تتم بطريق المزاد العلني بموجب القانون.
س 553: هل يجوز الطعن بالغبن الفاحش في البيوع التي تجري بطريق المزاد العلني قضائياً؟
ج: لا يجوز الطعن بالغبن الفاحش في البيوع القضائية التي جرت وفق الأوضاع الرسمية للمزاد.
س 554: ماذا يحدث إذا تخلف الراسي عليه المزاد عن سداد الثمن؟
ج: يعاد البيع على مسؤوليته بالمزاد العلني (نكول المزايد)، ويلتزم بفارق الثمنين ونقص القيمة إن وجد مع مصروفات المزاد الثاني.
س 555: هل يحق للمدين المحجوز عليه المشاركة في المزاد لشراء ماله؟
ج: لا يحق للمدين المدعى عليه المشاركة في المزايدة لشراء أمواله المحجوزة تنفيذاً لحقوق الدائنين.
س 556: متى تنتقل ملكية المنقول المباع بالمزاد العلني القضائي؟
ج: تنتقل بمجرد رسو المزاد وسداد الثمن وتسليم المنقول للمشتري في جلسة البيع.
س 557: ما هو أثر إبطال حكم التنفيذ على المشتري حسن النية الذي رسا عليه المزاد؟
ج: يظل تملك المشتري حسن النية للعقار أو المنقول صحيحاً، وينحصر حق المدين في استرداد الثمن المودع أو التعويض من الدائن.
س 558: من يتحمل مصروفات الدلالة وأتعاب المزاد القضائي؟
ج: تستقطع هذه المصروفات من ثمن المبيع الناتج عن المزاد فوراً وقبل توزيع الحصص على الدائنين.
س 559: هل يحق للدائنين الحاجزين المشاركة في المزاد لشراء مال مدينهم؟
ج: نعم، يحق لأي دائن حاجز الدخول في المزاد والشراء، ويجوز له إجراء مقاصة بين ثمن الشراء ودينه المستحق بقوة القانون.
س 560: ما هو دور "قاضي البيوع" في المنازعات العقارية بالمزاد؟
ج: يتولى الفصل في الاعتراضات وأوجه البطلان الموجهة لإجراءات قائمة اللصق والإعلان قبل رسو المزاد وصدور حكم البيع.
أحكام المسؤولية عن حراسة البناء + الآلات المتقدمة.
س 561: من هو "الحارس" المسؤول عن الشيء في مفهوم المسؤولية التقصيرية؟
ج: هو الشخص الذي له السيطرة الفعلية على الشيء في الاستعمال والتوجيه والرقابة، وليس بالضرورة المالك القانوني.
س 562: هل تنتقل الحراسة إلى مستأجر السيارة؟
ج: نعم، تنتقل الحراسة الفعلية والسيطرة على السيارة إلى المستأجر، ويكون هو المسؤول عما تحدثه من أضرار تقصيرية طوال مدة حيازته.
س 563: ما هي مسؤولية مالك البناء عن الأضرار الناتجة عن انهدامه بسبب قدمه؟
ج: مسؤولية تقصيرية قائمة على خطأ مفترض في جانبه، ويلتزم بالتعويض ما لم يثبت القوة القاهرة.
س 564: هل يسأل مستأجر الشقة عن تهدم حائط داخلي أضر بالمارة؟
ج: يسأل إذا كان التهدام ناتجاً عن سوء استعماله أو إهماله الفاحش في الصيانة التأجيرية الملتزم بها عقداً.
س 565: ما هو حكم "الشيء غير الخطير بطبيعته" إذا تسبب في ضرر؟
ج: إذا أحدث ضرراً نتيجة وضعية خاطئة أو إهمال في توجيهه (مثل حبل متروك في ممر)، تنعقد مسؤولية حارسه طبقاً للقواعد العامة.
س 566: متى تنعقد المسؤولية التضامنية بين حراس متعددين لآلة واحدة؟
ج: إذا ثبت اشتراكهم الفعلي مجتمعين في الإشراف والإدارة والرقابة على الآلة وقت وقوع الفعل الضار.
س 567: هل يعفى الحارس من المسؤولية إذا ثبت أن العيب في الآلة كان "عيباً مصنعياً خفياً"؟
ج: لا يعفى الحارس أمام المضرور، بل يلتزم بالتعويض أولاً، ثم يحق للحارس الرجوع بدعوى الضمان على الشركة المصنعة أو البائع.
س 568: ما هي مسؤولية حارس الحيوان عن الأضرار التي يحدثها الحيوان؟
ج: حارس الحيوان مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب من يده، ما لم يثبت السبب الأجنبي.
س 569: هل يسأل حارس الصيدلية أو المواد الكيميائية عن الأضرار الناتجة عن تسربها؟
ج: نعم، الحراسة على المواد الخطيرة تفرض التزاماً صارماً بعناية فائقة، وأي تسرب يوجب المسؤولية الفورية للحارس.
س 570: ما أثر "لوحات التحذير" (مثل: احذر أرض زلقة) على مسؤولية الحارس؟
ج: تعتبر قرينة على بذل العناية والتنبيه، ولكنها لا تعفي الحارس من المسؤولية تماماً إذا ثبت وجود إهمال فعلي في تدارك الخطر.
أحكام الحقوق العينية التبعية + عقد الرهن الدقيق.
س 571: هل يجوز رهن عقار شجاعة مملوك لقاصر من قبل وليه؟
ج: لا يجوز للولي رهن أموال القاصر عقارياً إلا بعد الحصول على إذن مسبق وصريح من قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة للتأكد من مصلحة النفع المحض للقاصر.
س 572: ما هو مصير الرهن التأميني إذا تم إيجار العقار المرهون لـ "مدة طويلة جداً" بقصد الإضرار بالمرتهن؟
ج: يحق للدائن المرتهن الطعن في عقد الإيجار بعدم النفاذ في حقه إذا كان الإيجار يمثل نقصاً جسيماً في قيمة العقار الضامنة للدين.
س 573: هل يجوز للدائن المرتهن رهن حيازة أن يعير الشيء المرهون للراهن؟
ج: إذا عاد الشيء المرهون لحيازة الراهن عبر الإعارة، سقط حق الدائن في الاحتجاج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير حسن النية لتوقف الحيازة المادية المستمرة.
س 574: ما هو حكم "رهن المتجر" (المحل التجاري) مدنياً؟
ج: ينظمه قانون التجارة الكويتي كرهن خاص للمنقول المعنوي، ويشترط فيه القيد في السجل التجاري لضمان نفاذه.
س 575: هل يمتد الرهن التأميني إلى "التحسينات والمنشآت الجديدة" التي يضيفها المالك للعقار بعد الرهن؟
ج: نعم، يمتد الرهن التأميني تلقائياً ليشمل كافة المنشآت والمباني والتحسينات الجديدة التي تقام على العقار المرهون بعد إبرام عقد الرهن.
س 576: ما حكم الوفاء بالدين للدائن المرتهن قبل حلول الأجل من أجل فك الرهن؟
ج: يجوز برضا الدائن، أو إذا قام المدين بسداد الدين كاملاً مع ملحقاته والفوائد المستحقة حتى حلول الأجل إن كان الأجل لمصلحة الدائن.
س 577: هل يسقط الرهن بـ "شطب القيد" بطريق الغلط؟
ج: إذا شطب قيد الرهن بطريق الغلط، يزول أثره تجاه الغير، ولكن يحق للدائن إعادة قيد الرهن برتبة جديدة من تاريخ القيد الثاني.
س 578: من يتحمل نفقات "شطب قيد الرهن" بعد سداد الدين كاملاً؟
ج: يتحملها المدين الراهن، باعتباره المستفيد من تخليص عقاره وإبراء ذمته المادية.
س 579: هل يجوز رهن الحقوق المستقبلية رهن حيازة؟
ج: لا يجوز، ويشترط في المحل المرهون حيازياً أن يكون شيئاً منقولاً أو ديناً قائماً وموجوداً بالفعل وقت التعاقد ليتسنى نقله وتسليمه.
س 580: ما هو الأثر المترتب على هلاك العقار المرهون رسمياً بسبب زلزال؟
ج: ينقضي الرهن لإنعدام المحل، وينتقل حق الدائن بالتقدم على مبلغ التأمين المستحق على العقار ضد الزلازل إن وجد.
تفاصيل الإثبات باليمين + القرائن القضائية والقانونية.
س 581: هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام؟
ج: لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي واقعة تخالف النظام العام أو الآداب العامة، ويقع هذا الإجراء باطلاً.
س 582: ما حكم إذا حلف الخصم اليمين الحاسمة كذباً وبان ذلك بحكم جنائي لاحق؟
ج: يحق للطرف المتضرر بعد صدور حكم إدانة الخصم بجريمة اليمين الغموس (الكاذبة) طلب إعادة النظر في الحكم المدني والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
س 583: هل تملك المحكمة رفض توجيه اليمين الحاسمة المطلوبة من الخصم؟
ج: نعم، للمحكمة رفض توجيهها إذا تبين أن الخصم يتعسف في توجيهها أو يهدف منها فقط إلى المماطلة وتأخير الفصل في الدعوى.س 584: ما هو الفرق بين نكول الخصم عن اليمين وحلفها؟
ج: الحلف يثبت الواقعة لصالح الحالف ويقضى له، أما النكول (الرفض) فيعتبر إقراراً ضمنياً بصحة ادعاء الخصم الآخر ويقضى ضده.
س 585: هل يجوز للوصي أو الولي توجيه اليمين الحاسمة باسم القاصر؟
ج: لا يجوز للنائب القانوني توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها إلا إذا كان التصرف مما يملكه صراحة وفي مصلحة القاصر المحضة وبإذن المحكمة.
س 586: ما هي "القرينة القانونية البسيطة"؟
ج: قرينة ينص عليها القانون تعفي من يتمسك بها من الإثبات، ولكنها تقبل إثبات العكس بكافة الطرق (مثل قرينة حسن النية).
س 587: ما هي "القرينة القضائية" وكيف يستنبطها القاضي؟
ج: هي استنتاج واقعة مجهولة من واقعة معلومة ثابتة في أوراق الدعوى، وهي متروكة لذكاء وفطنة قاضي الموضوع.
س 588: هل يجوز الإثبات بالقرائن القضائية في الأحوال التي يشترط فيها القانون الإثبات بالكتابة؟ج: لا يجوز، فالقرائن القضائية تأخذ حكم شهادة الشهود، فلا تقبل للإثبات إلا فيما يجوز فيه الإثبات بالشهادة.
س 589: ما هي حجية "الأمر المقضي به" (حجية الأحكام الباتة)؟
ج: الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به يعتبر قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس، ويمتنع بموجبها إعادة طرح ذات النزاع بين ذات الخصوم لنفس السبب والمحل.
س 590: هل يجوز للمحكمة الاعتماد على "المعاينة" (الانتقال للموقع) كدليل إثبات مستقل؟
ج: نعم، تعتبر المعاينة أو ندب خبير هندسي من إجراءات التحقيق التي يملكها القاضي لتكوين عقيدته، وتحوز حجية القرائن القضائية القوية.
أحكام ختامية عامة وتكامل النصوص المدنية الكويتي.
س 591: متى يسري القانون المدني الجديد من حيث الزمان؟
ج: يسري على كافة الوقائع والتصرفات القانونية التي تتم من تاريخ نفاذه ونشره بالجريدة الرسمية، ولا يسري بأثر رجعي على الماضي إلا بنص خاص.
س 592: ما هو حكم "العقد الباطل" إذا نفذ جزء منه ماديّاً؟
ج: يلتزم الطرفان برد ما استولى عليه كل منهما دون وجه حق، وإذا استحال الرد عيناً يحكم القاضي بتعويض عادل يعادل قيمة المنفعة المادية التي حصلت (الرد والاسترداد).
س 593: ما المقصود بـ "التعسف في استعمال الحق" ومتى يتحقق؟
ج: يكون استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ولا تتناسب مع الضرر، أو كانت غير مشروعة.
س 594: ما هو أثر "الجهل بالواقع" مقارنة بالجهل بالقانون؟
ج: الجهل بالواقع يعيب الإرادة ويفتح الباب لإبطال العقود (تحت مظلة الغلط الجوهري)، بينما الجهل بالقانون لا يعتد به كقاعدة عامة لإعفاء الشخص من المسؤولية.
س 595: هل يجوز للمدين الوفاء بغير العملة الوطنية (الدينار الكويتي)؟
ج: إذا حدد الدين بعملة أجنبية، وجب الوفاء بها أو بما يعادلها بالدينار الكويتي بسعر السوق يوم الوفاء الفعلي، مالم ينص الاتفاق على الوفاء بذات العملة الأجنبية حصرًا.
س 596: ما هو حكم "تحمل التبعة" في الهلاك في العقود التبرعية؟
ج: في العقود التبرعية (كالعارية والوديعة غير المأجورة) يهلك الشيء على مالكه (المعير أو المودع)، ولا يسأل الطرف الآخر إلا عن خطئه الجسيم أو العمدي.
س 597: كيف تنظم المحكمة الخلاف حول "مصروفات الدعوى" المدنية؟
ج: يحكم القاضي بإلزام الطرف الخاسر للدعوى (المحكوم ضده) بكافة المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
س 598: ما المقصود بمصطلح "الدعوى الصورية النفي"?
ج: هي دعوى ترفع بغرض الحصول على حكم قضائي يقرر صورية عقد ظاهر وإعدام أثره القانوني لتعود الحالة لما كانت عليه حقيقة.
س 599: هل تعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً رسمياً تفسيرياً في القانون المدني الكويتي؟
ج: نعم، تعتبر مبادئ الفقه الإسلامي مصدراً رسمياً موضوعياً يلتزم القاضي بالرجوع إليه عند غياب النص التشريعي والعرف في البلاد.
س 600: ما هو الأثر القانوني لإجازة العقد الباطل بطلاناً مطلقاً؟
ج: العقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة أبداً؛ وإذا أجازه الأطراف اعتبر ذلك بمثابة إنشاء لعقد جديد تماماً يبدأ أثره من تاريخ الاتفاق الجديد.
